السؤال:
هل ترث بنت الأخ من عمها الذي توفي بعد أبيها بوجود أعمامها الآخرين (إخوة الميت)؟
الجواب:
إذا كان المتوفى ليس له أولاد فيرثه إخوته للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:
﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: 176]
أما ابنة أخيه التي توفي والدها قبل عمها فإنها تحصل على حصة أبيها، وهذا مقتضى قوله تعالى:
﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: 7]
فعند وفاة والدها أصبح عمها الأقرب إليها لذا فإنها ترثه، وتأخذ حصة أبيها لأنها تدلي لعمها به.
لكن الفقه التقليدي يحرم هذه البنت من تركة عمها بالزعم أن إخوة الميت أقرب على الميت من ابنة أخيه، والحق أنها تقوم مقام أبيها في القربى فترث مثله.
ألا ترى أنها لو ماتت يرثها أعمامها بالتساوي؟ فلماذا لو مات واحد منهم يحجبها أعمامها الآخرون؟!
#وللمزيد حول الموضوع ننصح بالاطلاع على الفتاوى المشابهة التالية: