السؤال: ما حكم تبني المولود الجديد من المنظور الإسلامي؟ وما هو موقف المتبنَّى وأسرته (والديه)؟
الجواب:
كان التبني في الجاهلية منتشرا. وكان المتبنِّي يعتبر المتبنَّى كولد نفسه تماما. وكان المتبنى يرث أباه إذا مات. فجاء الإسلام وألغى التبني. قال الله تعالى: «مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ؛ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا» (سورة الأحزاب، 33 / 4-5).
وعلى هذا فالتبني بالمعنى الحرفي للكلمة غير جائز لأن فيه تغييرا للنسب وقد أمر الله تعالى أن يُدعى الولد لأبيه كما ورد في الآية السابقة، ولكن كفالة الأيتام وتربيتهم شيء آخر وهو من الأعمال الحسنة التي يسارع إليها المسلم.
وفي حالة كفالة الأيتام لا بد من الانتباه إلى بعض القضايا الهامة :
- أن يعرف المتبنَّى أن الذي قام بتربيته ليس أباه الحقيقي كما أن زوجة المربي ليست أما له.
- أن يعرف المتبنَّى أنه لا يرث من قام بكفالته وتربيته إذا مات. إلا أن يهب له قبل موته.
- أن لا يُنسى كون المربي أجنبيا بالنسبة له. وعلى هذا تجري الأحكام فيما يخص عائلة المربي من الخلوة والزواج وغير ذلك. فإن أرضعت زوجة المربي اليتيم الذي قامت بتربيته أصبحت أما له من الرضاعة.
إن القيام برعاية الأيتام مع مراعاة الشروط اللازمة من الأعمال الصالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا” وقال (أشار) بإصبعيه السبابة والوسطى.[1]
الجواب غير وافي تماما ومعروف من السابق للجميع ارجوا التوضيح على المعطيات الجديدة لتفسير القران الكريم والحديث الشريف عن كافل اليتيم وليس عن التبني مثلا للقيط والسوائل ماثواب تبني للقيط وهل يجوز وما الفرق بين كلمت الاب والوالد او الام والوالدة يعني ابويه او والديه حسب ما وردة في القران الكريم