السؤال:
مات عن زوجة وأخ وأختين وابنة أخ، فكم نصيب كل واحد من الميراث وشكرًا.
الجواب:
تقسم تركة المتوفى كالتالي:
- للزوجة ربع التركة كلها لقوله تعالى:
﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ النساء (12)
- ويقسم الباقي على الإخوة وبنت الأخ للذكر مثل حظ الأنثيين، وتحصل ابنة الأخ على نصيب أبيها المتوفى لقوله تعالى:
﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۘ﴾ النساء (176).