السؤال:
مات الوالد وترك لنا أرضا زراعية 24 قيراط (فدان) ومنزلا مكونا من أربعة طوابق (الدور الأرضي وثلاث طوابق علوية). ونحن (الورثة) ثلاثة أبناء وثلاث بنات و الزوجة يعني (3 صبيان + 3 بنات + الزوجة).
أولاً في حياة الوالد باع الوالد إلى الابن الأكبر 3 قراريط (هذا للعلم).
بالنسبة للأرض الزراعية الزوجة متنازلة عن حقها في ميراث الأرض الزراعية.
البيت: البيت مبني على أرض ملك. الدور الأرضي تعيش فيه الوالدة، والدور الثاني يعيش فيه الولد الأكبر، والدور الثاني يعيش فيه الولد الأخير، والدور الأخير يعيش فيه الولد الأوسط، مع العلم أن كل ولد قد قام بتشطيب شقته على نفقته في حياة الوالد.
السؤال الأول: هل يجوز تقسيم الأرض الزراعية على الورثة ما عدا الزوجة حيث إنها تنازلت عن حصتها في الأرض الزراعية بمحض إرادتها.
السؤال الثاني: ما هو رأي الشرع في تقسيم البيت، أي كيف يمكن تقسيم البيت مع الأخذ بالاعتبار المعطيات السابقة.
السؤال الثالث: في حال التراضي على أي أمر بيننا في تقسيم الميراث فهل هذا يخالف الشرع؟
مع كامل الاحترام والتقدير
الجواب:
أولاً: رحم الله والدكم، وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يُلهمكم الحكمة في التعامل مع هذه الأمور.
بالنسبة للسؤال الأول:
تقسيم الأرض الزراعية:
بما أن الزوجة قد تنازلت عن حقها في ميراث الأرض الزراعية بمحض إرادتها، فإن هذا التنازل يُعتبر جائزًا شرعًا، ولا مشكلة فيه. كما أن القراريط الثلاثة التي باعها الوالد إلى الابن الأكبر لا تبقى ضمن تركة الوالد لأنها حق الابن الأكبر وحده وبالتالي يتم تقسيم الأرض (21 قيراط) على بقية الورثة وهم الأبناء (الثلاثة) والبنات (الثلاثة).
يتم تقسيم التركة بين أولاد المتوفى بحيث يكون للذكر ضعف نصيب أخته لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]
بما أن الأرض الزراعية 21 قيراطًا، وتنازلت الزوجة عن حصتها، يُقسم الإرث بين الأبناء الثلاثة والبنات الثلاثة فقط.
يمكن تقسيم 21 قيراطًا كالتالي:
- يأخذ كل ابن ٤.٦٦٦ قيراط
- تأخذ كل بنت ٢.٣٣٣ قيراط
بالنسبة للسؤال الثاني:
تقسيم البيت:
البيت يُعتبر جزءًا من الميراث. والقاعدة العامة في الميراث أن كل ما تركه المتوفى يُقسّم بين الورثة حسب الشرع. وبما أن للذكور ضعف نصيب الإناث، فإن تقسيم البيت يعتمد على القيمة الإجمالية له.
- إذا اتفق الورثة على تقسيم الأدوار حسب الشقق التي يسكن فيها كل ابن، فهذا أمر جائز شرعًا إذا تم بالتراضي بين الجميع.
- يجب أن يتم الاتفاق على تقييم الشقق وإعطاء البنات نصيبهن الشرعي.
ملاحظة: بما أن كل ابن قام بتشطيب شقته على نفقته الخاصة، يمكن الاتفاق على تعويض مناسب بين الورثة أو تقليل قيمة الحصة المستحقة للبنات من المنزل كجزء من هذا الاتفاق.
بالنسبة للسؤال الثالث:
التراضي بين الورثة:
لا حرج في الشرع على التراضي بين الورثة في تقسيم الميراث بطريقة توافق الجميع، بشرط أن يكون هذا التراضي متفقًا عليه من الجميع، دون إكراه أو إجبار. فإن تم التوافق والاتفاق بينكم جميعًا على تقسيم معين يرضي جميع الأطراف، فهذا جائز ولا يخالف الشرع لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 182].[1]
الخلاصة:
- الأرض الزراعية: يتم تقسيمها حسب النصوص الشرعية بعد تنازل الزوجة.
- البيت: يتم تقسيمه بين الجميع حسب النص الشرعي، مع مراعاة أي اتفاق بالتراضي.
- التراضي: جائز شرعًا ما دام الجميع موافقًا.
- ـــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر تفسير الآية في الفتوى المتعلقة https://www.hablullah.com/?p=2779