حبل الله
هل المسح يكون على ظاهر القدم أم على جميعها؟

هل المسح يكون على ظاهر القدم أم على جميعها؟

السؤال:

هل المطلوب في الوضوء مسح القدمين على ظاهرهما أم جميعهما،  وما هو الدليل القرآني والعقلي على حد المسح أي ظاهرهما أو ظاهرهما وباطنهما؟

الجواب:

المطلوب أن يمسح المتوضئ على ظاهر القدم، لأنه المتبادر من الأمر القرآني:

﴿وَامْسَحُوا ‌بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6] 

إذا قال لك أحدهم امسح قدمك، فلو مسحت ظاهره تكون قد لبيت طلبه، والقرآن نزل بلغة العرب وعادتهم في استعمال الألفاظ.

والقاعدة الأصولية تقول: إن الأمر متعلق بأقل ما يقع عليه اللفظ، لكنه لو مسح كامل القدم لصح منه ذلك لأنه قد جاء بالأمر، والأولى المسح على ظاهره، لأنه قد ورد عن نبينا الكريم أنه كان يمسح على ظاهر قدميه وليس كلهما، وكذا فعل الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا، والأولى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في فعله.

*وللمزيد حول الموضوع ننصح بالاطلاع على مقالة د. جمال نجم (المسح على القدمين في الوضوء) على الرابط التالي

https://www.hablullah.com/?p=2828

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.