الربا في المذهب الظاهري
ولم يخرج المذهب الظاهري عما حددته الآية القرآنية والأحاديث النبوية في موضوع الربا. لأنهم لا يقبلون القياس دليلا. يقول ابن حزم: والربا لا يكون إلا في بيع، أو قرض، أو سلم. وهذا ما لا خلاف فيه، لأنه لم تأت النصوص الا بذلك ولا حرام إلا ما فصل تحريمه قال الله تعالى: «خلق لكم ما في الارض جميعا» (البقرة، 2/ 29). وقال تعالى: «وأحل الله البيع وحرم الربا» (البقرة، 2/ 275). وقال تعالى: «وقد فصل لكم ما حرم عليكم» (الأنعام، 6/ 119). [1]
والربا لا يكون في البيع، والسلم الا فى ستة أشياء فقط؛ في التمر، والقمح، والشعير، والملح، والذهب، والفضة. وهو في القرض في كل شئ فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل ولا أكثر ولا من نوع آخر أصلا لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره، على ما ذكرنا في كتاب القرض من كتابنا هذا فأغنى عن إعادته، وهذا إجماع مقطوع به. [2]
فإذا أحل الله تعالى البيع وحرم الربا فواجب طلب معرفته ليجتنب، وقال تعالى: «وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه» فصح أن ما فصل لنا بيانه على لسان رسوله عليه السلام من الربا أو من الحرام فهو ربا وحرام، وما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال، لأنه لو جاز أن يكون في الشريعة شيء حرمه الله تعالى ثم لم يفصله لنا ولم يبينه رسوله عليه السلام لكان ذلك مناقضا لقوله تعالى: «وقد فصل لكم ما حرم عليكم» والقول بهذا كفر صريح.[3]
لله دره!!! رحمه الله، وغفر له، ولو اراد النبي صلى الله عليه وسلم غير تلك الاصناف لبين ذلك بعلة جامعة او جامعة مانعة، بل تنصيصه على أصناف بعينها ليدل على ان الربا فيها، وليس في غيرها، وقد وجدنا الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في العلة اختلافاً، وكل ينصر رأيه وظنه، ويرد على الآخر، ودين الله لا يضطرب أبدا، فالظاهرية هاهنا اسعد الناس حظا بالتمسك بالنص