السؤال:
كنت متزوجة من رجل، وقد أعطيته النقود ليؤسس لعمل تجاري، وكنت أدفع له نفقات ومصاريف العمل من أموالي الخاصة حتى حقق نجاحا، وكان أبي يساعدني في ذلك، وقد توفي زوجي وترك أموالا كثيرة نتيجة لتلك التجارة، فهل يدخل أولاده من زوجته المطلقة في ميراث الأموال التي هي في الأساس ما أعطاها له والدي وأنا؟
الجواب:
المبدأ العام في الشريعة الإسلامية أن جميع الأموال التي تكون في حوزة الشخص عند وفاته تُعد جزءًا من تركته، ويتم توزيعها بين الورثة الشرعيين، إلا في الحالات التالية:
1_ إذا كنتِ أعطيتِ له هذه الأموال على سبيل القرض:
إذا كنتِ ووالدكِ قد أعطيتم هذه الأموال لزوجك كدين (قرض)، ولم يكن هبة، فإن هذا الدين يُسترد من التركة قبل توزيعها على الورثة، أي أنه يجب إخراج قيمة الأموال التي دفعتها أنتِ ووالدكِ أولًا قبل تقسيم التركة.
في هذه الحالة، يجب أن يكون هناك دليل على أن هذه الأموال كانت قرضًا وليس هبة، مثل اتفاق واضح بينكم أو شهود. قال الله تعالى بعد بيان المستحقين للميراث: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11] ﴿بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 12] ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]
2_ إذا كانت الأموال هبة لزوجك:
إذا كنتِ قد أعطيته المال كهبة دون نية الاسترجاع، فإن هذه الأموال أصبحت ملكًا له، لأن الهبة من وسائل التملك المشروع، وبالتالي تدخل ضمن تركته، ويُوزع الميراث وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية على جميع ورثته، بما في ذلك أولاده من زوجته المطلقة.
3_ إذا كنتِ شريكة معه في العمل:
إن كنتِ شريكة معه في التجارة، أي أن المال كان يُستثمر بينكما كعمل مشترك، فعليكِ إثبات نصيبك في رأس المال والأرباح، ومن ثم تأخذين هذا الجزء قبل تقسيم الميراث، ويتم تقسيم ما تبقى بين الورثة كلهم.
من هم الورثة؟
بعد تصفية الحقوق والديون، يُقسم المال المتبقي بين الورثة وفقًا للشريعة الإسلامية، وأولاده من زوجته المطلقة لهم نصيبهم في الميراث، لأنهم أبناؤه الشرعيون، ولا فرق في الميراث بين أبناء الزوجة المطلقة وأبناء الزوجة الحالية.
ماذا عليكِ فعله الآن؟
_ تحديد ما إذا كان المال الذي دفعته لزوجك قرضًا أو هبة أو مشاركة في التجارة.
_ إذا كان قرضًا، يمكنك المطالبة به قبل توزيع التركة.
_ استشارة عالم في الفرائض أو جهة رسمية مختصة في بلدك لضمان توزيع الميراث بعد تصفية الحقوق لا سيما أنه قد يكون هناك مستحقين للميراث ولا تعلمينهم فتتكفل الجهة الرسمية بتوصيل الحق إليهم.