السؤال: ما هو ميراث الزوجة الثانية مع وجود أبناء من الزوجة الأولى المتوفاة؟
الجواب: للزوجة حالتان في الميراث نبينهما كما يلي:
الحالة الأولى: ترث الثمن إذا كان للمتوفى ولد (الولد اسم لكلِّ ذرية الشخص من الذكور والإناث) سواء كانوا منها أو من زوجة غيرها. والسؤال أعلاه ينطبق مع هذه الحالة.
الحالة الثانية: ترث الربع، وذلك إن لم يكن للمتوفى فرع وارث (ذرية الشخص من الذكور والإناث)
وقد ذُكرت الحالتان في الآية التالية: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء، 12)
ولا فرق بين الزوجة الأولى وبين الثانية في الميراث، فنصيب الزوجة أو الزوجات دائما الثمن إن كان للمتوفى فرع وارث. ونصيبها أو نصيبهن الربع إن لم يكن له فرع وارث. فإن كان للمتوفى أكثر من زوجة عند وفاته فإنهن يشتركن بالثمن أو بالربع بحسب وجود الفرع الوارث أو عدمه.
توفيت امرأة ولها قطعة أرض. ولها أبناء وبنات. ثمَّ تزَّوج الزَّوج من امرأة أخرى. ثمَّ توفِّي الزَّوجُ ولم ينجب من الزَّوجة الثانية. فهل ترث الزَّوجة الثَّانيه من الزَّوجة الأولى المتوفَّاة؟
الزَّوجة الثَّانية لا ترث من تركة الزَّوجة الأولى، لكنَّها ترث من زوجها المتوفَّى، الذي بالتَّأكيد قد ورث زوجته الأولى، فنصيبُ الزَّوجة الثَّانية يكون من ميراث زوجها بغضِّ النَّظر عن مصدر أمواله التي ربما يكون جزءٌ منها ما ورثه من زوجته الأولى .. وعلى أيِّ حالٍ لا تُعتَبر الزَّوجة الثَّانية وارثة للأولى حتى لو وصلها جزء من أموال الزوجة الأولى عن طريق زوجها. إذ لا عبرة بمصدر التركة.
توفيت امي ولديه ارث ثم توفي ابي مع العلم انا ابي له زوجه ثانيه ونحن سته ابناء من الزوجه الاولى هل ترث زوجة ابي من ورث امي
السلام عليكم
ماتت أمي ولديها أربع أولاد و بنتين و تزوج أبي من الزوجة الثانية و مات ولم ينجب منها أطفال. سؤالي هو
هل ترث زوجت أبي من ورث أمي اللدي لم يتوزع بعد
وعليكم السلام ورحمة الله
كلا .. المرأة لا ترث من ضرتها، لأنه ليس هناك سبب للتوارث بينهما
السلام عليكم ورحمة الله هناك الرجل لديه ولد من الزوجة الاولى متوفية والزوجة الثانية ليس لديها اولاد هل لديها حق في الإرث وإذا لديها حق كم هل هي الربع ام السدس ام الثمن ولكم جزيل الشكر
وعليكم السلام ورحمة الله
لها الحق في ميراث زوجها، ترثه بمقدار الثمن
ليس لديها اولاد ترث الربع وليس الثمن
جزاكم الله كل خير
أبي المتوفي ترك ميراثا، هل يجوز لزوجته الثانيه أن تأخذ من الميراث ولديها راتب عال فهي مدرسه، ونحن اربعة اولاد للمتوفى، ولدينا أم مطلقه من أبي، ولا يوجد لدينا وظائف. فهل يحق للزوجه الثانيه أن تأخذ من الميراث.
بالتأكيد يحق لها، فهي زوجة المتوفى، ولها ثمن التركة. وكونها غنية لا يبطل حقها في الميراث.
السلام عليكم
السؤال: كيف يتم توزيع الميراث إذا كان للمتوفى زوجتان؛ الزوجة الأولى على ذمته و لديها ولد وبنت منه، و الزوجة الثانية أيضا على ذمته و لكن ليس لديها أولاد
وعليكم السلام ورحمة الله
تشترك الزوجتان بالثمن فيكون لكل واحدة منهما 1/16 من التركة
والبقية للابن والبنت حيث يكون للابن مِثْلا حصة البنت، بناء على قوله تعالى {للذكر مثل حظ الأنثيين}
تفوفيت أمي وتوفي بعدها أبي وتوفيت بعدهما زوجة أبي. ونحن إخوة وأخوات من نفس الأب ولكننا لسنا من نفس الأم، فكيف يتم تقسيم التركة؟
الجواب: يتم أولا تقسيم تركة الزوجة الأولى (أمك) كما يلي:
للزوج الربع
الباقي يقسم بين أولادها ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم تقسم تركة الزوج (أبيك) كما يلي:
للزوجة الثمن
الباقي يقسم بين أولاده جميعا من كلا زوجتيه، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
ثم تقسم تركة الزوجة الثانية كما يلي:
تقسم تركتها بين أولادها فقط ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
توفيت الأم وتركت 3 ذكور و 2 إناث، والأب توفي وترك زوجته الثانية و3 ذكور و 6 بنات والزوجة الثانية حية، فكيف يقسم الميراث؟
هاتان مسألتان منفصلتان
الأولى:تنقسم تركة الأم على أولادها ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
إذا كان الأب المذكور في المسألة الثانية هو زوج المتوفاة فيأخذ الربع فرضا والباقي يقسم بين أولاد المتوفاة للذكر مثل حظ الأنثيين.
الثانية: يتقسم تركة الأب كما يلي:
للزوجة (الثانية) الثمن
الباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
توفي زوج عن امراتين؛ واحدة توفيت قبله و تركت ولدا، و الثانية ما زالت حية و لها 6 ذكور و 4 بنات، فكيف تقسم التركة؟
يتم تقسيم التركة كما يلي:
للزوجة التي على قيد الحياة الثمن
الباقي لأولاده من زوجتيه ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
السلام عليكم
ما هو نصيب زوجة الأب في حالة موتها والأب ما زال حيا، ولكن أقاربها يطالبون بحقها، فهل للأب حقٌّ في ما تركت.
وعليكم السلام ورحمة الله
نعم لأبيك، أي زوج المتوفاة الحق في الميراث، يرث بمقدار الربع إن كان لها ولد (ذكرا كان أو أنثى)، وإن لم يكن لها ولد فيكون له النصف.
والباقي من بعد حصة الزوج يقسم على أقاربها كما بين الله في كتابه.
هل يحق لزوجة الأب الثانية الميراث بعد وفاة الأب و الأم مع العلم ليس لها أولاد إلا للزوجة الأولى .للأب أراضي و إدخار في البنك.
الجواب: إذا لم يكن للمتوفى زوجة غيرها فإنها ترث ثمن التركة، أما إن كانت الزوجة الأولى على قيد الحياة فإنهما تشتركان في الثمن.
السلام عليكم
ابي لديه زوجتان ومات ولديه ورث
الزوجه الثانيه توفيت بعد زوجها
هل يرث أبناء الزوجه الثانيه حصة امهم من نصيب زوجها “الثمن” بعد وفاتها ؟
ام اذا توفيت سقط حقها في الورث؟؟
والباقي يتقسم ع ابناء الزوجتين
أبناء الزوجة الثانية يرثون ثمن أمهم، ولا يسقط حقهم فيه بموت أمهم
ثم يشاركون بقية إخوتهم فيما تبقى من التركة
كم يرث ابن الزوج مع وجود زوجة الاب وأبنائها في سكن الاب المتوفي
السلام عليكم
أبي متزوج من اثنتين؛ الأولى لها ولدان وبنت والثانية لها بنت. توفي الأب ولديه أملاك..والزوجة الثانية لديها أملاك أيضا جاءت من أبي إلا أن سجلها باسمها. فهل يحق لنا أن نرث من الزوجة الثانية إذا ماتت؟
وعليكم السلام ورحمة الله
إذا ملَّك الرجل زوجته شيئا فإنه يصبح ملكا خاصا بها تستطيع أن تتصرف به كما تتصرف بخاص ملكها، فإذا ماتت انتقلت أملاكها إلى ورثتها الذين لن يكون من بينهم أولاد زوجها. فأولاد الزوج لا يرثون من زوجة أبيهم لانعدام السبب المورث، حتى لو كان أصل ما تملكه هو منحة من زوجها/ أبيهم
انظر الفتوى المشابهة على الرابط التالي https://www.hablullah.com/?p=9469
السلام عليكم .سؤالي :تزوج جدي مرتين .توفيت الزوجة الأولى وعندها بنت . والزوجة الثانية لها ولدان، وقد توفي جدي بعد الزوجة الأولى، والثانية كانت على قيد الحياة. هل ترث البنت من الزوجة الأولى من أمها علما أن أمها توفيت قبل أبيها؟
وعليكم السلام ورحمة الله.. بالتأكيد ترث البنت من أمها في كل الأحوال، سواء توفيت أمُّها قبل أبيها أم بعده، وسواء أكان التقسيم قبل موت الأب أو بعده.
ابي مات و له ثلاث زوجات.الزوجة اولا بنت فقظ.الزوجة الثانية لها ابن و ثلاث بنات,و الزوجة الثالثة لها اربعة بنين و بنتان,فكم تربح كل واحد مما ترك الاب؟ حيث اب ترك قضعة الارض مساحته 8000 متر مربع
نصيب الزوجات الثلاث هو الثمن ويقسم بنهن بالتساوي، وهو 1000 متر مربع، ويكون لكل واحدة 333 متر مربع
والباقي يقسم بين الأولاد جميعا ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
رجل تزوج من امرأتين . الأولى ورثت من أبيها أرضا زراعية ولها أولاد. توفيت الزوجة الأولى . وتوفي الزوج .وتوفيت الزوجة الثانية ولديها أولاد أيضا …. كم هي حصة الزوج من زوجته الأولى وكم هي حصة الزوجة الثانية …. جزاكم الله خيرا .
الجواب: يرث الزوج من زوجته ربع التركة بسبب وجود أولاد لها
أما الزوجة الثانية فلا ترث شيئا من الزوجة الأولى، لأنه لا يوجد سبب للميراث
السؤال: أمي متوفاة وأبي يريد الزواج من زوجة تانية. هل ترت الزوجة الثانية شيئا من زوجها بعد الوفاة علما أنه قد وهب لأبنائه جميع ممتلكاته باسمهم، وما نصيب الابن من الزوجة الثانية هل يرت مثلنا؟
الجواب: الزوجة الثانية ترث ثمن تركة زوجها في حال كان له أولاد.
أما الابن من الزوجة الثانية فإن له الحق في تركة أبيه كما الابن من الزوجة الأولى بدون فرق.
الأموال التي أعطاها الأب لأولاده في حياته لا تُعد من تركته عندما يموت.
ولا ينبغي للمسلم أن يعمل على حرمان أحد الورثة المحتملين، فإن كان الأب قد وهب أمواله لأولاده بنية حرمان زوجته الثانية من تركته عندما يموت فإنه يكون قد ارتكب إثما، والأصل أن لا يتصرف الإنسان بأمواله بما يؤدي إلى الإضرار بأحد الورثة المحتملين، ويُستثنى من ذلك إن كان أولاده قد ساهموا بشكل فعلي في تكوين ثروته، فإن أعطاهم شيئا من أمواله بنية إنصافهم دون مبالغة فلا تثريب عليه إن شاء الله تعالى.
وإن كان الأب قد وهب كل ممتلكاته لأولاده من الزوجة الأولى فقد أوقع الظلم بابنه من زوجته الثانية لا سيما أنه أحوج إلى النفقة والرعاية بعد موت أبيه بحكم كونه طفلا صغيرا بينما إخوته من أبيه أكبر منه ويستطيعون تدبر شؤونهم بأنفسهم. وفي هذه الحالة يقع على عاتق الإخوة أن ينصفوا أخاهم الصغير وكذلك زوجة أبيهم وأن يعملوا على تصحيح خطأ أبيهم، وهم لا يُلزمون بذلك قانونا، لكنهم إن فعلوا يثيبهم الله خيرا ويبارك في أموالهم وأهليهم.
* وللمزيد من المعلومات ننصح بقراءة الفتوى التالية ذات الصلة https://www.hablullah.com/?p=5856
هل أظلم زوجتي الثانية إن قمت بتسجيل عقار بإسم زوجتي الأولى، وليكن في الحسبان أن زوجتي الأولى كانت تخدمني منذ 30 سنة حتى الآن، وهل يحق لها أن ترثني إن قمت بالتسجيل؟ وهل يحسب من ميراثها؟ وانا أكرمني الله بوفرة المال والعقارات.
الجواب: ردُّ الجميل بمثله أو بخير منه هو أمرٌ محمود ولا غبار عليه، فإذا كان الأمر كما تقول فإن تسجيلك بعض العقار بإسم زوجتك الأولى التي خدمتك وقدَّمت لك الكثير يُعد من باب ردِّ الجميل، بشرط أن لا يكون ذلك نكاية بالزَّوجة الثَّانية أو تهريبا للمال منها كي لا ترث بعد وفاتك.
وتسجيلك بعض الأملاك بإسمها لا يشكِّل مانعا لها من الميراث، بل إنها ترث نصيبها من التَّركة، ولا يُحسب ما تمَّ تسجيله بإسمها من ضمن نصيبها من التَّركة، بل هو لها خاصة، لأنَّه لم يَعُدْ من جملة تركتك أصلا.
ما نصيب الزَّوجه الثَّانيه في الميراث إذا كان معها أولاد والزَّوجه الأولي متوفاه ولها أولاد.
إذا كانت الزوجة الأولى قد توفيت قبل زوجها فإن الثُّمن يكون من نصيب الزوجة الثانية، أما إن كانت وفاتها بعد موت الزوج فإنها تشترك مع الزوجة الثانية بالثمن، وينوب عنها ورثتها
شقه الزوج متوفي وزجة الأب توفيت الابنة ترث فى الام
السؤال غير مفهموم.. الرجاء توضيحه
جدتي توفيت في سن ال 75 وجدي تزوج بعدها ولم ينجب اولاد من الثّانيه وتوفي بعد الزواج ب 6 سنين
هل الزوجة الثانيه ترث الثُّمن كاملا أم نصف الثُّمن. الزّوجة الأولي لديها 6 أولاد
زوجة جدك ترث الثمن كاملا، لأنها الزوجة التي تحققت حياتها بعد موت جدك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: الزوج كان متزوجا ولديه أولاد، وبعد أن توفيت زوجته (الأولى) تزوج بامرأة أخرى وأنجب منها أولادا، بعدها توفي الرجل ولم يوزع الميراث، وتوفيت بعده الزوجة الثانية، فهل يوزع الميراث على جميع الأولاد أم أولاد الزوجة الثانية يأخذون ميراث والدتهم لأنها توفيت بعد الزوج ولم يتم توزيع الميراث؟.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب: في البداية يجب على الورثة توزيع الميراث بعد موت المتوفى بعد سداد ما عليه من الديون من تركته، لأنه حكم الله في كتابه وهو من الإسراع في الخيرات لقوله تعالى ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ آل عمران (114)
وأما بالنسبة للسؤال فإن الزوجة المتوفاة بعد زوجها لها نصيب الثمن لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (12) وعلى ذلك فإن أولادها فقط يقتسمون ثمنها ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم توزع بقية التركة على أولاد الرجل المتوفى من زوجته، ويكون للذكر ضعف نصيب أخته.
الزوجة الأولى توفيت قبل الزوج كم ترث الزوجة الثانية من زوجها،
الزوجة الثانية ترث الثمن إن كان للمتوفى ولد، وإن لم يكن له ولد فترث الربع
حصة الزوجة تأخذها الزوجة التي تحققت حياتها عند موت زوجها، أما التي تموت قبل الزوج فلا نصيب لها، وكذلك لو مات الزوج قبل زوجته وتزوجت من غيره فماتت فإن الزوج الثاني الذي يرثها وليس الأول، لأن الحي يرث الميت وليس العكس
السلام عليكم .. أنا بنت رجل متوفى ولدي إخوة ذكور وبنات ولنا زوجة أب لا أولاد لها. أعرف أن لها الثمن مما ترك، ولكن ما أريد معرفته هل نصيبها الثمن أكبر من نصيب البنت الواحدة وشكرا؟
وعليكم السلام ورحمة الله.. هذا يعتمد على عدد أولاد المتوفى، فإن كانوا قلة فيكون نصيب البنت أكثر من الثمن أما إن كانوا كثرة فيكون نصيب البنت أو الابن أقل من الثمن، ذلك أن نصيب الزوجة ثابت بالنسبة المئوية، أما الأولاد (من الجنسين) فهم يرثون ما تبقى من بعد نصيب الزوجة، لهذا يختلف نصيب كل واحد منهم بحسب عددهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال توفي الوالد عليه رحمة الله لديه زوجتان الاولي مهجوره لمدة ٢٠ عام ولها اربع بنات وولد والثانيه ليس لديها ولد كيف تكون الورثه وشكرا
توفي أبي و ترك إرثا، ثم توفي بعده جدي و ترك إرثا أيضا مع العلم أن جدي له زوجة ثانية ليس له معها أبناء، فكم مقدار إرث زوجة جدي في ميراث أبي؟
الجواب: زوجة الأب لا ترث مباشرة من تركة ابن زوجها، لكنها ترث زوجها عندما يموت، وبما أن الإبن توفي في حياة أبيه فأن أباه يرث منه بمقدار السدس، ولا شك أن هذا السدس الذي ورثه من ابنه سيضم إلى تركته عند موته، حيث ترث زوجته الثمن من مجمل تركته.
جدتي توفيت قبل جدي تركت اولاد وبنات وبعدها جدي تزوج امرأة ثانية وانجب بنت فقط و توفي و بعده توفيت زوجته الثانية كيف يكون التقسيم
وهل اخوان واخوات الزوجة الثانية لهم الحق في ميراث اختهم المتوفية و ابنة اختهم
ارجو الرد
السلام عليكم ورحمة الله…
تزوج جدي وهو كان متزوج في الأصل وله ولدان وبنتان من امراءة، ثم ماتت زوجته، وتزوج بغيرها
وانجب منها بنت وبعد ذلك توفي فمن المستحق بخارجته بعد وفاته
وعليكم السلام ورحمة الله
ينحصر ميراث المتوفى بزوجته (الثانية) لأنها كانت على قيد الحياة عندما توفي، وابنيه وبناته الثلاثة، ويكون التقسيك كما يلي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث
والباقي يقسم بين الأبناء والبنات ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
ولا فرق بين نصيب البنت من زوجته الثانية ونصيب البنت من الزوجة الأولى فكلاهما تدليان بنفس القرابة له.
امى توفت ولها منزل وهى متزوجة من ابى ومتزوج من زوجة تاثية وله اولاد وهو توفى بعد امى هل يرثوا فى امى مع العلم أن امى هى من زوجة اختى بنت أبى وعلمتنى
زوجة أبيك وكذلك أبناؤها لا يرثون مباشرة من أمك، لكنهم يرثون من أبيك الذي يستحق الربع من تركة أمك، وعند وفاته تقسم تركته على زوجته وأبنائه.
زوجة أولى متوفاة و لديها أولاد الأكبر ذكر و تملك منزل بعد وفاتها تزوج زوجها من زوجة ثانية و رزقها منها بأولاد آخرين و أكبرهم أنثى و هنالك ذكور بعد وفاة الزوج ….
كيف يتم تقسيم المنزل الذي هو بإسم الزوجة الأولى
المنزل المكتوب بإسم الزوجة الأولى يقسم على أولادها فقط ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
اذا توفي رجل وترك زوجة اب لم تنجب مع اولاد (ذكور واناث)من الزوجة الاولى المتوفية ايضا وبعده بفترة ماتت زوجة الاب فهل اخوان زوجة الاب يرثون ما تركه الاب ؟
علما انه كان للاب بيت وهو باسمه لليوم
الجواب: إخوان زوجة الأب يرثون تركة أختهم، ويدخل في تركتها نصيبها من زوجها التي توفي قبلها (أي أبي السائل)، وتوزع بينهم كما بين الله في كتابه، فإن كانوا رجالا فيقتسمون تركتها بينهم بالتساوي، وإن كانوا رجالا ونساء فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
السلام عليكم سؤالي هو : توفيت جدتي في عام 2009 و أعاد جدي الزواج مرة اخرى بعدها بسنة ودام زواجه من التانية تلاث سنوات ولم ينجب منها أولاد وبعد سنوات مرت تبين أن لجدتي المرحومة ميراث من جدها المتوفي هل يحق للزوجة التانية أن ترث من هذا الميراث
ابي توفي قبل جدتي وورثته جدتي ب السدس وبعدها توفيت جدتي وزوجها متزوج من زوجة ثانيه وتوفي زوجها بعدين. ولديه اولاد من زوجته الأولى إلى هي جدتي. فهل هنا يحق الزوجه أن ترث من ميراث زوجته الأولى إلى ورثته من ابنها. بعد وفاة زوجها
كنّا صغارا حين قسّم الميراث بين أبي وأعمامي، نحن نظن بأن أحد أعمامي قام بأخذ شيء من حصة أبي، وأبي حاليا غير موجود .
الميراث هو عبارة عن قطعة أرض، فماذا علينا أن نفعل في هذه الحالة؟
في البداية لا بد من مراجعة عمك في الموضوع فلعل هناك سوء فهم، وإن لم تقتعنعوا بوجهة نظر عمكم فيمكنكم مراجعة بقية أعمامكم أو من لهم الكلمة في عائلتكم، فإن لم تجدوا الحل فيمكنكم اللجوء إلى القضاء لينظر في الأمر
السلام عليكم، مات ابي تم توفيت أمي ثم اختي من ابي ثم زوجة(اي أمها) ابي التانية. لنا مسكن سنبيعه فكيف يقسم الإرث على بقية الأولاد؟ شكرا و جزاكم الله خير.
السلام عليكم، ماهو ميراث زوجة ابي الثانية التي لم تنجب أولاد و تزوجت بعد وفاة أبي. و شكرا
وعليكم السلام ورحمة الله
لزوجة أبيك الثمن مما ترك إذا لم يترك زوجة غيرها، سواء تزوجت بعده أن بقيت بدون زواج، أما إن كان له زوجة أخرى فهما شريكتان في الثمن حيث يقسم بينهما مناصفة، أي يكون لكل زوجة 1/16 من التركة
السؤال: توفي والدي ولديه ثلاث زوجات اثنتين منهما تريدان الزواج، وإخوتي لا يريدون أن يدخل معنا غرباء في العمل، أقصد بزواجهن سيكون أزواجهم غرباء ولا نريدهم أن يتدخلوا بأموالنا وشركتنا، فقالو سنحصر الإرث وسنعطيهن نصيبهن وننهي كل شيء معهن. فهل هذا يجوز هذا، أم تظل زوجة الأب معنا ولها أرباح سنويا من العمل الذي تركه لنا والدنا حتى لو تزوجت برجل آخر؟
إذا توفى شخص أصبحت أمواله تركة توزع على مستحقيها، ولا يلزم الورثة أن يبقوا شركاء فيما ورثوا، بل إن تقسيم التركة هو الحل الأمثل والأسلم، لذلك فإن إعطاء زوجات المتوفى نصيبهن وكذلك بقية الورثة هو الأمر الطبيعي، ثم إن رأى بعض الورثة أن يستمروا بالشراكة فلهم ذلك، ولا يجبروا على إبقاء زوجات الأب أو غيرهن معهم.
سؤال:
رجل متزوج وله ابن وست بنات توفيت زوجة الاولى ، وتزوج بالثانية ثم توفي والزوجة الثانية توفيت ولها بنتين فقط من زوج سابق ولم تنجب من زوجها الثاني.
كم نصيب الزوجة الثانية وكيفية التوزيع على ابنتيها.
مع الشكر
سمير ابو عصام
نصيب الزوجة الثانية هو ثمن التركة، لقوله تعالى ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 12]
أما بنتاها فإنهما ترثان تركة أمها إن لم يكن لها وارث غيرهما، الثلثان فرضا والباقي ردا لقوله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 11]
هل للزوجة الأولى المتوفية قبل الزوج ميراث في حين أن الزوجة الثانية على قيد الحياة وهل ذالك يعنى أن لأبناء الزوجة الأولى ميراث من الام فى حق الاب
من شروط الميراث أن تتحقق حياة الوارث عند موت مورثه، لذلك فإن الزوجة التي تموت قبل زوجها فإنها لا ترث منه عند وفاته، بل هو الذي يرثها لأنها تحققت حياته عند موتها، ونصيب الزوجة يذهب للزوجة الثانية لأنها تحققت حياتها عند موته.
امي توفت بعد فترة تزوج ابي وبعد حين توفي ابي ايضا وترك زوجته الثانية من دون اولاد ظهر الزوجة الاولي ميراث فهل يخق لزوجة ابي في الميراث علما ان ليس لها اولاد
امي توفت وبعد ذالك ابي تزوج بامراءة اخري ظهر لامي ميراث بعد وفاة ابي هل يحق لزوجة ابي ان تاخذ نصيب من ميراث امي
السلام عليكم هل يرث اخوة زوجة ابي مع العلم يوجد له ابن واحد من زوجته الأولى المطلقة و زوجته الثانية ليس لها اولاد وهي متوفية وابي متوفي وشكرا
وعليكم السلام ورحمة الله
إذا كانت الزوجة الثانية توفيت بعد زوجها فلها حق في الميراث بمقدار الثمن، ويكون ميراثها من نصيب أخيها.
أما إن توفيت قبل زوجها فلا حق لها في الميراث
السلام عليكم تزوج رجل برزوجته الاولى وانجب منها ولدان وبنت ثم ذهبت الزوجه وزوجها وباعى ذهبها واشتريا قطعه ارض فقام الزوج بكتابه قطعه الارض باسمه فماتت الزوجه الاولى وتزوج الرجل الزوجه الثانيه فانجبت منه ولد وبنت ثم مات الزوج فهل يحق لزوجه الثانيه وابنائها في قطعه الارض علماً ان قطعه الارض من ذهب الزوجه الاولى
ابي لديه 5 ذكور و بنتين من زوجة المتوفية و زوجة ثانية ليس لها اولاد ماحكم ميراث زوجة الاب هل ترث اكثر من الاولاد
زوجة المتوفى التي على قيد الحياة ترث ثمن التركة والباقي يقسم بين الأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
زوج متوفي وعنده 2 أولاد والأم تزوجت من زوج ثاني وأنجبت ٢ اولاد وتوفيت الأم كيف تقسم الورث
الجواب:
فهمت من سؤالك أن المرأة المتوفاة لها ولدان من زوجها الأول وولدان من زوجها الثاني
إذا لم يكن للمتوفاة غير من ذكرت فإن أولادها الأربعة يتقاسمون التركة فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذمورا وإناثا
أما كان الأربعة ذكورا فيتقاسمونها بينهم بالتساوي فيكون لكل واحد منم الربع
وإن كانوا إناثا فكذلك يتقاسمنها بينهن لكل واحدة منهن الربع
هل الشقة التي كان يسكن بها ابي وزوجته من الميراث ؟!وهل يحق لنا كأبنائه التصرف في الجزء الخاص بنا بالتراضي مع زوجة الاب ؟!
إذا كانت الشقة ملك الأب المتوفى فهي جزء من ميراثه تقسم على الورثة جميعهم من بينهم الزوجة، وما ينبغي التذكير فيه أنه لا يصح إخراج زوجة الأب من البيت قبل مضي سنة كاملة بعد وفاة زوجها إلا إن أرادت أن تخرج بمخض إرادتها، لقوله تعالى:
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: 240]
توفي رجل ولديه من الزوجه الاولى 3بنات وقد توفت الزوجه الاولى قبل الرجل ثم تزوج الثانيه وانجب 6اولاد وثلاث بنات والزوجه الثانيه في صحه وعافيه فكيف توزع التركه وهل البنات الذي من الزوجه الاولى يرثين
امي متوفيه وابي متزوج زوجه ثانيه ولكن ابي غني وما زال حيا وانا واخواني من الزوجه الاولى 5 بنات وولد 1 والزوجه الثانيه لديها ولد وبنت هل نحن اولاد الزوجه الاولى لدينا حق بالميراث من ابي وهل حصه كل بنت تعادل ثمن الزوجة الثانية ام الثمن للزوجة الثانية يعادل اكثر
امي متوفيه وابي متزوج زوجه ثانيه ولكن ابي غني ومازال حيا وانا واخواني من الزوجه الاولى 5 بنات وولد 1 والزوجه الثانيه لديها ولد وبنت هل احنه اولاد الزوجه الاولى لدينا حق بالميراث من ابي وهل حصه كل بنت تعادل ثمن الزوجة الثانية ام الثمن للزوجه الثانيه يعادل اكثر
أولاد الميت يرثونه سواء كانوا من زوجته الاولى أو الثانية، حيث يرثون ما يتبقى من بعد نصيب زوجته التي تأخذ ثمن التركة، والباقي يقسم بين أولاد المتوفى ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين،
وفي مثالكم فإن نصيب البنت الواحدة سيكون أقل من نصيب الزوجة
زوج توفي وترك زوجتين؛ الأولى لها 6 بنات والثانية ولدان وبنت، فكيف يرثوا اولا؟ ثانيا إذا توفيت واحدة من ال6 تبع الزوجة الأولى ولم تتزوج فمن يرثها؟
الجواب: إذا كانت البنت قد توفيت قبل أبيها، فإنها لا تحسب من جملة الوارثين. وتقسم التركة كالتالي:
للزوجتين الثمن مناصفة بينهما، أي أن كل زوجة تأخذ 1/16 من التركة
والباقي يقسم بين أولاد الميت من كلا زوجتيه ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما إن توفيت البنت بعد بعد أبيها فإنها تحسب من جملة الوارثين، وتأخذ نصيبا كأخواتها. ويقسم نصيبها كالتالي:
لأمها السدس
والباقي لإخوتها وأخواتها جميعا، بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
الزوجة التانية كانت تمتلك منزل ولديها اولاد وتوفيت قبل الزوج (متوفي)، هل الزوجة الاولى (المطلقة) وابنائها يرثون من الزوجة التانية المتوفاة ؟؟؟ وكم
الجواب: هذه المرأة يرثها زوجها وأولادها فقط
للزوج الربع
والباقي لأولادها ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
أما أبناء الزوجة الأولى فيرثون أباهم ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
توفي أبي ولا زالت والدتي على قيد الحياة لدي أربعة إخوة ذكورا و أنا فتاة و لدي أختين من طليقة أبي الأولى فكيف سيكون تقسيم الإرث
الجواب: فهمنا من السؤال أن المتوفى ترك زوجة واربعة أبناء وثلاث بنات، فيكون التقسيم كما يلي:
للزوجة الثمن
الباقي للأولاد جميعا ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
2 بنات من الطليقة ليس من والدتي
لا فرق بين بنات الرجل الواحد سواء كن من زوجة واحدة أو من اثنتين، وسواء كانت أم بعضهن مطلقة أو غير مطلقة, لأن البنوة لا تتأثر بحالة الأم
سلام أنا عندي جدي متزوج من اثنين مات الأول منها اولاد لم يأخذون مراث أما اولاد الزوجة الثانية كتبت لي اولادها كل شيء قبل مامته كيف اتصرف
السؤال غير مفهوم أخي ياسين، أرجو إعادة صياغته بطريقة صحيحة
السلام عليكم ورحمة اللًه وبركاتة
توفي زوجي وكانت له زوجة توفيت قبله ولها اولاد وبنات هل يرث منها انا عندي ولد وبنت هل يرث أولادي من نصيب ابيهم من زوجته الاولي
وعليكم السلام ورحمة الله
الزوج يرث من زوجته الأولى التي توفيت قبله بمقدار الربع لوجود أولاد للمتوفاة
وترث الزوجة الثانية من زوجها الذي توفي قبلها بمقدار الثمن لوجود أولاد له، وكل ما ترك المتوفى يعتبر تركة بغض النظر عن مصدر تلك الأموال حتى لو كان بعضها قد ورثه من زوجته الأولى.
زوجة ورثت من زوجها الأول ولها ابن، وتزوجت من آخر وأنجبت من زوجها الثاني أيضا. هل ابنها من زوجها الثاني يرث منها في ميراث زوجها الأول؟
الجواب: الميراث أحد أسباب التملك المشروع، فما يملكه الشخص عن طريق الميراث يصير من جملة ماله الذي يحق له التصرف فيه كيفما شاء بالطرق المشروعة، وإن مات فيصبح كل أمواله تركة توزع على ورثته بحسب ما أوصى الله تعالى في كتابه، حيث لا يُكلَّف الورثة بالسؤال عن مصدر تلك الأموال، المهم أن لا يكون هناك حقوق للآخرين بها كالدين مثلا، فإن الديون تُسَدُّ من التركة قبل تقسيمها.
بناء على ذلك فإن ابن المرأة من زوجها الثاني يرث كأخيه من زوجها الأول بلا أي فرق. فلو لم تترك المتوفاة من الورثة غيرهما فإنهما يرثان كل التركة مناصفة بينهما.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السؤال: توفى رجل وترك زوجة وثلاثة أبناء، وبعد الوفاة تم العثور على مذكرات بخط المتوفى يذكر فيها أن زوجته طالق منه. فهل ترث الزوجة أم لا؟ وهل تعتبر طالقا أم لا؟
وشكرا لكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
انظر إجابة سؤالك على الربط التالي https://www.hablullah.com/?p=7166
السلام عليكم ورحمة الله
عندنا فيلا علي اسم أمي المتوفاة، وعندي زوجة الأب وأولادها، مع العلم أن البيت باسم أمي المتوفاة، فهل يحق للزوجة التانية أن ترث معنا في حق أبينا، وجزاكم الله خيرا أن ترد علينا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان البيت مسجلا رسميا باسم أمك المتوفاة فلا يصح لزوجة أبيك ولا لأولادها المطالبة بحصة فيه، لأنه قد خرج من ملك أبيك، ويرث البيت أولادها فقط للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن لها وارث غيرهم.
لكن زوجة أبيك ترث من تركته (ما كان باسمه من الأموال الثابنة والمنقولة) الثمن ويقسم الباقي على أولاده من زوجتيه ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
ونذكر أن مسائل الميراث من المسائل الحقوقية الهامة التي ينبغي تحري الدقة فيها حتى لا يكون هناك ورثة غير المذكورين في السؤال
أما الإجابة فتكون على قدر سؤال السائل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توفي ابي وكان لي دين منه أي انني استلفت منه نقودا، ولوالدي زوجة بدون أولاد و إخوتي البنات 4 و أخ فقط من فضلكم أريد تسديد الدين و لمن اسدده وهل يعتبر تركة لإخوتي و زوجة أبي؟ و كيف أقسمه عليهم؟ أرجو الإجابه من فضلكم.
هذا الدين يصبح من حق الورثة وأنت واحد منهم، حيث يرد على مجمل التركة ويوزع كما يلي:
للزوجة الثمن
الباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الانثيين
توفي زوج أمي وله 3أبناء4بنات وترك مسكن 300متر ثم توفي زوجته 1 هل ترث زوجة 2قطعت من مسكن الزوجة 2ليس لها أولاد.وشكراا
السلام عليكم ورحمة الله
هل صحيح بنات الزوجة الثانية لا يحق لهن ان يرث اباهن
شكرًا على الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله
البنت ترث أباها سواء كانت من زوجته الأولى أو الثانية
شخص تزوج مرتين له من الأولى بنت واحدة وبعد موت الزوجة تزوج من الثانية حيث أنجب منها ولدا وبنتا، ويموت الرجل وبعده تموت الزوجة الثانية، فكيف توزع تركته؟
الجواب: تقسم تركة الرجل المتوفى كما يلي:
لزوجته (الثانية) الثمن
والبقية لأولاده (من زوجتيه) بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين
سؤالي هنا: إذا توفي الزوج ولديه أولاد وبنات من الزوجة الأولى ولديه بنات فقط من الزوجة الثانية، فمن يرث الزوجة الثانية بعد موتها
الجواب: إذا لم يكن للزوجة الثانية عند وفاتها ورثة غير بناتها فإنهن يرثن كامل التركة بالتساوي بينهن
والأصل أنهن يرث الثلثين فرضا والباقي ردا لعدم وجود مستحق للتركة غيرهن. قال الله تعالى:
﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 11]
ابي توفي وله زوجه ثانيه وثلاث بنات من زوجته وانا واخواتي 6 اخوات ذكور واناث غير الثلاث بنات .
كان يوجد ايجارات تقسم علينا جميعا حسب الشرع مرات ابي كانت تاخذ الثمن منها وحاليا هي توفت هل ثمن الايجارات حاليا تخص بناتها فقط ولا الايجار توزع علينا احنا التسعه حسب الشرع
الزوجة تستحق ثمن التركة بما فيها المحلات المؤجرة، سواء عينها أو أجرتها، لذلك فإن نصيبها من الأجرة يذهب لورثتها بعد وفاتها، وهم أولادها فقط ، ويوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كن بنات فقط فيوزع الثمن بينهن بالتساوي، عدا عن نصيبهن من تركة الأب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في بلاد القبائل الحضرة او الصغرة. أبي ب.ص توفي اباه وتركه صغير رجعت امه ت.ا الى اهلها و تركته مع اعمامه بطلب منهم. قام الطفل ب. ص بالاتحاق بامه بعد عدة مرات من الهروب واسترجاعه. بقي مع اخواله الى حين تزوجت و حينها اخده خاله وقام بتربيته وتعلمه حرفة صناعة الخبز في المدينة . ترعر وكبر وفي عز شبابه زوجه باينة خاله آخر الوحيدة عند ابويها تكبره سنا 4 سنوات. انجب منها 5 بنات. تزوجو جميعاً. اتنان2 لم ينجبو اولاد اما التلاتة 3 فلقد منا الله عليه بالبنين والبنات.اصبحنا واحدين الاب ب. ص 62 سنة وزوجته ت. ف 66 سنة مريضة لا تستطيع اداء مهامها المنزلي و مايليه كون انهم في مشتة في بلاد القبائل. بموافقتها واصرار انسابهم وبعض من بناته تم تزوجه بالزوجة التانية مطلقة 27 سنة انجبت طفلها الدكر الاول ب. ع. و عمره 11 يوم توفيت الزوجة الاولى ت. ف في منزلها مع ضرتها. فرحت واطمانت على زوجها كونهما لهم روابط ومحبة واخلاص. اما الزوحة التانية فلقد انجبت طفل اخر وبنتان. قام البنات 2 اللواتي لم ينجبنا الاولاد بتربية الطفلان الى حين توفو. اما الزوجة التانية فمكتت في بيت زوجها تعمل وتقاوم الحياة مع بنت والاخرى اخدتها خالتها لعازب تها.وبعدما كبرنا تزوجنا. 1/توفي النساء 2 اللواتي لم تنجبنا قبل ازواجهنا الدين بدورهم فارقو الحياة . توفي الزوجة التانية ش.ي.وبعدها غادر الحياة 3 النساء من المرأة الاولى ت. ف. وكدلك الشاب التاني من الزوجة التانية وهو عازب. مرت سنين وسنين طويلة لم يتطرق احد على دكر المرات لكون ان الجانب النسوي لا يتطرق اليه بحكم التقاليد و ما اصدره الاعيان في الشمال البلاد . كبر الاحفاد والاولاد. ولكل واحد له الحق في الميرات. يتكون من قطع ارض متفرقة واشجار الزيتون و بقايا المنزل القديم المهدم.الارض مصدرها نصيبه من امه و زوجته الأولى التي منحتها اليه وما استطاع شراءه. العائلة متكونة من الاب. متوفي الزوجة الاولى متوفية. 3 نساء متوفين وكدلك ازواجهم ولهم بنات وبنين. 2 نساء متوفين وازواجهم كدلك اللوتي قمنا بتربية الدكور الى حين وفاتهم….. من هو العاصب???. الشاب العازب متوفي…. من هو العاصب؟؟؟؟؟؟. رجل من الزوجة التانية واخ المتوفي من الأبوان. 2 نساء متزوجات ولهن بنات وبنين. ولله التوفيق.
السلام عليكم. ابيي ورت من امه وكدلك منحت زوجنه الاولى قطعة ارض لكي يعمل فيها ومن امه اشجار زيتون وقطع ارض مع كل ما اشتري طول حياته. توفيت زوجته الأولى وتعتبر ابنة خاله فانجب منها 5 بنات. منها 3 انجبنا بنات وبنين و 2 لم ينجبنا اطفال وكلاهما توفي ازواجهم و ليس لهم جد او جدة او عم. توفي بالزوجة التانية بعد الحاح بعض من بناته وازواحهن فتمم عقذ القران بالتانية كضرة بنفس مقر السكن بعد تقريب سنة رزق الأب بولد دكر توفيت الزوجة الاولى عند بلوغ الطفل 11 يوماً. فرحت بكل ما تملكه من احساس لأن الطابع الدكوري كان مهم عند العائلة في دلك الزمان. توفي الأب بعد 7 سنين من الزواج التاني تاركا 4 أطفال 2 دكور وبنتان. انقسم الأطفال لرعايتهم 2 دكور قام النساء اللواتي لم ينجبنا بتربيتهم الى حين وفاتهم وطفلة اخدتها خالتها اما الطفلة الصغيرة فقد بقين تحت اشراف امها. استمر الوضع المعبشي على حاله بحت توفي النساء اللواتي لم يجبنا وعيد التكفل بالاطفال مرة
اخرى توفيت الزوجة التانيةبعد وفاتهم ولحقها التلات النساء الاخرين تاركين اولادهمبعد فقدان الازوجهم. اما الطفل التاني فلقد توفي في اعز شبابه وهو عازب والبانت الا2 من الزوجة التانية تزوجو وانجبن بنات وبنبن. الارت المتمتل في قطع ارض واسجار زيتون. مع الدكر انا الزوجة الاولى تعتبر ابنة خاله. والبنات 2 ليس لهم عاصب من امهم. يوجد ابن1 متزوج و2 نساء متزوجين من الزوجة التانية. واولاد ال3 نساء المتوفيين. من فضلك كيف يتم التقسيم الارت وما حصة كل واحد
توفية أم زوجي قبل زوجها ولذيها إبن وبنت وأب زوجي عنده أربعة بنات من زوجة الأولى ، وهي مطلقة وبعد ثلاثة أشهر توفي أب زوجي ادن في هده حالة كم يرث بنات زوجة الأولى من أبوهم وأمهم طالق وكم يرث ولد وبنت زوجة الثانية
ومسألة ثانية هناك أملاك في اسم زوجة الثانية كم يرثون بنات زوجة الأولى من ميراث زوجة الثانية لأن الأب توفية بعد زوجته الثانية ادن يرث فيها
كم يرث ابن الزوج مع وجود زوجة الاب وأبنائها في سكن الاب المتوفي
أبناء الرجل يرثون بشكل متساو حتى لو اختلفت أمهاتهم، فتركة المتوفى هنا توزع على زوجته بمقدار الثمن، والباقي لأولاده بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين
وكيفية القسمة إما أن تكون بالتهايؤ أو المراضاة أو القرعة.
التهايؤ: هو أن يستغل بعض الورثة البيت بالسكنى أو بالإيجار فترة معينة تتناسب مع حصته من التركة، فإذا انتهت هذه المدة انتقل البيت إلى غيره من الورثة وهكذا.
المراضاة: وهي أن يتفق الورثة ويتراضوا على طريقة للتقسيم فيأخذ كل واحد منهم غرفة أو قسما يساوي حصته أو أكثر منها أو أقل على أنها هي نصيبه من التركة، مع التنبيه أنه قد تقل الحصة عن نصيب الوارث أو تزيد، ولا مانع من ذلك شرعا ما دام قد قبلها الوريث بشرط أن يكون بالغا راشدا، ولا تجوز مثل هذه القسمة إن كان في الورثة من هو غير راض أو غير رشيد.
القرعة: يتم تقييم البيت من قبل خبراء يرضى بهم الورثة، وقيمته توزع على الورثة كل بحسب نصيبه، حيث يمكن للورثة أن يتخارجوا فيدفع أحدهم مقابل حصص الآخرين على أن يتنازلوا له عن حقهم في العقار، وإذا تنازل وريث أو أكثر عن نصيبه برضاه وطيب نفسه لغيره فلا مانع من ذلك شرعاً بشرط أن يكون رشيداً بالغاً، وهذا من باب التبرع والهبة.
رجل توفى ولديه زوجتان وأولاد عليهما وكانت الرجل المتوفي يعيش مع زوجتة الثانيه ..بعد وفاتة اتئ ابنائة لايطالبون بحقم ابيهم عند زوجة ابهم الثانية وهي لم تكمل حتى الاسبوع من وفاة زوجها ….واولاد زوجها يريدون طردها من بيت ابيهم وهي لم تكمل حتئ شهور العدة فما حكمهم
السلام عليكم .توفت زوجه ابي عام 1985 ولها اولاد. وبعد سنوات تزوج امي وهي على قيد الحياه
السوال. هل من حق اولاد الزوجه الاولى مطالبتي بالثمن..بحجه تعديل القسام الشرعي
وعليكم السلام ورحمة الله
فهمت من سؤالك أن زوجة أبيك توفيت قبل زوجها، فإن كان الأمر كذلك فليس لها نصيب في ميراثه
الزوجة التي ترث زوجها هي التي تحققت حياتها عند موته، فترث ثمن التركة وحدها، وعندما تموت فإن أولادها هم الذين يرثون تركتها، وليس لأولاد زوجها نصيب في ميراثها، لذا لا يصح لهم المطالبة بشيء من ميراثها.
شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا
ابي توفي وله زوجتان. الزوجة الاولى لها اولاد والثانية ليس لها اولاد. الزوجة الاولى عاشت مع والدي ٤٥ سنة لعند وفاته والثانية سنتين و نصف. ترك الزوج بيت دفع فيه زوجته الاولى و اولاده لشراء الارض وبناء البيت سنين كثيرة قبل ما يتزوج الثانية ولم تدفع الزوجة الثانية شيء. و ايضا اشترى الزوج و زوجته الاولى ارض في السنين الاولى من زواجهم. توجد ورقة في ان الارض مسجلة فعليا باسم الزوج ولكن ملكية النصف للزوجة الاولى فما حكم الميراث ؟
السلام عليكم
أمي كانت ترعى الأغنام ولديها نصيب يأتيها من أوروبا، وقام أبي بشراء قطع من الأرض بأموالها و أمواله، ولكنه كان يقوم بتسجيلها باسمه، وبعد وفاة أمي قام أبي بالزواج من امرأة ثانية، وبعد وفاته قام إخوتي يريدون مراث أمهم علما أن أبي قد كتب ملكية الأراضي و المنازل باسمه هو بالرغم من أنه قام بشرائها بنقوده ونقود أمي، فهل يحق لنا بأن نرث من أمي بعد وفاته هو وهي؟
وعليكم السلام ورحمة الله
الجواب:
بالطبع يحق لكم أن ترثوا من أمكم وأبيكم، فترثون من كل واحد ما ترك مسجلا باسمه، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]
أما الأملاك التي سجلها الأب باسمه دون زوجته الأولى (أم السائلة) فهي لورثته من زوجتيه، إلا إذا كان لدى أولاد الزوجة الأولى إثبات رسمي يقبله القضاء بأن أمهم كانت شريكا لأبيهم في شراء تلك الأراضي والمنازل، فينفردون بحصتها دون أولاد ضرتها.
السلام عليكم
استفسار لو سمحتم
الاب متزوج ولديه ابنة وحيدة وامها متوفاة
ومتزوج من ثانية ولديها ابنة وحيدة ايضا وهي على قيد الحياة
فكيف يكون توزيع الميراث بهذه الحالة ؟
وعليكم السلام ورحمة الله
فهمت من السؤال أن المتوفى ترك زوجة وابنتين، فإن لم يكن له غيرهما فتأخذ الزوجة ثمن التركة والباقي يقسم بالتساوي بين البنتين
كيف يتم تقسيم راتب الشخص المتوفي، وأمه على قيد الحياة، ولديه زوجتان الاولى متوفاة ولها اولاد وبنات، والثانيه على قيد الحياة ولديها ابن.
الجواب:
كيفية تقسيم راتب التقاعد يتوقف على معرفة مصدره، فإن كان مصدره ما كان يخصم من راتب الميت أصلا أو كان حقا له على جهة العمل أو كان منحة من الحكومة أو أي جهة أخرى ولم تخصصه لبعض الورثة فإنه كبقية ممتلكات الميت يُقسم على جميع ورثته بحسب ما جاء في كتاب الله تعالى.
أما إذا كان مخصصا من الحكومة أو أي جهة أخرى لبعض الورثة كالزوجة والوالدين والقاصرين من أولاده فإنه يبقى خاصا بمن نصت عليهم الجهة المانحة، ويقسم بينهم بحسب ما أوصت به الجهة المانحة، وهذا هو الغالب في المعاش التقاعدي، أي أنه لا يوزع كما توزع تركته.
السلام عليكم
السؤال:
تزوج رجل امرأة وأنجبت 6 أبناء وبنتين ثم (توفي أحد أبنائها وهو غير متزوج) ثم توفيت (الزوجة) ثم (توفيت إحدى بناتها وهي غير متزوجة) ثم (توفى أحد أولادها وهو متزوج وله أولاد) ثم تزوج الأب بعد وفاة زوجته بأختها ولم تنجب له أولاد ثم توفي الزوج وبعدها توفيت زوجته الثانية (الزوجة الثانية لديها إخوة وأخوات من أمها وزوجة أبيها) كيف يتم تقسيم بيت الزوج بينهم؟ وهل يرث إخوة وأخوات الزوجة الثانية؟
وعليكم السلام ورحمة الله
جواب هذا السؤال قد تم نشره على الموقع في الرابط التالي
https://www.hablullah.com/?p=8932
ابي له سته ابنا وله بنتين وله زوجتين قسم التركه ثمانيه اسهم فاعطا لكل ولد سهم وللزوجات سهم وللبنات سهم وكان باقي معه باقي اتركه معه وجلس فتره وتوفيت واحده من الزوجات ولها اربعه اولاد وبنت وقام الاب قبل وفاته بتقسيم باقي التركه علي سته من اولاده وتوفى الاب فهل باقي لزوجته الثانيه شي من باقي التركه الذي قسمها بين اولاده السته
الجواب: إن ما فعله الأب لا يُعد من الميراث؛ لأنه فعله في حياته، أما الميراث فيكون بعد وفاة الشخص وليس قبله لقوله تعالى:
﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ البقرة (180)
وحضور الموت هنا يعني الوفاة.
وبالتالي إن بقي شيء من أموال المتوفى لم يقم بتوزيعه فإنه يعتبر تركة تُقسم على الجميع كما بين الله تعالى في كتابه:
للزوجة الثمن والباقي يقسم بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يبق شيء منها وقد قام بتوزيعها كلها قبل وفاته فليس لزوجته والبقية من أولاده شيء لأن ما وزعه أصبح ملكا لغيره فلا يعد من جملة تركته.
إلا إذا أراد الأبناء الستة الذين أعطاهم الأب بقية أمواله أن يعيدوا تقسيمها حسب وصيته تعالى في الميراث وهو الأصلح لهم ولبقية الورثة وكذلك قد يكون فيه إصلاح خلل أو ظلم لأحد الورثة على حساب الآخرين، امتثالًا لأمره تعالى في التحذير من فتنة المال والأولاد:
﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ التغابن (15: 16)
واستبشارًا لوعده سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عقب هذا الأمر بمضاعفة المال الذي يُبتغى به وجهه تعالى ورضاه:
﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ التغابن (17)
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
السؤال:
توفي الزوج وفي ذمته زوجتان، الزوجة الأولى لديها سبعة أبناء وابنة واحدة، والزوجة الثانية لديها ابنتان وابن واحد ولم يتم توزيع الميراث، وبعد مدة توفيت الزوجة الأولى وبعدها توفي أحد أبناء الزوجة الأولى وبقي من الزوجة الأولى المتوفاة ستة أبناء وابنة واحدة مع العلم أن الابن المتوفى متزوج ولديه ذرية، هل يرث الابن المتوفى وكم نصيب البقية؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب:
أولًا، تحصل كلا الزوجتين على ثمن التركة مناصفة بينهما، لقوله تَعَالَىٰ:
﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء (12)
فيقسم الثمن على الزوجتين بالتساوي، فتحصل الزوجة التي على قيد الحياة على نصف الثمن، ونصيب الزوجة المتوفاة يقسم فقط على أولادها هي (أي السبعة أبناء والبنت) للذكر ضعف نصيب أخته.
ثانيًا، وبعد إخراج الثمن (نصيب الزوجتين) من التركة يقسم الباقي بين أولاد المتوفى كلهم سواء من الزوجة الأولى أو الثانية، فالجميع يرثون تركة أبيهم للذكر ضعف نصيب أخته بدليل قول تعالى:
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء (11)
ثالثًا، الابن المتوفى له نصيبان (نصيبه من أمه المتوفاة في الثمن، ونصيبه من أبيه في باقي التركة) والذي كان من المفترض أن يحصل عليهما قبل وفاته، ونصيبه من أبيه وأمه يرثه زوجته وأولاده، فلزوجته الثمن، ولأولاه الباقي، بحيث يقسم بينهم للذكر ضعف أخته بدليل الآية نفسها:
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء (11).
الله يجزاك الجنه يارب يعني الزوجتان يشتركوا في الثمن ربي يحفظك ويسعدك يارب
نعم أخي الكريم، تشترك زوجات المتوفى بالثمن إذذا كان له ولد أو الربع إن لم يكن له الولد
السلام عليكم ورحمة الله:
توفي أبي ولديه زوجتان وأبناء وبنات من كل الزوجات، وتوفيت إحدى الزوجات قبل تقسيم الميراث، فما هو نصيب كلٍ منهما علمآ بأنه ميراث اراضي ولكم جزيل الشكر
وعليكم السلام ورحمة الله
للزوجتين الثمن لوجود الأولاد، ويقسم بينهما مناصفة، وحصة الزوجة المتوفاة يقسم بين أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين.
الباقي يقسم على جميع أولاد الميت من كلا الزوجتين ويأخذ الذكر ضعف نصيب أخته.
السلام عليكم أبي (المتوفي )كان متزوج من امرأتين الأولى متوفية و لديها بنت و نحن خمسة إخوة تلاث بنات و ولدين ،
السؤال ،كم ترث أختي من أبي ؟و هل ترث ايضا نصف ثمن أمها التوفيه؟
وعليكم السلام ورحمة الله
ينقسم ميراث أبيك المتوفى كما يلي:
الثمن تأخذه الزوجة التي كانت على قيد الحياة عند موته، والباقي يقسم بين أولاد المتوفى جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا فرق بين أولاده من زوجته الأولى وأولاده من الزوجة الثانية.
أما ميراث أم أختك المتوفاة فإن توفيت المرأة قبل زوجها فإن زوجها يأخذ ربع التركة والبنت تأخذ النصف فرضا والباقي يرد عليها.
لقد مات أبي أولا، نصف الثمن التي كانت ستأخذه امرأة أبي المتوفية، هل ستأخذه ابنتها الآن؟
نعم ستأخذه ابنتها
الثمن كانت تشترك فيه امي و زوجة أبي المتوفية،هل نصف الثمن الذي كانت تأخده زوجة أبي عندما كانت في الحياة،هل ستأخده ابنتها ؟
تقصدين أن أباك المتوفى ترك زوجتين إحداهما أمك، فإن كان كذلك فهما تشتركان في الثمن مناصفة بينهما، وعند وفاة زوجة أبيك فإن ابنتها ترث كامل تركة أمها إن لم يكن هناك وارث غيرها، أما أنتم فلا ترثون منها شيئا لعدم وجود السبب المورث، وإن كان نصف الثمن الذي ورثته عن زوجها ما زال قائما فإنه يضم إلى تركتها التي ستأخذه ابنتها.