السؤال: هل التضحية بكبش واحد يجزئ عن أكثر من شخص واحد؟
الجواب: الكبش الواحد يجزئ عن المضحي وعن أهل بيته ممن يعولهم كالزوجة والأولاد، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: “كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه، وعن أهل بيته”[1]
وعن جابرِ بن عبد الله، قال: شهدتُ مع رسولِ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلم- الأضحى بالمُصلَّى، فلما قضى خطبتَه نزلَ من مِنبَرِه وأُتي بكبشٍ فذبَحه رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلم – بيده، وقال: “باسمِ اللهِ واللهُ أكبرُ، هذا عني وعمَّنْ لم يُضَحِّ من أُمتي”[2]
نفهم من الحديثين السابقين أن الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، وأجر الأضحية يصلهم جميعا بإذن الله تعالى، وكذلك لو ضحت المرأة فإنه يجزئها وأهل بيتها كذلك.
أما الإشتراك بالكبش الواحد بين اثنين (عائلتين) أو أكثر فلا يصح، لأن الإشتراك لا يصح بغير الابل والبقر.
[1] أخرجه مالك في الموطأ ، باب ما جاء في النسك، 1377 وصححه الألباني
[2] أخرجه الترمذي (1599) وهو في “مسند أحمد” (14837). وأبو يعلى (1792)، والطحاوي في “شرح معاني الآثار” 4/ 177، والبيهقي 9/ 268 وعن عائشة عند مسلم (1967) ولفظه عند البزار (1209): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي يوم النحر بكبشين أملحين، فذبح أحدهما فقال: “هذا عن محمد وأهل بيته”، وذبح الآخر، وقال: “هذا عمن لم يضح من أمتي”.
أضف تعليقا