حبل الله
تقسيم التركة بين الورثة

تقسيم التركة بين الورثة

السؤال: مات أبي وترك زوجة وإبنين وبنتين وأخوين وأختين فما هو نصيب كل واحد منهم من التركة وكيف تقسم بينهم حسب الشريعة الإسلامية؟

الجواب: تقسم التركة بين أولاد الميت وزوجته وأما الأعمام والعمات فلا شيء لهم ولا يرثون  مع وجود الأولاد بل يحجبوا بهم.

وعلى هذا يقسم الميراث من أصل 48 حصة , 6 حصص للأمّ ولكل من الابنين 14 حصة, ولكل من البنتين 7 حصص.

 

التعليقات

  • السلام عليكم:كيف تقسم الحصص للورثة اذا كان للمتوفي زوجة وولد واحد وثلاثة بنات. مع جزيل الشكر

      • السؤال: توفي والد زوجي ولديه زوجة و 5 بنات و2 من الأولاد وأمه حيه وأخواته وإخوته ، فكيف تقسم التركة؟ وهل أمّه لها حصة؟

        • الجواب: نعم لأمه حصة في ميراثه، لأن الأم من أصحاب الفروض الذين لا يسقطون من جملة الوارثين مهما كان السبب.

          وينحصر ميراث المتوفى بزوجته وأمه وبناته وأبنائه، ويكون التقسيم كما يلي:

          للزوجة الثمن لوجود الأولاد

          وللأم السدس لوجود الأولاد

          والباقي يقسم بين الأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

          • وعليكم السلام ورحمة الله
            إذا لم يكن للمتوفى وارث غير البنت فإنها ترث التركة كلها؛ النصف فرضا والباقي ردا
            أما زوجها السابق فلا يرث منها شيئا لانقطاع العلاقة بينهما بسبب الطلاق

          • سلام عليكم توفي ابي وترك سياره ولي ثمن اخوه من ابي وانا الوحيد لامي يعني ان المجموعه عشره اشخاص 4 داكور وخمس بنات وامي كم ياخذ كل منهم على حده

          • السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
            توفي والدي رحمه الله ومعي من الإخوه ٦ رجال و٣ بنات وإذا تنازلت الجده عن نصيبها من السدس يجوز؟

          • وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
            يجوز أن يتنازل أحد الورثة عن نصيبه من التركة وهكذا يخرج من جملة الوارثين ثم توزع التركة على بقية الورثة
            وإن تنازلت الجدة عن حصتها فتقسم التركة كلها على أولاد المتوفى ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

          • سلام الله مات جدي وبقيت امي ومات إخواني وأخواتي وبقيت انا وأخي وأبناءه تم مات أخي وبقيت انا بنت مع ابناء أخي تم ماتت أمي بعد رعايتي لها ماهو هو نصيبي في الأرت مع ابناء أخي

          • وعليكم السلام ورحمة الله
            هل تقصد ميراثك من جدك أم من أمك أم من أخيك؟

          • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورث الأب زوجته ماتت لهم ٩ أبناء وبنات
            ٧ بنات و٢ اولاد هل الورث ينقسم بالتساوي او للولاد أكثر من الاناث

          • وعليكم السلام ورحمة الله
            إذا اجتمع الأبناء والبنات في الميراث فيأخذ الابن ضعف نصيب أخته لقوله تعالى:
            يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ (النساء 11)

        • السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
          رجل توفى وترك زوجتة وله ابنه وحيده وله اربعة اخوه وثلاث اخوات مع العلم ان زوجته توفت واخوته توفو كلهم ماعدا اخ واخت فقط
          اذن يتبقى ابنة المتوفى واخوه واخته
          فكيف يتم توزع ميراثه

          • سؤال قانوني مرتبط بالميراث

            خالي الأخ الوحيد لوالدتي والأخ لأربع بنات توفاه الله برحمته وترك تركه
            أخواته كلهم توفاهم الله ، ووالدته ووالده ايضا
            ولم يكن متزوج اي لايوجد أولاد له
            أعمامه متوفيين وأولاد أعمامه من زمن طويل مهاجرين خارج مصر !

            السؤال لمن التركة ؟

          • الجواب: هذه الحالة هي حالة كلالة (من مات وليس له والد أو لد) قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّواۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۘ﴾ النساء (176).
            وينبغي علينا أن نسأل: هل لأخواته الأربع أولاد على قيد الحياة؟
            فإن كان لهن أولاد فإنهم يحصلون على نصيب أمهاتهم اللاتي توفاهن الله (أخوات الميت) فتقسم التركة بين هؤلاء الأولاد للذكر ضعف نصيب الأنثى.
            أما إن لم يكن لهن أولاد فإن التركة كلها من نصيب ابن الأخت (السائل) فله النصف فرضًا والباقي ردًا. وهو نصيب أمه لو كانت على قيد الحياة.
            أما بالنسبة لأولاد عم المتوفى فليس لهم نصيب مفروض من التركة لوجود من هم أقرب منهم للميت، ولكن إن كان يعرف الوارث لهم طريقًا ويعلم حاجتهم إلى المال فعليه أن يعيطهم من المال بقدر المستطاع انطلاقًا من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (النساء 8).

        • كيف يتم تقسيم الميراث في المسألة التالية
          الاب توفي قبل والدته اي الجدة
          الام مفقودة:0
          الذكور من الابناء: اثنين
          الاناث من البنات: اثنين
          الأخ الشقيق للاب المتوفي من ابيه و امه اي العم من الجد و الجدة: واحد
          الاخت غير الشقيقة للاب المتوفي اي أخته من امه اي العمة من الجدة: واحدة
          الجدة توفيت بعد ابنها
          الجد توفي قبل ابنه

          • الجواب: الميراث أحد أسباب التملك المشروع، فما يملكه الشخص عن طريق الميراث يصير من جملة ماله الذي يحق له التصرف فيه كيفما شاء بالطرق المشروعة، وإن مات فتصبح كل أمواله تركة توزع على ورثته بحسب ما أوصى الله تعالى في كتابه، حيث لا يُكلَّف الورثة بالسؤال عن مصدر تلك الأموال، المهم أن لا يكون هناك حقوق للآخرين فيها كالدين مثلا، فإن الديون تُسَدُّ من التركة قبل تقسيمها.
            لذلك فإن الزوجة (الثانية) ترث من زوجها بمقدار الثمن إن كان له ولد، أما إن لم يكن له ولد فإنها ترث ربع التركة

          • لزوجها الربع لوجود أولاد للمتوفاة، قال الله تعالى:
            ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ‌الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]
            ولأمها السدس، قال الله تعالى:
            ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ‌السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 11]
            الباقي يقسم بين الأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى:
            ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ‌لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]

          • إذا ماتوا جميعا ولم يُعرف من مات منهم أولا فلا توارث بين الموتى، وتذهب تركة كل منهم لأقرب الناس إليه، فلو كان للزوجة أب فهو يرثها، وإن كان لها إخوة فإنهم يرثونها للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الأمر بالنسبة للزوج يرثه أبوه وأمه إن كانا موجودين وإلا فيرثه إخوته للذكر مثل حظ الأنثيين
            أما الأطفال فيرثهم أقرب الناس إليهم كالجد إن وجد، فإن لم يوجد فالأعمام وهكذا

          • الجواب:
            التركة تنحصر بالزوجة والبنتين كما يلي:
            للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث
            الباقي للبنتين ويقسم بينهما مناصفة
            ولا شي للإخوة وأبناء الإخوة لأنهم لا يرثون إلا عند عدم وجود الفراع الوارث

      • توفي رجل بعد أمه لكنه لم يستلم ميراثه حتى وفاته فهل يرث أبناؤه مع أعمامهم أي هل لهم نصيب في حق أبيهم أم أنه ضاع حق أبيهم بوفاته؟

        • الحق في الميراث لا يسقط بالتقادم، فأولاد الابن المتوفى يقومون مقام أبيهم في ميراث جدتهم، حيث يقسم بينهم كما أمر الله تعالى.

          • سلام عليكم.. اب ترك ٣ أولاد وبنت فما نصيب كل واحد منهم.. مثلا ترك ٦٠ مليون فكيف يكون التقسيم بينهم

          • وعليكم السلام ورحمة الله
            تقسم التركة على الورثة جميعا ثم تحفظ حصة أخيك إلى حين عودته، فإن تأكدتم من وفاته بخبر صحيح أو مضى على غيابه مدة يستحيل أن يكون بها حيا كأن يموت كل من هم في سنه فإن حصته تقسم حينئذ على الموجودين من ورثته.

          • كيف يقسم ميراث رجل له زوجة و بنت و ذكرين و لازال أبواه على قيد الحياة حسب الشريعة الإسلامية ؟

          • للزوجة الثمن
            وللأب السدس
            وللأم السدس
            الباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

        • توفت امي ولها ولدين وخمس بنات وبنت متوفيه فما حكم الشرع في الأبنه المتوفيه وللعلم لها ثلالث اولاد بالغين.هل يرث ابناء المتوفيه من ميراث جدتهم

        • توفي أخو زوجتي وهو غير متزوج، ووالده متوفي، ولديه أمه وأخته فقط، الأخت متزوجة ولديها ولد وبنت، فما حكم الدين في تقسيم الورث،
          وجزاكم الله خيرا.

          • فهمنا من سؤالك أن المتوفى ترك أمه وأخته فقط، وإن صح فهمنا فتقسم التركة كما يلي:
            للأم الثلث، لقوله تعالى {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (النساء 11)
            ولأخته النصف لقوله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} (النساء 176)
            والباقي يرد على الأخت. أي أنها ترث ثلثي التركة بين فرض ورد. والله تعالى أعلم

        • كيف توزع تركة امرأة متوفيه لديها سبع بنات وابن متوفي قبلها ولديه ابن ذكر حفيد المتوفي حيث أن التركه عباره عن مبلغ 154000درهم

          • يقسم المبلغ إلى 9 أسهم لكل بنت سهم واحد وللحفيد سهمان، أي أن ابن الابن يقوم مقام أبيه في الميراث
            تأخذ كل بنت ١٧,١١١
            ويأخذ ابن الابن ٣٤,٢٢٢

        • وعليكم السلام ورحمة الله
          للزوجة الثمن
          الباقي يقسم بين الأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

        • تقسم التركة إلى 13 سهما ويعطى لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد
          يقول الله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ‌لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]

      • جواااب ارجوكم. توفي شاب لديه سيارتان و منزل و شركة و ليس متزوجا و له ٣ اخوان و اختان و امه و ابوه على قيد الحياه فكيف يتم تقسيم ورثة الشاب المتوفى على العائلة و هل للأخوة و الاخوات حق من الميراث ام كله للآباء
        و للعلم هذه الشركة باسم الاخ الاصغر للمتوفى مع انها للشخص الذي توفى و ليست للاخ الاصغر و الجميع يعلم ذلك و لكن الشخص المتوفى وضع الشركه باسم اخيه الاصغر بسبب الضرائب فهل يتم تقسيم هذه الشركة مع الميراث ام انها تعتبر للاخ الاصغر لانها باسمه

        • الجواب: إن كانت الشركة مسجلة رسميا باسم الأخ الأصغر فلا يمكن إجباره على التنازل عنها، لأنها له من الجهة القانونية، لكنه إن قبل التنازل عنها فالتركة كلها للأبوين، للأم الثلث وللأب الثلثان

        • الجواب: إن كان الورثة من ذكرت فقط فيكون تقسيم التركة كما يلي:
          للزوجة الثمن
          الباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

      • السلام عليكم اخي توفى وبداخل غرفته قاصه بها مبلغ من المال غير معروف هل القاصه بداخل غرفه زوجها لها ترجع ام انها توزع على الورثه لان الزوجه تقول انها من اثاث الغرفه ولااتنازل عنها

        • وعليكم السلام ورحمة الله
          على الزوجة أن تقدم الدليل على أن ما في القاصة ملكا لها، وذلك بالكتابة أو الشهود ، وإلا يعتبر من ضمن ميراث الزوج المتوفى حيث تقسم كما تقسم بقية التركة

      • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يقسم مبلغ مالي من مراث الولد مع العلم ان الأم متوفية 3ذكور و6اناث والمبلغ 40مليون

      • السؤال:
        توفي الأب وترك عمارة دورين، الدور الأول مكون من 3 دكاكين والدور الثاني فيه بيتان/شقتان، كما ترك أراضي زراعية وترك دكانا بمكان أخر. فكيف تقسم على الزوجة و6 أولاد و5 بنات

        • الجواب:
          تقسم التركة كما يلي:
          للزوجة الثمن
          الباقي يقسم بين الأبناء والبنات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
          وكيفية القسمة إما أن تكون بالتهايؤ أو المراضاة أو القرعة.
          التهايؤ: هو أن يستغل بعض الورثة العقارات التي تركها المتوفى بالسكنى أو بالإيجار فترة معينة تتناسب مع حصته من التركة، فإذا انتهت هذه المدة انتقلت العقارات إلى غيره من الورثة وهكذا.
          المراضاة: وهي أن يتفق الورثة ويتراضوا على طريقة للتقسيم، فيأخذ كل واحد منهم شقة أو دكانا تساوي حصته أو أكثر منها أو أقل على أنها هي نصيبه من التركة، مع التنبيه أنه قد تقل الحصة عن نصيب الوارث أو تزيد، ولا مانع من ذلك شرعا ما دام قد قبل بذلك الوريث وشركاؤه بالتركة بشرط أن يكونوا بالغين راشدين، ولا تجوز مثل هذه القسمة إن كان في الورثة من هو غير راض أو غير رشيد.
          القرعة: يتم تقييم كل شقة من قبل خبراء يرضى بهم الورثة، ومجموع قيم الشقق والدكاكين والأراضي يوزع على الورثة كل بحسب نصيبه، فتقسم هذه العقارات بين الورثة بالنظر إلى قيمتها وبالقرعة، ولو افترضنا أن أحد الإخوة حظي بالشقة الأفضل فإنه يدفع لبقية الورثة ما زاد عن نصيبه وهكذا. كما يمكن أن يشترك اثنان بشقة أو دكان غالية الثمن مقابل أن ينفرد آخر بشقة أو دكان رخيصة الثمن.
          كما يمكن للورثة أن يتخارجوا، فيدفع أحدهم مقابل حصص الآخرين على أن يتنازلوا له عن حقهم في العقار، وإذا تنازل وريث أو أكثر عن نصيبه برضاه وطيب نفسه لغيره فلا مانع من ذلك شرعاً بشرط أن يكون رشيداً بالغاً، وهذا من باب التبرع والهبة.

      • السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم توفى زوجي ووالده على قيد الحياة ولدي ابنة واحدة اعلم أن الوصاية للجد هل يجوز اعطاء الوصاية لاخو زوجي أو لا يجوز وهل بنتي ترث من جدها ارجو الرد وجزاك الله خيرا

        • وعليكم السلام ورحمة الله
          إذا مات الأب فإن الجد يكون الأقرب إلى ابناء المتوفى، فيكون وليا لهم ما دام قادرا على الولاية، فإن عجز يكون العم وليا، ولا شك أن الحفيدة ترث من تركة جدها لأنه يصبح الأقرب إليها بعد موت أبيها

          • حضرتك كنت أود أن أسال: بابا مات في حياة جدي وعنده بنتان، واخوات جدي ثلاثه بنات واخ واحد، كنت عاوز أعرف أعمل إيه .

          • إخوة الميت لا يرثون منه شيئا عند وجود الولد ذكرا كان أو أنثى، لذلك فإن إخوة جد السائلة لا يرثون منه شيئا، وتركته كلها للبنات
            إذا كانت السائلة بنتا لإحدى بنات المتوفى فإنها لا تأخذ شيئا لأن أمها على قيد الحياة، لكن إن كانت بنتا لبنت توفيت قبل أبيها فإنها تقوم مقام امها
            والله تعالى أعلم

    • السلام عليكم ورحمة الله يا شيخنا الجليل.. توفي والدي وترك زوجة و6ذكور 8 إناث وزوجة.. وترك تركة 327 فدان ارض زراعية وقطعه سكتية قيمتها 4مليار وقطعتان قميتهم 250 وسيارة قيمتها 3مليار فما نصيب كل فرد

    • السلام عليكم ممكن تقسيم الميراث
      المبلغ 80 مليون
      القسام الشرعي وزع الحصص
      360 سهم
      الحصص
      الام
      الذكور 3
      الاناث 3
      الام 45 سهم
      الولد 70 سهم
      البنت 35 سهم
      كم حصة كل شخص من المال

      • سلام عليكم
        توفى جدي منذ ٣٣ عام
        وقسم الميراث وكان له زوجة ليست جدتي
        والآن ظهر لجدي حساب بنكي به مبلغ من المال
        أرملته توفت
        وأولاده توفوا ولهم أبناء
        هل يرث الجميع

        • الجواب: يقوم الأحفاد مقام الأبناء في ميراث جدهم، فيأخذ كل واحد منهم حصته من نصيب أبيه أو أمه

    • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياطويل العمر ابوي توفي ورثنا منه مليون ريال السعودي وله من الابناء ثلاثه اولاد وخمس بنات وزوجتين كيف نوزعها والسلام عليكم ورحمة الله وبركته.

      • فهمنا من السؤال أن المتوفى ترك زوجة و 3 أبناء وبنتا واحدة. وعلى هذا يكون التقسيم كما يلي:
        للزوجة الثمن
        والباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

    • تقسم التركة إلى 40 حصه الزوجة 5 حصص والولد 14حصه ولكل بنت من الثلاثة 7 حصص

      • الجواب: للزوجة الثمن وهو 25.000
        الباقي يوزع على الأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين كما يلي:
        لكل بنت 7.954,5
        ولكل ابن 15.909

    • اذا كانت الزوجة توفيت قبل الزوج وبعدها ترك الزوج مكان سكن مساحته ألف متر ومحلا تجاريا مساحته ٢٥ مترا ، فما حصة كل فرد علما أن لديهم ٢ من الأولاد و ٨ بنات.

    • السلام عليكم وجزاكم الله خيرا

      السؤال :

      توفي رجل وترك أخوين دكورا وأربع أخوات إنات، فكيف تقسم التركة في هده المسألة ؟ وشكرا

      • وعليكم السلام ورحمة الله

        تقسم التركة بين الإخوة جميعا بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:

        ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً ‌فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 176]

        توزع التركة على 8 أسهم، فيأخذ كل أخ سهمين، وكل أخت سهم واحد

      • الجواب:

        للزوجة الثمن ويساوي ٣,١٢٥

        الباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، كما يلي:

        يأخذ الابن ١٦,٢٩١.٦٦

        تأخذ كل بنت ٨,١٤٥.٨٣

    • توفيت اختي وتوفي قبله زوجها لبس لها اولاد
      نحن أختين وثلاثه اخوه كيف يقسم ورثها بين الاخوه المبلغ 150000ريتل

    • السؤال:
      توفي جدي والد والدتي وكان متزوجا من زوجه ثانية وأنجب منها أربعة أولاد وست بنات، وقد كتب المنزل باسم الزوجة الثانية مع العلم بأنها توفيت قبله. فما هي القسمة حسب الشريعة الإسلامية؟ وهل يجوز لخالي أن يبيع المنزل دون علم الورثة؟.

      • الجواب:
        في حالة وفاة الجد، ووجود عدة أبناء وبنات، وللتأكد من توزيع الميراث بطريقة شرعية، يجب أولاً معرفة بعض المعلومات المهمة حول التركة والعقود المتعلقة بالمنزل.
        النقاط الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:
        1. ملكية المنزل: إذا كان الجد قد كتب المنزل باسم الزوجة الثانية أثناء حياتها، وكان هذا الإجراء بشكل رسمي (هبة أو بيع شرعي)، فإن المنزل يُعتبر ملكًا للزوجة الثانية، ومن ثم فإنه ينتقل إلى ورثتها بعد وفاتها، وهم أبناء وبنات الزوجة الثانية، إلا إذا كان هناك توجيه أو اتفاق آخر ينص على عودة المنزل لورثة الجد.
        2. وفاة الزوجة الثانية قبل الجد:
        إذا كانت الزوجة الثانية قد توفيت قبل الجد، فإن ملكية المنزل يجب أن تُفحص وفق ما إذا كان قد تم نقل الملكية بشكل قانوني في حياتها أم لا. إذا لم يتم ذلك، فإن المنزل سيظل جزءًا من تركة الجد ويوزع بين ورثته الشرعيين.
        3. الورثة الشرعيون للجد:
        في حال وفاة الجد، يتم تقسيم تركته (بما في ذلك المنزل إذا كان لا يزال باسمه) بين ورثته الشرعيين وهم:
        o الأبناء الذكور والإناث: أبناء الجد (بما فيهم والدتك) لهم حق في التركة.
        o الزوجة (إذا كانت لا تزال على قيد الحياة): إذا لم تكن هناك زوجة على قيد الحياة، فليس لها نصيب في التركة.
        4. البيع دون علم الورثة:
        لا يجوز لأحد من الورثة، بمن فيهم خالك، أن يبيع أي جزء من التركة (مثل المنزل) دون موافقة جميع الورثة الشرعيين، فالتصرف في التركة يجب أن يتم بموافقة جميع الورثة أو من خلال تفويض رسمي منهم. إذا قام شخص ببيع العقار دون إذن البقية، فهذا يُعد تصرفًا غير شرعي، ويمكن للورثة الآخرين الاعتراض والمطالبة بحقوقهم.
        تقسيم الميراث (في حال أن المنزل جزء من تركة الجد):
        • للأبناء الذكور والإناث: يتم تقسيم التركة بين الأبناء الذكور والإناث، حيث يحصل الذكر على ضعف نصيب الأنثى، بناءً على قوله تعالى: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ” (النساء: 11).
        خطوات عملية:
        1. التأكد من ملكية المنزل: راجع السجلات العقارية لمعرفة ما إذا كان المنزل قد نُقل قانونيًا للزوجة الثانية.
        2. إجراء تقسيم شرعي: إذا كان المنزل لا يزال جزءًا من التركة، فيجب أن يتم تقسيمه وفقًا للشريعة بين ورثة الجد.
        3. الاتفاق بين الورثة: يجب على جميع الورثة الموافقة على بيع العقار أو التصرف فيه.
        4. استشارة قانونية: يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الميراث لضمان حماية حقوقك وحقوق بقية الورثة.

    • للزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان فريضة، والباقي يرد على البنتين بالتساوي.
      والأخوة والأخت محجوبون لوجود البنتين بموجب قوله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)

      • توفي رجل وزوجته ولهما 6 بنات وولدان وتركا بيتين 65 متر لكل واحد. كيف يقسم الميراث في هذه الحالة جزاك الله خيرا

  • توفي رجل ولديه اربعه اولاد وبنتين قبله توفيه زوجته وكانت قبل ان تتزوج الرجل المتوفي متزوجه برجل اخر ومنجبه منه ولد فهل هذا الولد ياخد من التركه التي تركها الرجل المتوفي وهل لامه من تركته شىء

    • الولد يرث من أبيه وأمه. ولا يرث من زوج أمه.
      الحي يرث الميت وليس العكس. فالزوجة عندما قسمت تركتها كان زوجها أحد الورثة.
      وبعد موت الزوج: كان ورثته اربعة اولاد وبنتين.
      وأصل المسألة من 10 لكل ولد حصتان ولكل بنت حصة واحدة

  • الولد يرث من أبيه وأمه. ولا يرث من زوج أمه.
    الحي يرث الميت وليس العكس. فالزوجة عندما قسمت تركتها كان زوجها أحد الورثة.
    وبعد موت الزوج: كان ورثته اربعة اولاد وبنتين.
    وأصل المسألة من 10 لكل ولد حصتان ولكل بنت حصة واحدة

    • للزوجة ترث ثمن التركة وللبنت النصف فريضة. والباقى يرد على البنت. واخوة الوارث محجوبون بالبنت بموجب قوله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)

  • توفي رجل وله ولد وبنتين.ثم تفويت البنتان واحده من هنهما تركت ثلاثه اولاد وبنت . كيف تقسم التركه .

    • هذه المسألة تسمى المناسخة. هى بمعنى ان يموت الوارث قبل تقسيم التركة بين الوارثين.
      تقسم تركة البنت التي ليس لها أولاد على أخيها وأختها، ولذلك هي بحكم غير الموجودة
      وعلى هذا تقسم التركة على الولد والبنت التي لها أولاد، فيكون أصل المسألة من 3 للولد حصتان وللبنت حصة واحدة
      ثم تقسم تركة البنت على أولادها للذكر مثل حظ الانثيين فيكون أصل المسألة من 7 حصص. كل ولد ياخذ حصتين, والبنت تاخذ حصة واحدة.

        • للزوجة الثمن والباقي يقسم بين الأبناء والبنات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقوم بنت الابن المتوفى مقام أبيها فتأخذ كامل تركته النصف فرضا والباقي ردا، أي تأخذ نصف تركته لأنها البنت الوحيدة والنصف الآخر يعود إليها لأنه ليس له وارث غيرها، ولا يعطى شيء لأخوته لأن الأخوة لا يرثون عند وجود الفرع الوارث وهو هنا البنت.

          • السلام عليكم
            مات الاخوين
            واحد ترك الزوجة فقط
            والاخر ترك 5 بنات وشقيقين أحدهما توفى وترك تنازل لإحدى اخواته
            كيف تتم القسمة؟

    • تقسم التركة إلى 7 حصص لكل واحد من الأولاد حصتان، وللبنت حصة واحدة
      لقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}

        • الأخت أسماء
          تقسم التركة بموجب قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء، 11}
          والحفيدان يأخذان حصة أبيهما المتوفى كما لو كان حيا.
          وبناء عليه يكون تقسيم التركة الى 15 حصة كما يلي:
          للولد 6 حصص
          وللبنت 3 حصص
          وللحفيد الذكر 4 حصص
          وللحفيد الانثى حصتان
          المجموع 15 .

          • للزوجة الثمن
            وللبنتين الثلثان فرضا والباقي ردا، ويقوم ابن المتوفية مقام أمه فيأخذ نصيبها

    • السلام علبكم لو سمحت
      توفي عمي وله اربع اخوة وزوجه ولا يوجد لهو اولاد وبنات ويوجد اثنين من اعمامي متوفين ولهم ابناء ويوجد اثنين منهم احياء كيف يتم تقسيم التركة

  • السلام عليكم
    توفيت والدتي بعد ما كانت أودعت عندي قدرا من المال.وكنت قد اخدت منه مصاريف الدفن ِوأريد قسمة الباقي على ذوي الحقوق(ابي وتمانية اخواتي اناث وخالتي)
    وجزاكم الله الف خير

    • الأخ هشام
      لأبيك ربع التركة والباقي يقسم بينك وبين أخواتك للذكر مثل حظ الأنثيين، أي تقسم الباقي من بعد حصة الأب إلى عشر حصص، لك حصتان ولكل واحدة من أخواتك حصة واحدة.
      وأما خالتك فلا ترث من أمك أي محجوبة.

      • السلام عليكم اخي جمال نجم, لقد اثلجت صدري بمساعدتك على تقسيم التركة.جعل الله عملك في ميزان حسناتك اضعافا مضاعفة في هذه الليلة المباركة.
        اخوك هشام

    • ما يملكه الشخص لا يسمى تركة إلا بعد تحقق موته، وأما حالَ حياته فهو مال يمتلكه. وللمالك حق التصرف في أمواله ينفق ويهب في حدود المباح شرعا، والأصل أن يتمتع صاحب المال بماله وأن يبقى على ذمته حتى يتوفاه الله تعالى فيؤول ماله إلى ورثته ويقسم بينهم بحسب ما أمر الله تعالى في كتابه.

      وقد يرى بعض الناس أن يقسم المال على أولاده قبل موته معللا ذلك رغبته بعدم حصول نزاع على الميراث بين أبنائه. والأصل أن لا يستسلم المسلم لمثل هذه الهواجس وأن لا يوزع أمواله حال حياته لما ينطوي عليه من ظلم نفسه أولا والخوف من عدم قدرته على تحقيق العدل بين أبنائه ثانيا. ورغم ذلك يمكننا القول بأن صاحب المال يستطيع أن يهب أمواله لأبنائه قبل موته بناء على حقه في التصرف بأمواله حيث لا يوجد دليل خاص يمنع ذلك.

      ولكن يجب عليه أن ينتبه في هذه الأثناء لما يلي:

      أولا: أن يعدل بين أبنائه في العطاء. فقد أمر الله تعالى بالعدل في كتابه واعتبره من مقومات سلوك المسلم. ويصدق هذا ما روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: «ألك ولد سواه؟»، قال: نعم، قال: فأراه، قال: «لا تشهدني على جور». وقد اعتبر النبي تفضيل ولد على آخر جور وعلى المسلم أن يمتنع عنه.

      ثانيا: أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار ببعض ورثته، كما لو قصد من ذلك حرمان زوجته أو غيرها. لأنه لا يجوز التعسف في استعمال الحق، وقد ورد تحريم الاضرار في مواضع عدة من القرآن الكريم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار” وقد غدا قول النبي هذا قاعدة فقهية مقررة تعمُّ كل حادثة يتعسف فيها صاحب الحق بما يؤدي لضرر بالآخرين. ونخلص إلى أنه يجوز توزيع المال على الأبناء قبل الموت مع مراعاة العدل وعدم الإضرار.

    • ما يملكه الشخص لا يسمى تركة إلا بعد تحقق موته، وأما حالَ حياته فهو مال يمتلكه. وللمالك حق التصرف في أمواله ينفق ويهب في حدود المباح شرعا، والأصل أن يتمتع صاحب المال بماله وأن يبقى على ذمته حتى يتوفاه الله تعالى فيؤول ماله إلى ورثته ويقسم بينهم بحسب ما أمر الله تعالى في كتابه.

      وقد يرى بعض الناس أن يقسم المال على أولاده قبل موته معللا ذلك رغبته بعدم حصول نزاع على الميراث بين أبنائه. والأصل أن لا يستسلم المسلم لمثل هذه الهواجس وأن لا يوزع أمواله حال حياته لما ينطوي عليه من ظلم نفسه أولا والخوف من عدم قدرته على تحقيق العدل بين أبنائه ثانيا. ورغم ذلك يمكننا القول بأن صاحب المال يستطيع أن يهب أمواله لأبنائه قبل موته بناء على حقه في التصرف بأمواله حيث لا يوجد دليل خاص يمنع ذلك.

      ولكن يجب عليه أن ينتبه في هذه الأثناء لما يلي:

      أولا: أن يعدل بين أبنائه في العطاء. فقد أمر الله تعالى بالعدل في كتابه واعتبره من مقومات سلوك المسلم. ويصدق هذا ما روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: «ألك ولد سواه؟»، قال: نعم، قال: فأراه، قال: «لا تشهدني على جور»[1]. وقد اعتبر النبي تفضيل ولد على آخر جور وعلى المسلم أن يمتنع عنه.

      ثانيا: أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار ببعض ورثته، كما لو قصد من ذلك حرمان زوجته أو غيرها. لأنه لا يجوز التعسف في استعمال الحق، وقد ورد تحريم الاضرار في مواضع عدة من القرآن الكريم[2] لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار”[3] وقد غدا قول النبي هذا قاعدة فقهية مقررة تعمُّ كل حادثة يتعسف فيها صاحب الحق بما يؤدي لضرر بالآخرين. ونخلص إلى أنه يجوز توزيع المال على الأبناء قبل الموت مع مراعاة العدل وعدم الإضرار.

    • اذا كانت أمك زوجة المتوفى فتكون المسألة كالتالي:
      للزوجة الثمن والباقي للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخوة والأخت محجوبون أي لا يرثون في هذه الحالة.
      أصل المسألة من 112
      للزوجة: 14 حصة
      لكل ولد 14 حصة
      لكل بنت 7 حصص

  • السلام عليكم ورحمة الله
    قد مات جدي مند سنة 1989 وله اربع بنات واحدة منهن توفيت قبله ب 5 سنوات و واحدة معوقة ذهنيا ثم توفيت زوجته من بعده ثم توفيت بنت اخرى من بعد ابيها وامها
    يعني تبقى منهم البنت المعوقة واخري متزوجة وهي التي تاوي هادة المعوقة
    وفي سنة2013 الحكومة اعطة للبنت المعوقة منحة من المال لان اباها كان مجاهد في وقت الاستعمار الفرنسي
    فماهو الحكم في هده القضية

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      أرجو توضيح المسألة بالإجابة على الأسئلة التالية
      هل يوجد للبنات المتوفيات أبناء أو ازواج؟
      هل يوجد لزوجة المتوفى أب أو ام أو أولاد من غير جدك؟

      • فهمت من سؤالك أن المتوفى ترك زوجة و 5 أبناء و 3 بنات، وعلى ذلك توزع التركة كما يلي:
        للزوجة (الباقية بعد وفاة زوجها) الثمن، بسبب وجود أولاد للمتوفى
        الباقي يقسم بين الأبناء والبنات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

  • توفي رجل و ترك زوجته و ولدان و اربع بنات و ابن ابن و بنت ابن
    ما هو نصيب كل واحد منهم في شركة يملك فيها 2624 جزء
    و شركة أخرى يملك فيها النصف في 1999 جزء في الشياع
    جزاكم الله خيرا

    • للزوجة الثمن
      والباقي يقسم بين الاولاد والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.
      والحفيدان يؤخذان حصة أبيهما كما لو كان حيا .
      أصل المسألة من 96.
      لزوجة الميت 12 سهما
      لكل واحد من الأولاد 14 سهما
      ولكل واحدة من البنات 7 اسهم.
      وللحفيدين 14 سهما أي حصة أبيهم كما لو كان حيا .
      نضرب 14 بـ3 ويساوي 42
      للحفيد 28 حصة
      وللحفيدة 14

      • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
        توفي والدنا قبل ست سنوات وترك خلفه زوجته (وهي ليس بأمنا) ونحن إخوة ثلاثة… فما هي طريقة تقسيم تركة والدنا؟ علما بأننا نحن الإخوة قمنا بالعمل وبشراء الأراضي.. الرجاء الرد على سؤالي ولكم جزيل الشكر

        • وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

          إذا كانت العقارات بمسجلة بإسم والدك فتعتبر من تركته حتى لو شاركتم بتأسيس ثروة أبيكم، وبالتالي فإن زوجة أبيكم تستحق الثمن من مجمل تركته، والباقي يقسم بين أبنائه بالتساوي

  • توفي والدي ولديه زوجتان في عصمته وثالثة مطلقه ، المطلقة لها منه خمسة اولاد وبنتين إحداهما متوفيه قبله ولها ولدان وثلاثة بنات، والزوجة الاولي لها ولدين وبنتين، اما الزوجة الثانية ليس لها اي أبناء . جملة أبناء المرحوم سبعة اولاد وثلاثة بنات بالاضافة الي اها شقيقة وخمسة اخوان وأخت لأبيه . للمرحوم عقارات ومصادر دخل كالمعاش الشهري وإيجارات شهرية. ارجو إرشادي في كيفية توزيع تركته علي الورثة وجزاكم الله عنا خير الحزاء

    • للزوجتين ثمن التركة
      والباقي للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الانثيين
      يأخذ أبناء البنت المتوفاة حصة أمهم كما لو كانت على قيد الحياة
      ولا شيء للمطلقة أو أخوته وأخواته
      وعلى ذلك يكون أصل المسالة من 144 سهما
      لكل واحدة من زوجتيه 9 حصص
      لكل واحد من الاولاد 14 حصة
      لكل واحدة من البنات 7 حصص.
      تقسم حصة البنت المتوفاة على أبنائها للذكر مثل حظ الأنثيين
      يأخذ كل حفيد ذكر حصتين
      وتأخذ كل حفيدة حصة واحدة. ومجموع حصص الأحفاد 7 التي هي نصيب أمهم لو كانت على قيد الحياة.

  • توفى والدى وله زوجتان طلق واحده وله منهاولد وبنت وقبل الانفصال تم زواج الولد والبنت وقد اعطى والدى لزوجته المطلقه هى واولادها حقهم فى البيت بعقد بييع ثم بعد زالك اشترا منهم حقهم فى البيت وقبل وفاته كتب لامى واولادها الثلاثه القصر البيت وقطعت ارض 18قيرات ارض زراعيه بيع وشراء بعقد موثق فهل لاخوتى من امى المطلقه ميراث فى ابى دين واحد الثانيه اخى توفى فى السعوديه وترك زوجه وولد وبنتين وامه وله فى البيت والارض واولاده مقيمين معنا فى البيت بشقته وتم اخذ تعويض له فكيف يتم التوزيع افيدونا جزاكم الله خيرا

  • لدينا أخ وليس بمتزوج وترك مبلغ من المال فهل ﻷخوانه وأخوته ورثة منه علما أننا 7 أخوة وأربع أخوات والأب والأم على قيد الحياة ما هو تقسيم الورثة في هذه الحالة أرجو الرد بأسرع ما يمكن وجزاكم الله كل خير

    • كيف يتم تقسيم الحصص إذا توفي الاب و له بنتين فقط و الاو المتوفي له اخت واحده و مع العلم الأم علي قيد الحياه ارجوا الرد سريعا

      • للأم السدس
        وللبنتين الثلثان فرضا والباقي ردا
        ولا شيء للأخت، لأن الإخوة لا يرثون إلا كلالة أي من مات وليس له والد أو فرع وارث. قال الله تعالى
        يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ‌لَيْسَ ‌لَهُ ‌وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء ١٧٦) فقد اشترطت الآية عدم وجود الولد ليرث الإخوة، والولد يطلق في العربية على الذكر والأنثى

  • توفي اخي العازب وقبل وفاته باعوام توفي الوالدان تم استفاد من مبلغ مالي كان يستحقه من عمله و حاليا نحن اربعة دكور و اربعة بنات كيف يقسم المبلغ المالي على الورثة

    • الأخ حملاوي
      نفهم من سؤالك أن أخاك توفي وترك مجموعة من الإخوة والاخوات، وفي هذه الحالة فإن أخاك يورث كلالة، أي لا والد له ولا ولد.
      فجميع ما ترك أخوك يقسم بين إخوة وأخوات الميت للذكر مثل حظ الأنثيين

  • السؤال: توفي والدي وترك خمسة أوﻻد وست بنات وزوجتين وكان عنده بيت مساحته 250 مترا ونريد أن نقسم البيت فكم تكون حصة الزوجة الأولى وعندها ولدين وبنت وكم
    تكون حصة الزوجة الثانية وعندها ثلاثة أوﻻد وخمس بنات وشكرا.

    الجواب: نفهم من سؤالك أن المتوفى ترك خمسة أولاد وست بنات وزوجتين. ولا فرق بين الزوجة الأولى والثانية أو بين أولاد المتوفى من زوجته الأولى والثانية.
    للزوجتين ثمن التركة مناصفة بينهما، أي أن لكل واحدة منهما 1/16 من التركة وذلك لقوله تعالى {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} (النساء، 12)
    والباقي لأولاد وبنات المتوفى للذكر مثل حظ الانثيين، ولا فرق بين أولاد المرأة الأولى والثانية فهم سواء في تركة أبيهم. قال الله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء، 11)

  • السلام عليكم
    امي توفيت قبل اشهر ولها مبلغ من المال علماً ان لدي اثنين اخوة توفيا قبل امي ونحن ثلاثة اولاد وبنت كيف يتم تقسيم المبلغ حسب الشرع
    كذلك لي اخ واخت من أبي هل يرثون اخوتي المتوفين
    ولكم جزيل الشكر

    • الأخ ابو سارة:
      نرجوا توضيح المسألة حتى نستطيع الاجابة بشكل دقيق
      مثلا: هل لاخوتك المتوفين ذرية؟
      ونرجوا منك توضيح الشق الثاني من سؤالك الذي ذكرت فيه : كذلك لي اخ واخت من أبي هل يرثون اخوتي المتوفين

  • توفى جدي وقد كان متزوجاً بثلاث نساء طلّق اثنتان وماتوا قبله وواحدة لازالت على ذمته حتى موته وله من الأبناء (الذكور ) سبعة أحدهم توفّى قبله ( يعني وافته المنية قبل جدي بأعوام ) والستة الباقين أصغرهم معاق وأخذت أمه وصاية عليه ( أمه هي التي لا زالت على ذمة جدي ) وله أيضاً أربع بنات فكيف هي القسمة بارك الله فيكم ؟!

    • الجواب:
      إذا لم يكن للابن المتوفى قبل أبيه أولاد فإنه يعتبر كأنه غير موجود فينحصر ميراث الميت بزوجته التي مات وهي على ذمته وستة أولاد وأربع بنات.
      للزوجة الثمن
      والباقي للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.

      • الابن الذي توفى [ عمي ] قبل جدي بأعوام له أربعة بنات فهل لهم شيء ؟!
        أفتونا بارك الله فيكم وأثابكم على توضيحكم ديننا لنا

        • ترك ابي عمارة كنا نستفيد من الايجار ونحن 9 أخذ أخي حصته ونحن 3 اشترينا صحته وبعد ذالك توفي أخي الذي كان شريكا لنا في حصة أخينا
          وتوقيت امي
          وقرآن بيع البيت وقبض الثمن كيف يوزع المبلغ
          علما أن أخي المتوفاه أعزب
          وهل أخي الذي خرج بنصيبه له حصة من آلام المتوفية

    • الأخ مصطفى: المسألة الاولى:
      للزوجة الثمن
      وللام السدس
      وللبنتين الثلثان، وما بقي يرد عليهما (البنتين) بالتساوي
      ولا شيء للاخ والاخوات فهم محجوبون بالفرع الوارث

    • الأخ مصطفى: المسألة الثانية:
      للزوجة الثمن
      والباقي للأولاد والبنات؛ للذكر مثل حظ الانثيين
      والاخ محجوب بالفرع الوارث أي انه لا يرث شيئا

  • وردنا هذا السؤال: توفى رجل وترك خمس بنات وزوجه وثلاثة إخوة ذكور وأخت واحده ومبلغ سبعة آﻻف جنيه كانوا في بيته يصرف منه، وهذا ما تبقى، كيف يُوزع هذا المبلغ شرعا على الورثة.

    الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وبناته الخمسة.
    للزوجة الثمن
    وللبنات الثلثان والباقي يرد عليهن، أي يرثن 7/8 ويقسم بينهن بالتساوي.
    أما الأخوة والأخت فمحجوبون بالفرع الوارث أي بالبنات.

  • توفى رجل تاركا زوجته ولد وبنت وبنت اخرى كانت بنت زوجته من رجل اخر ثم ماتت الزوجه فكيف يتم تقسيم التركه

    • الأخ أحمد:

      ينحصر ميراث الرجل بالزوجة والولد والبنت (ابنته)

      للزوجة الثمن
      والباقي للولد والبنت للولد ضعف حصة البنت لقوله تعالى {للذكر مثل حظ الأنثيين}

      أما بنت الزوجة من الرجل الاخر فإنها ترث أمها المتوفاة ولا ترث من زوج أمها
      فإن لم يكن للمرأة المتوفاة مستحقا آخر في الميراث فتنحصر تركتها في البنت فتأخذ النصف فرضا والنصف الثاني ردا

  • السلام او عليكم توفي ابي ونحن نسكن في بيت جدي تم بعده توفا جدي ونحن بنتان اربعة اعمام وعمة واحدة والجدة والبيت ممكن مساحته250اريد منكم رد جزاكم الله

    • الاخت فاطمة الزهراء
      وعليكم السلام ورحمة الله
      نرجو توضيح السؤال مثلا:
      هل البيت ملك الاب أم الجد؟
      الجدة التي ذكرتها في سؤالك ما صلتها بالميت؟ يعني هل هي أمه أم زوجته؟

  • مات زوج وترك زوجة و بنتين و ام و اختين شقيقتين مع العلم ان احد الاختين لها ابنين ذكرين . فكم سيكون نصيب كل واحد منهم و شكرا

    • الاخت zineb
      ينحصر ميراث الرجل في زوجته وأمه وابنتيه كالتالي:
      للزوجة الثمن
      وللام السدس
      وللبنتان الثلثان والباقي يرد عليهما
      والأخوات محجوبات بالفرع الوارث، وكذلك أولادهما، أي لا شيء لهما

    • الأخ محمد
      فهمنا من سؤالك أن المتوفى ترك ولدا وبنتين وأم. أما زوجته فمطلقة، ولم توضح في سؤالك إن كانت ما زالت في عدتها أو قد انقضت العدة؛ لأنه إن كانت في عدتها فإنها ترث بمقدار الثمن وإن كان قد انقضت عدتها فلا ترث شيئا.

      وفي الجواب سنفترض انتهاء العدة وأن زوجها لم يطلقها في مرض الموت.

      ينحصر ميراث المتوفى بالولد والبنتين والام

      للأم سدس المبلغ

      والباقي للولد والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين

  • السلام عليكم
    مات رجل و ترك زوجة و ستة بنات و أخان شقيقان وتسعة إجوة ﻷب منهم ثلاث أخوات.علما أن كان عنده ولد توفي قبله و لم يكن متزوجا.فأرجو منكم إفادتي بنصيب كل فرد في أسرع وقت.
    وشكرا

    • الأخت سهيلة
      الولد المتوفى دون أن يتزوج فيعتبر بحكم غير الموجود
      وعليه يكون :
      للزوجة الثمن
      وللبنات الثلثان، وما يتبقى يرد عليهن ، ويقسم المجموع بينهن بالتساوي
      والأخوة سواء الاشقاء أو لأب فهم محجوبون بالفرع الوارث أي بالبنات فلا يرثون شيئا

  • *السلام عليكم
    مات رجل و ترك زوجة و ستة بنات و أخان شقيقان وتسعة إجوة ﻷب منهم ثلاث أخوات.علما أن كان عنده ولد توفي قبله و لم يكن متزوجا.فأرجو منكم إفادتي بنصيب كل فرد في أسرع وقت.
    وشكرا

    • الأخت سهيلة

      الولد المتوفى دون أن يتزوج فيعتبر بحكم غير الموجود
      وعليه يكون :

      للزوجة الثمن

      وللبنات الثلثان، وما يتبقى يرد عليهن ، ويقسم المجموع بينهن بالتساوي

      والأخوة سواء الاشقاء أو لأب فهم محجوبون بالفرع الوارث أي بالبنات فلا يرثون شيئا

  • احنا عندنا بيت 250م واحنا ولدين و5 بنات اخت توفت قبل والدها وولدتها ولها اولاد واخ توفى بعد والده وقبل والدته وله اولاد والأحياء ولد و4 بنات ومنهم بنتين غير موافقين على البيع .
    ماتقسيم البيت وهو بالمشاع ؟

    • احنا عندنا بيت 250م واحنا ولدين و5 بنات اخت توفت قبل والدها وولدتها ولها اولاد واخ توفى بعد والده وقبل والدته وله اولاد والأحياء ولد و4 بنات ومنهم بنتين غير موافقين على البيع .
      ماتقسيم البيت وهو بالمشاع ؟

    • الأخت رويدا
      لم نفهم من سؤالك لمن البيت . هل هو للأب المتوفى أم للام المتوفاة.
      ثم ذكرت في سؤالك الاخت التي توفيت قبل والدها. هل تقصدين أخت المتوفى أم أختك انت
      ثم ذكرت أن لها أولاد واخ توفي بعد والده . أرجو توضيح من هو الاخ، هل هو أخ الميت أم اخوك

    • الأخت هويدا
      لم نفهم من سؤالك لمن البيت . هل هو للأب المتوفى أم للام المتوفاة.
      ثم ذكرت في سؤالك الاخت التي توفيت قبل والدها. هل تقصدين أخت المتوفى أم أختك انت
      ثم ذكرت أن لها أولاد واخ توفي بعد والده . أرجو توضيح من هو الاخ، هل هو أخ الميت أم اخوك

  • توفى والدى ووالدتى وترك لنا الوالد منزل مساحته 250م والابناء ولدين و5 بنات منهم بنت توفيت قبل والدها وقبل والدتها ومنهم ولد توفى بعد والده وقبل والدته . علما بأن البنت المتوفيه كانت متزوجة ومعها ولدين وبنتين والولد المتوفى كان متزوج ومعه ولدين .
    ما نصيب البنت المتوفيه والولد المتوفى ؟

    • الأخت رويدا:

      الجواب: الولد المتوفى بعد أبيه يقوم مقامه في الميراث زوجتُه وأبناؤه، وأما البنت المتوفاة قبل أبيها فيقوم مقامها أبناؤها وبناتها، وبناء على ذلك:
      ينحصر ميراث المتوفى بابنيه الإثنين وبناته الخمسة، للذكر مثل حظ الأنثيين.
      وحصة الولد المتوفى بعد أبيه توزع كالتالي: لزوجته الثمن ، وما تبقى لأبنيه بالتساوي.
      ويأخذ أبناء البنت المتوفاة حصة أمّهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

  • توفى أبي وفي ذمته زوجتين ونحن ثلاثة أخوة ذكور واثنتان إناث
    علماً أن والدة أبي مازالت على قيد الحياة فكيف يتم تقسيم حصص الميراث ؟
    جزاكم الله كل خير

    • الأخ يمان:

      نفهم من سؤالك أن المتوفى ترك أمّا وزوجتين وثلاثة أولاد وبنتين، وعلى ذلك يكون تقسيم التركة كالتالي:

      للأم السدس

      وللزوجتين الثمن يقسم بينهما بالتساوي، أي لكل واحدة منهما 1/16 من التركة

      والباقي لأبناء الميت وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين

  • سأل الأخ عبد الرحمن:

    توفي رجل وترك مبلغ 70000 دينار وله زوجة وولد وثلاث بنات. كيف توزع التركة حسب الشرع؟ وإذا اتفق الورثة على أن تكون حصصهم متساوية بغض النظر عن الذكر والأنثى فهل عليهم إثم؟

    الجواب:

    إذا وجد التراضي الفعلي فلا بأس في ذلك، والأفضل أن يتم التقسيم بحسب الشرع ثم يهب بعضهم بعضا، كلٌ من ماله، أي أن يهب صاحب الحصة الأكبر لصاحب الحصة الأقل من ماله حتى يتساووا.

    والتقسيم الشرعي كالتالي:

    للزوجة الثمن

    والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.

    • مات الزوج وترك كل وثائق الأرض والبيت بيد زوجته الثانية هل تسلمهن لأولاده من الأولى علما أنها أنجبت من زوجها ٥ بنات.

      • الجواب: من حق جميع الورثة الاطلاع على الوثائق الثبوتية التي تقع بحوزة أحد الورثة، لذلك يقع على عاتق الزوجة الثانية أن تطلع أبناء زوجها كلهم على هذه الوثائق

    • karam gerges

      فهمنا من سؤالك أن المتوفى ترك زوجة (على افتراض أن أمّك زوجة المتوفى) وولدين وبنتين.
      وعليه يكون تقسيم الحصص كالتالي:

      للزوجة الثمن

      والباقي للأولاد والبنات؛ للذكر مثل حظ الأنثيين

  • السؤال: توفى رجل وأوصى بثلث ماله وقفا. والورثة زوجته التي لم تنجب منه أحد و أبنتان و أخ و أختان لأب وترك مبلغ ٣٥٠ الف ريال فما مقدار الثلث وما نصيب كل وارث منهم ؟

    الجواب: فهمنا من سؤالك أن المتوفى أوصى بثلث ماله قبل موته إلى جهة خيرية يبتغي بذلك الثواب. والحق أن من أراد التبرع من ماله فلا بد أن يفعل ذلك قبل الموت، لأنه إذا مات الانسان انقطع حظه من العمل، وأصبح ماله من حق ورثته فلا سلطة له عليه.

    ويُستثنى من ذلك الوصية بالدَّين أو الوصية بحقوق الآخرين المتعلقة في ذمته، فيوصي أن توفى تلك الحقوق من تركته، ويجب على الورثة حينئذ تنفيذ الوصية.

    ينحصر ميراث الميت بزوجته وابنتيه. وعليه يكون تقسيم الحصص كالتالي:

    للزوجة الثمن
    وللبنتين الثلثان، والباقي يرد عليهما

    أما الأخ والأختان فمحجوبون لوجود الفرع الوارث ( البنتين)

    • الأخت ندا البحر: وعليكم السلام ورحمة الله

      الجواب:

      أولا يجب سداد الدين من التركة

      ثم ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وابنتيه، ويكون التقسيم كالتالي:

      للزوجة الثمن

      وللبنتين الثلثان والباقي يُردُّ عليهما

      ولا شيء لأخوته وأخته، فهم محجوبون لوجود الفرع الوارث (البنتين)

  • السؤال: توفيت وتركت: بنتا، وخمسة أولاد ابن، وثلاثة أولاد ابن آخر، أي أن ابناها قد توفيا في حياتها، ومجموع أحفادها: 8 أولاد. ومقدار التركة ١٢٠٠٠٠ جنيه.

    الجواب:

    ينحصر ميراث الميت بالبنت، وأولاد ابنها الخمسة، وأولاد ابنها الثلاثة، فيرث كل مجموعة من الأخوة حصة أبيهم كما لو كان حيا.

    أصل المسألة من 75 سهم

    نقسم المبلغ على أصل المسألة: 120000/75= 1600 فيكون قيمة السهم الواحد 1600 جنيه

    للبنت 15 سهم

    15 × 1600= 24000 جنيه

    ولأولاد الابن الخمسة 30 سهم

    30 × 1600= 48000 جنيه

    48000/5= 9600 جنيه لكل واحد منهم

    ولأولاد الابن الثلاثة 30 سهم

    30 × 1600= 48000 جنيه

    48000/3 = 16000 جنيه لكل واحد منهم

  • السؤال: توفي وترك أما وولدا وثلاث بنات

    الجواب:

    للأم السدس

    والباقي للولد وللبنات للذكر مثل حظ الأنثيين

    أصل المسألة من 6 أسهم

    للأم سهم واحد

    وللولد سهمان

    ولكل بنت سهم واحد

  • السؤال: توفي والدي وترك لنا بيتا مساحته 995 مترا مربعا ونحن أربعة أولاد وبنتان وأمي وبعد وفاه الوالد تزوجت أمي. ولكن ما نصيب كل منا .
    الجواب: نفهم من سؤالك أن المتوفى ترك زوجة (على اعتبار أن أمك كانت زوجته عند وفاته) وأربعة أولاد وبنتين، وبناء عليه يكون:
    للزوجة الثمن
    والباقي لأولاد والبنات؛ للذكر مثل حظ الأنثيين
    تقسم التركة إلى 80 سهما
    للزوجة 10 أسهم
    لكل ولد 14 سهما
    لكل بنت 7 أسهم

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لدي سؤال عن تركه
    توفي زوج وترك 40000 ريال ولدية زوجة وام واربع اولا وثلاث بنات وبعدها توفيت امه وتركة ولدين اخوته من والده وتوفي واحد منهم ولدية ابناء وبنات وتوفي اخية من امه ولدية ابناء وبنات كيف طريقة تقسيم الارث جزاكم الله خيرا

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لدي سؤال
    رجل توفي عن زوجة ووالده واربع اولاد وثلاث بنات ووالدتة توفيت بعد وفاته ولها ثلاث ابناء فقط اثنان اخوته من ابية منها وواحد اخية منها فقط وكل ابناءها لهم ابناء وترك اربعين الف ريال
    كم نصيب كل واحد منهم ارجو الرد جزاكم الله خيرا

  • توفيت امي وتركت مبلغ مالي 14000 ونحن ثلات اولاد وبنت واحدة كيف نقسم الارث ، وبارك الله فيكم .

    • ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وبناته الثلاث كما يلي:
      للزوجة الثمن
      وللبنات باقي التركة تقسم بينهن بالتساوي
      والاخت لا ترث لوجود الفرع الوارث أي البنات

    • توفت امراة وتركت مينا من ستة غرف،وامام المبني قطعة ارض واربع دكاكين.
      وهناك مبني اخر،الطابق العلوي منه مكون من شقتين ذات ٦غرف وصالتا الإستقبال. والطلاق الارضي منه كذلك.
      اعني:١٢ غرفة واربع صالات الإستقبال.
      كيف نقسم هذه التركة الغير منقولة بين الورثة: زوج وولد وثلاث بنات؟
      ارجو منكم الإجابة السريعة من فضيلتكم

  • الزوج متوفي … والزوجه توفيت يعده , هل ترث الزوجه بعد وفاتها من اي ملك لزوجها قد يبين لاحقا” ؟

  • نصيب الزوجة الثانية لم تنجب ، من ميراث الزوج المتوفي مع العلم ان له 04 ذكوروبنتان من الزوجة الاولى المتوفية

    • إذا كانت الزوجة الاولى قد توفيت قبله فإنها لا ترثه بل ترثه الزوجة الثانية حتى لو لم تنجب

      وعليه ينحصر ميراث المتوفى بزوجته التي على قيد الحياة وأبنائه وبناته كتالي:

      للزوجة الثمن

      والباقي للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين

  • توفي والدي من زمن و ترك املاك
    و عائلتي مكونة من
    والدتي و ثلاثة اخوات و انا الذكر الوحيد
    كيف تقسم الورثة بالارقام
    لو قيمة الورثة مليون درهم

    • الاخ فايز
      الجواب: بحسب ما أوردت في سؤالك فإن ميراث المتوفى ينحصر بزوجته وابنه وبناته الثلاث كما يلي:

      للزوجة الثمن والباقي للولد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.

      أصل المسألة من 40

      للزوجة 5 أسهم ويساوي 125000 درهم

      لكل بنت 7 أسهم ويساوي 175000 درهم لكل واحدة منهن

      وللولد 14 سهما ويساوي 350000 درهم

  • توفي الوالد رحمه الله وله من الأولاد ثلاثة ومن البنات اثنتين
    ومن الزوجات الاولى ام الأولاد والبنات والثانية لم تنجب منه
    ا لورث الذي اخرة
    ١-عمارة سيمت من العقاريين بمبلغ قدرة ستمائة الف ريال
    ٢-مبلغ قدرة خمسين الف ريال
    ٣-اليديون التي على المورث رحمه الله
    ١-مبلغ قدرة ستة وتسعون الف ريال باقية للبنك العقاري لاغير..
    السؤال
    ١-كيف يتم إعطاء كل وارث ورثة بالتفصيل..والله يجزيكم خير الجزاء..
    والسلام عليكمورحمة الله.

  • توفي
    والدي رحمه الله وله من الأولاد ثلاثة ومن البنات اثنتين ووالدتنا وزوجة اخرى لم تنجب منه
    ووجدنا مالدية من أملاك عمارة ومبلغ خمسون الف ريال العمارة تقدر قيمتها بمبلغ ستمائة الف ريال
    ولكن باقي للبنك العقاري مبلغ ستة وتسعون الف ريال اقساط متأخرة علية-..
    السؤال
    ١-كيف نوزع التركة
    ٢-ارغب في توضيح نصيب كل وارث تقريبا والله يحفظكم ويوفق الجميع..

    • الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بزوجتيه وأولاده الثلاثة وبنتيه كما يلي.
      لزوجتيه الثمن مناصفة والباقي لأبنائه وبنته للذكر مثل حظ الأنثيين
      رأس المسألة من 64 حصة
      للزوجتين الثمن مناصفة 4+4 يساوي 8 حصص.
      ما بقي يقسم للذكر مثل حظ الانثيين
      لكل واحد من البنتين تاخذ 7 حصص
      ولكل واحد من الأبناء 14 حصة.
      مجموع ما ترك المتوفى 650000 ريال وقبل التقسيم يسدد الدين البالغ 96000 ريال
      ويبقى مبلغ 554000 ريال.
      554000 تقسيم 64 يساوي
      بعد ذلك نجد حصة كل واحد من الورثة بضرب حصته بـ 8656
      وعليه يكون نصيب كل واحد من الورثة كما يلي:
      لكل زوجة: 34624 ريال
      لكل واحدة من البنتين: 60592 ريال
      لكل واحد من الأبناء: 121184 ريال

  • السؤال: مات خالي وترك زوجة و بنت و له اختان و ابن أخ كيف يتم تقسيم الإرث و شكرا
    الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وابنته فقط أما أختاه وابن أخيه فمحجوبون لوجود الفرع الوارث أي البنت.

    فيكون التقسيم كالتالي:

    للزوجة الثمن

    وللبنت ما تبقى

    أصل المسألة من 8 أسهم

    للزوجة سهم واحد

    وللبنت 7 أسهم

    • ينحصر ميراث المتوفاة بأمها وزجها وأولادها وبناتها كما يلي:
      للأم السدس
      للزوج الربع
      والباقي للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين

  • السلام عليكم أريد أن أسأل كم يحق لي نصيب من ورثة أبي وهي أرض مساحتها 474متر
    مع العلم أنه أمي على قيد الحياة ولي اخت و7اخوة

  • توفى والدى ونحن سته رجال وثماتيه بنات وامى وزوجه ابى المطلقه منذ 10 سنوات وقد قدرنا المنزل الذى يملكه والدى ثمن بمبلغ مليون جنيه مصرى فما حق كل فرد فى هذ المبلغ

  • السلام عليكم
    توفى ابى ولنا محل ايجار قديم منذ خمسون عام ولى مع اصحاب الملك مشاكل منذ حياة ابى لطمهم بالمحل – تكفلت من امى واختى اكثر من ملرات عديدة بانهم ليس لهم شان بالمحل وانى متكفل بكل ماينوب عنه من مشاكل ومصاربف تمت بالفعل مع العلم انه كان ياخذ ريعه لاامى واختى من قبل وهم متنازلين عن حقهم منذ زمن والى الان مازال المشكلة قائمة
    فهل هذا من حقى – رغم انهم عارفين اننى ممكن ان اكسب من ورائه بعض المال للتنازل عنه
    لنا شقة مؤجرة وريعها يدخل لاامى مع معاش ابى وامى واختى يقترحوا على ان اقيم الشقة واشتريها لنفسى وياخذوا هم نصيبهم
    فما الحكم
    مع العلم انى كنت من قبل قائم بكافة المصاربف على الشقة سواء من غاز الى اخ
    شكرا

    • الجواب: كل ما تركه أبوك المتوفى هو من حق ورثته. وبحسب ما ذكرت في سؤالك فإن الورثة هم زوجة وابن وبنت.
      وما ساهمت به في مال أبيك تستطيع أن تاخذه قبل التقسيم ويلزمك أن تقيم البينة على ذلك. ومن ثم تُقسم التركة بحسب ما أوصى الله تعالى في كتابه على النحو التالي:
      لزوجة المتوفى (أمك) السدس
      والباقي لابن وبنت المتوفي، للابن ضعف البنت
      وإذا أردت أن تأخذ المحل أو الشقة لنفسك فعليك أن تقيم العقار وتعطي أمك وأختك حصتهما، وهذا ينبغي أن يكون بالتراضي بينكما أو بحكم الحاكم.

  • السلام عليكم ورحمه الله
    ابي توفى وله زوجه و خمسه بنات و وأربع اولاد فكيف يتم تقسم الميراث.

    • تركة المتوفاة تنحصر في ابنها وابنتيها ولا شيء لاخوتها وأخواتها
      يأخذ الولد نصف التركة
      وتأخذ كل واحدة من البنتين الربع
      لقوله تعالى {للذكر مثل حظ الأنثيين

  • توفى ابي وله من الزوجات اثنتان من كل زوجه ثلاث اولاد و ثلاث بنات والزوجتان قد توفيتان قبل تقسيم الميراث وتوفي اخ واخت من نفس الام قبل تقسيم الميراث … هل يرث الاخوان والاخوات من الام الثانيه اخوهم واختهم المتوفيين من زوجه ابيهم ام لا

  • توفى والد زوجتى وترك منزل من دورين على مساحة 100 متر تقريبا.ول زوجة واحدة وعدد بناته 6 بما فيهم زوجتى بالإضافة أن له أربعة اخوات بنات وثلاثة اولاد عم من الرجال واتنين من بنات العم ووالدته على قيد الحياة

    أرجو من سيادتكم تحديد كيف يتم تقسيم هذا بشرع الله ومن يكون له الحق فى الميراث وترتيب التقسيم

    أرجو من سيادتكم التفاصيل تجنبها لأى خطا

    • ينحصر ميراث المتوفى بأمه وزوجته وبناته الستة فقط ولا شيء للآخرين
      ويكون التقسيم كالتالي:
      للأم السدس
      وللزوجة الثمن
      وللبنات الثلثان ينقسم بينهن بالتساوي
      والباقي يُرد على البنات بالتساوي أيضا

      وأكرر أن لا شيء للأخوات ولاولاد وبنات العم

  • السؤال: مات رجل وترك زوجة لم تنجب و زوجة أخرى أنجبت ولدا و بنتا متزوجين. فهل لهم مسكن زوجية خارج الميراث عند تقسيم التركه أم لا، مع العلم أن أغلب الميراث شقق مؤجره في أماكن مختلفة القيمة والايجار مختلف وغير متساوي؟

    الجواب: إذا مات الشخص تنتقل تركته لمستحقيها دون أن يكون لأحد منهم شيئا زائدا عن حصته في التركة سواء أكان ابنا أو بنتا أو زوجة أو غيرهم. فأولاد المتوفى لا يستحقون سكن الزوجية من خارج حصتهما في الإرث وكذلك زوجتاه لا حق لهما في ذلك.
    وتركة هذا المتوفى منحصرة بزوجتيه وابنه وابنته. ويقسم الميراث بينهم كالتالي:
    للزوجتان الثمن مناصفة بينهما
    والباقي للولد والبنت، حيث يأخذ الولد ضعف البنت لقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء، 11)
    أصل المسألة من 48 حصة
    للزوجتين 6 حصص، لكل واحدة منهما 3 حصص
    للبنت 14 حصة
    للابن 28 حصة
    وإن تأخر الورثة في تقسيم التركة وكانت عبارة عن عقار يدر دخلا كالبيوت المؤجرة فإن الريع (ما يدره العقار) يُقسَّمُ بين الورثة بحسب القِيَم السابقة.

  • يقول السائل: ماتت زوجتي و خلفت ابن و ثلاث بنات و ام و ستة اخوه اشقاء و خمس اخوات شقيقات و اخ لأب و اخت
    لأب و مقدار التركة حوالي ٧٠٠ الف ريال ، فكيف تقسم التركة جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: ينحصر ميراث المتوفاة بالزوج والأم والابن والبنات الثلاثة كالتالي:
    للزوج الربع
    للأم السدس
    والباقي للابن والبنات للذكر مثل حظ الانثيين
    ولا شيء للأخوة والأخوات سواء الأشقاء أو لأب فهؤلاء محجوبون بأبناء المتوفاة

  • يقول السائل: شخص متوفي ولديه زوجتان وبنت بالغه متزوجه وام على قيد الحياة واخ متزوج واختان غير متزوجتان كيف يتم تقسيم الورثة ومن يستحق منهم الورثة

    الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بزوجتيه وأمه وابنته، حيث يتم التقسيم كما يلي:
    للزوجتين الثمن مناصفة بينهما، أي تأخذ كل واحدة منهما 1/16 من التركة
    وللأم السدس
    وللبنت النصف، وما تبقى يرد على البنت كذلك
    ولا شيء للأخ والأخت لأنهما محجوبان بالبنت

  • توفى ابى
    وترك ولدان و بنتان
    و امي مطلقته
    وزوجة ثانيه اكتشفنا انها متعددت الأزواج
    زوجين
    ابي هو الزوج الثاني (تزوجت ابي دون ان تطلق من زوجها الأول) و دون علم أبي بوجودها على ذمة رجل أخر
    كم نصيب نصيب كلا من ابناءه

    وهل الزوجه المتعددة الأزواج المذكورة سلفا ترث؟
    افيدونى افادكم الله

    • هذه المسألة من اختصاص القضاء؛ لأنه يلزم التثبت من عدم طلاقها من زوجها الاول. ولماذا لم يعترض زوجها الاول على زواجها وهي على ذمته، وهل يعقل أن تكون متزوجة من رجل آخر كل هذه المدة ولا يعلم أحد بذلك. هذه المسألة تحتاج التحقق ، وهذا من صلاحيات القضاء في بلدك

  • توفي جدي لأمي بعد ما كان من امرأتين جدتي (والدة أمي) وأخرى
    – توفيت الأخرى وتركت معه بنتين وابن. احدى البنتين توفيت بعد وفاته وهي صغيرة وأما الإبن فقد توفي هو الآخر صغيرا ولكن اختلف في وفاته هل مات قبل والده أم بعده
    – أما جدتي فقد أنجبت له ثلاث بنات عاشوا بعده

    والسؤال هو عن الإبن والبنت المتوفيين هل يرثان؟ ومن يأخذ نصيبهما ؟

  • السلام عليكم :ماهي حصة زوجة ثانية ليس لها اولاد من الزوج الثاني المتوفي علما ان له اولاد وبنات من الزوجة الاولى ،وهل المبلغ الذي يقدمه صندوق الضمان الاجتماعي يعتبر من الارث(التركة)وكيف يقسم على زوجة الاب واولاده

  • المساله هي مات احمد ابن قريه طوبا زنغريا عن زوجته ابنه عمه بثينه وسعاد النابلسيه ورزق من ابنه عمه ببنت ومن نابلسيه بولدين وهو متزوجها بعقد عرفي وكانت تركته 400 ليرة اريد حصه كل شخص حسي الفريضه شرعيه

  • السؤال هو
    توفى اب وترك زوجه وبنتين وخمس اخوه منهم ثلاث متوفين ولهم اولاد
    واختان منهم واحده متوفاه ولها اوﻻد
    وكانت قيمه التركه مائه الف جنيه وشقه تمليك
    ولاتوجد عليه ديون وﻻ وصيه
    يرجى الافاده ولكم الشكر فى طريقه توزيع التركه
    والف شكر

    • ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وابنتيه فقط، ويكون التقسيم كالتالي:
      للزوجة الثمن
      والباقي للبنتين
      ولا شيء للأخوة والاخوات وأبنائهم فهم محجوبون بوجود البنتين، ومعلوم أن الاخوة لا يرثون عند وجود الأبناء ذكورا كانوا او اناثا

  • السلام عليكم
    توفي جدي وترك خلفه اربع ابناء وخمس بنات وزوجة
    واحدة من البنت (أ) ليست متزوجة فكتبت جدتي لها حصتها وكذلك امي وخالتي , يعني اصبح مع خالتي (أ) حصتها وحصة أمها وأختيين
    والتركة عبارة عن بيت وملحق مفتوح كسطح ومحل وفرن
    هل يحق للبنت شرعا(أ) البيت لوحدها كونها ليست متزوجة ولا وارد لها حتى تستطيع العيش دون حاجة أحد
    ولكم الشكر

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      ما تركه جدك يقسم بين تركته كما بين الله تعالى في كتابه أما أن كان جدك كتب لابنته حصة معينة قبل وفاته فهذا تمليك لها وكذلك ما كتبته له أمها وأختاها فقد أصبح في ملكها أن كانت الكتابة موثقة لدى الجهات الرسمية المختصة، وعلى ذلك فإن مجموع حصصها التي حصلت عليها بتنازل الاطراف الاخرى تصبح خارج الاموال المقسمة، ويمكنها التصرف بما تملكت بالوجوه المشروعة ومن ضمن ذلك السكنى في البيت، تسكن فيه وتنتفع بقدر حصتها فيه

  • السلام عليكم
    ادا توفية الزوجه واباها حي وزوجها حي وعندها ابناء اربع وبنت واحده وبعدها توفية اباها و توفية زوجها كيف يقسم الورث وهل اخوت واخوات الزوجه المتوفية يريثو من ابوها لكان حي قبلها وبارك الله فيك

  • السلام عليكم
    توفي والدي وترك ٣ذكور و ٣اناث ثم توفيت والدتي قبل توزيع الميراث بعدها توفي أخي الاصغر وهو عازب ايضا قبل توزيع الميراث سؤالي كيف يتم توزيع الميراث الان بعد ان تم الاتفاق بقينا ٢ذكور و٢اناث
    ارجو افادتي وجزاكم الله كل خير

  • توفى شقيقى و له ابنه وأحده و ليس له زوجه و لى أخت واحده شقيقه و ليس له آب أو ام فما نصيب البنهاوى و الأخت و انا و هل يجوز أن أتناول عن نصيب لابنة اخى

  • مات الاب وبعد فترة ماتت الام ونحن ثلاث رجال واحد متزوج ولديه ولد وبنت وكل ماترك الوالدين بيت يبلغ ثمنه 300000الف جنيه ومبلغ مالى حوالى 200000الف جنيه والاخوان الباقين عزاب كيف تقسم التركه وهل المتزوج اقل من الباقين ارجوا الرد جزاكم الله خير وبالتفصيل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته .

  • اشترك ابي و عمي وجدي بالتعادل لشراء قطعة أرض للبناء مع العلم انها سميت على جدي سكنا فيها توفي أبي و من ثم عمتي و لي جدي اربع بنات و6 أولاد من بينهم ابي وبعد عشر سنوات مات جدي و لم يوصي بأي شيء لنا مع العلم اننا بنات وليس لدينا اي شيء فهل لنا الحق في السكن ام لا

  • توفى والدي وترك مبلغ من المال وقدرة عشرة الاف دينار ونحن خمسة اولااد وخمسة بنات كيف يتم التوزيع التركة عليهم . وشكرا

    • يقسم المبلغ على الابناء والبنات بحسب قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين
      فيكون لكل واحدة من البنات 666.66 دينار
      ولكل واحد من الابناء 1333.33 دينار

  • توفي اخي وله من الزوجه الاولی ثمانية ابناء وخمس بنات ومن الزجه الثانية اربع بنات وثلاثه ابناء والزوجه الثالثة ثمانية بنات وابنين وقد ترك 200 مليون ريال يمني .فما نصيب كل زوجه مع ابناءها؟ وشكرا

    • تقسم التركة إلى 312 حصة.
      للزوجات الثمن يعني 39 حصة، تُقسم بينهن بالتساوي
      ما بقي من هذا يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الانثيين. يعني أن كل واحدة من البنات تأخذ 7 حصص، وكل واحد من الأبناء يأخذ 14 حصة من التركة.

  • السؤال: توفي اخي وله من الزوجه الاولی ثمانية ابناء وخمس بنات، ومن الزوجه الثانية اربع بنات وثلاثة ابناء، ومن الزوجه الثالثة ثمانية بنات وابنان، وقد ترك 200 مليون ريال يمني .فما نصيب كل وارث؟ وشكرا
    الجواب:
    تقسم التركة 312 حصة.
    للزوجات الثمن أي 39 حصة. تأخذ كل واحدة منهن 13 حصة
    ما بقي بعد حصة الزوجات يُقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني كل واحد من البنات تأخذ 7 حصص، وكل واحد من البنين يأخذ 14 حصة من التركة.

  • زوج متزوج اثنين الاولى توفت قبل ما يتزوج الثانيه وعنده من الثانيه ابناء والاولى ابناء وبعدين توفى شخص من ابناء الزوجه الاولى ورث الشخص دا لكل الابناء ولا الاشقاء فقط

  • السلام عليكم توفي وأبي ونحن ولدان وبنتان امي متوفية منذ زمن لهذا فهي لا تذكر في الميراث كما أن ابي متزوج من امرأة ثانية وأنجبت منه ولد وثلاث بنات السؤال هو كم عدد الحصص وكما حصة كل فرد شكراً مقدماً

  • توفي ابي ولديه زوجاتان احدهما توفيت قبله ولديه 3بنات والاخرئ مازلت علئ قيد الحياة ولديه 4اولاد و2بنات ولدا الام الدي علئ قيد الحياة بيت وهوه ملك لي ابنائيه مع العلم انه البيت مسجل بي اسم الام التي علئ قيد الحياة فهل يرثون بنات الام المتوفيه وكم نصيبهم

  • السلام عليكم ورحمة الله
    سؤالي في ما يخص تركة جدتي
    توفت والدتي لها الرحمة والمغفرة ومن بعدها توفت جدتي لها الرحمة فهل توزع تركة جدتي بالميراث علينا ام انها تسقط لوفاة والدتي قبل جدتي

    مع خالص الود والتقدير

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      أنتم تقومون مقام أمكم في ميراث جدتكم، فتأخذون ما كان ينبغي أن تأخذ لو كانت على قيد الحياة، وتوزعون هذا النصيب بينكم كما ذكر الله تعالى في كتابه.

  • السلام عليكم ورحمة الله تعالى..
    افتوني…

    .
    اختي توفت وعندها بنت واحدة فقط.. وزوجها. وامها. وابيها..
    وتركت مبلغ اربعه ملايين..
    فكيف يتم توزيع هذا المبلغ..
    وجزاكم الله خير

    • الجواب: تقسم التركة إلى ثمانية وأربعين سهما
      للزوج الربع؛ أي 12 من الكل.
      وما بقي: 36 سهما تقسم بين الأقارب الأخرين.
      يأخذ الأبوين السدسين من 36. يعنى أب وأم يأخذ ان السدسين.
      وللبنت النصف فرضا والباقي ردا

  • السئوال يوجد امراه متزوجة وتوفت هيا وزوجها الزوجه لها أبناء من غير زوجها ولها بنت من زوجها صاحب الورث أخذت البنب نصيبها من ورث ابيها وقسمت نصيب ورث أمها بينها وبين أخونها من أمها ما الحكم في ذلك علما انه حين توفى الزوج كانت على ذمته هل يحق ان يورث ابنا الزوجه من غير الأب سهم الام من نصيب زوجها .

  • السلام عليكم ..لدي سوال وارجو الافاده ارض لجدي وتم تثمينها ب ٣٠٠٠٠٠ ولديه ابنتين وثلاث اولاد فقط ارجو الاجابه جزاكم الله خيرا

  • السلام عليكم
    توفي جدي عام 2010 وترك جدتي وأبي وعمي ووعمتي ولم تقسم التركه
    ثم مات أبي عام 2015 وترك جدتي وعمي وعمتي وأمي ونحن 3 بنات
    فكيف تقسم في هذه الحاله وجزاكم الله خيرا

  • السلام عليكم ١/توفي والدي قبل ٢٠سنه لة زوجتين ٧ اولاد و٨ بنات وكانت امه حية فما نصيب كلا منهم؟
    ٢/ماتت جدتي قبل ٦سنوات تنازل ٢من اعمامي و ٢ من عماتي عن ورث جدتي من ابي ولكن العم الثالث لم يتنازل فما نصيبه؟
    حيث ان جدتي طوال عمرهاعاشت عند ابي وبعد وفاته عند احفادها

  • باع أبي أرض فلاحية لشخص لكن المشتري لم يقم بتسجيل العقار في إدارة الاملاك و تم رفض طلبه لتحفيظ لعدم التسجيل هل الملكية لازلت في إسم أبي و يمكنن طلب حقنا في الأرض و إدراجها في وثيقة إحصاء التركة أم لا و شكرا جزاكم الله بالخير .

    • اذا قبض ابوك ثمن الأرض قثد تم البيع شرعا وان لم يوثق، وما عليكم الآن الا التنازل عنها رسميا في الدوائر المختصة، ولا يجوز لكم بأي حال ادراج الارض في ملك ابيكم وتقيسيمها بينكم لانها ليست في ملك ابيكم شرعا، وإنما في ملك المشتري

  • السلام عليكم…ابي توفى ولديه بيت فيه 6 حصص لدى ابي 5حصص وعمي لديه حصة ولدى ابي 4ابن و4بنت وزوجة كيف يتم التقسيم..مع العلم البيت 120م

  • لى 3 اعمام غير والدى
    /1- لة 5 ابناء 4 ذكور وبنت (توفى) 2- له 4 ابناء 1 ذكر 3بنات (على قيد الحياة)
    3- له 6 ابناء 2ذكر و4 بنات والزوجة (توفى)
    4- لم ينجب (الزوجة موجودة) (توفى)
    جدى ترك ارض فضاء140متروتمن المتر 2700ج فما التقسيم بينهم

  • توفيت عمتى وتوفى والدى قبلهاوهما اشقاءولهم اخت ثانيه وهى على قيد الحياه الان ون
    حن اخوة ذكور

    ولها ثلاث بنات فقط فهل لنا ميراث

    * للضرورةولك كل الشكر

    • وجود بنات المتوفاة مانع من ميراث أبناء الأخوة، لذا فإن ميراث المرأة يقسم بين بناتها الثلاث فقط
      لهن الثلثان فرضا والباقي ردا

    • ينحصر ميراث المتوفى بحسب سؤالك بالزوجة والابنبن والبنت
      ويكون التقسيم كالتالي:
      للزوجة الثمن
      والباقي للابنين والبنت يقسم عليهم بحسب قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين

  • توفى خالي ولديه ام وزوجه وثلاثه اولاد وأربع بنات كيف تقسم التركه بينهم حيث وكان لديه مائة الف دولار افيدونا وجزاكم الله الف خير

  • كيف توزيع الورث اذا كان المبلغ 8 مليون درهم
    الاب توفى عدد الأولاد 3 وعدد البانت 3 والزوجة كم نصيب كل واحد بالتفصيل ولكم الشكر والتقدير والاحترام
    اخوكم محمد

  • هل يرث ابناء الولد اذا توفي قبل والده أو أبناء البنت اذا توفيت قبل والدها؟ بمعنى توفيا وكان ابوهم على قيد الحياة هل يرث أبناؤهم من أموال جدهم؟

    • الجواب: الأحفاد سواء كانوا من جهة الإبن أو البنت فإنهم يرثون من جدهم المتوفى كما يرثه أبوهم لو كان حيا أو أمهم لو كانت حية، لأن الإنسان يستحق الميراث بسبب قرابته للميت؛ فالأحفاد الذين مات أبوهم يصبح جدهم بمقام أبيهم فعندما يموت فإنهم يفقدون الإنسان الأقرب إليهم تماما كما يفقد أعمامهم أو أخوالهم أقرب شخص إليهم.

      قال تعالى: {للرِّجَال نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} (النساء، 4 / 7).

      وقد بيّنت هذه الآية أنّ التركة تُقسم على أساس من فقد أقرب إنسان له، وليس إلى من هو أقرب من الميت. وعلى هذا (والأَقْرَبُونَ) هم المتوفون. ولكن الفقهاء قد قسموها على أساس من هو أقرب للمتوفى كما قالوا “الأقرب فالأقرب”. وهذا الخطأ في التفسير نتج عنه الخطأ الفقهي القائل بحرمان الحفيد من الميراث، وهذا الخطأ الفقهي نتج عنه معالجة خاطئة من قبل المشرعين في الدول الإسلامية عندما ابتدعوا ما يعرف بالوصية الواجبة، فالأخطاء كما ترى لا تقف عند حد معين.

  • توفيت امي وعندها املاك. واخواني اثنين ذكور توفوا قبل والدتي وعندهم اولاد. ونحن الموجودين احاليا اربع اخوات إناث. ولكي لديها اخت. كيف يتوزع الميراث. وجزاكم الله خيرا

  • رجل مات عن: ابن وبنت. وقبل قسمة التركة توفيت البنت عن زوجٍ وبنتٍ.
    ولديه: عمارة لاتقبل القسمة..
    اقسمي المسألة قسمة شرعيةً، وأوجدي نصيب كل وارث من العمارة؟

  • -تقسم التركة أرض على شياع 1600 متر مربع بين أولاد الميت وزوجته (2 ذكور و 1 بنت )
    -مع العلم أن قطع الأرض متفرقة (مشتتة)

  • عاوز اجابة علي هذا السؤال امي قد باعت ورث اخواتها بدون علم البعض ما هو الحل حتي يتم السداد حيث امي توفيت ونحن نريد سداد الدين عن امي لبقية الورثة دون المساس بسمعة امي

    • الاجابة: حصة إخوة أمك هو دين عليها يجب تسديده من تركتها، حيث يقوم ورثتها بسداد هذا الدين إلى شركائها في الميراث كل بحسب نصيبه الذي يعطيه إليه الشرع ، وما يتبقى يقسم على ورثتها

  • السلام عليكم
    هلك هالك وترك اخ وزوجة وبنتين مع العلم ان للزوجة بنات من رجل اخر قبله. ماهو نصيب كل واحد من الميراث

  • توفي الاب وترك الزوجة له بنتين وولدين الابن الاول والتاني توفيا ، لهم بنتان وولد والتاني بنتان اما البنات فلهم ثلات ذكور وبنت كيف تقسم التركة قيمة الاجمالية للمال 800.000 درهم وشكرا

  • توفي الجد وترك الجدة وولدين وبنتين ، الولدين توفيا وترك الاول ولد وبنتين والثاني بنتين اما البنات لكل منهما ثلات اولاد وبنت، كيف تقسم تركة مقدارها 800.000 درهم وشكرا.

  • توفي اخي غير متزوج وامي على قيد الحياة والاخوان الذكور ٣ والبنات ٥ ونحن جميعاً من ام واب واحد والوالد متوفي وكيف سكون توزيع الميزاث

  • توفي اخي غير متزوج لايوجد لديه زوجة او ابناء
    وامي على قيد الحياة ونحن ٣ اخوة ذكور ٥ اخوات نساء من ام واب واحد وابونا متوفي قبل اخي
    ارجو التوضيح كيف يوزع الميراث بيننا ( ام المتوفي / اخوانه الذكور / اخواته النساء )

  • انا بنت ووالدي متوفي وامي متوفيه ولي شقيقان احدهم متوفي وليس متزوج وليس لديه اي اطفال وتركتنا هيه قطعة ارض زراعية عشرة دونم فكم حصتي الكليه من التركه بالرقم رجاء وسؤالي الاخر كم هيه حصتي من اخي المتوفي هل ااخذ النصف من حصه اخي المتوفي ام للذكر حق الانثوين انا بنت للعلم

  • توفت جدتي تركت منزل مكون من 8شقق ويوجد 2شباب 3بنات ويوجد3احفاد من ابن وبنات توفي قبل الأم ما تقسيمه الميراث وشكرا

  • طلق زوجته ولديه منها بنت فقط ومات ولديه ام واب واخوة هل للمطلقة نصيب وكم نصيب البنت والابوين وجزاكم الله خيرا امل ان يصلني الرد عبر البريد الالكتروني وجزاكم الله خيرا

    ملاحظة :-
    لديه سيارة وبيت وارض

    • الجواب: إذا كان الطلاق رجعيا ولم تنقض العدة منه وتوفي فإنها ترث نصيبها كزوجة له وهو ثمن التركة
      أما ان كانت بائنا فإنها لا تعد زوجة له وبالتالي فإنها لا ترث شيئا، إلا إذا كان قد طلقها بمرض الموت من أجل حرمانها من الميراث

  • امراة متزوجة توفت ولديها طفل واختين ووالدتها وزوجها
    ما الميراث الشرعي
    وهل يجوز ان يعطي الطفل كل الميراث ؟؟؟

    • التقسيم الشرعي كالتالي:
      للزوج الربع
      وللأم السدس
      والباقي للطفل
      ولا شيء لأختي المتوفاة
      اذا تنازل الورثة عن حصصهم للطفل فلا مانع من الناحية الشرعية بشرط ان يكون ذلك برضى تام بعيدا عن الضغوط

    • بحسب القرآن التقسيم يكون كالتالي
      للزوجة الثمن
      وللبنت النصف فرضا والباقي ردا
      ولا شيء للأخوة وأبنائهم لأن الأخوة لا يرثون بوجود الوالد او الولد، بمعنى أنهم لا يرثون إلا كلالة، والميت ترك بنتا لذا فإنها تحجب الأخوة من الميراث
      يقول الله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)

  • السوال؛
    جدتي ام امي سوت بيت عباره عن طابقين وكل طابق متكون من شقتين ولديها ولد ليس متزوج ولديها بنت ايضاًً ليست متزوجه ولديها امي ، امي لديها ابنتان فقط، لو سمحتو اريد التقسيم الشرعي لهذا البيت ؟

    • الجواب: فهمنا من سؤالك أن المتوفاة تركت ابنا وبنتين
      وعليه يكون التقسيم كالتالي
      تقسم التركة الى أربع حصص
      ويكون للولد حصتان
      ولكل بنت حصة واحدة، ولا فرق بين العزباء والمتزوجة لأن أبناء المتزوجة ليس لهم نصيب في ميراث جدتهم لوجود أمِّهم.
      قال الله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء، 11)

  • توفي ابي وترك زوجتين كلن في بيتها مع أبناءها
    البيت الاول لديه ٩ اولاد وبنت
    البيت التاني ولد وبنتين كيف تتم القسمة

    • فهمنا من سؤالك ان المتوفى ترك زوجتين و10 أولاد و3 بنات
      وعليه يكون التقسيم كالتالي:
      للزوجتين الثمن مناصفة بينهما
      والباقي للأولاد والبنات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      ولا فرق بين الزوجتين كما انه لا فرق بين أبنائه من الزوجة والثانية

  • ام ماتت ولها ابنين زكور وثلاث بنات وولاخوه اخت من ابيهم ومات ولد قبل امه التى تورث فما هو نصيب كل فرد منهم وهل الابن الذى مات قبل امه يرث وهل البنت الغير شقيقه ترث وما هو مقدار كل واحد منهم اذا كان المبلغ 150000

    • تقسم التركة بين الأبناء الأربعة ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      حصة الولد المتوفى تقسم على تركته
      للزوجة الثمن
      والباقي لأبنائه ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

  • توفي رجل عن زوجة وخمسة بنات وأخ شقيق وثلاثة أخوات شقيقات وأبناء إخوة ذكور ؟؟

    الحالة الثانية.. توفي رجل عن زوجة وخمسة بنات وأبناء إخوة ذكور؟؟

    كيف يتم توزيع الحصص الارثية في الحالتان ..

  • تعديل ..

    توفي رجل عن زوجة وخمس بنات وثلاث أخوات شقيقات وأخ شقيق وأبناء إخوة توفي والدهم قبل وفاة أخيه؟؟

    توفي رجل عن زوجة وخمس بنات وثلاث أخوات شقيقات وأبناء إخوة توفي والدهم قبل وفاة أخيه؟؟
    كيف يتم توزيع الحصص الارثية في الحالتان ؟؟

  • السلام عليكم
    توفي الابن وترك زوجة وولد وخمس بنات ثم توفي الأب وتوفيت الام ثم توفي الابن الاخر وترك زوجة وولد وبنتان وبقي من العائلة للأب وللأم ثلاث اولاد وثلاث بنات لان العائلة كانت مكونة من خمسة اولاد وثلاث بنات والأب والام
    كيف يتم احتساب الارث بين الأحياء وهم ثلاث اولاد وثلاث بنات وعائلتي الابنين احدهما المتوفي قبل ابيه وأمه والآخر المتوفي بعدهم
    تقبلوا تحياتي

  • مات ابي منذ كنا صغار ولم يترك شي ولكن امي توفت و تركت مبلغ من المال و انا لي اخين و اخت هل خالاتي لهم حق في الميراث ((للتوضيح امي لها ٣ اخوات شقيقه و اخت من الام و اخت من الاب)

  • توفى رجل و ترك زوجة و ثلاث بنات و امه و اخته علما بان له اخوة ذكور توفوا. قبله و والده توفى قبله فكيف يقسم الميراث

    • ينحصر ميراثه بأمه وزوجته وبناته الثلاث
      ويكون التقسيم كالتالي
      للأم الثلث
      للزوجة الثمن
      والباقي للبنات الثلاث يقسم بينهن بالتساوي

    • ينحصر ميراثها بزوجها وأخويها وأختيها
      ويكون التقسيم كالتالي:
      لزوجها النصف
      والباقي يقسم بين الإخوة والأخوات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

  • توفي ابي ولديه راتب 8000ريال وعنده بنتين من ام متوفاه ولديه زوجه ثانيه حيه ولديها ولدين وبنت ، كم تاخذ البنتين؟ وهل يتغير التقسيم اذا كان البنات من امين ؟

    • لا يتغير التقسيم إذا كانت البنات من زوجتين
      ميراث المتوفى ينحصر بزوجته وابنيه وبناته الثلاثة ويكون التقسيم كالتالي:
      للزوجة الثمن
      والباقي يقسم بين الأبناء والبنات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

  • انا وحيد لوالدي من الذكور ولي اختان متزوجتان واخرى تعيش مع والداي وهي معاقة عقليا وانا متزوج ولي ولد عمره 11 سنة وعندي اربع بنات واحدة منهم متزوجة والباقي في مرحلة الدراسة . اهلي يعيشون في شقة ارضية وانا وعائلتي في الطابق الثاني وكان والدي قد سجل الطابقين اي الشقتين باسمي خوفا من رذالة الاصهرة بعد وفاته وانا موظف ولي راتب واملك سيارة باسمي . السؤال في حال انا توفيت
    كيف يتم توزيع الميراث بين اهلي وعائلتي ولكم جزيل الشكر

    • ما فعله أبوك من تسجيل البيت باسمك هو حرمان لأخواتك وهو عمل محرم لا يجوز، وأبوك آثم فيما فعله
      إذا كان أبوك على قيد الحياة فانصحه أن يعطي أخواتك نصيبهن المشروع
      أما إن كان ميتا فإنه يقع على عاتقك أن تعيد لأخواتك حقهن الذي حرمهن أبوك منه لعل الله أن يغفر لأبيك
      واعلم أن الدنيا لا تغني عن الآخرة، وأنه لا بركة بمال وصل إليك بغير حق

      أما كيفية تقسيم الميراث فيكون كالتالي:
      لأبيك السدس
      لأمك السدس
      للزوجة الثمن
      الباقي للولد وللبنات الأربع، ويكون للولد ضعف البنت الواحدة وذلك بحسب قوله تعالى {للذكر مثل حظ الأنثيين}

  • توفي ابي وترك زوجتة وثلاث اناث وستة ذكور ميراثة 16مليون يمني فكيف نقوم بالتقسيم المال ارجو ان تحددوا لنا بالمال لاني ما اعرف كيف احسب الثمن او اي شي من هذا اعرف 16مليون كم اعطي نثيب كل واحد وواحدة وجزاكم اللة خير الجزاء

    • الجواب: ينحصر ميراث المتوفاة ببناتها الأربعة فقط:

      حيث تقسم التركة بينهن بالتساوي، أي لكل واحدة 1/4

      والأخت لا ترث لوجود الفرع الوارث؛ أي البنات، لأن الأخوة والأخوات لا يرثون إلا كلالة، أي من مات وليس والد أو ولد، والولد لفظ ينطبق على الذكر والأنثى، كما جاء في قوله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)

  • السلام عليكم
    لو سمحتم افتوني جزاكم الله خير
    توفي رجل وتاركاً
    بنت واحده+ ابناء اخت شقيقه+ خال اخو الام
    فقط
    فما نصيب البنت
    ونصيب ابناء الاخت الشقيقه من خالهم
    ونصيب خال المتوفي اخو امه المتوفيه

    • توفي الاب وترك زوجة وبنت وامه و2اخوة ذكور واختين وله منزل ونصيب في ارض فلاحية فكيف تكون القسمة؟

      • الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وأمه وابنته، ويكون التقسيم كالتالي:
        للأم السدس
        للزوجة الثمن
        والباقي للبنت
        الأخوة والأخوات لا يرثون لوجود البنت.

  • لقد طلب والد من ولده أن يدينه مبلغا وقدره 1200 دينارا أردنيا ، وقد وثق الوالد هذا الدين بأن سجَّل له قطعة أرض، وبعد اجتماع بين الأخ الأكبر والوالد قرَّر الوالد إعادة المبلغ إلى ولده ، فاخذ الأخ الكبير إليه مبلغ 1200 دينار ، فرفض أخذها واعدا أخاه بأنه في أقرب فرصه تتاح له سيعيد إعادة تسجيلها بِاسْم الوالد. ودارت الأيام والسنين ولَم يقم الأخ بإعادة التسجيل باسم الوالد ، وتوفي الوالد رحمه الله .

    السؤال المطروح: هل يحق للورثه المطالبه بنصيبهم بعد أن قام الوالدبتبرئة ذمته حتى لا يحرم أولاده القصر آنذاك مستقبلا؟

    اذا رفض الأخ إعادة التسجيل فما هو حكم الشرع والدين . هل هو استيلاء بغير حق؟ وما العمل؟ هل يسقط حق الورثه من المطالبة؟ وشكرا للإجابة

    • عندما رفض أخوك أخذ الدين من والده فُهم أنَّه قد أبرأ ذمة والده من الدَّين وأصبح ما أعطاه من الدين هبة. وعليه ينبغي له أن يعيد تسجيل قطعة الأرض باسم أبيه، لكنه لم يفعل في حياة أبيه، ومع ذلك يبقى حقُّ بيقة الورثة متعلِّقٌ في ذمته لا يبرأ منه إلا بتقسيم الأرض على ورثة الأب.
      ويمكنكم المطالبة بهذا الحق عبر الطرق القانونية فإن لم تجد نفعا فعبر الوسائط الاجتماعية.

  • مات الرجل و ترك زوجة و ابن و خمس بنات ، و له اخوين و 4 اخوات ، وترك بيت اريد ان اعرف من يرث في هذا البيت جزاك الله خيرا

    • الجواب: ميراث الميت منحصر في الزوجة والابن والبنات الخمسة ويكون التقسيم كما يلي:
      للزوجة الثمن
      والباقي للأبن والبنات الخمسة، ويكون نصيب الابن كنصيب بنتين
      ولا شيء للأخوة والأخوات، لأنهم لا يرثون بوجود الأبناء

  • مات جدي وله اربع اولاد وبنت من زوجه وبنت من زوجه اخري والزوجه ام الاولاد والبنت ماتت بعده والزوجه ام البنت ماتت قبله كيف يقسم الميراث

  • عندي سوالين
    1 توفي الزوج ولديه زوجة و ولدين شباب وبنت ؟
    2 وبعد سنوات توفي اخي وهوا ليس متزوج ولديهامه واخوه واخته؟
    وبارك الله فيكم

  • ابي تزوج امي وامراة اخرى لديها 5 ابناء . امي توفت قبل ابي ثم توفي ابي ثم توفيت زوجة ابي . كيف يقسم الارث بسننا والمقدر ب 400 مليون

  • مات ابي وترك ابن وابنة دون زوجة وله نصيب من منزل والدته عبارة عن ايجار منزل يبلغ النصيب 100 الف و منزل له ملك مكون من طابقين متكررة وملحق كيف يكون تقسيم الورث؟
    افيدوني جزاكم الله خير

  • توفي الجد وله ابن على قيد الحياة و هذا الابن له ابناء اخوة و ابناء اخوات السؤال هل لهؤلاء الحفدة الحق في ميراث جدهم مع وجود ابنه حي ؟

    • بالتأكيد لهم الحق في الميراث، حيث يرث أبناء الابن حصة أبيهم كما يرث أبناء البنت حصة أمهم، فالأحفاد سواء كانوا من جهة الإبن أو البنت فإنهم يرثون من جدهم المتوفى كما يرثه أبوهم لو كان حيا أو أمهم لو كانت حية، لأن الإنسان يستحق الميراث بسبب قرابته للميت فالأحفاد عندما يموت جدهم فقد فقدوا الإنسان الأقرب إليهم تماما كما فقد أعمامهم أو أخوالهم أقرب شخص إليهم.

      قال تعالى: « للرِّجَال نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا» (النساء، 4 / 7).

      وقد بيّنت هذه الآية أنّ التركة تُقسم على أساس قرب الوارث من المتوفى، ولا شك أن المتوفى كان أقرب الناس إلى الأحفاد لعدم وجود أبيهم أو أمهم.

    • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفيت جدتي وتركت 3 اولاد و6 بنات وحفيد وحفيدة من ابنتها المتوفاة قبلها. ما هو نصيب كل واحد من الميراث؟ وجزاكم الله خيرا.

  • عندي عمي مات وترك 7 بنات و3 اولاد وعنده حفيده من بنت ماتت بعد وفات عمي وتركت ابنه وامرأت عمي والمبلغ 1000000 فكم نصيب كل شخص

  • هل تورث البنت من ابيها المتوفي اذا كانت هي متوفيه وغير متزوجه ولكن لديها اولاد اخت واولاد اخ علما ان والدها قد توفي قبلها

  • توفي عمي وترك أم وزوجة وولدين و9 بنات وأخوين. السؤال: هل يحق لجدتي أن ترث؟ وهل يحق لأعمامي أن يطالبوا بنصيب أمهم من الميراث؟ علما بأن الأم متوفية في الوقت الحالي

    • الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بأمِّه وزوجته وابنيه وبناته التسع، ويكون التقسيم كالتالي:
      للأم السدس
      وللزوجة الثمن
      والباقي للابنين والبنات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      أما ميراث الأم فيقسم على تركتها وعلى رأسهم أبناؤها، وكل ما تركته المتوفية يعتبر من تركتها، سواء المال الذي أخذته من تركة ابنها الذي توفي قبلها، أو الذي حصلت عليه من مصادر أخرى، فكله يعتبر من تركتها. وأبناؤها يستحقون نصيبهم منه.

    • للزوجة الثمن
      والباقي للبنات الأربعة حيث يقسم بينهن بالتساوي
      ولا شيء لأخيه وأخواته، لأن الأخوة لا يرثون إلا كلالة، والكلالة هو من مات ولم يترك أبا أو أبناء (ذكورا أو إناثا)، وبما أن للميت بنات فإن أخوته لا يرثون.

  • هلك هالك وليس لديه زوجة ولا أولاد . وله أخ وأخت على قيد الحياة . وله أخ متوفى قبله وله ابن يعيش . هل يرث الابن من عمه علمآ بأن أباه متوفي قبل عمه؟

  • توفي جدي وترك نصيبا من المال، وله ولدان وثلاث بنات من الزوجة الأولى المتوفية قبله، والزوجة الثانية على قيد الحياة، وله منها حمسة أولاد وثلاث بنات

    • ينحصر ميراث المتوفى بزوجته الثانية وأبنائه وبناته من الزَّوجتين كما يلي:
      للزًّوجة الثُّمن
      والباقي يُقسم بين الأبناء والبنات (ولا فرق بين الأبناء من الزوجة الأولى والثانية) ويكون للذَّكر مثل حظ الأثنيين،

    • للأم السدس، وللزوجة الثمن، وللبنت النصف فرضا والباقي ردا، أي أن البنت ترث ما يتبقى من بعد حصتي الأم والزوجة
      أما الأخوة والأخوات فلا يرثون شيئا بسبب وجود البنت، فالأخوة لا يرثون إلا كلالة، أي عندما لا يكون للمتوفى والد أو ولد (الولد يطلق على الذكر والأنثى من الأبناء)

    • الجواب: الأخت لا ترث بوجود البنت، وكذلك ابنها، لأن الأخوة والأخوات لا يرثون إلا كلالة، والكلالة أن يموت الشخص وليس له ولد (يطلق الولد على الذكر والأنثى) أو أب.
      التركة هنا كلها للبنت على اعتبار أن لها النصف فرضا والباقي ردا

    • إذا لم يكن للمتوفى ولد فإن زوجته ترث ربع تركته، فإن كانت الأرض والبيت أو جزء منهما لأخيك المتوفى فإن زوجته ترث الربع منهما، أما إن كانت الأرض والبيت ملكا لأبيك فإنهما لا يعتبران ملكا للمتوفى، ولا يعدان من قبيل تركته كذلك. فزوجته ترث مما ترك من مال كان له فقط.

  • توفي والدي وترك زوجة وثلاث أبناء وخمس بنات وأخت شقيقة
    وترك عددا من قطع الأراضي ..وقد كتب لي واحدة عند المحامي قبل وفاتة بفترة طويلة .. لم أخبر بها إخواني حتى الآن واحتفظ بعقد التنازل.. وترك مزرعة كذلك .. فكيف يكون توزيع الميراث؟

    • الجواب: هذا السؤال يتكون من شقين:

      الأول: تمليك الأب أحد أبنائه دون غيرهم، فهذا على خلاف العدل الذي أمر الله تعالى به في كتابه بقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} (النحل 16/ 90) وبقوله {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (المائدة 5/ 8)

      وعلينا أن نفرق بين نوعين من الأعطيات للأولاد:

      1_ الأعطية التي تُصنَّف في باب الإكرام، وهذا النَّوع من الأعطيات يجب على الوالد أن يساوي بين أولاده فيه، فلا يُفرِّق بينهم سواء الذكور أو الإناث، الصغار أو الكبار. ومثل ذلك ما رواه البخاري وغيره عن النُّعْمَان بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أنَّه قال وهُوَ عَلَى المِنْبَرِ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ»، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ .

      2_ الأُعطية بسبب حاجة أحد الأبناء دون سائر إخوته؛ كالنَّفقة على المتعلِّم منهم حتى ينهي تعليمه أو النَّفقة على المريض حتى يشفى، أو مساعدة الفقير منهم حتى يغنى، وهكذا. وهنا لا يُطلب من الأب أن يعطي بقية الأولاد مثل ما أنفق على المحتاج منهم، ولكن يبقى لكلِّ ولد الحقّ في أن يتلقّى نفس الأعطية من أبيه لو كان حاله كحال أخيه المستحق للأعطية وكان حال أبيه في نفس اليسار. وهذا هو العدل.
      بناء على ذلك فإن تمليك أبيك لك قطعة أرض دون إخوتك لا يُصنَّف في باب الحاجة، وإنما في باب الإكرام الذي يلزم فيه العدل، فكان ظلما لحق ببقيَّة إخوتك، والصحيح أن تُعاد تلك العطيَّة لجملة التَّركة.

      الثاني: تقسيم التركة، حيث ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وأبنائه وبناته، ولا شيء لأخته الشقيقة، ويكون التقسيم كالتالي:
      للزوجة الثمن

      والباقي يقسم بين الأبناء والبنات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

  • توفى جدي وترك
    الزوجة الاولى ماتت قبله وتركت 03 بنات
    الزوجة الثانية ماتت قبله وتركت 01 رجل
    الزوجة الثالثة مات قبلها وترك 04رجال وامراة
    كيف يتم حساب التركة

    • الجواب: فهمنا من سؤالك أن المتوفى ترك زوجة و 4 بنات و5 أبناء، وعلى ذلك يكون التقسيم كالتالي:
      للزوجة (الثالثة) الثمن. ولا شيء للزوجتين الأولى والثانية لأنهما توفيتا قبله
      الباقي يقسم بين الأبناء والبنات (من زوجاته الثلاثة) ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

  • السلام عليكم
    اذا اشتريت عمارة والدي المتوفى من الورثة فكيف توزع عليهم
    ٧ أبناء وأم وبنت

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      فهمت من سؤالك أنك ترغبين بشراء حصص الورثة في العمارة التي تركها والدك
      الأصل توزيع تركة المتوفى كالتالي:
      للأم السدس
      والباقي يقسم بين الأبناء والبنت ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      بعد معرفة حصص كل فرد من الوارثين يمكن اعتماد رأي الخبراء في سعر العمارة ثم توزيع الثمن بحسب أسهم كل وارث

  • لو سمحت
    أبي توفى و نحن ابناءه 8 أولاد ذكور و 7 بنات ، تزوج أبي زوجتين الأولى توفت بعد إنجاب 3 بنات ثم تزوج الثانية و أنجب منها 8 ذكور و 4 بنات ، تزوج من أولاده الذكور 4 و بناته 6.
    الآن يوجد أخوة صغار عند أبي و توجد أمي أيضاً كيف يتم تقسيم الميراث.

    • فهمت من سؤالك أن المتوفى ترك زوجة و8 أبناء و7 بنات. وبناء على ذلك يكون التقسيم كما يلي:
      للزوجة الثمن
      والباقي يقسم بين الأبناء والبنات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      ولا فرق بين الأولاد من الزوجة الأولى والثانية، كما لا يوجد فرق بين حصة الكبير والصغير

      • السلام و عليكم توفي أبي وترك له جدي ورث ونحن أربع بنات و أمي فقط و أبي له أخت واحدة كيف يحق لنا تقسيم ورث جدي بعد وفاة أبي كم نأخذ نحن و كم تأخذ عمتي بالعلم أن جدتي توفيت

        • تقسم تركة الجد كما يلي:
          للابن (أبيك) حصتان وللبنت (عمتك) حصة واحدة
          ثم تقسم الحصة التي لأبيك كما يلي:
          لزوجته (أمك) الثمن
          والباقي للبنات (لك ولأخواتك) بحث يقسم بينهن بالتساوي

  • أظن أنها على قيد الحياة وهي متزوجة من رجل غير أبي وهي الآن قد اشترت بقعة اشتركت معها في تلك البقعة لكن البقعة في اسم أمي فهل يرث زوجها وهل لديه الحق في التصرف في تلك البقعة خصوصا نحن في صدد بنائها .

  • السلام عليكم انا طالب قانون كيف اقوم بحساب الحصص يعني
    في سؤال هنا

    توفي زوج وترك زوجة وإبنين وبنتين وأخوين وأختين فما هو نصيب كل واحد منهم من التركة وكيف تقسم بينهم حسب الشريعة الإسلامية؟

    تقسم التركة بين أولاد الميت وزوجته وأما الأعمام والعمات فلا شيء لهم ولا يرثون مع وجود الأولاد بل يحجبوا بهم.

    وعلى هذا يقسم الميراث من اصل 48 حصة , 6 حصص للأمّ ولكل من الإبنين 14 حصة, ولكل من البنتين 7 حصص.

    كيف احسب الحصص اذا كانت 48 او 112 او غيرهم ممكن توضيح عن طريقه الحساب

    • أصل المسألة هو أصغر رقم يصح منه تقسيم فروضها، بمعنى أنه الرقم الذي يقبل القسمة على كل مقامات الأنصبة ليصبح هو الرقم المفترض تقسيم التركة عليه، واعتباره عدد سهام التركة التي يتم توزيعها على الورثة، وبالتالي نحدد على أساسه عدد أسهم كل وارث، ومن الطبيعي أن نجد فروض مختلفة بمقامات مختلفة في أنصبة الورثة.
      ومثال ذلك: زوج وأم وأخت لأم. فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت السدس، فإذا قسمنا على اثنين ستصح للزوج فقط، وإذا قسمنا على ثلاثة ستصح للأم فقط، فلابد إذن من تحديد رقم يجمع الفروض كلها ويتم على أساسه تحديد عدد سهام كل وارث من التركة.
      *- تحديد أصل المسألة:
      1- في حالة عدم وجود فرض: وكان الورثة من العصبة فقط. يكون أصل المسألة كالتالي:
      أ- يكون من عدد رؤوس العصبة إذا كانوا ذكورًا فقط.
      ب- ويكون من عدد رؤوس الإناث + ضعف عدد الرجال إذا كانوا ذكورًا وإناثًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
      *- مثال: توفيت عن: 2 بنت – وابن = الأصل 4
      2- في حالة وجود فرض واحد: فمخرجه هو أصل المسألة.
      فإذا كان الفرض النصف كان الأصل (2) وإذا كان الثلث أو الثلثين كان الأصل (3) وإذا كان الربع كان الأصل (4) وإذا كان السدس كان الأصل (6) وإذا كان الثمن كان الأصل (8).
      *- مثال: توفي عن: زوج – وبنت – وابن = الأصل 4
      3- في حالة وجود فروض مختلفة: وهذا هو الغالب في مسائل الميراث، ويكون أصل المسألة من أصغر رقم يقبل القسمة على الفروض كلها.
      وهذا المطلوب تحديده لأنه الغالب في التركات والمسائل الميراثية.
      *- أصول المسائل والفروض:
      كما ذكرنا قبل ذلك أن الفروض ستة، تشكل مجموعتين أو نوعين، وهما:
      1- المجموعة الأولى: 2/1 – 4/1 – 8/1
      2- المجموعة الثانية: 3/2 – 3/1 – 6/1
      ولكل فرض من هذه الفروض مَخرَج: فمخرج النصف (2)، ومخرج الثلث والثلثين (3)، ومخرج الربع (4)، ومخرج السدس (6) ومخرج الثمن (8).. وهكذا
      *- أصول المسائل:
      وأصول المسائل المتفق عليها سبعة هي: 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 12 –24.
      وأصلان مختلف فيهما: 18 – 36. وهما يستخدمان فقط في باب الجـد مع الإخوة على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه.
      وبناء على أصل المسألة يتم تحديد عدد أسهم كل وارث، بضرب أصل المسألة في فرض الوارث، ثم جمع الأسهم لتحديد
      الباقي للعصبة.
      وكما هو واضح أن الأصول الخمسة الأولى هي مخارج الفروض الستة. والسادس والسابع هو اجتماع عدة فروض مختلفة، وتفصيل ذلك:
      الأصل (12): حاصل ضرب 4/1 × 3/1، أو توافق 4/1 و6/1
      الأصل (24): حاصل ضرب 8/1 × 3/1، أو توافق 8/1 و 6/1
      والتوافق مصطلح من مصطلحات النسب بين الأعداد الأربعة، إذن نحتاج أن نعرف العلاقة بين الأعداد الأربعة والنسب بينها.
      العلاقة بين الأعداد الأربعة
      (التماثل والتداخل والتوافق والتباين)
      لإتقان باب الحساب لابد من معرفة العلاقات بين الأعداد وبعضها، سواء كانا عددين أو أكثر، وهي أربعة أقسام: التماثل، والتداخل، والتوافق، والتباين، وعلى أساسها يتم اختيار أصل المسألة عند اجتماع الفروض، أو تحديد جزء السهم في عملية التصحيح والمناسخة، وهي كالتالي:
      1- التماثل:
      يكون في تساوي عددين. فإذا كان العدد مساويًا للآخر، كثلاثة وثلاثة، أو ستة وستة، كان هذا تماثلًا، ويسميان بالمتماثلين، وهذا يكون في مخارج الكسور أو عدد سهام الفريق وعدد أفراده.
      *- مثال 1: مات عن: أم – وأب – وابن.
      – الشرح: فللأم السدس وللأب السدس، والاثنان مخرجهما (6) وهذا تماثل.
      *- مثال 2: مات عن: أم – وأب – و4 أبناء.
      – الشرح: فللأم السدس وللأب السدس، والاثنان مخرجهما (6) وهذا تماثل، وكذلك لكل واحد منهما سهم، والباقي أربعة أسهم لأربعة أبناء، وهذا تماثل.
      2- التداخل (التناسب):
      وهو فناء العدد الأصغر في الأكبر، مرتين أو مضاعفاتها، كاثنين وأربعة، أو أربعة وإثنا عشر، أو ثلاثة وستة، أو ثلاثة وتسعة. فمثلا
      إذا كانت فروض المسألة نصفًا وثمنًا، كانت مخارجها هي (2) و (8) يسمى هذا تداخلًا.
      *- مثال 1: مات عن: زوجة – وبنت – وأخ شقيق
      – الشرح: فالزوجة فرضها الثمن ومخرجه (8) والبنت فرضها النصف ومخرجه (2) والعلاقة بينهما التداخل إذ أن الاثنين تفنى في الثمانية.
      *- مثال 2: مات عن: أم – وبنتين – وأخ لأب
      – الشرح: الأم فرضها السدس ومخرجه (6) والبنتان فرضهما الثلث ومخرجه (3) والعلاقة بينهما التداخل إذ أن الثلاثة تفنى في الستة. وكذلك عدد أسهم البنتين هي أربعة أسهم وهما اثنتان ويسمى ذلك تداخلًا.
      3- التوافق:
      وهو التقاء عددين وتوافقهما في عدد ثالث هو الوفق بينهما، كالأربعة والستة، والستة والثمانية، وطريق وفقهما أن كليهما
      يلتقي في عدد ثالث يجمعهما، وذلك العدد الثالث هو مخرج لكسر من الكسور العشرية (كالثلث والربع والخمس) فنرجع العدد الثالث إلى كسره ويكون هو توافقهما.
      *- مثال 1: العددان (4) و (6) يجمعهما العدد (2)، إذا أنهما يقبلان القسمة على رقم (2) ويتكونان من مضاعفاته، فالأربعة تعد الاثنين مرتين، والستة تعد الاثنين ثلاث مرات، والعدد (2) هو مخرج النصف، إذن (4) و (6) متوافقان بالنصف، ويكون وفق الأربعة مع الستة نصف الأربعة وهو (2) ووفق الستة مع الأربعة نصف الستة وهو (3).
      *- مثال 2: العددان (8) و (20) يلتقيان في العدد (4)، إذ أن الثمانية تعد الأربعة مرتين، والعشرون تعدها خمس مرات، والعدد (4) هو مخرج الربع، إذن (8) و (20) يتوافقان في الربع، ويكون وفق الثمانية مع العشرين ربع الثمانية وهو (2) ووفق العشرين مع الثمانية ربع العشرين وهو (5).
      4- التباين (التخالف):
      وهو عدم التقاء العددين بأي شكل من أشكال التماثل أو التداخل أو التوافق، فلا تماثل بينهما، ولا يفنى أحدهما في الآخر، ولا يلتقيان في عدد ثالث، كالثلاثة والأربعة، والخمسة والستة.
      *- علاقة الأعداد وأصول المسائل:
      عند التأصيل الفقهي لباب الحساب في علم الفرائض، يتضح مفهوم حصر أصول المسائل في سبعة برغم أن الفروض ستة لها خمسة مخارج فقط، وتخصيص كل أصل لمجموعة من المسائل، وذلك بناء على العلاقة بين مخارج الفروض المختلفة وما يجتمع منها في المسألة.
      وكما ذكرنا من قبل أن الفروض الستة تنقسم إلى مجموعتين:
      1- المجموعة الأولى يتكون من: 2/1 – 4/1 – 8/1
      2- المجموعة الثانية يتكون من: 3/2 – 3/1 – 6/1
      *- تحديد أصل المسألة:
      عند اجتماع أكثر من فرض، ننظر إلى المخرج بين كل اثنين، وتكون العلاقة بينهما واحدة من أربع:
      1- إن كان بينهما تماثل نأخذ أحدهما كأصل للمسألة. كسدس وسدس فيكون الأصل (6).
      2- إن كان بينهما تداخل نأخذ الأكبر. كنصف وربع. فيكون الأصل (4)
      3- إن كان بينهما توافق نضرب وفق أحدهما في كل الآخر. كثمن وسدس. بينهما توافق في العدد (2) وهو مخرج النصف، فنضرب وفق أحدهما × كل الآخر، فيكون وفق الثمن (4) × (6). أو وفق السدس (3) × (8) = الأصل (24)
      4- إن كان بينهما تباين نضربهما في بعض. كربع وثلث. فيكون الأصل (12)
      *- تدريبات:
      استخرج أصل المسألة واشرح السبب.
      1- ثلثان + ثلث + الباقي تعصيبا
      2- سدس + سدس + الباقي تعصيبا
      3- ربع + نصف + الباقي
      4- سدس + نصف + الباقي تعصيبا
      5- ربع + سدس + الباقي تعصيبا
      6- ربع + سدس + ثلث
      7- ربع + ثلثين + الباقي تعصيبا
      8- ثمن + ثلث + الباقي تعصيبا

  • إذا مات الزوج تاركا خلفه ابن وزوجة فهل يحق للام والاب أن يأخذوا من راتب ابنهم كون ان لديه ابن ؟!

    • معلوم أن الراتب التقاعدي يقبضه المتقاعد حتى وفاته، لكن تسن الدول قوانين خاصة تمكن زوجة المتقاعد المتوفى وأبناؤه القصر من الاستفادة من راتب المتوفى التقاعدي حتى وفاة زوجته واستغناء أولاده عن المعيل. لذلك فإن الجهة المانحة للمعاش هي التي تحدد من سيستفيد من الراتب التقاعدي الخاص بالمتوفى.. وفي أغلب الدول تستفيد منه الزوجة والأبناء القصر. نفهم من ذلك أن ما تقبضه الزوجة لا يعد من تركة المتوفى لذا لا يلزم توزيها كما يوزع ميراثه.

  • مات أبي ولي أخ غائب منذ ١٧ عاما ، وأخوته يريدون أخذ حقه ، وأمي قالت لا ، يأخذ حقه وأحفاده حتى يظهر هو أو أبناؤه يأخذوا حقهم وإذا لم يظهر نوزعها على فقراء المسلمين ، فهل هذا صحيح بالشرع أما لا؟

  • توفى والدى وترك زوجة وثلاث بنات وله ثلاث من البنات الاخوة واثنين من الاخوة الذكور كيف يتم تقسيم الورث

    • ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وبناته الثلاثة ويكون التقسيم على النحو التالي:
      للزوجة الثمن
      والباقي يقسم بين البنات الثلاثة بالتساوي
      ولا شيء للأخوة والأخوات لأنهم محجوبون بالبنات، ومعلوم أن الإخوة لا يرثون إلا في الكلالة كلالة أي من مات وليس له أب أو ولد (الولد يطلق على الابن والابنة وإن نزلوا)

  • توفي رجل وله زوجه وأخ وخمس أخوات أشقاء ما نصيب كل واحد منهم أفيدونا جزاكم الله خير

    • للزوجة الربع لأنه ليس للميت أولاد ، يقول الله تعالى:
      وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (النساء 12)
      الباقي يقسم بين الإخوة ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الله تعالى:
      وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء 176)

  • السلام عليكم
    انا ام لايتام وكنت متزوجة قبل زوجي المتوفى ولدي ابنة من زوجي الاول واهل خير ساعدوني وعملولي بيت لبناتي الايتام باسمي وانا الحين باصارع المرض وحابة اكتب البيت باسم الايتام عشان اضمن حقهم
    السؤال بنتي من الزوج الاول شو وضعها هل يحق لها زي اخواتها الأيتام ؟؟؟؟
    بتمنى الرد علي سريعا وبارك الله فيكم جميعا

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      إذا كان البيت بني من أجل الأيتام فلا حرج من تسجيله بإسمهم، وهو من باب رد الأموال إلى أصحابها

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

    السؤال: توفي جدي لأمي وترك ابنا وبنتين، توفيت البنتان (أمي وخالتي رحمهما الله) قبل الولد، بعدها توفي الابن (خالي رحمه الله) ولكنه لم يتزوج نهائيا. فهل نحن أبناء البنات نرث حق أمي من جدي كاملا؟

    • وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

      الجواب: نعم يرث أبناء البنات حقهن في ميراث الأب المتوفى (جد الأحفاد) فيحصل الأحفاد على نصيب أبيهم أو أمهم في ميراثهم من الجد بدليل قوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ النساء (7)

      فقوله تعالى ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ يدل على ميراث هؤلاء الأحفاد من جدهم؛ حيث أن الجد في هذه الحالة هو الأقرب إليهم في الصلة بعد وفاة أبيهم أو أمهم.

      وكذلك يرث هؤلاء الأبناء نصيب الخال المتوفى لنفس السبب وهو أنهم الأقرب إليه، فهم يدلون إليه بأمهم التي هي أخته، فالأخوة يرث بعضهم بعضًا في حالة عدم وجود أبناء للمتوفى مصداقًا لقوله تعالى ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّواۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۘ﴾ النساء (176) فأبناء الإخوة يحصلون على نصيب أمهم في خالهم المتوفي الذي ليس له أبناء.

      وعلى ذلك تقسم التركة كالتالي:

      في حالة وجود زوجة للمتوفى (الجدة أو زوجة أخرى) فلها ثمن التركة لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (12)
      ثم تقسم التركة على أربعة أسهم، لكل بنت سهم وللولد سهمان، فيحصل أبناء كل بنت على حق أمهم يقسمونه بينهم للذكر ضعف نصيب أخته.

      ثم يقسم السهمان (حق الخال المتوفى) كالتالي: أم الخال المتوفى (الجدة) لها السدس قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (11) أي أن أم المتوفى ستأخذ حقها في ميراث زوجها (الجد) وفي ميراث ابنها (الخال) فلها الثمن والسدس، ويحصل أبناء الأختين على بقية تركة الخال، هذا في حالة وجود الأم.

      أما إن كانت الجدة زوجة الجد المتوفى متوفاة فإن أبناء البنتين يحصلون على كل تركة الجد، والخال مناصفة بين البنتين، ويقسم للذكر ضعف نصيب أخته.

  • توفي الأب له زوجة و 6 بنات و 6 أولاد، فكيف تقسم التركة؟ وهل لإخوة الأب الحق في الميراث؟. وماذا يحصل في حالة اختلاف الأبناء؟

    • الجواب: الإخوة لا يرثون إلا في حالة الكلالة، وهي أي يموت الشخص وليس له فرع وارث أو أب ومن في حكمه كالجد وإن علا. لذا فإن ميراث المتوفى ينحصر بزوجته وأبنائه وبناته، ويكون التقسيم كما يلي:
      للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، يقول الله تعالى {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء 4/12)
      والباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء 4/11)

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سؤالي
    مات شخص وترك ثلاثة آلاف دولار وليس له من الورثة إلا سبعة اولاد ذكور وخمس بنات
    كيف تقسم التركة وجزاكم الله خيرا

    • وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
      لكل واحدة من البنات 157.89 دولار
      ولكل واحد من الأبناء 315.78 دولار

    • للزوجة التي تركها الثمن لوجود الفرع الوارث. يقول الله تعالى {ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد}
      والباقي يقسم بين أبنائه وبناته ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

  • توفي قريبي .. ولديه زوجة وابنة واحدة وثلاث ابناء .. وقد ترك مبلغ مادي فقط قيمته ٤٥٠ الف درهم .. كيف يقسم هذا المبلغ بينهم بالشرع

  • الزوجة متوافات قبل الزوج وعندهم ٢بنات ٢اولاد تزوج الزوج ومات وترك زوجة بدون اولاد و٢بنات ٢اولاد وترك ٦٠مليون كم تقسم للكل شخص

  • سؤال: والدي توفي وترك لنا محلا، وأوصى بإبقاء المحل بدون حصر إرث، وأوصى بأن يُعطى الأيتام والفقراء نصيبا من الأرباح، أما باقي الأرباح فتوزع على أخوتي من دوني لأني كنت بعيدا عنهم لمدة 30 عاما. فهل هذا جائز؟ وهل يلحق بوالدي إثم على هذا لأنه حرمني من الأرباح والثانية أنه أوصى بتأخير توزيع الإرث وجزاكم الله خيرا.

    • الجواب: في البداية يجب أن نعلم أن تركة الميت قد انتقلت بعد وفاته مباشرة إلى الورثة وبالتالي فليس لأي إنسان أن يحدد ماذا يفعل ورثته بما تركه حتى ولو كان أوصى به للفقراء وذلك مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ المنافقون (10)
      ومن هنا فيجب على كل إنسان أن يخرج ما أراد من ماله حال حياته وهو يملك المال وليس بعد وفاته بعد أن فقد الحق في التصرف في المال.

      وعلى ذلك فإن هذا المحل الذي أوصى به المتوفى يُقسم على الورثة إلا إذا اتفق جميع الورثة أن يبقى المحل قائمًا وتُوزع أرباحه على الورثة كل على حسب نصيبه وأن يتفقوا أن يخرج جزء منه إلى الفقراء والأيتام فيجوز لهم أن يفعلوا هذا ما دام برغبة جميع الورثة دون استثناء، مع ملاحظة أن ثواب ما يخرجونه يعود إليهم وليس على أبيهم. فقد قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ النجم (39) وإذا طلب أحد الورثة أن يحصل على نصيبه كاملًا ويتصدق هو بالقدر الذي يريده فله ذلك، وليس لأحد أن يعترض على أحد تحت مسمى تنفيذ الوصية.

      أما بالنسبة لمسألة حرمان أحد الأبناء أو أحد الورثة من الميراث فلا يحق للميت أن يمنع أحدًا من حق أوجبه الله تعالى له، فالميراث من الأشياء التي حددها الله تعالى في كتابه ولم يتركها لأحد من خلقه، فلا يجوز لأي شخص أن يتعدى هذه الحدود وإلا عرض نفسه لعقاب الله تعالى الذي قال عقب آيات توزيع الميراث: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ النساء (14)
      وعلى ذلك فإن للسائل الحق في أرباح هذا المحل (المتجر) كبقية الورثة ويُحسب نصيبه من وقت الوفاة وحصول الورثة على حقهم.

      ويبقى السؤال الأخير المتعلق بالوقت الذي يجب فيه توزيع تركة الميت فيقول تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ البقرة (180)
      فقد أوجب الله تعالى وفرض أن تُوزع تركة من حضره الموت على مستحقيها وعدم الانتظار، فيسدد ما على الميت من الدين الثابت وتنفذ وصيته المتعلقة بالديون غير الموثقة، ويوزع ما بقي على الورثة. والخطاب الموجه لعموم المسلمين يفهم منه القضاء له صلاحية تنفيذ وصية الله في الميراث إذا اختلف الورثة فيما بينهم. والوصية المذكورة في الآية هي وصية الله في الميراث التي بينها في كتابه ، حيث بين أنصبة وحصص الوارثين كلٍ بحسب درجة قرابته من الميت.

      فعلى هؤلاء الأبناء ألا يحرموا أخاهم من الحصول على حقه وأن لا يتمسكوا بوصية أبيهم لأنها لاغية شرعا، وأن يعيدوا إليه ماله مصداقًا لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ النساء (58)
      وألا يحملهم بغضه أو هجره لهم على ظلمه امتثالًا لقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰۖ وَاتَّقُوا اللَّهَۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ المائدة (8)
      وإذا حمل الأب وزر ما قاله فلا يجب على أبنائه أن يقعوا كذلك في نفس الإثم والذنب وألا يقولوا أنها وصية أبيهم التي لا يصح تبدليها؛ لأن الوصية الجائرة تضر من أوصى بها ومن عمل بها، بل يجب عليهم إصلاح ما قام به الأب لعل الله سبحانه أن يغفر له ولهم امتثالًا لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ البقرة (182)

  • السلام عليكم تعليقي كالتالي: أخوان لدا واحد منهم ولدان والآخر بنتان، فهل البنتان يرثان أباهما مثل الولدين الذين يرثان أباهم .. أبناء البنات يطالبون حقوق جدهم وأولاد الجد الآخر يرفضون بأن ليس لديهم حق في الميراث. أفيدونا أثابكم الله

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      البنتان ترثان كامل تركة أبيهما ، فهما يرثان الثلثين فرضا والباقي ردا، لأنه لا يوجد أقرب منهما على المتوفى، ولا حق لأبناء الأخ في ميراث عمهم لوجود البنتين. وبحسب القرآن الكريم فإن الأخوة لا يرثون إلا كلالة، أي في حال عدم وجود الفرع الوارث أو الأب.

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

    والدان توفوا و تركوا ثلاث بنات و ثلاث أولاد فكيف تقسم الورثة ؟ مع كل الشكر

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      تقسم تركة المتوفيين إلى تسعة أسهم
      ويكون لكل بنت سهم واحد
      ولكل ابن سهمان

  • السلام عليكم
    مات الاب وترك زوجة وثلاث اولاد وانثى واخرى متوفية قبل وفاة الاب كيف يتم تقسيم الارث

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      إذا كانت البنت التي توفيت قبل أبيها لا أولاد لها فيكون تقسيم التركة كما يلي:
      للزوجة الثمن
      والباقي يقسم بين أبنائه الثلاثة بالتساوي
      أما إن كان لها أولاد فإنهم يرثون حصتها، وهي على النصف من حصة واحد من أخوتها.

  • السلام عليكم
    مات أبي تاركا زوجة وثلاثة ذكور وأنثيين الأولى متوفية قبل وفاة الأب والثانية حية ترزق كيف يقسم الميراث؟

    • وعليكم السلام ورحمة الله

      إذا لم يكن للبنت التي توفيت قبل أبيها أولاد فلا يحسب لها شيء في الميراث، وبالتالي توزع التركة كما يلي:

      للزوجة الثمن

      والباقي يقسم بين الأخوة ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا جوزي اشترى بيت امه المتوفيه وهو و٣ اولاد ووثلث بنات وبنت اخى بس اخي متوفيى واشتريت البيت كم كل شخص يطلع من الميراث

  • توفي أبي والبيت فيه ورثه لامي واخواني واخواتي وجدتي وجدي
    توفت امي وجدتي
    الورث كيف يقسم؟؟
    الابناء 3
    البنات5
    وجدي
    وهل يستحق العم والعمه من الميراث لوادتهم؟؟

    • الجواب: أخ المتوفى لا يرث بوجود الفرع الوارث (الأولاد والأحفاد ذكورا أو إناثا) لذلك فإن عمك لا يرث من المتوفى وبالتالي يتم التقسيم كما يلي:
      للجد السدس
      والباقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.

  • السلام عليكم ، توفيت أختي تركت إرثا و هي غير متزوجة ، نحن 4 دكور و 4 إناث ، و تركت أيضا مجوهرات كيف تكون القسمة؟ وشكرا لكم على الرد

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      إن كانت المتوفاة أختا شقيقة أو لأب فإن جميع تركتها تقسم بين أخوتها وأخواتها ويكون للأخ ضعف نصيب أخته
      تقسم التركة إلى 12 سهما ويكون لكل أخ سهمان ولكل أخت سهم واحد.
      يقول الله تعالى :
      يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء 176)

  • السلام عليكم ورحمه الله عندي استفسار مهم
    زوج امي متوفي قبل امه وله ايضا اخ متوفي قبله وامه تنازلت عن حقها في ميراثها في اخوه عندما مات وايضا تنازلت عن ميراثها في زوج امي لما مات او بمعني ادق اخدت ميراثها في كل شئ الا ف البيت اللي تسكن فيه امي واولادها (اخوتي من امي) وهم جميعا اولاد كما فعلت مع ابنها المتوفي اولا ولكن لم تتنازل بشكل موثق او بشكل ورقي اقصد كان تنازل ودي عادي بين الطرفين وبعد ذلك ماتت الست دي جدة اخوتي ولكن اولادها الاخرين اللي هما اعمام اخوتي لم يتركوا أمي في حالها ورفعوا عليها قضية ميراث يطالبون بحق أمهم وورثها في البيت علما بانهم لم يفعلوا ذلك مع اولاد اخوهم الاخر وعلما بأن حما امي ميت قبل الكل من زمان وزوج امي لم يأخذ ورث في ابوه وبردو كان تنازل ودي بدون اوراق فهل شرعا لهم ورث عند أمي او لهم الحق بأنهم يطالبوا بورث امهم المتوفيه وهي متنازله عنه ولكن لم نملك دليل لذلك التنازل وماموقفنا القانوني ايضا اذا عندكم فكرة عن ذلك لانهم رافعين قضيه ميراث وامي قومت محاميين يرفعوا قصادهم خصم في قضيتهم ويطالبوا بحق زوج امي في بيت ابوه تباعا علي قضيتهم قما العمل؟

    • البنات ترث التركة كلها وتقسم بينهن بالتساوي
      ولا شيء للأخوة والأخوات، لأنهم لا يرثون بوجود الولد ذكرا كان أو أنثى، فهم لا يرثون إلا كلالة كما نصت عليه الآية الأخيرة من سورة النساء
      والزوجة التي ماتت قبل زوجها لا ترث لأن الحي يرث الميت وليس العكس

  • سؤال/ توفي والدي وترك شئ بيع بمبلغ 68 مليون وترك زوجة و نحن 3 إخوة ذكور وبنتين كيف يقسم هذا المبلغ جزاكم الله خير

  • ام لها ملك عماره ولها ولدين وبنت توفى ولد من ولديها وله ابن وبنت وزوجه ثم توفت الام بعده فما حكم الشرع ف التفسيم ؟

  • ام لها ملك عماره ولها ولدين وبنت توفى ولد من ولديها وله ابن وبنت وزوجه ثم توفت الام بعده فما حكم الشرع ف التفسيم ؟

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، توفي والدي ولديه زوجتين اي امي وزوجة ثانية نحن ابناء الزوجة الاولى 7بنات وابن متوفي ليس متزوج توفي بعد ابي والزوجة الثانية لديها 4 اولاد وبنت . س1)هل يرث الابن المتوفي؟ س2)كيف تكون قسمة الميراث بالنسبة للزوجتين والابناء؟

    • الابن الذي توفي بعد أبيه تقسم حصته على ورثته وهم أمه وأخواته ويكون لأمه سدس التركة والباقي يقسم بين أخوته وأخواته الأشقاء ولأب ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

  • توفى الرجل ولديه زوجة وبنت واحدة وليس له إخوة أو أخوات
    كيف تقسم التركة على الزوجة والبنت

    • للزوجة الثمن لوجود بنت للمتوفى
      للبنت النصف فرضا والباقي ردا، أي ترث ما يتبقى من حصة الزوجة

    • للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث
      الباقي يقسم بين الأحفاد حيث يقوم كل حفيد مقام أبيه أو أمه، فترث بنت الابن ثلثي الباقي من بعد نصيب الزوجة، وهو في الأصل نصيب أبيها، بينما يرث ابن البنت الثلث وهو في الأصل نصيب أمه.
      أما ابن العم وبنت العم فلا يرثون شيئا لوجود الأحفاد.

  • السلام عليكم..
    السؤال: مات أبي وترك زوجتين الأولى لديها ٣ ذكور مات واحد منهم بعد أبي وهو عازب و بنت واحدة و الزوجة الثانية لديها ذكر وأنثى.

    • وعليكم السلام ورحمة الله

      الجواب: في البداية يجب التنويه إلى وجوب تقسيم التركة عقب وفاة الشخص مباشرة امتثالًا لقوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ البقرة (18) وهذا ليُعطى كل ذي حق حقه ولعدم ضياع الحقوق بموت الوارثين قبل أن ينتفعوا بحقهم والتصرف فيه كما يريدون، ولتجنب الوقوع في مشكلات وصعوبات في تقسيم التركة من المورث الأول والثاني، فمن المعلوم أنه كلما تأخر تقسيم التركة ازدادت الفرصة لحدوث المشاكل بين الوارثين.
      أما بالنسبة لتقسيم التركة هنا فسوف تقسم على مرحلتين:

      الأولى: ما يخص تركة الأب، فإن للزوجتين ثمن التركة كلها بالتساوي بينهما وذلك بعد سداد ما عليه من ديون لقوله تعالى ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (1(
      ثم تقسم بقية التركة على الأولاد جميعًا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء (11) وذلك بتقيسمها على عشرة أسهم لكل ذكر سهمين ولكل بنت سهم (بما في ذلك نصيب الابن المتوفي).

      الثاني: تركة الابن المتوفى الذي لم يتزوج وليس له أولاد، فتحصل أمُّه على سدس تركته بعد سداد ما عليه من ديون لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن﴾ النساء (11)
      ثم يقسم المتبقي من السهمين على الأخوة جميعًا ولا فرق هنا بين الأخوة الأشقاء والأخوة لأب، ويكون للذكر ضعف نصيب أخته لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّواۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۘ﴾ النساء (176)
      أي أن أم الابن المتوفى سوف تحصل على نصيبين، نصيبها في ميراث زوجها وهو نصف الثمن، ونصيبها في ميراث ولدها وهو سدس ماله، أما الزوجة الأخرى فلها نصف الثمن فقط.
      وبالنسبة للأولاد فسوف يحصلون على بقية تركتي الأب والأخ يقسمونها بينهم للذكر ضعف نصيب أخته.

  • السلام عليكم. إذا توفي الزوج وله فيلا ولديه من طليقته بنتان ، ولديه زوجة وبنت وولد فكيف يتقاسمون. هل يُدفع لهم فلوس أو يسكنون في البيت؟ يا ليت توضحون لي.

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      إذا كان من الصعب تقسيم البيت على الورثة فيمكن تقييم قيمته ثم يتخارج الورثة بأن يدفع أحدهم أو بعضهم للآخرين قيمة حصته منه، أو تباع لأجنبي فتوزع الثمن على الورثة كل بحسب نصيبه.
      للزوجة الثمن
      والباقي يقسم بين الأولاد بغض النظر عن اختلاف أمهاتهم، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

  • سلام عليكم.. كيف يتم توزيع الورثة بين ٧ إناث و ذكرين. مثلاً الورثة تقدر بمئة ألف، فكيف يتم توزيع الورثة؟

    • وعليكم السلام ورحمة الله.. توزع التركة على 11 سهما، ويكون لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      للزوج الربع لوجود الفرع الوارث
      الباقي يقسم على الأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، حيث يقسم الباقي إلى 9 أسهم، ويكون لكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد.

    • البنات الثلاثة يرثن أباهن، وتُوزع كامل التركة عليهن بالتساوي، ولا شيء لأختيه، لأن الأخوة لا يرثون إلا كلالة، أي من مات ولم يكن له فرع وارث أو أب.
      هذا هو مقتضى آيتي الكلالة وهما الآيتان 12 و 176 من سورة النساء

  • الورثة امهم متوفية وابوهم متوفى والام لديها ١٦ الف كم يكون نصيب ولدان وثلاث بنات منها؟

  • توفت إلى رحمة الله ابنة عمى و ليس لها ورثة أولاد أو بنات كما أن والدها و والدتها متوفيين ، فكيف يتم تقسيم تركتها و هى لها حوالى ٤ اخوال و خالتين و لها عمتين و لها من أبناء اعمامها المتوفين حوالى ٦

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    رجل توفى وترك زوجتة وله ابنه وحيده وله اربعة اخوه وثلاث اخوات مع العلم ان زوجته توفت واخوته توفو كلهم ماعدا اخ واخت فقط
    اذن يتبقى ابنة المتوفى واخوه واخته
    فكيف يتم توزع ميراثه

  • مات رجل ولديه 3 اولاد 5 بنات وترك ارض ساكنين فيها ولدان و4 بنات وبنت طلعت زئده في نصيبها بموافقت ابوها هل تقوم بدفع الزاد على نصيبها ام يعتبر من عند والدها وباقي نصيب ولد وبنت لم ياخذو حقهم وهم في بلاد ونصيبهم في بلاد اخرى

  • جدته لديها ٢ بنات وتوفين بناتها قبلها فورثت امهن السدس بعد واحدها من بنتها وثم توفيت الجده ولم تقيم اولد بنتها هل يقسم سدس الجده الذي ورثته من بعد بنتها بين اولد بنتها الاثنتين. وهل يدخلو خوات الجده واخونها بلميراث السدس اما انوه السدس الذي ورثته يتقسم بين اولد بنتها فقط ملاحظه …هل يحق لخوات جدتي ان يرثو

  • جدته لديها ٢ بنات ورثت بعد واحدها من بنتها السدس وثم ماتت. ولم تقيم اولد بنتها هل يدخلو اخوه الجده واخوات الجده في تقسيم السدس اما انه السدس يتقسم بين اولد بنتها فقط

  • السلام عليكم،

    توفي والدي ووالدته حية ثم توفيت بعده، فهل يحق لأعمامي وعماتي حق التصرف في أملاكه كأن يبيعوا بيته الذي يسكن فيه بعض أبنائه من أجل أن يأخذو حصتهم؟

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      عندما يموت الشخص تصبح أمواله تركة أي ملكا لورثته، وبالتالي يحق للوريث أن يطالب بحقه إن كان العقار الذي تركه المتوفى مشغولا من قبل بعض الورثة. فإن كان البيت الذي تسكنون فيه ملكا لجدك أو جدتك فأعمامك لهم الحق في المطالبة بحصتهم فيه، أما إن كان ملكا لأبيك المتوفى فليس لهم فيه نصيب، لأن الأخ لا يرث أخاه عند وجود الولد.
      وحق المطالبة بنصيبهم في البيت إن كان كان لأبيهم أو أمهم ينبغي أن يكون بالمعروف، ومنه إمهال ساكنيه بعض الوقت ليتدبروا أمرهم ببيت آخر يسكنون فيه أو إبقاؤهم فيه بالأجر إلى أجل.

  • اذا توفي الاب و ترك ام و زوجة و ابن
    كم ترث امه ؟
    و هل تستطيع ان ترث الام اكثر من الزوجة و الابن في حال انها كانت محتاجة اكثر منهما ؟

    • عند وجود الولد فإن الأم ترث السدس أما الزوجة فترث الثمن، والباقي للابن. وهذه الأنصبة لا تتغير بتغير حال الوارث من حيث الغنى أو الفقر، فلا يصح أن يعطى واحد من الورثة أكثر من حصته بسبب فقره أو مرضه أو صغره أو غير ذلك من الأسباب،
      لكن يجوز للورثة الآخرين أن يتنازلوا عن حقهم في الميراث أو بعض حقهم لمن هم بحاجة من الورثة، لكنهم لا يلزمون بذلك ولا يجبرون عليه.

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياشيخ لجدي عماره فيها 3 طوابق وعنده ولدين وبنتين فكيف يتم تقسيم الميراث؟ هل صحيح ان كل واحد فيهم ياخذ دور؟
    مع العلم الطابق الاول سكن فيه البنت واحد الاولاد والدور الثاني تم بنائه وسكن فيه الأخر مع زوجته
    والدور الثالث ترك فارغا

  • توفيت والدة زوجي وعندها 7 اولاد وثلاث بنات توفيت بنتها وثلاث اولاد واحد منهم عندا اولاد وهيا كانت عايشه وطلعلهم ورث فيلا باسم ابيهم وعندا بنت الان متوفيه وعندها اولاد الفيلا بسعر 400090 دينار كيف يتم التقسيم

  • توفيت والدة زوجي وعندها 7 اولادوثلاث بنات وبنت من من زوجها لما كانت عايشه والدة زوجي توفت بنتها واثنين من اولادها وبنت زوجهاا واحد من اولادها المتوفيين متزوج وعندا اولاد وتوفت بنت زوجها وعندها اولاد والان فيلا باسم والد زوجي رحمة الله عليه بسعر 400090 دينار كيف يتم التقسيم

  • ماتت وتركت بنتين وبنات بنتهاالمتوفاه قبلها وابناء اخوتهاالمتوفين قبلها…كيف يتم تقسيم التركه..وماهونصيب البنتين؟

  • ترك ابي عمارة كنا نستفيد من الايجار ونحن 9 أخذ أخي حصته ونحن 3 اشترينا صحته وبعد ذالك توفي أخي الذي كان شريكا لنا في حصة أخينا
    وتوقيت امي
    وقرآن بيع البيت وقبض الثمن كيف يوزع المبلغ
    علما أن أخي المتوفاه أعزب
    وهل أخي الذي خرج بنصيبه له حصة من آلام المتوفية

    • البنات إذا لم يكن للمين وارث غيرهن فإنهن يرثن كامل التركة بالتساوي
      الثلثان فرضا والباقي ردا

      • السلام عليكم..رجل مات وترك زوجة وثلاث بنات وله اربع اخوات شقيقات واخ شقيق وابناء اخوة (الاخوة ماتوا في حياته) وله عمّان اثنان حيّيان لاب وابناء عمّ (من ابيه) توفي ايضا في حياته. من هم ورثته؟ وهل يرث ابناء اخوته الذين توفوا قبله؟ و هل يرث عمّاه؟ الرجاء الاجابة بالتفصيل.

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      إذا كانت المتوفاة أمهما فلا فرق أن يكونوا أشقاء أو إخوة لأم، لأنهم يدلون بنفس درجة القرابة للمتوفاة. وعلى ذلك يكون للابن الثلثان وللبنت الثلث لقوله تعالى:
      {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ‌لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء 11)

    • الجواب: الأحفاد الذين مات أبوهم في حياة جدهم يقومون مقام أبيهم في الميراث، لأن جدهم أصبح أقرب الناس إليهم كأبيهم تماما، حيث لا تنقص حصتهم عما كان سيأخذه أبوهم لو كان حيا.
      للمزيد حول الموضوع ننصح بالاطلاع على فتوى (هل يرث الأحفاد من جدهم) على هذا الرابط https://www.hablullah.com/?p=1298
      وكذلك موضوع (الوصية الواجبة) على هذا الرابط https://www.hablullah.com/?p=2163

  • توفيت زوجتي وعندها إرث والورثة زوجها وبنتها وابنها من طليقها سابقًا وأبوها وبعد ذلك توفى الأب بعد ابنته فهل أخوتها يدخلون بالميراث قي حصة أبوهم السدس الذي توفى بعد ابنته؟. أفيدونا جزاكم الله خيراً.

  • رجل توفي وله ام وزوجة وولدان وخمس بنات وله راتب تقاعدي هل ام المتوفى يكون لها نصيب من راتب ولدها المتوفى

    • الجواب: يصرف الرايت التقاعدي الخاص بالمتوفى على من نصت عليهم الجهة المانحة لهذا الراتب، وفي العادة تخصصه الحكومات أو الجهات المانحة للزوجة والقاصرين من أولاده، لذا فإنه يبقى خاصا بمن نصت عليهم الجهة المانحة، ويقسم بينهم بحسب ما أوصت به الجهة المانحة. ولا يعد من الميراث حينئذ، ولا يكون لأمه نصيب منه.

  • توفي جدي وترك بعده
    زوجته
    وابي
    و2 اعمامي
    و2عماتي ولم يتقاسمو التركه
    بعد ذلك توفى والدي وانا جنين في بطن امي وبعدها بايام قليله توفي عمي وبقي عمي الاخر وعماتي على قيد الحياه وبعد موت ابي باشهر ولدتني امي وبقي الورث على ماهو عليه بدون قسمه ورباني عمي ولم نقتسم التركه حتى توفتا عماتي وبعدهن توفى عمي وعمري الان 54 عاما ولازلنا متشاركين فالتركه انا وعمي وعماتي واولاد عمي الذي رباني والان اريد حصتي من تركت ابي وجدي

    علما ان احدى عماتيقبل موتها اخبرتني انها تنازلت عن نصيبها من الميراث لي ولعمي مناصفه

    ماهو نصيبي من الميراث من جدي وابي ومن عمتي التي تنازلت عن نصيبها لي ولعمي بالمناصفه

  • رجل له زوجتان وخلف منهن خمسة اولاد وثلاث بنات. ….ثلاثة اولاد وبنتان من الزوجه الثانيه ..الثلاثه الاولاد لم يخلفو اولاد ولا بنات .. ماتو الثلاثه الاولاد …هل لهم نصيب من ميراث ابيهم واذا كان لهم نصيب من ميراث ابيهم لمن يسلم ميراثهم للاختان ام للكل جزاكم الله خير الجزاء

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      أنت تقوم مقام أبيك في ميراثه، وعليه فإن التركة تقسم إلى 4 حصص
      لك حصتان
      ولكل واحدة من الأختين حصة واحدة
      والله تعالى أعلم

  • السؤال: السلام عليكم
    أم لها ولدان وبنتان وتركت إرثا، وقد توفى أحد أبنائها حال حياتها وأنجب أولادا. وتوفيت بنت حال حياتها ولم تنجب، فهل البنت ترث؟ ومن يرث هذه البنت؟ أعنى هل أبناء الابن المتوفى لهم ميراث في عمتهم التي لم تنجب. أرجو الرد لأن الموضوع مهم جدا.

    • الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله
      إذا توفي الولد (الذكر أو الأنثى) قبل أبيه أو أمه ولم ينجب أولادا فلا يعد من ورثتهم إذا ماتا، وتكون التركة لمن بقي حيا من إخوته وأخواته، أما إن ترك الولد الميت أولادا فإنهم يقومون مقامه في الميراث.
      بناء على ذلك فإن أبناء الابن المتوفى يقومون مقام أبيهم في الميراث، أما البنت المتوفاة قبل أمها فلا يحسب لها شيء في الميراث، وبالتالي فلا وارث لها.

  • السؤال: هل يرث أبناء الأخ المتوفى من تركة عمتهم المتوفاة علما بأن للمتوفاة أخ وأخت على قيد الحياة؟

    • الجواب: نعم لهم حصة في تركة عمتهم، لأنهم يقومون مقام أبيهم في الميراث فيأخذون حصته كما لو كان حيا ويقتسمونها بينهم بحسب ما بيَّن الله في كتابه، فإن كانوا ذكورا أو إناثا فيقتسمونها بالتساوي، وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.

  • السؤال: توفت خالتي وليس لها زوج أو أولاد، ولها فقط اختان من أصل أربع أخوات مع العلم أن أختيها المتوفاتين لهما أبناء فكيف يقسم الورث؟

    • الجواب: يقوم أبناء الأختين المتوفاتين مقامها في ميراث خالتهم، وعلى ذلك يتم تقسيم التركة إلى أربع حصص فتأخذ كل أخت حصة واحدة، وتقسم حصة كل أخت متوفاة على أولادها كما بين الله تعالى في كتابه. فإن كانوا ذكورا أو إناثا فيقتسمونها بالتساوي، وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      إذا طلق الرجل زوجته وبانت منه قبل وفاته فلا ميراث لها، لأنها لم تعد زوجته
      وإذا لم يكن للمتوفى وارث غير ابنته فإنها تحصل على كامل التركة (نصف التركة بالفرض والنصف الآخر يرد عليها لعدم وجود وارث غيرها). يقول الله تعالى:
      {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً ‌فَلَهَا ‌النِّصْفُ } (النساء ١١)

    • ينحصر ميراث المتوفاة بأبيها وأمها وابنتها، ويكون التقسيم كما يلي:
      للأب السدس
      ولأم السدس
      وللبنت النصف فرضا والباقي ردا.

    • الجواب: إذا كانت والدتك هي زوجة المتوفى فلها ثمن المبلغ وهو 4,500,000 دينار
      والمبلغ المتبقي يقسم بين الأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل ابن 6,300,000 ولكل بنت 3,150,000

  • مات اب عن زوجتين خمس اولاد وتسعة بنات وليس لديه سواء راتب الشهري كيف تقسم
    في متطلقة اتنين منطلقات واحده منهم على راس عملها
    وعندي اخ مسجون ولديه ابنه
    وعندي اخت لاتعمل
    والباقي كلهم متزوجات

  • والدي متزوج امراتين وتوفاهم الله جميعا الزوجه الأولى توفت بعد وفاة والدي مباشره وزوجته الثانيه توفت قبل وفاة والدي ولدينا عقار عبارة عن عمارة موجرة ولدي اخوه أشقاء واخوات شقيقات وأخوه من الاب واخوات من الاب كيف اوزع حصه الورث بينهم جزاكم الله خيرا

  • سلام عليكم ،مات ابي و نحن 3 اخوات بنات و لدتي مزلات على قيد الحياة و ابي لديه اخ و الاخت كيف يتم تقسم الارات فى هديه الحالة و شكرا

  • كم نصيب الأم من المبلغ ٨٠٠٠ للتركه الوالد لديه ثلاثه بنت وولدين و الأم فكم تركه الأم من المبلغ

  • مات وترك زوجه وليس له ابن ولا بنت ولع ابناء عم والده ولده وابناء ابناء عم الميت وله ابناء اخت شقيقه متوفيه قبله من يرث ومن لايرث

  • مات وترك زوجه وليم ترك ولد ولا بنت ولا والد ولا جد ولكن ترك ابناء ابناء عمومه لوالده وابناء ابناء عمومه لجد ابيه الرجاء معرفه من يرث ومن لايرث

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      للزوجة الثمن
      والباقي يقسم بين الابن والبنت ويكون للابن ضعف نصيب البنت، لقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}

  • السلام عليكم ورحمة الله.

    كيف يقسم الميراث في الحالة الآتية:

    توفي رجل و ترك زوجته و ليس له أي أولاد. لكن لديه أبوين و أخوين دون أبناء و أختين لهن أبناء ذكورا و إناثا و له أيضا أعمامه و أبناء و بنات أعمامه الذين بدورهم لهم أبناء ذكورا و إناثا.

    ملحوظة: الرجل المتوفى هو من الديار الأوروبية و ترك وصية لزوجته قبل وفاته على الطريقة الأوروبية التي لا تعترف بالإرث الإسلامي و تطبق القوانين الدولية.

    فإن كانت الوصية لا تصح كيف يقسم الميراث حسب الشريعة الإسلامية و جزاكم الله عنا خيرا.

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وأبيه وأمه، ويكون توزيع الحصص كما يلي:
      لزوجته الربع
      ولأمه الثلث
      ولأبيه الباقي
      ولا شيء للأخوة وغيرهم لأنهم لا يرثون بوجود الأب.

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      الجواب: فهمت من سؤالك أن المتوفى ترك إخوة وأخوات فقط، وعلى هذا فتوزع التركة بينهم ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الله تعالى فيمن مات كلالة (لا والد له ولا ولد):
      ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً ‌فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (النساء: 176)

  • السؤال: توفي شخص كافر وله أولاد كفار وأبناء عم مسلمون ثم أسلم بعض أولاده بعد وفاته فكيف يتم توزيع تركته على ورثته؟

    • الجواب: اختلاف الدين لا يؤثر في الميراث، فإن مات شخص على غير ملة الإسلام وترك أولادا مسلمين وغير مسلمين فإنهم يرثونه بدون فرق، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين (النساء 11) ذلك أن سبب الميراث هو القربى وهي متحققة بغض النظر عن اختلاف الدين أو وحدته.
      ونصوص القرآن الكريم تؤكد أنَّ الميراث هو حقٌّ حصريٌّ بين أولي القربى ولا علاقة له باختلاف الدين.
      يقول الله تعالى : {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا} (الأحزاب، 6)
      فبعد أن ذكر الله تعالى أنَّ النَّبيَّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأنَّ أزواجَه أمهاتُهم بيَّنَ أنَّ تلك العلاقة هي علاقة روحية معنوية لا تتعدى إلى آثارها الحقوقيَّة الماديَّة، لذا عقَّبَ بقوله أنَّ أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وذلك من الزاوية الحقوقية، وقد كان هذا التعقيب ضرورياً حتى لا يُفهم أنَّ النبي يرث من يموت من المؤمنين أو أنهم يرثونه إذا مات.
      ويقول تعالى في الميراث : {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (النساء، 7) ويقول في نفس السياق: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء، 7)
      يظهر من الآيتين السابقتين أن المعتبر في الميراث هو القربى بغض النظر عن اختلاف دينهم أو اتحاده، وقوله تعالى {في أولادكم} لا يوجد فيه تفريق بين المسلم وغيره.
      وقد يعترض البعض بالقول إنه ذُكر في الرِّوايات المنسوبة إلى النبي عدم جواز أن يرث الكافرُ المسلم، حيث إن المذاهب الفقهية قد أخذت بهذه الأحاديث وهي المعمول بها في المحاكم الشرعية في غالب بلدان المسلمين. نقول إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد أُمر باتباع الوحي (القرآن) وليس فيه ما يشير _من قريب أو بعيد_ إلى منع الميراث عند اختلاف الدين، بل العكس تماماً فالآيات ناطقةٌ أنَّ أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأن القربى هي علَّة الميراث لا شيء غير ذلك. والرواية إن خالفت القرآن فلا يمكن أن تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      للزوجة الثمن
      والباقي يقسم بين الأبناء والبنات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      للزوجة الربع
      وللأم السدس
      والباقي للإخوة والأخوات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

  • تزوجت اختي من ابن عمها وانجب منها ولد وبنتان ثم ماتت اختي وتزوج اختها الثانيه وانجب منها ايضا ولد وبنتان ثم مات ابن اختي وترك زوجه وثلاثه اولاد ثم ماتت اختة شقيقة من الاب والام وهي مطلقه وليس معها اولاد او بنات وتركت كميه من الذهب ومبلغ من المال السؤال هل يرث اولاد المتوفي اخو المتوفاه التي ماتت بعده وزجته في عمتهم وهل يرث ابن الزوجه الثانيه والبنتان الاشقاء من الاب وغير الام

    • فهمت من سؤالك أن المتوفى ترك زوجة و5 أبناء
      تأخذ الزوجة الثمن والباقي يقسم بين الأبناء بالتساوي
      ولا بد أن يقسم الأرض بحسب النسب المذكورة أهل الخبرة بالأراضي، لأنها قطعة الأرض لا تحمل نفس القيمة غالبا، فربما يكون جزء منها أعلى قيمة من جزء آخر وهكذا، فاقتضى أن يقوم بالتقسيم خبير بالأراضي حتى لا يقع ظلم بين الورثة.
      والله تعالى أعلم

  • أنا اكبر اخواتي ونحن جميعا ٩ اخوات ٢ من ام ولد وبنت و٢ من ام أخرى ولد وبنت و٥ من ام أخرى ٣ ذكور وبنتان وجميعنا من أب واحد واراد الاب توزيع ارثه علينا وهو علي قيد الحياة
    فكيف يتم ذلك مع العلم أن الزوجة الأخيرة هي فقط التي علي ذمته ؟؟

    • الجواب: ما يملكه الشخص لا يسمى تركة إلا بعد تحقق موته، وأما حالَ حياته فهو مال يمتلكه. وللمالك حق التصرف في أمواله ينفق ويهب في حدود المباح شرعا، والأصل أن يتمتع صاحب المال بماله وأن يبقى على ذمته حتى يتوفاه الله تعالى فيؤول ماله إلى ورثته ويقسم بينهم بحسب ما أمر الله تعالى في كتابه.

      وقد يرى بعض الناس أن يقسم المال على ورثته قبل موته معللا ذلك رغبته بعدم حصول نزاع على الميراث بين أبنائه. والأصل أن لا يستسلم المسلم لمثل هذه الهواجس وأن لا يوزع أمواله حال حياته لما ينطوي عليه من ظلم نفسه أولا والخوف من عدم قدرته على تحقيق العدل بين أبنائه ثانيا. ورغم ذلك يمكننا القول بأن صاحب المال يستطيع أن يهب أمواله لأبنائه قبل موته بناء على حقه في التصرف بأمواله حيث لا يوجد دليل خاص يمنع ذلك.

      ولكن يجب عليه أن ينتبه في هذه الأثناء لما يلي:

      أولا: أن يعدل بين الورثة في العطاء. فقد أمر الله تعالى بالعدل في كتابه واعتبره من مقومات سلوك المسلم. ويصدق هذا ما روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: «ألك ولد سواه؟»، قال: نعم، قال: فأراه، قال: «لا تشهدني على جور»[1]. وقد اعتبر النبي تفضيل ولد على آخر جور وعلى المسلم أن يمتنع عنه.

      ثانيا: أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار ببعض ورثته، كما لو قصد من ذلك حرمان زوجته أو غيرها. لأنه لا يجوز التعسف في استعمال الحق، وقد ورد تحريم الإضرار في مواضع عدة من القرآن الكريم[2] لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار”[3] وقد غدا قول النبي هذا قاعدة فقهية مقررة تعمُّ كل حادثة يتعسف فيها صاحب الحق بما يؤدي لضرر بالآخرين. ونخلص إلى أنه يجوز توزيع المال على الأبناء قبل الموت مع مراعاة العدل وعدم الإضرار.
      والطريق الأسلم في توزيع أمواله هو اعتماد نظام التوريث الشرعي فيعطي كل واحد نصيبه من ماله كما لو كان تركة، وعلى هذا يعطي زوجته التي على ذمته الثمن، والباقي يقسمه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      [1] رواه البخاري باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (2650) ، ومسلم (1623) (13) ، وأحمد، 18369 والطحاوي في “شرح مشكل الآثار” (5074) ، وفي “شرح معاني الآثار” 4/86، والبيهقي في “السنن” 6/176، وابن عبد البر في “التمهيد” 7/231

      [2] وذلك مثل قوله تعالى {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} (البقرة، 231) {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} (البقرة، 233) {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (الطلاق، 65)

      [3] ورد هذا الحديث من عدة وجوه يقوي بعضها بعضا وهو يتوافق مع الآيات الواردة في تحريم الضرار. قال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقال أبو داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها. انظر تحقيق شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون على مسند أحمد 2866، 56/5

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      نصيب البنت لا يختلف بزواجها، فهي ترث من أبيها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، وكل ما تركه أبوها فهو ميراث يستحقه الوارثون سواء كان عقارا أو مالا منقولا أو إيرادات عقار.

  • مات رجل وعنده أرض بيعت بــ١١٥ألف وله أم وزوجة وإبنين وبنتين فما هو نصيب كل واحد منهم من التركة وكيف تقسم بينهم حسب الشريعة الإسلامية؟

    • للزوجة الثمن وهو 1,875
      وللأم السدس وهو 2,500
      الباقي يقسم بين الأبناء والبنات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل بنت 1,770.83 ولكل ابن 3,541.66

  • السلام عليكم
    توفي زوجي ولدي بنتين وامه عايشه ولده اخوان واحد منهم متوظف ولديه ٩ بنات ٦ متزوجين و٣ غير متزوجين كيف يتم توزيع التركه وهل البنات المتزوجات لهم حق وايضا الاخ المتوظف ?

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي ولدي ووالدتي و والدي لديه الزوجة الثانية على قيد الحياه ولديها ولد ذكر و نحن عائلة تتألف من 7 أخوة من الذكور و 3 إناث من غير الزوجة الثانية و ابنها .
    و كان والدي يملك باص ب 2400 سهم .
    أرجو منكم توضيح كيف يتم توزيع الأسهم.
    و جزاكم الله خيرا

  • توفيت زوجتي عن ثلاث اولاد و بعد فترة توفي والدها ثم بعد فترة من وفاة الاب توفي الخال و له اخت و اخ شقيقي و ام علي قيد الحياة فهل اولادي يشاركون في ميراث خالهم مع العلم ان خالهم لم يتزوج و ليس له اولاد

  • توفي والدي وترك منزل تم بيعه والمبلغ المباع به ميراث لام وبنتين وولدين مع العلم ان الام تملك شقه باسمها والولدان قاموا بتظبيط الشقه ب ١٠٠ الف واحد من الصبيان اليجلس في شقه وتزوج بها لمده اسبوع والا احد معه عقد تمليك كيف يتم توزيع الميراث

  • السلام عليكم
    ابقي اسال ورثنا الوالد نحنا بنات اولاد اخت من اخوات توفيت بعد الوالد نسيبها ١١ ارضيه تركت اولاد٣ وبنتين وزوج لما توفيت اخت الوالده كان موجوده كيف تقسم الميراث اخت من عيالها وام وزوج

  • سلام عليكم.. أمي توفت ونحن أربع بنات ولا يوجد ذكر ولديها أخ وحيد وخمسة أخوات بنات والبيت بأسم أمي كيف توزيع الحصص

  • السلام عليكم في مجال تفيدونا ،
    توفي جدي و ترك زوجة و بنتان و ابنين كيف يتم توزيع التركة

    وشكرا

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      للزوجة ثمن التركة
      الباقي يقسم بين الأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

  • توفي والدي وأخي الوحيد ولدي شقيقتان وزوجة والدي ولدي ٥ أعمامي وعمتي وسيتم بيع أرض كيف يتم تقسيم المبلغ وهل يحق لي ولوالدتي بميراث أبي؟

    • فهمت أن التموفى ترك ابنين وبنتين وزوجة و5 إخوة وأخت. فيكون تقسيم التركة كالتالي:
      للزوجة الثمن
      والباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      ولا شيء للأخوة والأخت لأنهم لا يرثون بوجود الأولاد

  • رجل توفى وترك ٤ اولاد وزوجة علما بأن اب وام الرجل المتوفي على قيد الحياة كم حصة وسهما لكل من الأولاد والزوجة والأب والأم منهم على٤٠ مليون

  • سؤال نحن ستة اخوة نعمل طوال الوقت مع والدي وكل المدخول من النقود مع والدي وشترى سيارات وشقق واراضي ثم توفاه الله
    ماحكم الميراث في هذا

    • الجواب: إن كان الأبناء يعملون كشركاء مع أبيهم فكل واحد منهم يأخذ حصته في الشركة قبل تقسيم حصة أبيهم، أما إن كانوا يعملون على مساعدة أبيهم دون أن يكونوا شركاءه فإن جميع التركة تقسم على الورثة كما بين الله تعالى في كتابه دون أن يختص أحدهم بشيء قبل التقسيم، لأن المال كله أصبح تركة أبيهم، ولأنهم لا بد أنهم كانوا يستفيدون من عملهم مع أبيهم في حياته فيكون ما استفادوه مقابلا لجهدهم.
      لم يُذكر في آيات المواريث اختصاص الأبناء الذين ساهموا في بناء ثروة أبيهم بشيء من الترَّكة قبل تقسيمها بالرُّغم من أنَّ ذلك شائع ومتعارف عليه بين النَّاس، فمن الطَّبيعي أن يساهم الأبناء في بناء ثروة أبيهم، فهذا لا يعطيهم الحقَّ في الاستيلاء على جزء من الثَّروة بعد موته. والأصلُ إن كان لهم حقٌّ أن يستوفوه من أبيهم قبل موته، أو أن يثبت لهم هذا الحقّ بالشّراكة الموثّقة.

  • في حاله توفت امي وامها موجوده ترث الجده من وفاة ابنتها … في حاله توفت الجده هل يستحق ابناؤها ان يأخذون من ميراث امي بعد وفاة جدتي
    يعني امي توفت قبل جدتي ومرت ٥ سنوات توفت جدتي ام امي هل الخوال ( اخوان امي ) وحاليا نبي نبيع بيتنا الورثه هل نصيب جدتي المتوفاه يأخذونه خوالي كأرث

  • توفي عمي اخو ابي وله زوجه وبنتين ابي تزوج زوجت عمي بعدوفاته وانجب ولد وماتت الام ولاب هل اخي يشارك بنات عمي في الورث كونه اخوهن من الام

  • فيه رجال مات وترك ورث ثلاثة مليون ريال وعندة اربع اولا وثلاث بنات وزوجتة كم يطلع نصيب كل واحد فيهم من الورث ؟؟؟؟؟

  • توفي خالي(شقيق امي),ترك زوجةدون ابناء، واختان احداهما متوفية قبله تاركة 4 بنات،2منهن توفيتا تاركتين اولاد وبنات،وكذلك 2 اولاد منهما واحد متوفي تاركا اولاد وبنات، السؤال:هل ورثة المتوفين لهم الحق في الارث ام لا؟

  • أإأذأإأ ترك المتوفي 3زوجات و9 اولاد و10 بنات وترك مزرعة 10 فدان فكم نصيب كل واحد منهم
    واذا ترك مبلغ 120 ريال كيف يقسم عليهم دون ظلم لليتامى

  • السلام عليكم مات ابي و ترك زوجته ، ولكن لم يخلف اولاد معاها، و لكن من الزوجة الاولى يعني امي نحن ٢ دكور و ٧ بنات ، الان كم حصة زوجة ابي و شكرا

  • السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    توفي شخص وترك اخ روجه وبنتين واحده من البنات كلت ولهن اخ من الام كيف يقسم الميراث

  • مات ابي ولدية ٨اولاد و٤ بنات الوالده متوفيه قبله وترك مبلغ قدرة ٧٠الف ريال عماني كم يكون نصيب كل واحد من الذكور والإناث

  • مات ابي ولدية ٨اولاد و٤ بنات الوالده متوفيه قبله وترك مبلغ قدرة ٧٠الف ريال عماني كم يكون نصيب كل واحد من الذكور والإناث

    • للزوجة الثمن
      وللبنت النصف فرضا والباقي ردا
      والعم لا يرث شيئا لوجود الفرع الوارث (البنت)

  • السلام عليكم ..
    توفى والدى و ترك زوجة و ستة ابناء ذكور و ثلاثة بنات ثم توفى احد الابناء الذكور
    التركة المراد توزيعها مبلغ 1300000

  • توفي والدي وترك منزل كورث لأولاده عدد الذكور اربعه وعدد الإناث سبع من أمهات مختلفه ولا يوجد له زوجه فكيف تقسم الإرث

    • تقسم قيمة البيت على أولاده ذكورا وإناثا بغض النظر عن اختلاف أمهاتهم، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

  • المثال الأول
    مات رجل عن: زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات، ثم مات أحد الأبناء عن الموجودين في المسألة السابقة وعن ابن وبنت، ثم مات الثاني عمن في الأولى، ثم مات الثالث عمن في الأولى والثانية.

  • السلام عليكم انا ابي متزوج اثنتان وانا ابنته الوحيده وهو عافاه الله مريض جدا ولا يعلم مايدور حوله وبحكم مكوثه عند زوجته فهي التي تتحكم الان بااموال ومايقلقني انها كانت متزوجه من قبل واولادها اكبر مني وتاخذ من مال ابي وتعطيهم وانا اخاف ان اطالب ببطائق ابي البنكيه فسؤالي هل لي حق ان اطالب بالبطاقه مع العلم اني كبيره ومتزوجه

  • عمتى ليس لها زوج او ولد و لها اربعة اخوة رجال و اخت واحدة متوفيه
    اثنين من الرجال توفوا و انا ابن واحد منهم فهل ارث فيها

  • توفى الاب وترك زوجتة و3 ابناء و بنتين وترك منزل مساحتة واحد قيراط فما نصيب كل منهم وارجو الرد سريعا مع جزيل الشكر

  • كيف تقسم حصص الورثه اذا كان الاب متوفي ولديه ٣بنات وبنت قاصر و٤ اولاد وزوجه المتوفي..
    اذا كان المبلغ ٩٠ الف ريال عماني

  • توفي زوجي والدته ووالده على قيد الحياة ولدي ٣ بنات و٤ اولاد
    قبل اربعين زوجي توفيت والدته الى من تذهب حصتها علما حميع الاولاد والبنات قاصرين

  • السلام عليكم رجل توفى وليس له ابناء ولا زوجات فقط اخوان واخوات ،،هل يحق لخواله ان يرثوه علماً ان والدته متوفيه واذا نعم فكم حصتهم من الورثه

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      عندما يموت الشخص ولا ليس له أب أو ولد فإنه يورث كلالة، فيقوم إخوته مقام أبنائه في تركته، فتوزع التركة عليهم ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:
      ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ‌الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء: 176]
      أما الأخوال فلا يرثون شيئا بسبب وجود الإخوة

  • السلام عليكم:ابي متوفي وانا ابنته من الزوجة الأولى وبعدما تطلقا ذهبت لاسكن مع امي ،ابي تزوج ولديه بنت و 3 اولاد ،وعندما توفي زوجة ابي لم تعطي لي الأموال وهي تلعب بهم وعندما اقول لها تقول لي ليس لك الحق بأن تقول ذلك ،ارجوا منكم نصيحة كيف أتعامل معها 🙏

    • الجواب: إن للسائلة الحق في تركة أبيها “مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا” وكونها ليست ابنة لهذه الزوجة لا يمنعها حقها في تركة أبيها، فتقسم التركة كالتالي:
      تحصل الزوجة على ثمن التركة ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (12)
      تقسم بقية التركة على الأولاد من الزوجتين، ويكون للذكر ضعف نصيب أخته، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء (11) وفي هذه الحالة تقسم التركة بعد نصيب الزوجة إلى ثمانية أسهم. فتحصل كل بنت على سهم ويحصل كل ذكر على سهمين.
      أما إن امتنعت زوجة الأب عن إعطاء البنت نصيبها بصورة ودية بعد تدخل كبار العائلة، فللبنت الحق في اللجوء للقضاء واستخراج (حصر الإرث) لتركة الميت، وتقوم بعمل إعلام وراثة لبيان المستحقين للإرث، ثم تقوم بالتحفظ على أموال الأولاد القصر وحمايتها من التلاعب بها حتى بلوغهم السن القانوني (البلوغ والرشد) .
      ومن ثم تحصل على حقها بشكل شرعي وقانوني ما دامت الحلول السلمية لم تجدي نفعا.
      ويجب التنويه أنه من يظلم في تقسيم الميراث فإنه يعرض نفسه لغضب الله تعالى في الدنيا والآخرة، الذي قال في كتابه بعد آيات المواريث: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ النساء (14)

  • واللذي توفا وخلف مبلغ100 الف
    وله خمسه اولد وتسع بنات وزوجه
    ما نصيب ازوجه من ال 100 وما نصيب الأولد ولبنات

    • تقسم التركة كما يلي
      للزوجة الثمن
      الباقي يقسم بين الأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      يمكن تقييم البيت بالمال فيأخذه أحد الورثة على أن يعطي للورثة الآخرين نصيبهم من ثمن البيت، كما يمكن بيع البيت وتقسيم ثمنه بين الورثة بحسب السهام التي ذكرت

    • السلام وعليكم
      شخص تزوج من اثنتين، الزوجه الاولى أنجبت له خمسة أولاد وبنتا وتوفيت قبل زوجها،
      وزوجته الثانية أنجبت له ابنين وثلاث بنات وتوفيت الزوجه الثانية بعد زوجها كيف تقسيم التركة؟

      • وعليكم السلام ورحمة الله
        تقسم تركة الرجل المتوفى كما يلي:
        للزوجة (الثانية) الثمن، لأنها تحققت حياتها بعد موت زوجها.
        الباقي يقسم بين أولاد الميت من كلا زوجتيه، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

    • الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وبناته الأربعة فقط ويكون التقسيم كما يلي
      للزوجة الثمن ويساوي 55,625
      الباقي يقسم بين البنات بالتساوي ويكون لكل بنت 97,343.75

  • مات عن ثلاث ابناء وبنت وأب وام وترك مبلغ خمس وتسعون ألفا ، علما أن الزوجة متزوجة، كم نصيب كل واحد منهم؟

    • الزوجة ترث بمقدار الثمن إن كان للميت أولاد، ولا يسقط حقها في الميراث حتى لو تزوجت بعد انقضاء عدتها، وبنا على ذلك يكون التقسيم كما يلي:
      للزوجة الثمن ويساوي 11.875
      وللأب السدس ويساوي 15.833,333
      وللأم السدس ويساوي 15.833,333
      الباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      تأخذ البنت 7.351,190
      ويأخذ كل ابن 14.702,380

  • توفت امي ولها تركة ولم تقسم وبعدها بمده توفت جدي لأمي ، فهل اخوان امي يدخلون في الميرات ام لا ؟

    • الجواب: إخوان أمك يرثون من تركة أمهم، لكنهم لا يرثون من تركة أمك، وذلك بسبب وجود الولد وهو أنت.

  • مات ابني وترك أمه وأختين شقيقتين وأختين لأب وأخا لأب وكانت التركة 180 الف ريال، فكم نصيب كل واحد من الورثة؟

    • الجواب: يظهر أن السائل هو أب المتوفى، لذلك فإن التركة تنحصر في الأب والأم
      تحصل الأم على ثلث التركة وهو 60000
      والباقي للأب وهو 120000

      • السلام عليكم
        ابن مات وله اب وام وثلاث اخوات واخ .كيف توزع تركته ؟
        للعلم أن الاب قد طلق امهم وافترق منهم وهم اطفال صغار وبقيو مع امهم تربيهم الى أن اصبحو رجال .
        ارجو المساعده؟

  • توفي والدي منذ خمس و عشرين عام و في هذا العام توفيت والدتي علما ان والدي لديه زوجة ثانية و لي أخوة و أخوات من والدي و زوجته و في الآونة الأخيرة توفي أخي من والدي و هو اعزب و من ثم توفي أخي الثاني من والدي علما انه متزوج و له ولد فما هي القسمة الشرعية للأسهم علما ان والدي هو المؤرث وله زوجتين توفيت احداهن مؤخرا وله أيضا ثمان شباب و اربع بنات و خلال هذه الفترة توفي أخي و هو اعزب و توفي أخي الاخر و هو متزوج و لديه زوجة و طفل.

  • جدي امتلك قطعة ارض قام ابي و عمي ببناء منزل و لديهم اخت متزوجة رغم انها لم تسكن البيت توفي الأخ الاكبر (ابي) ثم جدي ثم العمة ثم توفي عمي.بقيت أمي و انا و اربع اخواتي البنات و من عمتي ثلاث بنات كيف تكون القسمة و هل لهم الحق في المنزل أيظا المنزل مساحته 120متر مربع و الارض المتبقية300متر.

  • ماتت زوجة وتركت بنتين وزوج
    وأولاد اخت واولاد اخ
    كيف يوزع الميراث إذا كانت عمارة من ثلاثة ادوار
    مع العلم ان العمارة تساوي ٣ او ٣ ونص مليون

  • السلام عليكم.
    سؤالي هو: مات الشخص وترك إبنين. و 5 بنات. وأمه لا زالت حية، فكيف يكون التقسيم؟

  • السلام عليكم
    مات الأب وله زوجة و اولاد ذكور وإناث ولم توزع تركته ثم مات أحد الأبناء بعد وفاة الأب ولم يتزوج .. هل يرث الابن المتوفي وله نصيب في ميراث ابيه المتوفي قبله ولمن توزع تركة الاخ من إرث أبيه علما بأن له اخوات غير أشقاء من زوجة اخري

    • وعليكم السلام ورحمة الله

      الابن المتوفى بعد أبيه يدخل في جملة الوارثين، ثم توزع حصته على إخوته للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو لم يكن للأب المتوفى زوجة ثانية لما احتسب أساسا من جملة الوارثين ولوزعت تركة الأب على أولاده الأحياء وغيرهم من مستحقي التركة

  • امرأه توفت وليس لها اولاد ولا زوج وأبوها ميت وامها ميته ولها خمسه اخوات مات منهم اربعه قبل موتها وتبقي واحد من إخوتها كيف تكون طريقه الميراث

    • أخوها المتبقي يرث كامل التركة إلا إذا كان للمتوفين قبلها أبناء قيحصل هؤلاء الأبناء على حصة أبيهم لو كان حيا.

  • جد ابي متوفي و له بنت و وولدان متوفون جميعهم بقي الا الاحفاد احياء كيف تقسم التركة على الاحفاد في هذه الحالة

    • تقسم التركة على أولاد الميت كأنهم أحياء إلى 5 أسهم فيكون للبنت سهم واحد ولكل ابن سهمان
      ثم تقسم كل حصة على أولاد كل مواحد منهم

  • السلام عليكم :سماحة الشيخ توفى رجل ولديه من امرأة مطلقة ولدان وبنت وهم في كنف ابيهم وحاليا لدى جدهم أبو أبيهم والمتوفي لديه زوجة حامل وابيه وأمه طيبين( عايشين) للمتوفي كم يكون حصة الزوجة الحامل من توأم بنت وصبي وهي بالشهر الخامس

    • الجواب:
      نفهم من سؤالك أن المتوفى ترك زوجة حاملا بتوأمين (ذكر وأنثى)، وأبا وأما وابنين وبنتا،
      بناء على ذلك يتم التقسيم كما يلي:
      للزوجة ثمن التركة
      للأب السدس
      للأم السدس
      الباقي لأولاد المتوفى والأجنة الاثنين ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      وحصة الأجنة تبقى بيد وليهما (الجد) إلى حين ولادتهما حيث يسجلان رسميا باسمهما،
      أما إن لم يولدا أحياء _لا سمح الله_ فتوزع حصتهما على جميع أولاد المتوفى أي إخوة الأجنة.

    • للزوجة الثمن ويساوي 5000
      للأب السدس ويساوي 6.666,66
      للأم السدس ويساوي 6.666,66
      الباقي يقسم بين الأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      لكل بنت 2.708,33
      ولكل ابن 5.416,66
      وننوه إلى ضرورة مراجعة المحكمة الشرعية في بلدكم للوقوف على مستحقي التركة فربما يكون هناك ورثة غير ما ذكرته السائلة الكريمة

  • السلام عليكم
    أب توفى ولديه زوجتان من الأولى 5 عيال بنتين وثلاث أولاد، ومن الزوجة الثانية بنت واحدة، ولكن عيال الزوجة الأولى كبار يعني بالغين قد خروجوا من كرت العائلة، أما بنت الزوجة الثانية صغيرة ولديه راتب تقاعدي 11 ألف فما القسمة الصحيحة. وجزاكم الله خيرا

    • وعليكم السلام ورحمة الله

      الجواب: كيفية تقسيم راتب التقاعد على الورثة يتوقف على معرفة مصدره، فإن كان مصدره ما كان يخصم من راتب الميت أصلا أو كان حقا له على جهة العمل أو كان منحة من الحكومة أو أي جهة أخرى ولم تخصصه لبعض الورثة فإنه كبقية ممتلكات الميت يُقسم على جميع ورثته بحسب ما جاء في كتاب الله تعالى.

      أما إذا كان مخصصا من الحكومة أو أي جهة أخرى لبعض الورثة كالزوجة والقاصرين فإنه يبقى خاصا بمن نصت عليهم الجهة المانحة، ويقسم بينهم بحسب ما أوصت به الجهة المانحة.

      وأما كيفية قسمة التركة فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكرت فإنها توزع على النحو التالي:

      للزوجتين الثمن مناصفة بينهما، اي تأخذ كل زوجة 1/16 من التركة

      الباقي يقسم بين الأولاد من الزوجتين ويكون للذكر ضعف نصيف أخته

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد الجواب من فضيلتكم عن الميراث عندي اخ توفاه الله قبل والدي وحاله ميسور ماديا وتوفي والدي بعده بخمس سنوات ارجومنكم ان تبينواكيف يكون اقسم التركه وشكر ا لكم

    • وعليكم السلام ورحمة الله

      إذا لم يكن أخوك المتوفى متزوجا ولم يكن له أولاد فإن كامل تركته هي من نصيب أبيه، وبعد موت الأب تقسم تركته على ورثته الشرعيين

  • توفي والدي قبل سنتين ولديه ٢ من الأولاد وبنت وزوجة. وبعد والدي توفي إخوتي الاثنين. وبقيت أنا ووالدتي. فهل يرث أعمامي وكم نصيبي ونصيب والدتي من التركة؟

    • الجواب: تقسم التركة على مرحلتين
      الأولى: تقسم تركة المتوفى الأول (الأب) كما يلي:
      تأخذ الزوجة ثُمن التركة
      الباقي للأولاد ويأخذ الذكر ضعف نصيب أخته.
      الثانية: تقسم تركة الابنين المتوفيين كما يلي:
      للأم الثلث
      وللأخت النصف فرضا والباقي ردا

  • مات أبي وتركنا نحن 3 فتيات وأمي وهو لم يترك شيئا لنرثه ثم توفي جدي من بعد أبي بأعوام وترك أرضا في البادية، فهل يجوز لأمي أن ترث في حق أبي الدي تركه والده أم لا؟

    • أمك لا ترث من جدك، لأنه لا يوجد سبب للميراث بينهما،
      وإن لم يكن للجد سوى بنات ابنه فإنهن يرث كامل التركة وتقسم بينهن بالتساوي

  • ماتت أمي و تركت بنتا و ابنا و زوجا و أمها، فما نصيب كل واحد منهم؟ و كيف تقسم بينهم حسب الشريعة الاسلامية؟

  • سلام الله عليكم
    سؤالي هو: توفيت جدتي ولها بنتان وليس لها ذكور، فهل يحق لأبناء خالتهم يعني أبناء أخت جدتي المتوفاة حتى هي أيضا متوفاة، و لديها أبناء دكور و إناث فهل يحق لهم في إرث خالتهم أم لا، وجزاكم الله خيرا

    • وعليكم سلام الله تعالى
      ينحصرميراث المتوفاة بابنتيها فقط فترثان الثلثين فرضا والباقي ردأ
      ولا شيء لأبناء الأخت لأن هؤلاء لا يرثون بوجود الفرع الوراث ذكرا كان أو أنثى، وهذا ما نصت عليه الأخيرة من سورة النساء.قال الله تعالى :

      {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ (يطلق على الذكر والأنثى) وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)

  • ماتة أم زوجتي وتركت لهم ورث من اب الأم المتوفية ولها 6بنات 4اخوة ذكور احياء واحدة متوفية قبل امها وهي انثي كم حدد الشرع حقه في الورث… والسلام

    • فهمت من سؤالك أن المتوفاة تركت زوجا و6 بنات وإخوة أشقاء، بناء على ذلك يكون التقسيم كما يلي:
      للزوج الربع
      الباقي يقسم بين البنات بالتساوي
      ولا شيء للإخوة لأنهم لا يرثون مع وجود الفرع الوارث.

  • السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    شيخي الفاضل دلواتي والدي متزوج اتنين ، زوجة والدي الاولي خلف منها اخواتي البنات الاربعه الكبار و علمهم و جوزهم الحمد لله و ليا اخ بردوا اكبر مني من مرات ابويا و اتجوز بردوا خلاص و و خلال الفتره ديه تزوج ابي من امي و خلفني انا و ليا اخ و اخت اصغر مني فكداا كلنا ٨ اخوات ٥ بنات و ٣ ولاد و اختي الصغيره من امي لسا عندها 3 سنين و اخويا لسا فمرحله الثانوي و انا خلاص فكلية الحمدلله قربت اتخرج و ابي حاليا عنده ٦٥ سنه ربنا يطول فعمره و ممتلكاته شقتين و عربيه و صيدليه ،، و للاسف مفيش تواصل بين البيتين و اخواتي الخمسه مكنوش متقبلين امي و لا حتي احنا و والدي كان عايز يكتب وصيه ميظلمش فيها حد خالص و كان عايز شيخ يعرف الصوره كلها و هو يحكم بالعدل بينا فتقسيم التركه ، والدي كان جايبلهم شقه كويسه من يوم متولدوا و بعد كدا تزوج امي و فضلنا فشقة صغيره و مكان مش كويس لمده ١٥ سنه و بعد كدا عشان كان البيت بيقع علينا جاب لنا شقه كبيره و واسعه و الفرق حاليا بين الشقتين كبير بتاعتنا و بتاعتهم حاليا و والدي بردوا عليه ديون شويه و اخيرا ليا اخت من اخواتي البناات الكبار اتطلقت و معاها ابنها دلواتي و الباقي كلهم عادي متجوزين و مخلفين ،، و انطلاقا من ايه “وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا” فحضرتك شايف والدي يكتب و يوزع او يوصي بايه لينا كلنا مع العلم ان اختي الصغيره لسا متعلمتش ولا اتجوزت و لسا اجنا اخواتها الاتنين مخلصناش تعليم كمان و ان فرق الفلوس بين الشقتين كبير بحيث لو كلوا اتقسم و هما طالبونا بفرق الفلوس صعب ندفعه حوالي ٢٠٠ الف جنيه مثلا او اكتر شويه فحضرتك شايف والدي يكتب و يطلع مبلغ معين لاختي الصغيره ديه و إنه مثلا يكتب الشقة باسم امي و احنا عياله ال٣ و هناك يكتب الشقه باسم اخواتي و امهم ولا اي بظبط ،، اعتذر عن الاطاله و ارجو الرد الوافي لان والدي مش عايز يظلم اي فينا كلنا و شكراا ..

    • الجواب: بحسب الآية الأخيرة من سورة النساء فإن إخوة الميت (الأشقاء أو لأب أو لأم) لا يرثون شيئا مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى.

      قال الله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ (يطلق على الذكر والأنثى) وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)

      تقسم تركة المتوفى كما يلي:
      للأم السدس
      الباقي للبنات يقسم بينهن بالتساوي، الثلثين فرضا والباقي ردا

      ولا شيء للإخوة لما ذكرنا أعلاه

    • إذا انحصر الورثة فيمن ذكر السائل، فإن التركة تقسم كما يلي:
      للزوجة الربع، لقوله تعالى:

      وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}،

      الباقي يقسم بين الإخوة ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، بدليل قوله تعالى:

      ﴿وَإِنْ كَانُوا ‌إِخْوَةً ‌رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: 176]

      وهنا لم يفرق الله تعالى بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فهما في الميراث سواء،

      الأخ المختلف هو الأخ لأم لوجود آيات تبين نصيبه.

  • توفيت جدتي وتركت
    إبنة الابن(توفي قبل جدتي ) و 3 ذكور و شقيقتين كيف توزع التركة بينهما جزاك الله خيرا

      • شكرا على الرد
        عفوا تركت إبنة الابن و5 ابناء 3 ذكور وبنتين
        وليس شقيقتين
        في انتظار ردكم تقبلوا اسمى عبارات التقدير والاحترام

        • العفو.. أحسن الله إليك
          تقسم التركة إلى تسعة أسهم
          فيعطى لكل ابن سهمان
          ولكل بنت سهم واحد
          وقد اعتبرنا أن بنت الابن كالبنت، لأنها أصبحت الأقرب إلى جدتها بعد فقدان أبيها.

          قال تعالى: «للرِّجَال نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا» (النساء، 4 / 7).

          وقد بيّنت هذه الآية أنّ التركة تُقسم على أساس من فقد أقرب إنسان له، وليس على أساس من هو أقرب من الميت. وعلى هذا فـ (والأَقْرَبُونَ) هم المتوفون. فعندما يموت الولد في حياة أبيه أو أمه يصبح أبناؤه الأقرب إلى جدهم كأولاده تماما.
          والجدير بالذكر أن الأحفاد في هذه الحالة لا يرثون نصيبا زائدا عن نصيب أبيهم لو كان حيا، لأنهم يدلون إلى الميت به.

          والله تعالى أعلى وأعلم

  • السلام عليكم ..توفيت بنت لاب وام متوفين وتاركة زوج واخوال وخاله وعم وعمات فكيث تقسم التركة

    • ميراث الميت لابنتيه فقط يرثان الثلثين فرضا والباقي ردا
      ولا شيء للإخوة والأخوات لأنه هؤلاء لا يرثون إلا كلالة، وهو من مات ولم يكن له والد أو ولد

      وبحسب الآية الأخيرة من سورة النساء فإن إخوة الميت (الأشقاء أو لأب أو لأم) لا يرثون شيئا مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى.

      قال الله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ (يطلق على الذكر والأنثى) وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)

      هذا ما شرعه الله تعالى في كتابه

      أما ما عليه القضاء في بعض بلاد المسلمين فإنهم يورثون الإخوة ما يتبقى من بعد فرض البنتين، وهذا على خلاف الآية الواضحة في الموضوع.

    • الجواب: ليس لك حق في ميراث عمك بسبب وجود أولاد له، وتركته توزع على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين

  • توفي رجل عن زوجه ولا يوجد اولاد و له ٤من الأخوه الذكور و منهم ٢ توفي قبله و لا اخوات بنات و الام و الاب متوفيين، كيف يتم توزيع التركه

    • الجواب: فهمت من سؤالك أن المتوفى ترك زوجة و 4 إخوة، فيكون التقسيم كما يلي:
      للزوجة الربع، لقوله تعالى:
      ﴿وَلَهُنَّ ‌الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ ﴾ [النساء: 12]
      الباقي يقسم بين الإخوة الأربعة بالتساوي، قال الله تعالى:
      ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا ‌إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: 176]

  • توفي رجل بعد أمه لكنه لم يستلم ميراثه حتى وفاته فهل يرث أبناؤه مع زوجته؟ أي هل لهم نصيب في حق أبيهم (إرث أم المتوفي)؟ وهل ترث الزوجة أيضا أم الأبناء فقط؟

    • الجواب: يرث أبناء المتوفى وزوجته حصته من أمه، لأنه توفي بعدها وكان من جملة الوارثين، أما التأخر في تقسيم تركة أمه فلا يسقط حقه أو حق ورثته بنصيبه، فتوزع حصته على ورثته كما أوصى الله تعالى في كتابه:
      للزوجة الثمن
      والباقي للأبناء بحيث يقسم بينهم بالتساوي
      وإن كان أولاده من الذكور والإناث فيقسم الباقي بعد نصيب الزوجة عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

    • الجواب: ترث الزوجة الثمن
      والباقي يقسم مناصفة بين البنتين
      ولا شيء للإخوة لأنهم لا يروثون بوجود الفرع الوارث

      *انظر الفتوى ذات العلاقة والمفصلة على الرابط التالي
      https://www.hablullah.com/?p=6622

    • الجواب: كيفية تقسيم راتب التقاعد على الورثة يتوقف على معرفة مصدره، فإن كان مصدره ما كان يخصم من راتب الميت أصلا أو كان حقا له على جهة العمل أو كان منحة من الحكومة أو أي جهة أخرى ولم تخصصه لبعض الورثة فإنه كبقية ممتلكات الميت يُقسم على جميع ورثته بحسب ما جاء في كتاب الله تعالى.

      أما إذا كان مخصصا من الحكومة أو أي جهة أخرى لبعض الورثة كالزوجة والقاصرين فإنه يبقى خاصا بمن نصت عليهم الجهة المانحة، ويقسم بينهم بحسب ما أوصت به الجهة المانحة.
      *وللمزيد يمكن الاطلاع على الفتوى ذات العلاقة على الرابط التالي
      https://www.hablullah.com/?p=5954

  • توفى والدي وورثنا عنه 27 الف عدد البنات 10 والأولاد 8 والزوجات 2 كم تكون قسمة كل شخص منهم الزوجات والأولاد والبنات

    • الجواب: ترث الزوجة الربع إذا لم يكن للمتوفى أولاد
      والباقي يقسم بين الإخوة ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

  • السلام عليكم ، توفي ابي وترك ورثه عباره عن عماره فيها ١١ شقه
    ونحن عباره عن ٥ بنات و٤ شباب وامي ، ف كيف يتم تقسيم الحصص

  • ام توفت ولديها منزل خاص بها ( ملك لها ) ولديها عدد 4 بنات شقيقات وابوهن متوفي
    ولديها عدد 2 ابناء ذكور من طليقها السابق
    تم عرض المنزل للبيع .
    كم نصيب الأبناء والبنات
    مع العلم هم الورثه الشرعيين الوحيدين .

  • قبل ما يموت عمي اخذنا بيتا، وكتب نصف البيت لي انا واخي بيع والنص الثاني بأسمه وهو لايملك اولاد من زوجته ولديه 2 اخوه وبنت هل ترث زوجته ربع البيت والباقي يتقسم على اخوته ام ماذا افيدني

  • زوجة اخدت إرث زوجها واشترت شقه وبناتها دفعو معاها .هل إذا ماتت الام باقي الأبناء ياخدو من إرث الام

    • الجواب: كان من المفترض أن تسجل الشقة باسم الأم وبناتها اللواتي ساهمن معها بشرائها.

      ولكن إذا توفيت الأم وكانت الشقة مسجلة رسميا بإسمها فليس لبناتها أن يطالبن بقية الورثة مقابل ما دفعن إلا إن رضوا بذلك، وهذا نوع من التقدير والتكريم لما قمن به من جهد في سبيل شراء الشقة، فإن فعلوا فقد أحسنوا إلى أخواتهم وردوا إليهن بعض الجميل انطلاقا من قوله تعالى:

      ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ (الأحزاب 6).

      لكن نكرر، أن الورثة غير ملزمين بذلك، لأن المِلك (الشقة) قد انتقل إليهم من أمهم بالميراث، وأصبح ما ورثوه حقا لهم لا يُنتزع منهم إلا بدليل، فإن انعدم الدليل فلا يُجبروا على إعطاء أخواتهم شيئا من حصصهم، إلا إن رضوا كما ذكرنا.

  • السلام عليكم حرمه عمرها 70 وتوفت ولديها مبلغ حوالي 20 الف ولديها 4 من الأولاد؛ واحد ذكر وثلاثه إناث. هل التركه نتصدق عنها ولا يورثونها ؟

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      عندما يموت الإنسان تصبح جميع أمواله تركة يتملكها ورثته كما بين الله تعالى في كتابه.
      وفي المسألة أعلاه يكون المبلغ من حق الأولاد جميعهم ويكون للذكر مثل حظ الانثيين
      لكل بنت 4000
      وللابن 8000
      أما إن رأى الأ,لاد أن يتصدقوا بحصصهم كلهم أو بعضهم فلهم ذلك وأجرهم على الله تعالى، لكنهم لا يجبرون عليه.

  • مات رجل وترك زوجة وثلاث بنات واخت شقيقة واخت لاب ،، فما نصيب كل واحد منهم

    • للزوجة الثمن
      والباقي للبنات يقسم بينهن بالتساوي
      ولا شيء للأختين، لأن الأخوة لا يرثون إلا كلالة، وهو من مات وليس له والد أو لد (ذكر أو أنثى)

  • سوؤال
    سلام عليكم توفيا ابي ثم توفيا جدي ابي يوجد عندهو 4 ذكور و3 انثى وجدي عنده 3 بنات كيف يتم تقسيم الميراث مع العلم جدتي علي قيد الحيات وكل الممتلكات مكتوبة علي ابي لا يوجد شئ مكتوب علي جدي وشكرأ

  • السؤال: مات أبي وسجل العقار باسمه واسم الابن الوحيد وترك ثلاثه اخوات.. فما هو نصيب كل واحد منهم من التركة وكيف تقسم بينهم حسب الشريعة الإسلامية؟

  • سلام عليك المرجو منك كيف تقسيم مبلغ مالي قدره 180000 الف درهم مغربي على ورثة
    علما عدد الا شخص ثلاث دكور احياء
    اخ متوفي عندو ولد و بنت و زوجة
    اخ ثاني متوفي عندو ولدين و بنت و زوجة
    ندها ثلاث عمات
    الجد و الجدة متوفين علما انا اعمام توغو قبل الام
    شكرا

  • امراة اتاها ورث قدروه ١٠ مليون دينار عراقي ولديها ولد فكم تأخذ من الارث

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا بعد
    انا توفي ابي ولم يوص اي جدي بوصية
    وابي المتوفى معه مال ومعه ارض اشتراها من جدي فهل ترجع الأرض لجدي او انها لا تصح
    ام انها ليس لجدي منها الا ما ورث من ابي

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      الأرض التي اشتراها أبوك من جدك أصبحت ملكا له لا تعود لجدك بعد موته، لكن جدك يرث من جميع أملاكه بمقدار السدس، لأنها حصة الأب في حال وجود ابن للمتوفى، فإن لم يكن لأبيك ورثة غيركما فيرث جدك السدس وأنت ترث الباقي.

  • السلام عليكم أبي وأمي يريدان تقسيم ورثتهما علينا على قيد حياتهما مع حق الانتفاع لهما مدى الحياة نحن أختان وأخ ولدينا أخ ثاني متوفي ولديه زوجة وابنتان فقط كيف تقسم الورثة بيننا ؟

    • وعليكم السلام ورخمة الله وبركاته

      الجواب: ما يملكه الشخص لا يسمى تركة إلا بعد تحقق موته، وأما حالَ حياته فهو مال يمتلكه. وللمالك حق التصرف في أمواله ينفق ويهب في حدود المباح شرعا، والأصل أن يتمتع صاحب المال بماله وأن يبقى على ذمته حتى يتوفاه الله تعالى فيؤول ماله إلى ورثته ويقسم بينهم بحسب ما أمر الله تعالى في كتابه.

      وقد يرى بعض الناس أن يقسم المال على أولاده قبل موته معللا ذلك رغبته بعدم حصول نزاع على الميراث بين أبنائه. والأصل أن لا يستسلم المسلم لمثل هذه الهواجس وأن لا يوزع أمواله حال حياته لما ينطوي عليه من ظلم نفسه أولا والخوف من عدم قدرته على تحقيق العدل بين أبنائه ثانيا. ورغم ذلك يمكننا القول بأن صاحب المال يستطيع أن يهب أمواله لأبنائه قبل موته بناء على حقه في التصرف بأمواله حيث لا يوجد دليل خاص يمنع ذلك.

      ولكن يجب عليه أن ينتبه في هذه الأثناء لما يلي:

      أولا: أن يعدل بين أبنائه في العطاء. فقد أمر الله تعالى بالعدل في كتابه واعتبره من مقومات سلوك المسلم.

      ثانيا: أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار ببعض ورثته، كما لو قصد من ذلك حرمان زوجته أو غيرها. لأنه لا يجوز التعسف في استعمال الحق.

      إذا تم مراعاة القيدين أعلاه فيمكن للأب أن يقسم أمواله على أولاده بحسب نظام الميراث المقرر في القرآن الكريم فعطي زوجته الثمن إلا أن تعفو، ويعطي الباقي لأولاده بحيث يكون للذكر ضعف أخته، أما نصيب الأخ المتوفى فيقسم كما يلي:
      لزوجته الثمن والباقي لابنتيه مناصفة بينهما، لأنهما يرثان الثلثين فرضا والباقي ردا عليهما

    • الجواب: تقسم التركة إلى سبع حصص
      يأخذ كل ابن حصتين
      وتأخذ كل بنت حصة واحدة
      ذلك لأن الله تعالى يقول :
      ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ‌أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]

  • السلام عليكم ورحمة الله.
    الذي توفي ولديه زوجه و٦ بنات وولدان وأمه ما زالت على قيد الحياة، فما نصيبها ؟ أي الأم

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      الجواب:
      تقسم تركة المتوفى كما يلي:
      لأمه السدس
      لزوجته الثمن
      الباقي للأولاد، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يرث الابن ضعف نصيب أخته.

    • الجواب: إن لم يكن للمتوفى ترمة غير من ذكرت فإن التقسيم يكون كما يلي:
      للأم السدس لوجود جمع من الإخوة والأخوات
      والباقي يقسم بين الإخوة ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

    • وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

      نفهم من سؤالك أن المرأة المتوفاة تركت ابنا وثلاث بنات، وإن لم يكن لها ورثة غيرهم فإنهم يرثون كامل التركة ويكون للابن نصيب اثنتين من البنات، لقوله تعالى:

      ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ‌الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]

      حيث توزع التركة إلى خمس حصص كما يلي:

      يأخذ الابن حصتين

      وتأخذ كل ابنة حصة واحدة.

      وبلغة الأرقام:

      يأخذ الابن 400000

      وتأخذ كل بنت 200000

  • توفى أخي ثم توفيت أمي ثم توفي أبي ثم توفيت جدتي أم أمي، كيف أخرج ميراث جدتي من مال أخي المتوفى؟

    • الجواب: ميراث أخيك هو من حق أبيه وأمه ، فيعطى الأم الثلث والأب الثلثين
      ثم تقسم تركة أمك على زوجها وأمها وأولادها كما يلي:
      للزوجها الربع
      لأمها السدس
      الباقي لأولادها ويكون للذكر مثل حظ الأنثين
      فجدتك ترث من ابنتها التي هي أم المتوفى، فهي ترث منه بطريقة غير مباشرة عن طريق ابنتها.

  • السلام عليكم، سؤالي: كيف يتم تقسيم ورثة أبي المتوفي التي تقدر ب٢٠٠ الف دينار وهو عنده أبن واحد وخمس بنات

    أرجو الرد بسرعه.

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      إن لم يكن للمتوفى وارث غير أولاده فإنهم يرثون كامل التركة ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      يأخذ الابن 57.142,85
      وتأخذ كل بنت 28.571,42

        • الجواب: ترث البنات كامل التركة؛ الثلثين فرضا والباقي ردا، ولا شيء لابن العم لأنه محجوب بالبنات
          200000%5=40000

  • السلام عليكم . ابي توفي وترك 5 اولاد وبنتين وامي. توفي اخي الكبير ولم يترك لا زوجة ولا اولاد. وتوفي اخي الثاني وترك زوجة بدون اولاد. كيف يقسم الميراث بين الام والاخ والاختين وزوجة الاخ الاصغر المتوفي. وشكرا جزيلا

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      الجواب:
      تقسم التركة على مرحلتين
      الأولى: تقسيم تركة الأب كما يلي:
      للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث
      الباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا لا يحتسب الابن الذي مات ولم يترك زوجة ولا أولاد، لكن يحتسب الابن الذي ترك زوجة.
      الثانية: تقسيم نصيب الابن الذي ترك زوجة كما يلي:
      لأمه السدس
      لزوجته الربع
      الباقي لإخواته الأحياء ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

  • توفي رجل وترك ٤ أبناء و٤ بنات وزوجة ثانية لم تنجب. كم حق الولد وكم البنت وكم زوجة الأب من تركه ٦٠٠ ألف مثلا

    • الجواب: للزوجة الثمن ويساوي 75000
      الباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      تأخذ كل بنت 43750
      ويأخذ كل ابن 87500

    • الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بابنته وحفيديه، حيث توزع التركة على ثلاث حصص
      تأخذ البنت حصة واحدة
      ويأخذ كل حفيد حصة، وهذان الحفيدان قد قاما مقام أبيهما المتوفى
      ولا شي للأخ لأنه محجوب بالبنت والحفيدين.

  • توفيت أختي وليس لديها أبناء، وزوجها متوفي، وقبل أن تتوفى كتبت كل ما تملك لأختي فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أننا ٣ أخوات و٣ إخوة

    • الجواب: صاحب المال له مطلق الصلاحية في التصرف في أمواله إن كان أهلا لذلك
      فإن كانت المتوفاة أهلا للتصرف وقد كتبت جميع أموالها لأحد أخواتها فهو تمليك صحيح وتصبح الأموال ملكا لأختها
      أما إن كتبت تلك الأموال لأختها وهي ليست أهلا للتصرف كأن كانت مريضة مرض الموت أو كانت في حالة عقلية لا تؤهلها لفعل ذلك فللورثة حق الاعتراض لدى المحكمة وإثبات عدم أهلية المتوفاة للتنازل عن أملاكها لأختها.
      وإن كانت ذات أهلية وتنازلت عن أملاكها لأختها بنية الإضرار بالورثة الآخرين فإنها تأثم بفعلها لكن يعتبر تصرفها ماضيا من جهة القضاء.

  • من فضلك أريد أن أسال عن أختي متوفية وعندها قليل من الذهب ولها ام حية واخت بدون زواج والديها أيضا إخواة متزوجين بنتي وأربع ذكور مع ذكر ان أختي متوفاة كانت متزوجة توفية زوجها من بعد هي رحمهما الله مع حكم الشرع في ذلك أرجو توضيح لنا الامر وشكرا

    • السؤال غير مفهوم
      أرجو بيان ورثة المتوفاة كأن تقولي توفيت أختي وتركت كذا وكذا

  • السلام عليكم
    توفي رجل وله أربعه أبناء وست بنات وزوجة، ويوجد أملاك مسجله بأسماء الأبناء بحياته، ومن بينهم طفل قاصر عمره سنتان لقد سجل له أراضي، فكيف توزع التركة؟

  • سلام عليكم ورحمة الله.. الاخة توفيت و لها إبن واحد و تكفله جدته… و الزوج هي مطلقة معه.. و الجد متوفي… و تركت منزلا و سيارة و بعض المال و نحن ٣ إخوا و أخة واحدة…. من له الحق في الميراث… و كيف نقسم مراث أختنا المتوفية… جزاكم الله و شكرا…

    • فهمت من سؤالك أن المتوفى ترك زوجة وابنا وبنتا، وعليه يكون التقسيم كما يلي
      للزوجة الثمن لوجود الأولاد
      الباقي للابن والبنت بحيث يأخذ الابن ضعف البنت

    • للزوجة الثمن فرضا
      الباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      ولا شيءء للإخوة لأنهم لا يرثون بوجود الولد

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه وأخاه الشقيق، فإن لأمه الثلث ـ فرضا ـ لقول الله تعالى: فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}.

      والباقي لأخيه الشقيق

    • من مات وليس له زوجة أو أولاد، ولكنه ترك أمه وإخوته، فإن التركة تقسم كما يلي:
      لأمه السدس
      الباقي للإخوة ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

    • الجواب: تقسم تركة المتوفى كما يلي:
      للأب السدس
      وللأم السدس
      الباقي للأبناء حيث يقسم بينهم بالتساوي

  • سلام عليكم
    توفي عمي وهو متزوج من اثنثين وترك وراءه زوجته الثانية التي ليس لها أولاد. أما زوجته الاولي فمتوفية ولها منها أربعة أولاد وبنت
    فكيف يكون تقسيم مبلغ من المال عليهم مع جزيل الشكر

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      لزوجته (الثانية) الثمن
      الباقي لأولاده ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين

  • سلام عليكم
    نحنا 7 إخوة و 3بنات والام على قيد الحياة والورثه 45 دونم ارض زراعيه كيف يتم تقسيم الورثه
    جزاكم الله.

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      فهمت من سؤالك أن المتوفى ترك أما 7 أبناء و 3 بنات، وبناء على ذلك يكون التقسيم كما يلي:
      للأم السدس = 7.5 دونم
      الباقي يقسم بين أولاد المتوفى ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      لكل بنت 2,923 دونم
      ولكل ابن 5,846

    • فهمت من سؤالك أن المتوفى ترك أما وابنا وبنتا، وعلى ذلك يكون تقسيم التركة كما يلي:
      للأم السدس
      الباقي للابن والابنة بحيث يرث الابن مثلي نصيب أخته

    • تقسم التركة كما يلي
      للزوجة الثمن
      ويأخذ الابن الحي نصف الباقي
      ويحتفظ بالنصف الآخر للجنين، فإن ولد ذكرا أمضينا التقسيم الأول، وإن ولدت أنثى نعيد التقسيم بين الابن والبنت بحيث يأخذ ضعف أخته

  • اتوفى ابي قبل جدي و بعد أعوام اتوفى جدي فهل نحنا الأبناء ندخل بتقسيم للورثة حق جدي

    • الجواب: نعم تدخلون في جملة الورثة، وتقومون مقام أبيكم المتوفى، وتورع عليكم للذكر مثل حظ الأنثيين إن كنتم ذكورا وإناثا، أما إن كنتم ذكورا فقط أو إناثا فقط فتقسم بينكم بالتساوي.

  • السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    توفت زوجة أبي وهي ليس لديها اولاد هل يرثها ابي وكم يرث من املاكها وان توفى والدي هل نحن اولاده نرث ماورث من زوجته اريد شرح تفصيلي بهذا لأنني دخلت بهذا أمر بشك كبير لأن لديها اخوة زوجة ابي 5 رجال على قيد حياة هم يرثوها بعد موت ابي ام نحن من نرث ابي بعد وفاته اريد اجابة بارك الله فيك شيخنا الفاضل بأرسال الرد على ايميل ورد هنا للإستفادة للأخوة جميعاً

    • الجواب: ميراث زوجة أبيك يقسم كما يلي:
      لزوجها النصف لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} (النساء 12)
      الباقي يقسم بين إخوتها ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء 176)
      واعلم أن الميراث من وسائل التملك الصحيح فما ملكه زوج المتوفاة من ميراث زوجته يصبح من ضمن أملاكه التي يصح له التصرف فيها، وإن مات انتقلت إلى ورثته، أما إخوة زوجته فلا يرثون منه شيئا لعدم وجود السبب المورث.

    • للزوجتين الربع مناصفة بينهما، أي تأخذ كل واحدة منهما الثمن، لقوله تعالى:
      {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} (النساء 12)
      والباقي للإخوة والأخوات بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:
      {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء 176)

  • السلام عليكم
    لو سمحت: توفي والدي قبل ثلاث سنوات ونحن ولدين وبنت دون أن يتزوج أحدنا، فهل فرض علينا تجهيز أختنا من ميراثنا أم إنه إكراما لها إن ساعدناها علي أن تقوم هي بتكملة جهازها من نصيبها من التركة؟

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      جهاز أختكم يكون مما ورثته من تركة أبيها إن كان كافيا، أما مساعدتكم لها في التجهيز فهو أمر حسن تؤجرون عليه لكنه ليس بمفروض عليكم.

  • توفت امراة ولديها راتب شهري 55 الف درهم ولديها زوج وثلاث ابناء وابنتان وام فكم نصيب كل واحد منهم بالرقم …
    يرجي من حضرتكم تقسيم 55 الف درهم بالضبط شهري طبعا وشكرا لتعاونكم معنا .

    • الجواب: كيفية تقسيم راتب التقاعد على الورثة يتوقف على معرفة مصدره، فإن كان مصدره ما كان يخصم من راتب الميت أصلا أو كان حقا له على جهة العمل أو كان منحة من الحكومة أو أي جهة أخرى ولم تخصصه لبعض الورثة فإنه كبقية ممتلكات الميت يُقسم على جميع ورثته بحسب ما جاء في كتاب الله تعالى.

      أما إذا كان مخصصا من الحكومة أو أي جهة أخرى لبعض الورثة كالزوجة والقاصرين فإنه يبقى خاصا بمن نصت عليهم الجهة المانحة، ويقسم بينهم بحسب ما أوصت به الجهة المانحة.

      أما إن لم تنص الجهة المانحة على المستفيدين منه فإنه يقسم كما تقسم بقية التركة، فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكرت فإن المبلغ يوزع على النحو التالي:
      للزوج الربع ويساوي 13750
      وللأم السدس ويساوي 9166.6
      الباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      فيكون لكل بنت 4010.425
      ولكل ابن 8020.85

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جدي متوفي قبل ١٠٠ عام و لديه خمس بنات وجميعهم متوفين ماعدا واحده ولديه مجموعة اراضي علما انهُ توفى ولم يتم تقسيم الاراضي ونريد معرفة حصة كل واحده منهن، كي يتسنى لنا قسمة الاراضي
    وترتيبهم كالآتي :
    – الاولى( متوفيه )لديها بنت على قيد الحياه.
    – الثانيه (متوفيه) ليس لديها اولاد .
    – الثالثه(متوفيه)لديها بنتين بنت (متوفيه) وبنت على قيد الحياه.
    – الرابعه (على قيد الحياه)لديها ابن وبنتين على قيد الحياه وبنت(متوفيه).
    – الخامسه (متوفيه) ولديها ابن (متوفي).

    – (ام الرابعة ترثهم جميعا) وشكرا

    • وعليكم السلام ورحمة الله زبركاته
      أبناء المتوفى أو المتوفاة يقومون مقام أبيهم أو أمهم في ميراث الجد، فإن كان للابن المتوفى أو البنت المتوفاة أولاد فإنهم يأخذون حصة الأب المتوفى أو الأم المتوفاة، وإن كان للبنت لمتوفاة زوج فإنه يرث كذلك

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. تحية طيبة
    توفي جدي والد امي وهو يملك دار بأسمه وجدتي على قيد الحياة ثم توفت والدتي بعده قبل جدتي وعدد ابنائهم ( خوالي وخالاتي ) الذكور ٣ والأناث ٤ مع امي المتوفية قبل امها واخواتها واخوانها ثم توفت جدتي وبعدها توفي احد خوالي الغير متزوج وتم بيع البيت بمبلغ ٢٥٠ مليون دينار عراقي كيف ستكون المسألة الأرثية وهل هم شركاء بالأرث مع والدتي ؟ وهل لي نصيب من خالي المتوفي بعد امي المتوفية علما ان والدي على قيد الحياة وانا الولد الوحيد وليس لي اخوات .. وجزاكم الله خير الجزاء

    • البنت ترث كامل التركة، النصف فرضا والنصف الثاني ردا،
      والأخت لا ترث بوجود البنت، لأن الإخوة في القرآن لا يرثون إلا كلالة، أي الذي يموت ولا يترك ذرية.

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    السؤال:
    توفي والدي ونحن ثلاث بنات وأمي مع العلم أن جدي وجدتي أحياء
    قسمت الفريضة الشرعية بين البنات و الزوجة ووالديه
    كان هناك مستحقات ماليه استردت ولكن في ذلك الوقت كان الجد و الجدة و الزوجة قد توفوا
    فهل تقسم على الثلاث بنات فقط أم أن هناك شيئا آخر
    مع العلم أن لدينا أعمام وعمات.

    • وعليكم السلام ورحمة الله

      الجواب: فمهمنا من سؤالك أن المتوفى ترك أبا وأما وزجة وثلاث بنات، وعلى هذا تقسم تركته كما يلي:

      للزوجة الثمن، لقوله تعالى:

      فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء 12)

      وللأب والأم لكل واحد منهما السدس لقوله تعالى:

      وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ (النساء 11)

      وللبنات الباقي بحيث يقسم بينهن بالتساوي، لقوله تعالى:

      فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ (النساء 11)

      أما المال المسترد بعد وفاة الأب والأم والزوجة فيقسم بذات الطريقة أعلاه.

      أما نصيب الأب والأم فيقسم على أولادهما ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وتأخذ البنات الثلاثة حصة أبيهما من جدهما بالتساوي كما في مجمل تركته.

      أما نصيب الزوجة فهو لبناتها الثلاثة بحيث يقسم بينهن بالتساوي أيضا.

  • السلام عليكم ام زوجي توفت وأصبح البيت ورثه واكتشفنا أن جدة زوجي لها حصه من نصيب ابنها المتوفي يعني والد زوجي وهم ثلاثه إخوة وبنت كم تبلغ حصه جدة من إرث ابنها مع العلم مساحه الدار 225م

    • الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وأمه وابنته وابنيه، بحيث يكون التقسيك كما يلي:
      للزوجة الثمن لوجود الفرع الوراث
      وللأم السدس
      والبقية لأولاده بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      إذا كنت وإخوتك الأقرب لعمتك فإنكم ترثون كامل تركتها بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين

  • أبي متقاعد في فرنسا ومقيم في المغرب لما توفي ٱُرسل إلينا قدرا من المال. أسأل لمن هدا المال؟ نحن أربع ذكور و خمس إنات والأم وشكرا.

    • الجواب: كيفية تقسيم راتب التقاعد على الورثة يتوقف على معرفة مصدره، فإن كان مصدره ما كان يخصم من راتب الميت أصلا أو كان حقا له على جهة العمل أو كان منحة من الحكومة أو أي جهة أخرى ولم تخصصه لبعض الورثة فإنه كبقية ممتلكات الميت يُقسم على جميع ورثته بحسب ما جاء في كتاب الله تعالى.

      أما إذا كان مخصصا من الحكومة أو أي جهة أخرى لبعض الورثة كالزوجة والقاصرين فإنه يبقى خاصا بمن نصت عليهم الجهة المانحة، ويقسم بينهم بحسب ما أوصت به الجهة المانحة.

      وأما كيفية قسمة التركة فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكرت فإنها توزع على النحو التالي:

      للزوجة (أم السائل) الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} (النساء، 122)

      والباقي يقسم بين الأولاد ويكون للكذر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:

      ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ ‌مِثْلُ ‌حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]

    • وعليكم السلام ورحمة الله

      ترث البنت النصف فرضا والباقي ردا، أي كامل التركة .

      ولا شيء للأخوات وابن الأخ، لأنهم لا يرثون مع وجود البنت، لأن الله تعالى شرط توريثهم بعدم وجود الوالد أو الولد (الولد يُطلق على الذكر والأنثى). يقول الله تعالى:

      ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۘ﴾ (النساء 176)

      والآية واضحة الدلالة بأن الإخوة محجوبون بولد الميت ذكرًا كان أم أنثى.

      *ننصح بالاطلاع على الفتوى المشابهة (ميراث البنت مع الإخوة) ففيها المزيد من التفاصيل حول الموضوع: https://www.hablullah.com/?p=6622

  • السلام عليكم
    توفي الزوج بعدما توفيت زوجته بعدة سنين
    وترك 8 بنات وولدا واحدا
    ما هو تقسيم التركة؟

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      تقسم تركة المتوفى على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين
      توزع التركة على 10 أسهم
      يأخذ الابن سهمين
      وتأخذ كل بنت سهما واحدا

  • السلام عليكم
    السوال:اخوان واختان ورثوا من ابيهم، أنجب كل واحد من الأخوين اولادا، الأول أنجب ولدين والثاني أنجب ولدا وبنتا، أبو الولدين توفاه الله وأولاده صغار، بقي الولدان عند عمهم، ولما كبرا كانا يعملان بعرق جبينهم وولد عمهم معهم، ووقد امتلكوا ثروة وتاجروا واصبحو أثرياء وامتلكو أسواقا تجاريه وأراضي وبيوتا واموالا، وكل واحد أنجب اولادا والكل يجمعون الأموال هم واولادهم إلى عند ابن عمهم كيف يتم القسمة بينهم؟

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    توفي أبي وترك منزل لنا فقط تقريبا يساوى 200 الف
    الورثه هم الزوجه و6 بنات و3 اولاد فقط

    • وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

      الجواب: تقسم تركة المتوفى كما يلي:

      للزوجة الثمن لوجود أولاد للمتوفى. يقول الله تعالى:

      ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ‌الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ [النساء: 12]

      الباقي للأولاد ويكون للذكر ضعف نصيب أخته لقوله تعالى:

      ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ‌لِلذَّكَرِ ‌مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]

      إذا تعذر تقسيم ذات البيت بين الورثة _كما هو الغالب_ فيمكن أن يشتري أحدهم حصص بقية الورثة بحيث يعطي لكل وريث مقدار المال الذي يناسب نصيبه المبين أعلاه.

    • الجواب:
      للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
      ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ‌الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: 12]
      وللأولاد الباقي بحيث يأخذ الابن ضعف نصيب البنت لقوله تعالى:
      ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ ‌مِثْلُ ‌حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]

  • توفي عن اتنين وبنت بنت توفيت في حياة ابيها ابن وبنت لابن توفي ف حياة أبيه وابن وبنت لابن توفي في حياة ابيه وابن ابن ابن ابن توفي ف حياة ابيه واوصى للجمعية الشرعية بما يعادل ثلث التركة
    وترك 90 فدان

  • السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    توفيت أمي وتركت لنا مبلغا وقدرة 90 ألف ج سوداني، ونحن ثلاثة ذكور وثلاث إناث كيف يقسم هذا المبلغ؟

  • زوجي متوفي له مني أربعة أولاد ذكور، وله من زوجة أخرى مطلقه ثلاث بنات، ومن زوجة أخرى مطلقة ولد وبنتان، وترك بيتا مكون من دورين، فكيف يكون تقسيم البيت؟

    • يتم تقييم البيت بالنقد ثم يعطى لكل وارث بقدر سهمه
      والتقسيم يكون كالتالي:
      للزوجة (السائلة) ثمن المبلغ لقوله تعالى:
      ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ ‌فَلَهُنَّ ‌الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ [النساء: 12]
      والباقي لأولاد المتوفى من زوجاته جميعا، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى:
      ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ ‌حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]

  • السلام عليكم ..
    أبي توفي وترك ٥ بنات وزوجتين وتركته ٤٠ مليون علما أنه ترك الورث وقفا لبناته وأمهم ولم يذكر الزوجة الثانية، والآن البنات تردن نصيبهن من تركة أبيهن، فكم تأخذ كلك واحدة منهن؟

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      الجواب: تأخذ الزوجتين ثمن التركة مناصفة بينهما والباقي يقسم بين البنات بالتساوي
      تأخذ كل زوجة 2.500000 (مليونين ونصف)
      وتأخذ كل بنت 9000000 (تسعة ملايين)

    • إذا مات الأب وترك ابنا وبنتا فإنهما يرثان التركة كاملة بحيث يأخذ الابن حصتين بينما تأخذ البنت حصة واحدة
      فإن كانت التركة 300000 فإن الابن يأخذ 200000 والبنت تأخذ 100000

  • السلام عليكم .. كيف تقسم عدد 6 قيراط ارض علي اخوات وعددهم ولدين ذكور وأربعه من البنات والأم .. مع العلم ان المتوفي كان له زوجتان وإحداهما توفت ولها ولدان وبنت والزوجه الاخري هي التي علي قيد الحياه ولها ثلاث بنات .. والاخوه كلهم بالغي سن الرشد .. ولكم جزيل الشكر

    • الجواب: تأخذ الزوجة السدس
      وتأخذ البنت وابن الابن الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين
      أي أن ابن الابن يقوم مقام أبيه في الميراث

  • توفي أبي و توفيت جدتي أم أبي تركت أرضا مساحتها 600 مترا مربعا
    وأبي لديه 3 إخوة ذكور و أختين
    كيف يتم التقسيم ؟!
    شكرا

    • تقسم تركة جدتك على أولادها بحيث يأخذ الابن ضعف البنت
      ويقوم أولاد الابن المتوفى مقام أبيهم في ميراث جدتهم
      أما ميراث الأب فهو لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إن لم يكن هناك وارث غيرهم

  • السلام عليكم ..
    جدي لديه بيت ومسجل مع زوجته توفي جدي وبعده أولاده الاثنين (اعمامي) وبعده توفيت أمهم التي هي جدتي، وبقي أبي وأخواته الثلات/عماتي، يعني وبقي أولاد عمي من المتوفي الأول وبنات عمي هما اثنتان من المتوفي التاني، فما هو نصيب أبي والبقية من الإرث؟

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      تقسم تركة الجد والجدة على جميع الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين
      ويقوم أولاد الابنين المتوفىين مقام أبيهما في الميراث فيأخذون حصتيهما، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
      فإن كان أولاد المتوفى ذكورا فيقسم بينهم بالتساوي
      وإن كن إناثا فيقسم بينهن بالتساوي أيضا فيرثن حصة أبيهن كاملة، فيكون لهما الثلثان فرضا والباقي ردا

      • حبيت افهم عمي المتوفى التاني عنده بنتين ومعندهش الاولاد حصتهم تكون كاملة مثل عمعم الحي ولا يأخدو نصف جدتي المتوفي معندهاش حصة تذهب معها

  • في ناس عندهم خال واحد فقط وتوفت اخته وزوجها، ولها من الارث الاخت لها ابناء وبنات ولهم عقار بيت بعوها. وتقسم المبلغ ع الابناء والبنات هل لخالهن نصيب من ورث اخته

    • الجواب:
      الأخ لا يرث بوجود الأولاد ، لأن وجود ولد للمتوفى يحجب الإخوة وأولادهم، ولم يفرق الله تعالى بين كون هذا الولد ذكرًا أم أنثى، حيث أن كلمة (ولد) في آيات المواريث كلها هي مفرد كلمة (أولاد) التي تعني الأبناء والبنات، وذلك بخلاف كلمة أبناء التي تعني الذكور ومفردها ابن.

      يقول الله تعالى في بداية آية المواريث: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (النساء 11).

      كما نرى فإن كلمة أولادكم تشمل الذكور والإناث.

      والآية التالية تبين أن الإخوة لا يرثون بوجود الولد (ذكرا كان أو أنثى):

      ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ‌الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (النساء 176)

  • سلام الله عليكم..
    أبي ترك لنا بيتا يساوي مئتين ألف، ونحن ٦ أولاد و ٣ بنات وأمي ماتت، كيف تُقسم التركة؟
    أفيدوني بطريقة إسلامية
    تحياتي لكم

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      إذا لم يكن لأمك وارث غير أولادها فإن البيت الذي تركه الأب يقسم بين أولاد المتوفى بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      عند بيع البيت بـ 200000 فيكون تقسيم المبلغ كما يلي:
      لكل ابن ٢٦,٦٦٦
      ولكل بنت ١٣,٣٣٣

    • الجواب: إذا لم يكن للميت ورثة غير من ذكرت فيكون التقسيم كما يلي:
      للزوجة الثمن ويساوي ٢,٧٥٠,٠٠٠
      والباقي للأولاد بحيث يأخذ الابن ضعف البنت، كما يلي:
      لكل بنت ١,٢٠٣,١٢٥
      ولكل ابن ٢,٤٠٦,٢٥٠

  • سؤال : ترك أبي ميراثا لكن قبل وفاته بسنوات أخبر إخوتي أن بعضا من الميراث وهي قطعة معينة من الأرض وأخبرهم أن هذه الأرض لهم دون كتابة أي أوراق أو أي وصية.
    و عند تقسيم الميراث قالو أن هذه الأراضي هبة من والدي دون وجود أي أوراق .
    فهل يجوز شرعًا أخذهم هذه الأراضي و حرماني منها؟

    • الجواب: لا يُنفذ من وصايا الميت سوى تلك المتعلِّقة بالدُّيون وحقوق الآخرين التي عليه، أما الوصايا المتعلقة بتقسيم الميراث لا سيما التي يقصد منها الإضرار بالورثة أو ببعضهم فلا يلتفت إليها. ويجب التقسيم كما أمر الله تعالى في كتابه،
      فإن رضي حميع الورثة بوصية الأب فلا بأس من تنفيذها، لكنهم لا يجبرون عليها.
      أما إذا كان المورث قد تنازل لأحد الورثة عن قطعة أرض أو غير ذلك ذلك رسميا فلا يستطيع بقية الورثة انتزاعها منه إلا برضاه، لأنها أصبحت ملكا له.

  • توفي رجل ولديه زوجه و 4 اولاد ذكور و 8 بنات بنتين اختيهما من الاب من أميين مختلفتين وارادوا تقسمة الارث من الممتلكات مع العلم بأن الزوجه وابناءها العشره لا يرغبون ببيع ممتلكات ابيهم واختهم من الاب الاولى تريد مالآ ولا تختلف مع اخوتها واختهم الثانيه تريد من الممتلكات كيف يتم تقسم التركه؟ وهل يتم بيع الممتلكات في المزاد العلني في حال رفض الاخوه بيع الممتلكات وتعطاء اختهم حقها مالآ مثل اختهم الاولى او تجبرهم على البيع؟

  • تم تثمين البيت القديم وتسعر البيت على 200,000 ألف درهم
    الحسبه كم تطلع 6 بنات خوات و ثلاث شباب أخوان و زوجة الأولى متوفيه وزوجه الثانية
    كيف الحسبه بالثلث وسدس وثمن وشكرا
    على 200,000

    • للزوجة الثمن (التي كانت على قيد الحياة حين وفاة المورث)
      الباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      أما الزوجة الأولى التي ماتت قبل زوجها فإنها لا ترث لأن الحي يرث الميت وليس العكس

    • نصيب الأم السدس ويساوي ٣,٣٣٣.٣٣
      والباق للبنات الثلثين فرضا والباقي ردا
      أي تأخذ كل بنت ٥,٥٥٥.٥٥
      ولا شيء للأخت لوجود البنات

  • سلام عليكم..
    سيدة ورثت منزل هي وابنتها الصغيرة وحاليا تقوم بتأجيره بثمن ٦٠٠ درهم ، تسأل كم نصيب البنت من هذا المال لتوفره لها وتحتفظ بها لابنتها خاص؟!!

  • سلام عليكم..
    سيدة ورثت منزل هي وابنتها الصغيرة وحاليا تقوم بتأجيره بثمن ٦٠٠ درهم ، تسأل كم نصيب البنت من هذا المال لتوفره لها وتحتفظ بها لابنتها خاص؟!!

    • وعليك السلام ورحمة الله
      إن كان البيت ميراثا من والد البنت وزوج السيدة ولم يكن للمتوفى وارث غيرهما فإن الزوجة تستحق الثمن من تركته والباقي للبنت
      فتأخذ السيدة من أجرة المنزل ٧٥ درهما
      وتحتفظ بالبقاقي للبنت الصغيرة
      وإن كانت هذه البنت بحاجة للنفقة فيمكن لأمها أن تنفق عليها من مالها

  • السَلٱمٌ عـَلـْيگمّ-ۈرحـْمّـٌة ٱللـّہ ﯙبُرگـّاتہ
    عمي لديه ثلاث زوجات وتسع اولاد واحدى عشر بنت
    وتقدر ملكه بحوالي 300مليون دينار عراقي كيف تقسم الورثه
    افيدونا جزاكم الله خير

  • السلام عليكم
    والدي توفي ونحن أربعة أولاد والأم
    اثنان شباب وابنتان.. كيف نقسم التركة بيننا؟ وبارك الله فيكم

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      لزوجة المتوفى ثمن التركة، لقوله تعالى:
      ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ‌الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]
      ولأولاده الباقي بحيث يكون للذكر مثلي نصيب أخته، لقوله تعالى:
      ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ‌لِلذَّكَرِ ‌مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توفيت جدتي ولها بنتان (أمي وخالتي) أمي لها بنت وولد، كم تأخذ البنت وكم يأخذ الولد إذا زوجها متنازل عن نصيبه

    • وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
      إذا لم يكن للمتوفاة في البنتين فإنها يرثانها مناصفة بينهما (الثلثان فرضا والباقي ردا)
      أما أولاد البنت فلا يرثون شيئا من جدتهم لأن أمهم هي التي ترث، فإن ماتت أمهم فإن تركتها تقسم بين ابنها وبنتها؛ للابن حصتان وللبنت حصة واحدة ، طبعا هذا إذا كان الزوج قد تنازل عن حقه بكامل رضاه.

    • تقسم تركة المتوفاة على إخوتها للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:
      ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً ‌فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 176]
      ويقوم أولاد الأخ المتوفى مقام أبيهم في ميراث عمتهم ويوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كذلك لقوله تعالى
      ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ‌لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]

  • السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    ماتت جدتي وتركت أبي وعمتي
    ثم ماتت عمتي وأبي، وقد ترك أبي زوجة وثلاث بنات وثلاثة ذكور
    عمتي تركت ثلاثة ذكور وبنتا، فكيف تكون القسمة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

    • الجواب:
      وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
      في البداية تقسم تركة الجدة إلى 3 أسهم فيعطى للابن سهمان ويعطى للبنت سهم واحد.
      ثم تقسم تركة الابن (والد السائلة) على زوجته وأولاده فتأخذ الزوجة الثمن والباقي للأولاد بحيث يأخذ الابن ضعف البنت.
      وتقسم تركة البنت (عمة السائلة) إلى سبعة أسهم فيأخذ كل ابن سهمين وتأخذ البنت سهما واحدا

    • إذا لم يكن للميت ورثة غير إخوته فإنهم يرثونه، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان أخا واحدا فإنه ينفرد بالتركة كلها.

  • توفى زوجي وعندي منه رضيع ووالديه متوفين وابنائه جميع كبار وموظفين فكم نصيبي انا وبني من راتبه

    • الجواب:

      كيفية تقسيم راتب التقاعد على الورثة يتوقف على معرفة مصدره، فإن كان مصدره ما كان يخصم من راتب الميت أصلا أو كان حقا له على جهة العمل أو كان منحة من الحكومة أو أي جهة أخرى ولم تخصصه لبعض الورثة فإنه كبقية ممتلكات الميت يُقسم على جميع ورثته بحسب ما جاء في كتاب الله تعالى.

      أما إذا كان مخصصا من الحكومة أو أي جهة أخرى لبعض الورثة كالزوجة والقاصرين فإنه يبقى خاصا بمن نصت عليهم الجهة المانحة، ويقسم بينهم بحسب ما أوصت به الجهة المانحة.

      وأما كيفية قسمة التركة فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكرت فإنها توزع على النحو التالي:

      للزوجة الثمن

      والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يأخذ الابن ضعف نصيب البنت

  • توفى جدي ولديه 8 بنات وزوجة ولديه أختان وليس لديه إخوه أو أعمام ولديه أبناء إخوة، واحد من أبناء إخوته ينفق على بناته المتوفي في حياته ومماته وباقي ابناء اخوته لا يهتمون ولا ينفقون على البنات ….كيف ستقسم التركه وجزاكم الله الف خير

    • الجواب:
      ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وبناته الثمانية كما يلي:

      للزوجة الثمن

      الباقي للبنات يقسم بينهن بالتساوي

      أما الأخوات وأولاد الإخوة فإنهم لا يرثون شيئا بسبب وجود البنات، لأن الإخوة لا يرثون إلا كلالة، ومن كان له ولد (ذكرا كان أو أنثى) لا يعد كلالة، قال الله تعالى:

      ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ‌الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: 176]

      فقوله تعالى {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} قيد في توريث الإخوة ، أي أنه يشترط لتوريثهم أن لا يكون للمتوفى ولد (يطلق على الابن والابنة)

  • سلام عليكم توفي زوج وزوجته حيه ولديه خمسه أولاد وبنت ومات ابنه من ابنه ولديه اثنين ابناء وثنتني بنات وتركت ميراث قدره اربعين 40مليون فكم نصيب كل وحد منهم

  • والدي توفى وترك لنا أرضا وقال قريبي دفع فيها ١٥ ألفا، وقررنا نبيع الأرض فكم نحسب حصة قريبنا لكي نعطيه حقه قبل أن نقسم الفلوس تقسيمة الميراث علي أنا وإخواتي

    • لا بد أولا من معرفة طبيعة مساهمة قريبكم في دفعه لبعض ثمن الأرض:
      فإن كان شريكا مع والدكم، فإنه يعطى من ثمن الأرض بقدر حصته فيها، فإن كان مبلغ 15 ألفا التي ساهم فيها تقدر بربع ثمن الأرض عند شرائها فلا بد من إعطائه ربع ثمن الأرض عند بيعها، فلو افترضنا أنكم بعتموها بمئة ألف فإنكم تعطونه منها 25 ألفا، أي ربع الثمن. ولو أنكم بعتموها بأربعين ألفا فإنكم تعطونه عشرة آلاف، وهكذا
      أما إن كان ما أعطاه من النقود لأبيكم من باب القرض الحسن ولم يكن شريكا له في شراء الأرض فالواجب سداد المبلغ الذي أسلفه لوالدكم وهو 15 ألفا بغض النظر عن ثمن الأرض عند بيعها لأنه ليس شريكا لأبيكم فيها، فيرد إليه دينه فقط.

    • الجواب:
      إذا لم يكن للمتوفاة غير إخوتها فإن تركتها تقسم عليهم بحيث يأخذ الأخ ضعف أخته لقوله تعالى:
      ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ ‌حَظِّ ‌الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 176]
      يقسم المبلغ كما يلي:
      لكل أخت ١٨,٧٥٠
      ولكل أخ ٣٧,٥٠٠

  • نحن أربع بنات وأمي لديها أكثر من عشرة إخوة وأرادت أن تكتب البيت لنا بعد الممات مع العلم أن واحدة من أخواتي لم تتزوج وأخرى مطلقة وليس لدينا معيل، فهل فعل أمي حرام؟

  • والدي توفي وترك بيتا مساحته ٥٠٠م كيف يتم تقسيمه على٣ اولاد وثلاث بنات
    مع العلم والدتي متوفاة.

    • الجواب:

      يقسم البيت إلى تسعة أسهم فيأخذ كل ابن سهمين، وتأخذ كل بنت سهم واحد، لقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}.

      وكيفية القسمة إما أن تكون بالتهايؤ أو المراضاة أو القرعة.

      التهايؤ: هو أن يستغل بعض الورثة العمارة بالسكنى أو بالإيجار فترة معينة تتناسب مع حصته من التركة، فإذا انتهت هذه المدة انتقل البيت إلى غيره من الورثة وهكذا.

      المراضاة: وهي أن يتفق الورثة ويتراضوا على طريقة للتقسيم فيأخذ كل واحد منهم غرفة أو شقة تساوي حصته أو أكثر منها أو أقل على أنها هي نصيبه من التركة، مع التنبيه أنه قد تقل الحصة عن نصيب الوارث أو تزيد، ولا مانع من ذلك شرعا ما دام قد قبلها الوريث بشرط أن يكون بالغا راشدا، ولا تجوز مثل هذه القسمة إن كان في الورثة من هو غير راض أو غير رشيد.

      القرعة: يتم تقييم كل حصة من قبل خبراء يرضى بهم الورثة، ومجموع قيم الحصص يوزع على الورثة كل بحسب نصيبه، فقد تساوي واحدة أكثر من غيرها، فتوزع هذه الحصص بين الورثة بالنظر إلى قيمتها وبالقرعة، ولو افترضنا أن أحد الإخوة حظي بالحصة الأفضل فإنه يدفع لبقية الورثة ما زاد عن نصيبه وهكذا. كما يمكن أن يشترك اثنان بحصة غالية الثمن مقابل أن ينفرد آخر بحصة رخيصة الثمن.

      كما يمكن للورثة أن يتخارجوا فيدفع أحدهم مقابل حصص الآخرين على أن يتنازلوا له عن حقهم في البيت، وإذا تنازل وريث أو أكثر عن نصيبه برضاه وطيب نفسه لغيره فلا مانع من ذلك شرعاً بشرط أن يكون رشيداً بالغاً، وهذا من باب التبرع والهبة.

    • الجواب:
      لزوجته الثمن لقوله تعالى ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ‌الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ [النساء: 12]
      ونصيبها ٠.٦٢٥ من الفدان
      والباقي لأولاده ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يأخذ الابن ضعف البنت، لقوله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]
      وعليه تأخذ كل بنت ٠.٦٢٥ من الفدان، ويأخذ كل ابن ١.٢٥ فدان

  • اذا كان الورث 57 ألف درهم
    الورثه هم: زوجة المتوفي، وأولاده من الذكور 5، ومن الإناث 4 ، فكيف يقسم المبلغ بينهم

    • الجواب:
      للزوجة الثمن ويساوي ٧,١٢٥ درهم
      الباقي للأولاد، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ كل ابن ٧,١٢٥ ، بينما تأخذ كل بنت ٣,٥٦٢.٥

    • الجواب:
      إذا كان الأبناء المتوفون لا أولاد لهم فيكون الميراث كله من نصيب البنات الثلاث فتقسم الأرض بينهن بالتساوي

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    توفي ابي وترك لنا 11 هكتار من الأرض
    نحن ثلاث أخوة وخمس اخوات كيف نقسم الميراث

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      تقسم الأرض بينكم للذكر مثل حكظ الأنثيين
      فيأخذ كل ابن هكتارين من الأرض ، بينما تأخذ كل بنت هكتارا واحدا

  • سؤال اب متوفي لديه 20هكتار لديه ثلاث بنات احياء وثلاث ذكور متوفين ماهو نصيب كل واحد منهم؟وللعلم الذكور المتوفين لديهم اولاد:بنات وذكور

    • عندها يقوم أولاد المتوفين مقام آبائهم في الميراث فيأخذون نصيبهم ويقسم بين أولاد كل منهم للذكر مثل حظ الأنثيين

    • فهمنا أن المتوفاة تركت ثلاثة إخوة وأختين،
      وعليه فإن التركة تقسم بين الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى:
      يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء 176)

  • سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    امي توفيت وهي مطلقه ونحن اولادها 3 بنات واربع اخوان
    وكان ميراثها 5000الف و70 دينار
    كيف يقسم الميراث بين الاخوان وكم مقدار حصة كل واحد

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      فهمت من سؤالك أن المتوفاة تركت أربعة أبناء وثلاث بنات. فإن لم يكن للمتوفاة ورثة غير أولادها فإن تركتها (5070) دينارا تنحصر بهم، فيقتسمونها للذكر مثل حظ الأنثيين، كما يلي:
      تأخذ كل بنت ٤٦٠.٩٠
      ويأخذ كل ابن ٩٢١.٨١

  • ام توفت وسابت ورث ل بنتين وولدين وجوزها عايش وتوفا ابن من اباها بعد وفات ابو وكان مع تريك وكان متجوز ولم ينجب ابناء وابو لسه عايش فمن يورث في

    • السلام عليكم
      أرجو من السائلة الكريمة إعادة صياغة السؤال جتى يتسنى لنا الإجابة عليه بشكل صحيح

    • إذا لم يكن للمتوفى غير من ذكرهم السائل فإن التقسيم يكون كما يلي:
      للزوجتين الثمن مناصفة بينهما ويساوي هذا من المبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ حيث يقسم بينهما بالتساوي أي تأخذ كل زوجة ١,٢٥٠,٠٠٠
      تأخذ الأم سدس التركة ويساوي ٣,٣٣٣,٣٣٣
      الباقي للأولاد حيث تأخذ كل بنت ٨٣٣,٣٣٣
      ويأخذ كل ابن ١,٦٦٦,٦٦٦

    • الجواب:
      فهمت من سؤالك أن المتوفاة تركت أربع بنات وولدين. فهؤلاء يرثون جميع تركة أمهم للذكر مثل حظ الأنثيين
      تقسم التركة إلى 8 أسهم، فتأخذ كل بنت سهم واحد، ويأخذ كل ابن سهمين

  • أمي توفت في رمضان ليلة الواحد والعشرين. هل يجوز أن أزور قبرها تاني يوم عيد الفطر؟

    • لا بأس بزيارة القبور يوم العيد أو غيره من الأيام، لأنه ليس ثمة دليل على تحريم ذلك

    • الجواب:
      إذا لم يكن للمتوفى غير أخيه وأختيه فإنهم يرثون تركته للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:
      ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً ‌فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 176]
      توزع التركة على 4 أسهم، تأخذ كل أخت سهما واحدا بينما يأخذ الأخ سهمين

    • الزوجة ترث من تركة زوجها الثمن إن كان له ولد، وأما إن لم يكن له ولد فترث الربع من كامل تركته سواء النقود أو العقار

  • مات أبي ولديه ولدان وبنت واحدة وأُم وزوجة مامقدار ماترثه والدته من سعر المنزل علما ان سعره 85 مليون دينار عراقي ؟
    كم تأخذ من الورث نقداً؟

    • رحم الله والدك.
      الأم ترث بمقدار السدس عند وجود الأولاد للمتوفى، لقوله تعالى:
      ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ‌السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 11]
      وسدس 85 مليون تساوي ١٤,١٦٦,٦٦٦
      أما الزوجة فترث الثمن عند وجود الولد للمتوفى لقوله تعالى:
      ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]
      والثمن من المبلغ المذكور يساوي ١٠,٦٢٥,٠٠٠
      الباقي يقسم بين الأولاد بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين

    • الجواب:

      فهمت من السؤال أن المتوفى ترك زوجة وأختا واحدة و5 أولاد أخ شقيق، وعليه يكون تقسيم التركة كما يلي:
      للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:

      ﴿وَلَهُنَّ ‌الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ﴾ [النساء: 12]

      والباقي يقسم بين الأخت وأولاد الأخ بحيث يكون نصيب أولاد الأخ ضعف نصيب الأخت، لأنهم يقومون مقام أبيهم الذي من المفترض أن يرث ضعف أخته لو كان حيا، وذلك لقوله تعالى:

      ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً ‌فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 176]

  • لدى اخوه ذكور واناث والوالدة اطال الله عمرها وتوفى لدى 2 اخوه ذكور لم يتزوجوا للاسف كان ذوى الاحتياجات الخاصه رحمهم الله ولهم ميراثهم الشرعى من والدنا ووالدهم رحمهم الله جميعا 12قيراط ارض كم حصه الوالده منهم والذكور والاناث الاحياء؟؟؟؟ ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيرا

  • السؤال:
    توفي أبي قبل أمه وترك ابنا وأخوين وأخوات، لكن الأم توفيت بعده فهل الابن يحجب ورث جدته عن أعمامه. أفيدوني جزاكم الله خيرا

    • الجواب:
      هناك شقان في هذه المسألة
      الأول: تركة الأب المتوفى توزع على الأم بمقدار السدس ويأخذ الابن الباقي
      الثاني: تركة الجدة توزع على أولادها ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقوم الابن (ابن الابن المتوفى قبل أمه) مقام أبيه فيأخذ حصته كما لو كان حيا.

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كيف اقسم ورث الام واحنا اربعه أشخاص مع الجدة والدت المرحومة واالورث 80000 كيف يقسم بين ذكرين وانثيين والجدة

    • وعليكم السلام ورحمة الله
      فهمت من سؤالك أن المتوفاة تركت أمها وابنين وبنتين، وبناء عل ذلك يكون التقسيم كما يلي:
      للأم السدس ويساوي ١,٣٣٣.٣٣
      الباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
      تأخذ كل بنت ١,١١١.١١
      ويأخذ كل ولد ٢,٢٢٢.٢٢

  • إذا كان الإرث 20 هكتارا من الأرض، والورثة 8 بنات وابن واحد ذكر، والام والأب متوفيان. فكيف يتم التقسيم؟

    • الجواب:
      فهمنا من سؤالك أن المتوفى ترك 8 بنات وابن واحد ، فإن كان الأمر كذلك فإن المذكورين يأخذون كامل التركة ويأخذ الابن ضعف نصيب البنت، أي بمقدار نصيب اثنتين من البنات، كما يلي:
      تأخذ كل بنت هكتارين
      ويأخذ الابن 4 هكتارات

    • الجواب: وعليكم السلام، رحم الله المتوفى ويتم تقسيم الأرض بعد سداد ديونه كالتالي:
      – لزوجة المتوفي ثمن التركة كلها لقوله تعالى:
      ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (12)
      وهو ما يساوي 39 ÷ 8 = 4.8 أي أن نصيب الأم أقل بقليل من الخمسة أفدنة.
      – ثم يقسم الباقي على الأولاد للذكر ضعف نصيب أخته لقوله تعالى:
      ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء (11)
      ولتسهيل القسمة يمكن حسابها على أسهم، فيكون للولد سهمان وللبنت سهم واحد، ليصبح مجموع الأسهم 12 سهمًا:
      10 أسهم نصيب الذكور الخمسة، أي لكل منهم سهمان.
      وسهمان نصيب البنتين أي لكل منهما سهم واحد.
      أي 34.2 ÷ 12 = 2.8 وهو نصيب السهم، وهو نفسه نصيب كل بنت، فتحصل البنت على 2.8 أي ما يقرب من الثلاث أفدنة أو أقل بقليل.
      أما كل ذكر فيحصل 2.8 × 2 = 5.6 أي خمسة أفدنة وما يزيد على النصف بقليل.

    • وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

      غفر الله لوالدكم ورزقكم الصبر والسلوان.

      إذا لم يكن للمتوفى غير من ذكرت فتقسم التركة بين أولاده ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين:
      نصيب كل بنت (9 بنات): 533.33 دينار.
      نصيب كل ابن (3 أبناء): 1066.67 دينار.

  • صديقتي والدها توفي في صغرها وترك زوجة وولدين وبنتين والجد من الأب كان على قيد الحياة وقال شفويًا أنه لا يريد حقه من الميراث، ثم توفيت الأم والجدة من الأم على قيد الحياة وقالت كذلك أنها لا تريد حقها من الميراث، ثم توفيت صديقتي رحمة الله عليها وتركت 3 إخوة وفي ذلك الحين طالبت الجدة بحقها في ميراث حفيدتها وابنتها، أخذت جزءًا من الذهب ولكن لم يتم تقسيم باقي الميراث، والآن توفيت الجدة وأخو أمهم (خال) الأولاد يطالبهم بالميراث، هل للخال حق في ميراث أبناء أخته.

    • الجواب:

      في البداية نود التوضيح أنه بسبب ما يعقب لحظة الموت من صدمة وحزن قد يقول بعض الورثة أنهم لا يريدون شيئًا من الميراث خاصة إن كان المتوفى هو الابن أو الابنة الذين تركوا أطفالًا يتامى، ولسبب آخر متعلق بالمجتمع المحيط بالأسرة؛ حيث أنه في حالة لو أخذ أو طالب الأبوين أو أحدهما بحقهما في ميراث ابنهما / بنتهما يصبحون كأنهم يريدون أكل مال اليتيم وتتردد الأقاويل حول أن الميت قد ترك أطفالًا صغارًا وأنهم أولى بالتركة وأن الأبوين قد بلغوا من العمر عتيًا ولن يحتاجوا من الدنيا شيئًا وهم على مشارف الموت.

      وفي الحقيقة أن هذا القول لا يرضى عنه الله تعالى الذي قسَّم بنفسه الميراث من فوق سبع سموات وهو أعلم بخلقه وهو سبحانه لا يظلم الناس شيئًا، وبعلمه وحكمته جعل لكل الوارثين نصيبًا مفروضًا:

      ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ النساء (11)

      ومن هنا فلا ينبغي الحياد عنه أو الضغط على أحد للتنازل عن حقه بحجة اليتامى، فخالقهم أرحم بهم، ولا يصح إلقاء اللوم أو الحديث بالسوء على كل من طالب بحقه الذي كتبه الله تعالى له، وإلا يُعد ممن قيل فيهم عقب آيات الميراث:

      ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ النساء (14)

      ومن ثَم فإن تنازل الوارث عن حقه شفويًا عند الصدمة ثم عاد عن رأيه عند تقسيم التركة وطالب به فلا حرج عليه، أما من أصر على ذلك بإرادته فيجب أن يوثق هذا التنازل إما بكتابة العقد أو بالوصية بشرط حضور شاهدي عدل امتثالًا لأمره تعالى:

      ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ..﴾ المائدة (106)

      وفي المسألة موضع السؤال فإن الخال له حق في ميراث أمه وليس في ميراث أولاد أخته كما ذكرت السائلة الكريمة، ونصيبه سيكون محصورًا فقط في ميراث الجدة (أمه) كما أن هؤلاء الأولاد الثلاثة لهم نصيب في ميراث جدتهم وهو نصيب أمهم من الجدة.

      فهذه الجدة التي توفيت قد تركت ولدًا (الخال) وأولاد أخته (الثلاثة) الذين سيحصلون على نصيب أمهم كما لو كانت على قيد الحياة.

      ولهذا سوف يقسم ما تركته الجدة – بعد خصم الجزء الذي أخذته من الذهب – على ثلاثة أسهم، سهمان للخال وسهم نصيب أخته (أم الأولاد) امتثالًا لقوله تعالى:

      ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء (11)

      ويكون كالتالي:
      – يحصل الخال على ثلثي تركة الجدة (أمه).
      – ويحصل أولاد أخته على الثلث الباقي يقسم بينهم ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وذلك بتقسيمه على خمسة أسهم لكل ذكر سهمان وللبنت سهم واحد.

  • توفي جدي وجدتي الذين هم والدي امي وتوفي خوالي بعد وفاه جدي وجدتي ولديهم اولاد وبنات خوالي ف الورث يوزع لأمي والأولاد والبنات الذين هم عيال خوالي

  • السلام عليكم

    السؤال: جدي من الأم كان له زوجتان؛ الأولى تزوجها ولها ولد من غيره, ثم أنجب منها بنتين، واحدة من البنتين تزوجت وأنجبت بنتين وولدا ثم ماتت، ولحقتها أختها أي ماتت. ثم تزوج الجد الثانية وأنجب منها ٥ أولاد و٣ بنات إحداهن أمي، فمات الجد ثم زوجته الأولى ثم أمي ثم جدتي فكيف يقسم الميراث مع العلم أن جدي توفي منذ ٢٨ سنة، وأمي منذ ٩ سنوات وجدتي منذ ٧ سنوات، فهل يجوز طلب التعويض على السنوات التي مرت دون قسمة مع العلم أن لجدي أكثر من ٨٠٠ شجرة زيتون ولم ينلنا منها شيء ولم يزد أبناؤه على ما ترك جدي شيئا.

    • الجواب:
      رحم الله جميع أمواتكم، وجزاك الله خيرًا على حرصك على معرفة الحكم الشرعي. سأوضح لك المسألة خطوة بخطوة، لكن يُفضل في مسائل الميراث المعقدة الرجوع إلى قاضٍ شرعي أو عالم مختص في علم الفرائض (المواريث) نظرًا لتعقيد التفاصيل وتداخل الوفيات. ومع ذلك، سأضع لك المبدأ الشرعي الذي تستند إليه هذه القسمة.

      أولاً: ترتيب الوفيات وأثرها على الميراث
      • الجد (المورث الأساسي) توفي منذ 28 سنة.
      • الزوجة الأولى توفيت بعده.
      • إحدى ابنتي الزوجة الأولى (عمتك) توفيت بعد أن أنجبت (بنتين وولدا).
      • البنت الثانية (العمة الأخرى) توفيت أيضًا.
      • الزوجة الثانية (جدتك) توفيت بعد أمك.
      • أمك (إحدى بنات الجد من الزوجة الثانية) توفيت منذ 9 سنوات.

      ثانياً: الورثة الأصليون للجد
      عند وفاة الجد، يُحصر الميراث بين الورثة الأحياء في وقت وفاته فقط.
      • من الزوجة الأولى: بنتان.
      • من الزوجة الثانية: 5 أولاد و3 بنات (ومنهن والدتك).
      • الزوجتان (الزوجة الأولى والثانية) لهن نصيب من الميراث إن كانتا على قيد الحياة وقت وفاة الجد.

      ثالثاً: كيفية قسمة تركة الجد
      1. نصيب الزوجتين:
      o للزوجتين الثمن (⅛) يقسم بينهما بالتساوي لأن لهما أولادًا.
      o إذا توفيت الزوجة بعد الجد، يرث نصيبها ورثتها الشرعيون (من أولادها أو غيرهم).
      2. نصيب الأبناء والبنات:
      o يُقسم الباقي بعد نصيب الزوجتين بين الأبناء والبنات: للذكر مثل حظ الأنثيين.
      o أبناء الزوجة الثانية (5 أولاد و3 بنات) يرثون مع بنات الزوجة الأولى (2).
      o هذا التوزيع يحفظ نصيب جميع الورثة

      رابعاً: الوفيات اللاحقة وتأثيرها
      • عندما توفيت والدتك (إحدى بنات الجد)، فإن نصيبها من ميراث أبيها ينتقل إلى ورثتها الشرعيين (وهم أنتم، أولادها).
      • كذلك الحال بالنسبة للعمتين اللتين توفيتا (من الزوجة الأولى) بعد وفاة الجد، فينتقل نصيبهما إلى أولادهما أو ورثتهما الشرعيين.
      • الزوجة الأولى عند وفاتها بعد الجد، يكون نصيبها قد انتقل لورثتها.

      خامساً: حقكم في المطالبة بالميراث
      1. المطالبة بالميراث:
      o التركة حق لجميع الورثة، ولا يجوز لأحد الاستئثار بها أو تأخير تقسيمها دون عذر شرعي.
      o ما مضى من سنوات لا يسقط حقكم في المطالبة بالميراث، حتى وإن طالت المدة.
      2. الأشجار وما تركه الجد:
      o الـ 800 شجرة زيتون تعتبر جزءًا من تركة الجد، ويجب تقسيمها بين جميع الورثة حسب النصيب الشرعي.
      o إذا كان هناك عائد مالي من هذه الأشجار خلال السنوات الماضية، فهو حق لجميع الورثة أيضًا، ويجب تقدير ذلك وتقسيمه.

      سادساً: خطوات عملية
      1. حصر جميع الورثة بدقة بمن كانوا على قيد الحياة وقت وفاة الجد.
      2. تحديد نصيب كل وارث وفق النصوص الشرعية.
      3. مراجعة قاضٍ شرعي أو مختص في المواريث لتطبيق القسمة بشكل دقيق.
      4. المطالبة بحقكم في التركة وما نتج عنها خلال السنوات الماضية (مثل عائد الأشجار).

      خلاصة القول
      • يجوز لكم شرعًا المطالبة بميراث والدتكم من جدكم، وكذلك نصيبها من أي عوائد ناتجة عن تركة الجد.
      • تأخير القسمة ظلم، ويجب على من استولى على التركة أو أهمل تقسيمها أن يتوب ويعيد الحقوق إلى أهلها.

    • ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وابنته ولا شي لأخت زوجته وابنتيها
      للزوجة الثمن 1/8
      وللبنت النصف فرضا والباقي ردا، أي ترث 7/8 من التركة

  • السلام عليكم قطعة ارض اعطى هدية لعائلة شهيد كان له زوجة وثلاث بنات
    واخت عصبة من الابوين
    واخ وثلاث اخوات من الاب فقط
    كيف يقسم هذا الميراث
    علماً إن الارض كان هدية لهائلة الشهيد

    • وعليكم السلام ورحمة الله

      فهمت من سؤالك أن قطعة الأرض أهديت لعائلة الشهيد بسبب استشهاده، وهنا يمكن تقسيم هذه الأرض على أفراد العائلة بحسب توصية الذي قدم الهدية، فإن لم يكن هناك توصية منه وأردتم تقسيمها بحسب نظام التوريث في الإسلام، فعندئذ تقسم الأرض كباقي تركته، على زوجته وبناته دون أخيه وأخواته، لأن الإخوة لا يرثون بوجود ولد الميت سواء كان ذكرا أو أنثى. لقوله تعالى في آية الكلالة:

      ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ‌الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: 176]

      ويكون التقسيم كما يلي:

      للزوجة الثمن لوجود البنات، قال الله تعالى:

      ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ‌الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]

      وللبنات الثلثان بحيث يقسم بينهن بالتساوي، يقول الله تعالى:

      ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 11]

      والباقي يرد على البنات أيضا، لأن الإخوة لا يرثون بوجودهن

      *أنصح بالاطلاع على الفتوى المشابهة لمزيد من المعلومات:

      ميراث البنت مع الإخوة https://www.hablullah.com/?p=6622

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.