الرِّدة عن الإسلام وحكمها
قرر الإسلام حرية الاعتقاد للفرد والجماعات، واعتبر أنّ حريّة الفرد وقدرته على الاختيار هما مناط التكليف، وبهما يتميز الإنسان عن غيره من المخلوقات، تلك الكائنات التي اقتضت حكمة الله لها التسيير وانفرد الإنسان في عالمنا المشاهد بالتخيير، وهذه الخاصية مقترنة ببني آدم لا تفارقهم أبدا ما دامت الحياة في أبدانهم قال الله تعالى: {إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا}[1]
وقد اتفقت كلمة المسلمين على أنه لا يُجبر أحدٌ على الدخول في الإسلام، وقد جاءت آيات الكتاب العزيز لتوضح هذه الحقيقة بشكل جلي وتقررها قاعدة لا مراء فيها ولا جدال، حيث قال تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}[2].
هذا فيما يتعلق بغير المسلم، أما يتعلق بالمسلم اذا ارتد عن الإسلام فالأمر فيه مختلف، هل ينطبق عليه عموم الآيات في ذلك أم أنّ له حالة خاصة؟ وهو ما سنناقشه في موضوعنا هذا:
أولا: اعتبار قتل المرتد حدا من الحدود
لقد ذهب جماهير علماء المسلمين من السلف والخلف إلى القول بوجوب قتل المرتد، وقد اعتبروا ذلك حدا من الحدود المقدرة التي لا يجوز الاجتهاد في عقوبتها أو النظر فيها، وقد استدل الفقهاء على وجوب قتل المرتد بما يلي:
1_ قوله تعالى {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[3] وقد أشار العطف في قوله : { فيمت بالفاء المفيدة للتعقيب إلى أنّ الموت يعقب الارتداد وقد علم كل أحد أن معظم المرتدين لا تحضر آجالهم عقب الارتداد فيعلم السامع حينئذٍ أنّ المرتد يعاقب بالموت عقوبة شرعية ، فتكون الآية دليلاً على وجوب قتل المرتد .[4]
2_ قوله تعالى{ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ } وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلِأَنَّهُ كَفَرَ بِرَبِّهِ بَعْدَ مَا رَأَى مَحَاسِنَ الْإِسْلَامِ وَبَعْدَ مَا هُدِيَ إلَيْهِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ (مشركي مكة والمرتدين) إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ.[5] هذا ما ذكره صاحب تبيين الحقائق، ولكنه يعود ويقول: إن الآية نزلت فِي عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ الْعَرَبِ. وهناك من احتج بهذه الآية على وجوب قتل المرتد ولكن بشيء من الالتباس، كاعتبار هروب المرتد الى دار الحرب كي تشمله الآية.[6]
والصنعاني يبرر وجوب قتل المرتد بقوله: وَلِأَنَّ حُكْمَ الْمُرْتَدِّ حُكْمُ الْحَرْبِيِّ الَّذِي بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ.[7]
3_ روى البخاري وغيره عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : “أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْت أَنَا لَمْ أَحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ ، وَلَقَتَلْتهمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ” .رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا ، وَلَيْسَ لِابْنِ مَاجَهْ فِيهِ سِوَى : { مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ } .
4_ عنِ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : { اذْهَبْ إلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً وَقَالَ : انْزِلْ ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ ، قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ ، قَالَ : لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ : قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ .
5_ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي قَالَ : قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى فَسَأَلَهُ عَنْ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ مِنْ مُغْرِبَةِ خَبَرٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَفَرَ رَجُلٌ بَعْدَ إسْلَامِهِ ، قَالَ : فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ ؟ قَالَ : قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : هَلَّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا وَاسْتَتَبْتُمُوهُ ؛ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ ؟ اللَّهُمَّ إنِّي لَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ أَرْضَ إذْ بَلَغَنِي. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ[8].
6_الإجماع: فقد نقل ابن قدامة وغيره الإجماع على وجوب قتل المرتد، قال ابن قدامة : وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد ، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم ، ولم ينكر ذلك فكان إجماعاً .[9]
7_ الدليل العقلي: فقد اقتضت الحكمة تشريع قتل المرتد مع أن الكافر بالأصالة لا يقتل؛ وذلك لأن الارتداد خروج فرد أو جماعة من الجامعة الإسلامية، فهو بخروجه من الإسلام بعد الدخول فيه ينادي على أنه لما خالط هذا الدينَ وجدَه غير صالح، وليس هذا من الإكراه في الدين المنفي بقوله تعالى : {لا إكراه في الدين }[10] على القول بأنها غير منسوخة ، لأن الإكراه في الدين هو إكراه الناس على الخروج من أديانهم والدخول في الإسلام وأما هذا فهو من الإكراه على البقاء في الإسلام .[11]
وجريا عل ما وجدوه في التراث الفقهي رأى كثير من العلماء المعاصرين أن عقوبة قتل المرتد تتناسب تماما مع طبيعة الدين الإسلامي بوصفه نظام دين ودولة حيث الخروج منه يعتبر خروجا عن النظام وخيانة للأمة. يقول سيد سابق: والخروج على الإسلام والارتداد عنه إنما هو ثورة عليه، والثورة عليه ليس لها من جزاء إلا الجزاء الذي اتفقت عليه القوانين الوضعية، فمن خرج على نظام الدولة وأوضاعها المقررة فإنه يتهم بالخيانة العظمى لبلاده، والخيانة العظمى جزاؤها الإعدام. فالإسلام في تقرير عقوبة الإعدام للمرتدين منطقي مع نفسه ومتلاق مع غيره من النظم.[12]
ثانيا: قتل المرتد ليس حدا من حدود الله تعالى.
إنّ المرتد عن الإسلام لا يقتل حدا، ونستدلّ على قولنا هذا بعموم الآيات التي تقرر مبدأ حرية الاعتقاد، ولا نرى _من حيث المبدأ_ فرقا بين حرية المرء عند دخوله في الإسلام أو خروجه منه إذ أن أحدا لا يملك الحجر على قلوب العباد فيتحكم في معتقداتهم، والرقيب على ذلك هو الله وحده فيعاقب المرتد ويتوعده بالعذاب الأليم إن مات على ردته قبل أن يتوب، وإليكم الأدلة على ما نقول:
1_ قوله تعالى : {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[13] ، هذه الآية تنص على عقوبة المرتد وهي حبوط عمله والخلود في جهنم ، ورغم أن الآية نصت على جزاء المرتد إلا أنها لم تذكر القتل عقوبة له، والسكوت في موضع البيان بيان.
والاحتجاج بالآية على وجوب قتل المرتد فيه من التعسف والتكلف ما لا يخفى، لأن الفاء في قوله تعالى (فَيَمُتْ) لا تفيد الترتيب الفوري بالضرورة وهي نظير قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}[14] ، ومعلوم أن كل إنسان يولد على الفطرة ويبقى كذلك الى أن يبلغ، ومن الناس من يختار الكفر على الإيمان، ولو كانت الفاء للتعقيب الفوري للزم ذلك أن يولد الانسان مؤمنا أو كافرا وهذا يتناقض مع العدل الإلهي المطلق.
والآيات التالية تنصّ على جزاء المرتد، وهو استحقاق غضب الله تعالى واللعن والخلود في العذاب دونما ذكر لقتله نصا ولا إشارة، ما يؤكد أن جزاء المرتد هو حق لله تعالى ولم يعطه لأحد من خلقه.
2_ قوله تعالى: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ}[15].
3_ وقوله تعالى:{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.[16]
4_ وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [17]
5_ وقوله تعالى : {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [18]
6_ وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا}[19]. وفي الآية تكرار للكفر بعد الإيمان، ومع ذلك فإن الله تعالى لم يوكل أمر معاقبته لأحد من خلقه.
7_ وقوله تعالى:{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}[20]. والآية تنص صراحة على عدم جواز الإكراه في الدين ويستوي الأمر قبل الإسلام أو بعده، والقول بقتل المرتد حدا هو من قبيل الإكراه في الدين.
أمّا الأحاديث التي وردت بقتل المرتد فلا يمكن أن تشكل بديلا عن النص القرآني الواضح في هذا السياق. وعند النظر في مجموعها فإننا لن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مرتدا، وإنما جاءت الأخبار عنه بما يفيد قوله بقتل المرتد، وتلك الأخبار لا تسلم من الطعن في أسانيدها ولا في متونها، ويكفي لردها أنها مخالفة لما تقرر في كتاب الله تعالى بهذا الشأن[21].
أما ادعاء الإجماع فلا وجه له، لأن الإجماع في هذه المسألة مستحيل عقلا وشرعا لورود النص على خلافه، ولم يخل زمان من المنتصرين لكتاب الله حتى لو كثر المخالفون له.
أما الاحتجاج بالمنطق فهو أغرب أدلتهم. فكيف يجبر الإنسان على البقاء على دين هو لا يريده، وقد علمنا أن الإيمان هو عمل القلب، والقلب لا يُحجر عليه، فإن رضخ المرتد للتهديد بالقتل فإن ذلك لا يُرجعه مسلما، بل سيكون منافقا أشد عداء لجماعة المؤمنين. إذن فالمنطق السليم أن يُترك والناسُ وما يدينون به؛ لأن الله تعالى لا يقبل من النوايا والأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. قال الله تعالى:
{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5]
بناء على ما سبق يتبيّن أن لا وجود لشيء اسمه حد الردة في الإسلام، وأنّ الأمر لا يعدو كونه إمّا تأويلا خاطئا للآيات التي أظهرت بوضوح عقوبة المرتد المتمثلة في خلوده في جهنم إن لم يتب قبل أن يموت، وإمّا اعتمادا على روايات مخالفة لما جاء في كتاب الله تعالى، وهي بالتأكيد لا تصحُّ نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم. وإما بادعاء الإجماع المستحيل عقلا وشرعا، وإما تمحُّل المنطق الذي لم يسعفهم بحال.
وقف السليمانية/ مركز بحوث الدين والفطرة
الموقع: حبل الله www.hablullah.com
جمال احمد نجم
[1] الإنسان، 3
[2] البقرة، 256
[3] البقرة، 217
[4] التحرير والتنوير، 2/272
[5] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 9/438
[6] انظر درر الحكام شرح غرر الأحكام 2/414
[7] سبل السلام 5/476
[8] الأحاديث الثلاثة منقولة من كتاب نيل الاوطار 11/445
[9] انظر : المغني 10/72، والشرح الكبير على متن المقنع 10/72 ، والواضح في شرح مختصر الخرقي 4/381.
[10] البقرة ، 256
[11] التحرير والتنوير 2/273
[12] فقه السنة، 2/475
[13] البقرة، 217
[14] التغابن، 2
[15] آل عمران، 86/87
[16] النحل، 106
[17] آل عمران، 77
[18] النساء، 115
[19] النساء، 137
[20] البقرة، 256
[21] للمزيد حول موضوع نقد الأحاديث الواردة بشأن قتل المرتد يمكن قراءة مقالة أنس عالم أوغلو بعنوان (جزاء المرتد) على هذا الرابط http://www.hablullah.com/?p=2261
موضوع جميل ولكم جزيل الشكر واتمنى لكم التوفيق
السلام عليكم… جزاكم الله كل خير واحسن الله اليكم على ماتقدموه للاسلام والمسلمين ..اما بعد ارجو ان تدققوا في العرض الذي تقدمتم به عن الردة وذكرتم ان في نصوص موجودة في الكتاب المدعى مقدس وهو الشاهد في رسالة بولس الى العبرانيون وقد ذكرتم ان النص موجود في الاصحاح 28 علما ان في رسالة العبرانيون اخر اصحاح هو 13 فاارجوا منكم التدقيق قبل النشر وجزاكم الله كل خير
شكرا لك أخانا العزيز أبو عبد الله على التصحيح ويسعدنا أن تبلغنا بأي أخطاء قد نقع فيها.
البراءة من الشرك
حسم الإسلام بآيات القرآن العظيم قضية الإيمان والشرك، بعد أن أوضح الله تعالى الأدلة الدالة على صحة الاعتقاد، من توحيد الله تعالى، والتصديق بأنبيائه ورسله، وبكتبه وملائكته واليوم الآخر، فلم يبق بعدئذ مجال للوثنية أو الشرك، وجاءت سورة «الكافرون» المكية بالإجماع مبرئة من الشرك والنفاق، ومن عمل المشركين، وآمرة بإخلاص العبادة لله تعالى، فقال الله سبحانه: «قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ، لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ، وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ ، وَلا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ،
وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ» (الكافرون، 109 / 6)
قال الله تعالى: «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لا انْفِصامَ لَها وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (البقرة، 2 / 256)
أي إن الإكراه في الدين ممنوع، ولا جبر ولا إلجاء، على الدخول في الدين، ولا يصح الإلجاء والقهر بعد أن بانت الأدلة والآيات الواضحة الدالة على صدق محمد صلّى الله عليه وسلّم فيما يبلّغه عن ربه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقول العوام وأمثالهم من المستشرقين: «إن الإسلام قام بالسيف» دعوى باطلة غير صحيحة ولا ثابتة. أما حروب المسلمين فكانت دفاعية حتى يكف المشركون عن فتنة المسلمين، ويتركوا الناس أحرارا، ولا مانع من وجود ما يسمى بالتعايش الديني السلمي بين الإسلام وأهله وغيره من أهل الأديان، ومن يكفر بالأصنام وكل ما يعبد من دون الله، ويؤمن بالله واجب الوجود، الإله الواحد من غير شريك، فقد بالغ بالتمسك بالعروة الوثقى المأمون انقطاعها، والله سميع لأقوال الناس، عليم بمعتقداتهم وأفعالهم.
موضوع مهم للغاية، بارك الله فيكم
نقرأ القرآن منذ طفولنا وها قد أصبحنا شيوخا، ورغم دعوة القرآن الكريم الى اعتماد المنطق في الدعوة اليه ورغم عدم وجود اشارة واحدة الى قتل المرتد إلا أننا نشأنا نؤمن بأن قتل المرتد حدا من حدود الله. وها انتم تبينون حكم الله تعالى ولا تلفتون لمن يرضى او يسخط، ويكفيكم ان يرضى الله عنكم وانا على يقين انه سيكون لكم دور في عودة الامة الى كتاب ربها بعد ما هجرته لتشتغل بغيره قرونا طويلة
انها مناقشه عقليه لقضيه الرده وردات احدث كثيرة عن قتل المرتد اريد ان اضيف لكم قضيه اريد مناقشته عن رجل مسلم تزوجه امراه مسيحيه وانجب منها فتاه وفي ذلك الوقت حدث جدال بين الزوجين وتفرقا وتربة الفتاه مع امه واصبح الفتاه كبير هل ينتسب الفتاه من جهة الام ولا من جهة الاب وهذا القضيه جاريه حتي الان والفتاه تزوجت من مسيحي
عندما يبلغ الانسان يصبح مكلفا شرعا وهو مسؤول عن عقيدته ولا يمكن أن تخضع عقائد البشر للإجبار والإكراه فذلك ممنوع وكل انسان مرهون بعمله وسيحاسب الله تعالى الناس بناء على اختيارهم وليس اختيار غيرهم.
القضية التي تتحدث عنها هي قضية شائكة أحدثها الناس عندما ابتعدوا عن منهج القرآن الكريم وفرقوا بينه وبين السنة التي هي الحكمة المستمدة منه فقدسوا الروايات حتى لو كانت مخالفة للكتاب واثبتوا الأحكام بها رغم أن القرآن جاء بغيرها.
ونحن يؤسفنا القول أن كثيرا من الدماء أريقت استنادا للحكم القائل بقتل المرتد المفارق للجماعة وهذا يدفعنا لنعلي الصوت أنه حان الوقت للعودة لفهم القرآن والسنة جنبا الى جنب وندع الفصل بينهما . هذا الفصل الذي أحدث خللا خطيرا في فهم الاسلام والذي يلقي بظلاله الكئيبة على حياتنا كلها
سبحانكـ ربي// هل تستدلون بأقوال أهل الكتاب بصريح عبارة: “من داس إبن الله”!!!!!!!!!!! وتتكلمون بعد ذلك عن الردة؟!!!
يا أصحاب الموقع: أنصحكم جميعاً بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من إنكاركم حد الردة الصريح المبيّن بقوله صلى الله عليه وسلم: “من بدل دينه فاقتلوه”.وعن معاذ أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لما أرسله إلى اليمن قال له : أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه ، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها وسنده حسن.
وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنا بعد ما أحصن ، أو كفر بعد ما أسلم، أو قتل نفساً فقتل بها”.
وماذا عما روي عن جابر رضي الله عنه: “أن امرأة ارتدت فأمر النبي – صلى الله عليه وسلم – بقتلها”؟ وماذا عن أفعال الصحابة الكرام:
1. زار معاذ بن جبل أخاه أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما ، وكانا أميرين في اليمن ، فإذا رجل موثق ، فقال معاذ : ما هذا ؟ قال أبو موسى : كان يهودياً ، فأسلم ثم تهوّد ، ثم قال : اجلس ، فقال معاذ : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله (ثلاث مرات) ، فأمر به فقتل
2. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه”. الحاشية رقم: 1
3. عند الطبراني في الأوسط عن طريق سويد بن غفلة “أن عليا بلغه أن قوما ارتدوا عن الإسلام فبعث إليهم فأطعمهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا ، فحفر حفيرة ثم أتى بهم فضرب أعناقهم ورماهم فيها ثم ألقى عليهم الحطب فأحرقهم ثم قال : صدق الله ورسوله”. اهـ.
فهل كان الصحابة إرهابيين، وهل كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إرهابياً حتى أحرق هؤلاء الأبريآء العزّل؟!!!.
4. وعن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن: “أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها”.
قال ابن قدامة: “وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم، ولم يُنْكَرْ ذلك فكان إجماعاً”.
يلاحظ أن بعض القائلين بعدم قتل المرتد يصف القائل بقتل المرتد بالمتشدد والمتطرف وأنه لا يحترم الحريات وغيرها من العبارات التهكمية الباطلة، وهذه العبارات لا تصح بحال لأن القائل بقتل المرتد مستند على نص شرعي وأن الصحابة الكرام مجمعين على ذلك وفقهاء الأمة تابعوا الصحابة على ذلك. فهل سلف الأمة وفقهائه متشددون متطرفون؟!!!
إن منع حد الردة يفتح الباب لأهل الضلال والزيغ أن ينشروا عقائدهم الضالة ويضللوا أبنائنا، فالأمة المسلمة من أولى واجباتها الحفاظ على عقائد الناس من الانحرافات، فاتخاذ الحزم وتطبيق حد الردة على من كفر بالله تجعل أهل الشر يقفون عن نشر فسادهم في المجتمع المسلم.
وقد قيل: “طالب الحق يكفيه دليل واحد ، و صاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل ، الجاهل يُعلّم، وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل”. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءآله وصحبه أجمعين..
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ..
أخوكم أبوالليث الصومالي..
شكرا لك أخي ابو الليث الصومالي على ما أفدت به
ولكن أود أن أصحح بعض المفاهيم
1_ عندما قلنا بعدم وجود ما يسمى حد الردة لم يكن ذلك لهوى في أنفسنا وإنما انطلاقا من كتاب الله تعالى الذي يقر كل مسلم أنه المصدر الاول في التشريع، وإن كنت تؤمن حقا انه المصدر الاول في التشريع فعليك أن تقرأه أولا قبل أن تنظر في الروايات المنسوبة الى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. القرآن يقرر أن جزاء المرتد هو الخلود في جهنم واللعنة في الدنيا ليس غير هذا، والأحاديث الواردة هي مخالفة للنص القرآني تماما عدا عن ضعف هذه الروايات.
2_ ذكرت في تعليقك أننا نحتج بروايات التوراة والانجيل ربما لأنك لم تقرأ البحث جيدا أو لأنك قرأته بفكر مسبق بعيدا عن التجرد. ولو نظرت مرة أخرى ستجد أن روايات التوراة والانجيل تدعو لقتل المرتد وليس العكس.
3_ ذكرت أن بعض القائلين بعدم قتل المرتد يصف القائل بقتل المرتد بالمتشدد والمتطرف وأنه لا يحترم الحريات وغيرها من العبارات التهكمية الباطلة.
ونحن في بحثنا لم نشر الى ما ذكرت من قريب أو بعيد فكيف تتهمنا بما لم نقل؟
4_ قلت في تعليقك: إن منع حد الردة يفتح الباب لأهل الضلال والزيغ أن ينشروا عقائدهم الضالة ويضللوا أبنائنا، فالأمة المسلمة من أولى واجباتها الحفاظ على عقائد الناس من الانحرافات، فاتخاذ الحزم وتطبيق حد الردة على من كفر بالله تجعل أهل الشر يقفون عن نشر فسادهم في المجتمع المسلم.
وأرد عليك أن حراسةالايمان تكون بمزيد من العلم والتفقه بالدين وليس بالتخويف والتهديد، ان كان المرء مؤمنا حقا فلا يضره القول بعدم قتل المرتد، وإن كان المرء يجاهر باسلامه خوفا من حد الردة فهو منافق ليس للاسلام حاجة إليه، فتقرير حد الردة سيجعل من الكثيرين منافقين، وليس أضر من المنافق على المسلمين وأمنهم.
5_ ذكرت أخيرا : “طالب الحق يكفيه دليل واحد ، و صاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل ، الجاهل يُعلّم، وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل”.
وهذا كلام جميل حقا وفي موضعه ولذلك أذكرك مرة أخرى بأعظم الادلة على عدم وجود حد الردة
قوله تعالى: “كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ”. هذه الآية تنصّ على جزاء المرتد وهو اللعن والخلود في العذاب دونما ذكر لقتله نصا ولا إشارة.
وقوله تعالى:”مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ”.
وقوله تعالى: “إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ”
وقوله تعالى : “وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا”
وقوله تعالى: “إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا”
وقوله تعالى:{ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} والآية تنص صراحة على عدم جواز الإكراه في الدين ويستوي الأمر قبل الإسلام أو بعده، والقول بقتل المرتد حدا هو من قبيل الإكراه في الدين.
قوله تعالى : {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}.
اخي جمال …السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …تحياتي لك اخي العزيز وبارك الله فيك .
١-كلمة يرتدد اليست تعني انه ارتد أكثر من مرة يعني آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر وهكذا …هل فهمي صحيح.
٢-الفاء أعرف أنها تفيد الترتيب والتعقيب اي بعد ارتداده عن الاسلام فيمت اي تأتيه المنية وقد تكون بعد الارتداد الأول او الثاني او او او …
فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .
وهذه هي عقوبتهم في الدنيا والآخرة ان تحبط أعمالهم فما قيمة الأعمال بعد الكفر بالله عز وجل .
وسيستحقون الخلود في النار في الآخرة
وعليكم السلام ورحمة الله
أخي قادر.. كلمة يرتدد لا تفيد بالضرورة تكرار الارتداد، وهي من جهة المعنى ككلمة يرتدّ، لكن الفرق بينهما هو فك الإدعام في يرتدد، ولذلك الآية تتحدث عمن ارتد ثم مات قبل أن يتوب سواء كان ردته للمرة الأولى أو لأكثر
أما ما افدته في النقطة الثانية فهو صحيح
اخي جمال اعتقد اني الان فهمت :
تقصد ان كلمة يرتدد تعني مرة او أكثر ولكن لا تفيد بالضرورة مرة واحدة أو عدة مرات لأنه لم يرد تخصيص بعدد المرات اي انها لم تحدد ويبقى الامر على إطلاقه بلا تقييد الى ان يأتيه الموت فإن تاب قبل الموت نجى وأن لم يتب كان العقاب في الدنيا والاخرة كما ذكرت الله تعالى في الآية …اليس كذلك
ملاحظة:
اذا سألت سؤالا في فقرة طرح الأسئلة ابو أجد الإجابة فقد سألت عن حكم الثورات التي حدثت في وطننا العربي ضد حكامهم .
وجزاك الله خيرا انت والقائمين على الموقع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما التوضيح بشأن حروب الردة التي قام بها ابو بكر الصديق رضي الله عنه ولم قاتلهم وهل كان بسبب منعهم الزكاة ام هناك سبب آخر لذلك .
وجزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سبب قتال أبي بكر _رضي الله عنه_ للمرتدين هو خروجهم على الدولة التي كان هو رئيسها، وهو تصرف طبيعي من حاكم يريد الحفاظ على الدولة، بدليل أنه قاتل من منعوا أداء الزكاة إليه بالرغم من أنهم لم يرتدوا عن الإسلام، بل قالوا نخرجها لفقرائنا، وهذا يعني أنهم مؤمنون بها مؤدون لها، لكنهم عندما امتنعوا عن أدائها للدولة اعتبرهم خارجين عن طاعته. وقد وجد نفسه ملزما بمحاربتهم، ولم يفرق في حربه بين من ارتد عن الاسلام وبين من منع الزكاة.
شكرا للتوضيح اخي جمال وجزاك الله خيرا
عندي سؤال مهم جدا بخصوص قتل المرتد وهذا الحديث يوضح هذا حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا علي بن معبد، قالا: ثنا أبو بكر بن عياش، قال: ثنا عاصم بن بهدلة، قال: حدثني أبو وائل ، قال: حدثني ابن معيز السعدي ، قال: “خرجت أسقد فرسا لي بالسحر، فمررت على مسجد من مساجد بني حنيفة ، فسمعتهم يشهدون أن مسيلمة رسول الله، قال: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود ، -رضي الله عنه- فذكرت له أمرهم، فبعث الشرط، فأخذوهم، فجيء بهم إليه، فتابوا ورجعوا عما قالوا، وقالوا: لا نعود، فخلى سبيلهم، وقدم رجلا منهم يقال له: عبد الله بن] النواحة فضرب عنقه، فقال الناس: أخذت قوما في أمر واحد فخليت سبيل بعضهم وقتلت بعضهم؟! فقال: كنت عند رسول الله -عليه السلام- جالسا فجاء ابن النواحة ، ورجل معه يقال له: حجر بن وثال، وافد من عند [ ص: 168 ] مسيلمة، فقال لهما رسول الله -عليه السلام-: أتشهدان أني رسول الله؟ فقالا: أتشهد أنت أن مسيلمة رسول الله؟ فقال لهما: أمنت بالله وبرسوله، لو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما. فلذلك قتلت هذا”. فهذا عبد الله بن مسعود قد قتل ابن النواحة ، ولم يقبل توبته؛ إذ علم أنه هكذا خلقه ، يظهر التوبة إذ ظفر ثم يعود إلى ما كان عليه إذا خلي. باب الإمام يريد قتال العدو هل عليه قبل ذلك أن يدعو أم لا ؟ ما رأي حضرتك وهل فعلا الرسول كان سيقتل وفد الرسل لانهم ارتدوا انا لا اصدق أبداً ان الرسول يمكن ان يأمر بالقتل ما رأى حضرتك في صحه هذه الرواية ارجو من حضرتك الرد ارجوكم