السؤال: حلف رجل على زوجته بالطلاق أن لا تخرج من البيت لكنها خرجت . هل تعتبر طالقا؟.
الجواب: هذا من العادات السلبيَّة التي انتشرت في بعض مناطق المسلمين، ويُطلَقُ عليه مجازا الحلفُ بالطَّلاق، والحقيقة أنَّه ليس بيمين أو طلاق.
الصورة المنتشرة لما يعرف بالحلف بالطلاق قول الرجل: (عليّ الطلاق). ومن ينظر إلى هذه الصِّيغة يدرك أنَّها ليست يمينا لا باللفظ ولا بالمعنى، لأنَّ اليمين بغير الله لا يصحُّ، كما أنَّ أداة اليمين الواو والباء والتَّاء، والصِّيغة المذكورة ليست كذلك.
فصيغة (عليّ الطلاق) هي تهديد ووعيد. والإنسان غير ملزم شرعا بتنفيذ التَّهديد أو أمضاء الوعيد بل العكس هو الصحيح، حيث أمرت آيات الكتاب بالعفو والصَّفح ما أمكن. قال تعالى {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (البقرة، 237) وقال في مناسبة أخرى {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (المائدة، 13).
وقد ذهب جمهورُ العلماء إلى القول بوقوع الطَّلاق بمثل هذه الصِّيغة، وهو رأيٌ غريب لا دليل عليه. وذهب البعض إلى اعتبار هذه الصِّيغة يمينا يُوجِب الكفَّارة عند الحنث به، وهو رأيٌ أغرب من سابقه، فكلا القولين منقوض بما ذكرنا، فالحلف بالطلاق لغوٌ، وعلى المسلم أن يجتنبه ما أمكن. ولا يترَّتب عليه وقوعُ الطلاق أو انعقاده كيمين.
أضف تعليقا