السؤال: هل يشجع الإسلام القتل بدافع الشرف؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
القتل بدافع الشرف هو عادة جاهلية حاربها الإسلام كما حارب كل عادة ذميمة ، والقاتل بدافع الشرف يرتكب جريمة مركبة أبينها في التالي:
1_ إنّ معاقبة المذنبين هو حق حصري لولي الأمر وهو في زماننا القضاء في كل بلد، فالقاتل قد تعدى حق الدولة في تطبيق الشرع، فإن قصر القضاء في وضع الأمور في نصابها أو انعدم وجود ولي الأمر لأي سبب كان فلا ينتقل حق تطبيق الحدود للإفراد بأي حال، ومن فعل فقد اعتدى.
2_ إنّ إثبات جريمة الزنا لا تتم إلا بالبينة؛ وهي الإقرار أو الشهود الأربعة الذين رأوا حادثة الزنا بالتفصيل، وما يتم في حوادث القتل بدافع الشرف لا يعتمد على البينة وإنّما على الظن والقرائن وربما الإشاعة.
3_ القتل ليس عقوبة للزناة بأي حال، فعقوبة الزنا عند ثبوته بالبينة المعتبرة شرعا هو مئة جلدة سواء للمحصنين أو غير المحصنين، قال الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (النور، 2) فقد حصرت الآية عقوبة الزاني والزانية بمئة جلدة، أمّا الأحاديث الواردة في رجم الزناة المحصنين فكان ذلك في بداية العهد المدني ثم نسخ بهذه الآية.
وللمزيد تفضل بقراءة موضوع النسخ والرجم على هذا الرابط
أضف تعليقا