حبل الله
توزيع الأب أمواله على أولاده وزوجته قبل موته

توزيع الأب أمواله على أولاده وزوجته قبل موته

السؤال:

أبي له ستة أبناء وبنتين وله زوجتان، قسم التركة ثمانية أسهم فأعطى لكل ولد سهمًا وللزوجات سهمًا وللبنتين سهمًا، وبقيت باقي التركة معه، وجلس فترة وتوفيت إحدى الزوجتين ولها أربعة أبناء وبنت، وقام الأب قبل وفاته بتقسيم باقي التركة على ستة من أولاده وتوفي الأب، فهل باقي لزوجته الثانية شيء من باقي التركة التي قسمها بين أولاده الستة.

الجواب:

إن ما فعله الأب لا يُعد من الميراث؛ لأنه فعله في حياته، أما الميراث فيكون بعد وفاة الشخص وليس قبله لقوله تعالى:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ البقرة (180)

وحضور الموت هنا يعني الوفاة.

وبالتالي إن بقي شيء من أموال المتوفى لم يقم بتوزيعه فإنه يعتبر تركة تُقسم على الجميع كما بين الله تعالى في كتابه:

للزوجة الثمن والباقي يقسم بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يبق شيء منها وقد قام بتوزيعها كلها قبل وفاته فليس لزوجته والبقية من أولاده شيء لأن ما وزعه أصبح ملكا لغيره فلا يعد من جملة تركته.

إلا إذا أراد الأبناء الستة الذين أعطاهم الأب بقية أمواله أن يعيدوا تقسيمها حسب وصيته تعالى في الميراث وهو الأصلح لهم ولبقية الورثة وكذلك قد يكون فيه إصلاح خلل أو ظلم لأحد الورثة على حساب الآخرين، امتثالًا لأمره تعالى في التحذير من فتنة المال والأولاد:

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ التغابن (15: 16)

واستبشارًا لوعده سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عقب هذا الأمر بمضاعفة المال الذي يُبتغى به وجهه تعالى ورضاه:

﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ التغابن (17)

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.