السؤال: أنا شاب ولي خمس أخوات بنات وإخوتى الخمسة كلهم متزوجين والحمد لله في حياة أبي، نملك منزلا كان دورا واحدا ثم بنى لي والدى الدور الثاني لأتزوج به ثم توفي والدي قبل زواجي فجهزت شقتي وأكملتها وتزوجت بها بفضل الله. ووالدتي الآن على قيد الحياة والحمد لله تجلس في الدور الأرضي. كيف يُقسم المنزل علينا أنا وإخوتي الخمسة؟ أفيدوني أفادكم الله
الجواب: إذا كان المنزل الذي تسكنه مُسجلا باسم أبيك فإنه يدخل ضمن تركته إلا إذا تنازل لك الورثة عن حقهم فيه.
إذا تعذَّر تقسيم المنزل بسبب كثرة الورثة فإنه يمكن تقييم المنزل بالنَّقد وتقسيم ثمنه بين الورثة، ويكون التقسيم كالتالي:
لزوجة المتوفى الثمن
والباقي يقسم بين الأبناء، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اولا جزاكم الله خيرا على اهتمامكم بسؤالى
احب ان انوة على شئ وقد ذكرتة فى سؤالى من قبل اننى اكملت شقتى من مالى الخاص واكملتها وتزوجت بفضل الله . بناها لى ابى واسقفها ثم اكملت كل شئ بعد ذلك
هل بمجرد ان البيت بأسم والدى حتى الان بأن كل ما فعلتة يدخل ضمن التركة
وجزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله
الأصل أن ما بذلته من مال في إعمار البيت خروجه من التركة، وهو حق لك، فإن اعترف بقية الورثة بحقك فالأمر سهل وإلا فإنك ستطالَب بالإثبات ، فإن عجزت عن الإثبات فسيعتبر القضاء أن البيت لأبيك لأنه مسجل باسمه، بمعنى أن الشيء المثبت كون البيت باسم أبيك المتوفى
توفي عمي وترك ابنه ثم اكتشفنا ان البيت مسجل باسم زوجته المتوفية قبل 15 عاما، علاما بي ان زوجته لم تسكن فيه والان يطلب اخوانها نصيب اختهم، فمن صاحب المنزل؟ افيدونا جزاكم الله خير
المنزل هو حق لزوجة عمك لأنه مسجل باسمها، ولا بد أن زوجها قد منحها إياه، ولا بأس من الناحية الشرعية أن يمنح الزوج زوجته بعض المال فوق المهر لقوله تعالى {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد الفرضة}. لذلك يصح لإخوانها المطالبة بحق أختهم.
السلام عليكم
السؤال: توفي أبي وترك لنا ميراثا توزع علينا حسب الشرع على جميع الإخوة من أبناء الزوجات، وأمي أيضا متوفاة. وأبي قبل وفاته تزوج من امرأة كانت متزوجة من قبل، ولديها بنت وولد، وقد أنجب والدي من هذه المرأة ٣ أبناء من صلبه. وقد توفي أخي الذي من زوجة أبي، وعند حصر الإرث توزع إرثه على إخوته من أمه فقط دون إخوته من الأب. فهل هذا الحكم من الناحية الشرعية صحيح؟
وعليكم السلام ورحمة الله
الجواب: إن ميراث الإخوة في كتاب الله تعالى جاء مفصلا في آيتين من سورة النساء وهما آيتا الكلالة فقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ النساء (12) ويقصد بالإخوة هنا الإخوة لأم؛ حيث أن الآية التي قبلها كانت تتحدث عن ميراث الأم الذي هو نفسه ميراث الإخوة من الأم والذي ينحصر بين السدس والثلث.
مع ملاحظة أن نصيب الإخوة لأم يتساوى فيه نصيب الذكر مع نصيب الأنثى.
وفي الآية الثانية وهي خاصة بميراث الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب فقال تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّواۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۘ﴾ النساء (176) وهنا فإن نصيب الأخ ضعف نصيب أخته.
وعلى ذلك فإن كانت أم المتوفى ما زالت على قيد الحياة وأنه ليس له أبناء، ففي هذه الحالة فإن الأم ترث السدس ولإخوته من الأم السدس يقسم بينهم بالتساوي ليكتمل الثلث، وإن كانت الأم متوفاة فإن الإخوة لأم يرثون الثلث كاملا.
وبقية التركة (الثلثان) تقسم على إخوته من الأب (سواء كانوا أشقاء أو لأب فقط) للذكر ضعف نصيب أخته.
وبالتالي فإن السائل له حق في تركة أخيه المتوفى وكذلك جميع إخوته الذين يُنسبون لنفس الأب.
سلام عليكم أبي أبي توفي عام ١٩٩١ يمتلك عقار ٤ أدوار مساحته ١٤٢ ترك أم وبنتين واربع ذكور توفي بعد الاب واحد من الذكور غير متزوج ثم بعام ٢٠٠٥ توفي أخي متزوج وله ٣ بنات وبعام ٢٠٢١ توفيت الام والمتبقين من الورثة حاليا ٢ أبناء و٢ بنات كيف تقسم التركة علما إن إن التركة لم تقسم طيله هذه المده