حبل الله
هل يرث الأحفاد من جدهم؟

هل يرث الأحفاد من جدهم؟

السؤال: توفي شخص في حياة أبيه، فهل يرث أولاده من ميراث الجد؟

الجواب: ما قرره جمهور الفقهاء أنّ الأحفاد لا يرثون في هذه الحالة إن كان للمتوفى أولاد أحياء، لأنهم أقرب إلى الميت من الأحفاد، وما عليه الحال في البلاد الإسلامية هو إعطاء الأولاد من ميراث جدهم بمقتضى الوصية الواجبة فيما لا يتجاوز الثلث، لكنَّ بعض الدول تطبق الوصيَّة الواجبة على الأحفاد من الابن أما الأحفاد من البنت فإنهم لا يرثون أبدا، أمّا في دول أخرى ينص قانون الأحوال الشخصية على الوصية الواجبة للأحفاد جميعا سواء كانوا من الابن أو البنت، وهذا الاختلاف فيمن يستحق الوصية الواجبة جاء نتيجة لكونه تصحيحا لاجتهاد خاطئ. وبدلا من تصحيح الاجتهادات الخاطئة يعمد الفقهاء المكلفون بوضع قوانين الأحوال الشخصية إلى إيجاد حلول غير منطقية كالوصية الواجبة.

وما نراه أنّ الأحفاد سواء كانوا من جهة الابن أو البنت فإنهم يرثون من جدهم المتوفى كما يرثه أبوهم لو كان حيا أو أمهم لو كانت حية، لأن الإنسان يستحق الميراث بسبب قرابته للميت؛ فالأحفاد عندما يموت جدهم فإنهم يفقدون الإنسان الأقرب إليهم تماما كما يفقد أعمامهم أو أخوالهم أقرب شخص إليهم.

 قال تعالى: «للرِّجَال نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا» (النساء، 4 / 7).

وقد بيّنت هذه الآية أنّ التركة تُقسم على أساس من فقد أقرب إنسان له، وليس على أساس من هو أقرب من الميت. وعلى هذا فـ (والأَقْرَبُونَ) هم المتوفون. فعندما يموت الولد في حياة أبيه أو أمه يصبح أبناؤه الأقرب إلى جدهم كأولاده تماما. وعلى هذا فـ (والأَقْرَبُونَ) هم المتوفون. ولكن الفقهاء قد قسموها على أساس من هو أقرب للمتوفى كما قالوا “الأقرب فالأقرب”. وهذا الخطأ في التفسير نتج عنه الخطأ الفقهي القائل بحرمان الحفيد من الميراث، وهذا الخطأ الفقهي نتج عنه معالجة خاطئة من قبل المشرعين في الدول الإسلامية عندما ابتدعوا ما يُعرف بالوصية الواجبة، فالأخطاء كما ترى لا تقف عند حد معين.

ملاحظة: الأحفاد في هذه الحالة لا يرثون نصيبا زائدا عن نصيب أبيهم لو كان حيا، لأنهم يدلون إلى الميت به.

التعليقات

  • هذا الكلام غير صحيح وغير منطقي اخي
    أبناء البنت المتوفاة يرثون حسب مدونة الأسرة.
    إن أبناء البنت المتوفاة يرثون من جدهم أو جدتهم تبعا لمدونة الأحوال الشخصية التي نتحاكم إليها جميعا. وهو القسم الثامن من الكتاب السادس المتعلق بالميراث، والذي يندرج تحته أربعة مواد، هي: المادة369و370و371و372

    • ما ورد في الفتوى يستند إلى كتاب الله تعالى وليس إلى مدونة الأسرة، لذا اعتراضك بأن الفتوى لا توافق ما جاء في مدونة الأسرة صحيح. والأصل أن تستند الفتوى الى كتاب الله وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم، والفتوى بهذا الاعتبار صحيحة والله تعالى أعلم.

  • الأصل ان الولد وما ملك لابيه .. فلا يرث ابناء المتوفى جدهم بوجود الاصل الوارث وهم الاعمام وانما تجوز الوصيه الواجبه بمقدار الثلث لانها تجوز لغير الوارث فلا خطأ هنا في رأيي ولا تعارض مع الشرع فالوصيه الواجبة تمنح حتى للغريب فما بالك بالأحفاد والقوانين الوضعيه نصت على ذلك من باب التقدير فما المانع أخي

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.