السؤال: جائتني الدورة الشهرية ولكن بعد الثلاثة أيام الأولى نزل علي دم قليل مائل إلى السواد وأنا أريد أن أصوم فهل يجوز لي ذلك؟
الجواب: الحائض تصوم إن أرادت، ويرخص لها بالإفطار ؛ وذلك لأن الطهارة ليست من شروط الصيام. فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( كان يصيبنا على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) وكلمة القضاء في عصر صدر الإسلام تفيد معنى غير ما تفيده في العصور المتأخرة ، إذ أن القضاء هو أداء العبادة في وقتها وليس بعد خروج وقتها.
والقرآن الكريم يستخدم كلمة القضاء بمعنى الأداء في الوقت، وذلك مثل قوله تعالى: { فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا) وقوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} وفي كلا الآيتين جاءت كلمة القضاء بمعنى الأداء في الوقت. وبناء على ذلك نفهم حديث عائشة رضي الله عنها.
وليس من المنطقي أن يحرم الله تعالى فعل شيء بوقته ثم يأمر بقضائه في وقت آخر ؛ إذ أن قضاء ما فات مختص بالعبادات الواجبة والتي لم يستطع المسلم أداءها في وقتها لسبب ما كالمرض والسفر والنسيان. فالحيض لا يمنع من صحة الصوم.
الحديث لو صحيح إذا قضاء الصوم ولا نقضي الصلاة
اذا لا وجود لصلاة الحائض بسبب النجاسه ام ماذا؟
الأمر محير
القاعدة المضطردة أن خروج شيء من أحد السبيلين بدون إرادة فإنه لا يمنع من صحة الصلاة حتى لو سقط على الملابس، وكذلك الحائض فإن ما ينزل منها لا ينزل بإرادتها فكيف يكون مانعا من الصلاة والصيام؟
لما سأل الناس عن المحيض نزلت الآية تجيب عن السؤال، ولم يرد فيها إلا منع الزوج من الاقتراب من زوجته أثناءه، ولو كان يحرم عليها الصلاة والصيام لذكره الله تعالى وبينه في الآية كجواب للسائلين:
﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222]
أما قوله تعالى تعالى (يطهرن) فهي كلمة تسخدم في رفع كل أذى، حيث إن القرآن لم يصف الحيض بأنه نجاسة وإنما وصفه بأنه أذى، لأن المرأة تتأذى منه فلا تستطيع ممارسة حياتها بشكل طبيعي كما تكون بغيره.
شكرا للتوضيح اعزكم الله