السؤال: هل يقع الطلاق من الزواج العرفى بالنية، مع العلم بأن هذا الطلاق متفق عليه من جانب الزوج والزوجه؛ لأنه أصغر منها بكثير والعصمه بيدها، وهى أرمله وأم لشاب، ووافقت على هذا الزواج للعفه حتى لا تقع فى الحرام. هل يحق لها أن تنهي الزواج وقتما تشاء إذا تقدَّم لها من يناسبها سنا ومكانة اجتماعية.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد:
هذا السؤال يحتاج إلى بيان الحكم الشرعي من عدة نواحٍ:-
أولا: الزواج لا بد وأن يكون بنية التأبيد وإلا كان متعة، وزواج المتعة باطل، وإذا كان التأقيت بالنية دون وجوده في العقد فإن العقد صحيح، لأن العبرة بما هو موجود في العقد وليس بما هو مضمر في النية.
ثانيا: الأفعال لا تقع بمجرد النية، فلا عبرة للنية بدون عمل. والطلاق لا يقع إلا بألفاظ مخصوصة، يوقعه الزوج على زوجته للعدة مختارا غير مكره بحضور الشهود.
ثالثا: يصح للمرأة أن تتزوج من هو أصغر منها سنا ولا حرج في ذلك إذا حصل التراضي بينهما.
رابعا: لا يجوز أن تكون العصمة بيد المرأة، لأنّ الطلاق حق للرجل، وإعطاؤه للمرأة كشرط في العقد مخالف للقرآن والسنة؛ إذ أن الله تعالى أعطى حق الطلاق للرجل كما أعطى حق الافتداء للمرأة، والاشتراط بخلاف ذلك إنّما هو شرط على خلاف الكتاب والسنة، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مئة مرّة) [1]
بناء على ما سبق إذا أردت إنهاء الحياة الزوجية مع زوجك الشاب فلك أن تفتدي نفسك منه برد بعض ما أعطاه لك كمهر وهدايا، وبذلك تنتهي العلاقة الزوجية.
ملاحظة: يخطئ كثير من الناس في فهم موضوع الافتداء، فيظنون أن ذلك متوقف على رضى الزوج، وهذا غير صحيح. فهو حق للمرأة بغض النظر عن رأي الزوج فتنتهي العلاقة الزوجية عند رد المهر إليه ولا تنتظر المرأة أن يوقع زوجها الطلاق عليها حتى يصبح الافتداء نافذا.
لمعرفة المزيد حول هذا موضوع الافتداء اضغط على الرابط التالي:
[1]رواه البخاري 456 ، وأحمد 24000، وابن ماجة 2521 وابن حبان 4272، واللفظ للبخاري
“الزواج لا بد وأن يكون بنية التأبيد وإلا كان متعة، وزواج المتعة باطل، وإذا كان التأقيت بالنية دون وجوده في العقد فإن العقد صحيح”
.. الرجاء توضيح الحكم من ناحية الحلال والحرام لكيلا يذهب الشباب يوقعون من يشاءون من النساء في زواج هو مؤقت في نيتهم. … تقصدون العقد صحيح ولكن من نوى المتعه فهو اثم سواء اعلنها او اضمرها …