السؤال:
عندي محلات تجارية عرضتها للتأجير منذ فترة، وقد عرض علي أحدهم تأجير هذه المحلات لأحد البنوك الربوية، هل يجوز تأجير العقار للبنك الذي يتعامل بالربا واستلام الأجرة منه؟
الجواب:
لا يجوز تأجير العقارات للأشخاص أو المؤسسات التي تمارس مباشرة الأعمال غير المشروعة.
يقول الله تعالى:
﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا﴾ [النساء: 85]
وقد أمرنا الله تعالى بالتعاون على الخير ونهانا عن التعاون على الشر بقوله:
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]
لقد توعد الله تعالى آكلي الربا بحرب من الله تعالى ورسوله:
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: 278-279]
لهذا استحق آكله اللعن وكذلك من يشاركون في إنجازه، فعن جابر بن عبد الله، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء»[1]
والربا من كبائر الذنوب، التي أمرنا الله تعالى بالابتعاد عنها. يقول الله تعالى:
﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء: 31]
﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [النجم: 31-32]
ومن يؤجر عقاره لمؤسسة وظيفتها الربا لا يعد قد ابتعد عن كبيرة من كبائر الذنوب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] صحيح مسلم 106 – (1598) ت عبد الباقي