السؤال:
هل يترتب على شرب الخمر حد الجلد، ففي كتاب الله كله لم تذكر آية واحدة تطالب بإقامة الحد على شارب الخمر، ولكن يوجد أحاديث تقول بهذا؟ فما هو القول الصحيح في هذه المسألة؟
الجواب:
لا يوجد دليل من كتاب الله تعالى على جلد شارب الخمر حدا، فالأحاديث المروية في هذا الباب لا أصل لها في كتاب الله تعالى، لهذا نجد فيها اختلافا كثيرا، مما يدل على عدم صحة نسبتها إلى رسولنا الكريم. فشرب الخمر من كبائر الذنوب التي لم يحدد الله تعالى لها عقابا يوقعه القاضي، لكنه لا يُعفى من العقوبة إذا صدر منه جرم أو اعتداء وهو في حالة سكره، لأن غياب عقله كان بسبب سكره لا لمرض أو جنون، فلا يعذر به.
وشرب الخمر كمثل بعض الذنوب التي لم يحدد الشرع لها عقوبة دنيوية كما هو الحال _مثلا_ في الكذب والغيبة والتنابز بالألقاب، فعلى الرغم من تحريمها إلا أن القرآن لم يحدد لها عقوبة دنيوية يوقعها القاضي، بل تبقى عقوبتها من الله تعالى في الدنيا والآخرة، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:
﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ (الكهف 49).
إن حساب شارب الخمر على ربه إلا إذا تعدى فيعاقب بما يناسب فعلته، وفي العقوبات الدنيوية التي يُنزلها الله تعالى بالإنسان بسبب تجاوزه أوامره ونواهيه يقول تعالى:
﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ (الشورى 30)
*وللمزيد حول الموضوع ننصح بالاطلاع على مقالة د. جمال نجم (الخمر: حقيقته وحكمه) وعقوبته https://www.hablullah.com/?p=2053