السؤال:
هل تسطيع المرأة الصلاة بدون حجاب في حالة كانت وحدها في غرفتها ولا يطلع عليها أحد من الرجال الأجانب؟ حيث أن علة الحجاب هو لحمايه المرأة من النظر إليها.
الجواب:
عند النظر في الآيات والأحاديث ذات الصلة يظهر بوضوح أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي بدون اللباس الكامل الذي يغطي الشعر بالضرورة، قال الله تعالى:
﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: 31]
فقد أمر الله تعالى أن يأخذ من يريد الصلاة زينته عند الصلاة؛ لأن كلمة “مسجد” في الآية تأتي بمعنى مكان السجود كما تأتي بمعنى الصلاة. والآية التالية تبين ما هي الزينة التي ينبغي أن تؤخذ عند كل صلاة:
﴿يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: 26]
بحسب هذه الآية فإن اللباس له وظيفتان، هما:
أ_ تغطية السوءات {لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ}. والآية تشير إلى اللباس الداخلي الذي يُقصد منه تغطية البشرة وحفظها من عوامل التأثير الخارجي كالحر والبرد وغير ذلك.
ب_ إضفاء المظهر الجمالي على الإنسان وذلك بقوله تعالى {وريشا}، وكلمة الريش تدل على اللباس الخارجي الذي يلبسه الإنسان فوق لباسه الدَّاخلي بقصد الزينة والتجمل.
وقد ذكر الله تعالى أن المرأة لا يظهر منها على الأجانب إلا ما يظهر عادة، وهما الوجه والكفان بقوله تعالى:
﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]
فبدن المرأة لا يجوز أن يظهر منه إلا ما يظهر غالبا، كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ)[1]
فينبغي للمرأة إذا أرادت الصلاة أن تستر جميع جسدها (ما عدا الوجه والكفين)، وهذا الحكم لا يرتبط بوجود الرجال أو عدمه. ويؤكد هذا الفهم ما روته أم المؤمنين عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تُقبل صلاة حائض إلا بخمار”[2]. والمقصود المرأة التي بلغت سن الحيض، فلا يجوز لها أن تصلي بدون خمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه أبو داوود مرسلا، 3580
[2] مسند أحمد 25167، سنن أبي داود (641) ، والترمذي (377) ، وابن ماجه (655) ، وابن خزيمة (775) ، وابن حبان (1711) و (1712) ، والحاكم 1/251.