السؤال:
حتى أي درجة يُحَرَّم الزواج من الأقارب؟ وقد رأيت في بعض المجتمعات أنه لا يتم الزواج من ابنة العم والعمة والخال والخالة، فهل هناك تحريم للزواج من هؤلاء القريبات؟
الجواب:
يحرم الزواج بسبب القرابة النسبية القريبة، وبسبب المصاهرة، وبسبب الرضاع. كما يلي:
أ- القرابة بسبب النسب: فلا يُحَل للشخص أن يتزوج من أمه وجدته، وابنته وحفيدته، وأخواته وبناتهن، وبنات إخوته، وعماته وخالاته.
ب- القرابة بسبب المصاهرة: فلا يحل لشخص أن يتزوج من زوجة أبيه، وزوجة ابنه، ووالدة زوجته بمجرد العقد عليها، أما بنات زوجته (الربائب) فحرمن بعد الدخول بأمهن.
ج- القرابة بسبب الرضاعة: عندما تُرضع امرأة طفلاً لغيرها قبل أن يكمل السنة الثانية من عمره، يصبح هذا الطفل ابنا لها في الرضاعة فيحرم عليه الزواج منها، كما أن بنات هذه المرأة يصبحن أخواته في الرضاعة فلا يحل له نكاحهن.
د_ التحريم المؤقت لأخت الزوجة، فلا يصح الجمع بين الأختين، فيحرم أن يتزوج الرجل من أخت زوجته ما دامت في عصمته.
هـ_ المحصنات/ المتزوجات من النساء، أي لا يجوز للشخص أن يتزوج أي امرأة متزوجة، ويبقى هذا التحريم قائما ما دامت المرأة في عصمة زوجها أو في العدة من طلاق أو موت.
أما القريبات الأخريات اللاتي لا تنطبق عليهن الحالات المذكورة فلا حرج في الزواج منهن، كابنة العم أو ابنة العمة أو ابنة الخال أو ابنة الخالة.
الآية ذات الصلة هي قوله تعالى:
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 23]