حبل الله
تعدد الزوجات

تعدد الزوجات

يقصد بتعدد الزوجات أن يكون في عصمة الرجل أكثر من زوجة واحدة، وهو من الموضوعات التي تثير جدلا واسعا في أوساط الناس، ومصدر الجدل ما لقيه الموضوع من انتقادات لاذعة من أعداء الإسلام، وقد تبعهم في ذلك بعض المسلمين، فرأوا أن زواج الرجل بأكثر من واحدة هو من قبيل ظلم المرأة وإهانتها. وهؤلاء جميعهم قد طعنوا في الإسلام من حيث أصاب، ولا أدلَّ على ذلك أن حدة النقد قد خفتت في أواخر القرن العشرين، حتى إن بعض المثقفين من غير المسلمين بدؤوا ينادون باعتماد التعدد حلا لكثير من المشكلات الاجتماعية بدءاً من انحلال الأسرة وليس انتهاء بظهور مشكلة أولاد الزنا الذين تعج بهم الدوائر المختصة في الدول التي تحارب تعدد الزوجات.
حكمه والأدلة على مشروعيته
التعدد مباح في الأصل، وقد يأخذ حكما مختلفا تبعا لكل حالة بعينها، ونحن هنا نعول على الأصل، فقد وردت الآيات والأحاديث مبينة حله ومشروعيته.  
1_ قال الله تعالى{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (النساء،3)
وقوله: { مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ }أي: انكحوا ما شئتم من النساء إن شاء أحدكم اثنتين، وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا، كما قال تعالى: {جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (فاطر، 1) أي: منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه، بخلاف قصر زواج الرجل من أربع، فقد فُهم القصر من هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره[1].
2_ قال الله تعالى {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} (النساء،129) وفي الآية دليل على إباحة التعدد، فقد ذكرت الآية السبيل الأمثل في العدل بين الزوجات عند وجود الميل القلبي إلى إحداهن، ولو كان التعدد حراما لنصت الآية على حرمته وبينت مساوئه دون ذكر تفاصيل أحكامه.
3- عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، (أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم ، وعنده عشر نسوة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا ، ويفارق سائرهن)[2] 
ضوابط إباحة التعدد
1_ العدل بين الزوجات، فمن غلب على ظنه أنه سيظلم فلا يباح له التعدد، والمقصود بالعدل ما كان بيد الإنسان تحقيقه كالنفقة والمبيت والمسكن، قال تعالى {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}، أمّا الميل القلبي فلا سبيل للإنسان عليه فلا يؤاخذ الرجل به. وقوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ } أي: لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن حصل القسْم الصوري: ليلة وليلة، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قاله ابن عباس، وعُبَيْدة السَّلْمَاني، ومجاهد، والحسن البصري، والضحاك بن مزاحم[3].
 وإذا حصل أن أحب واحدة أكثر من الأخرى فلا ينبغي أن يميل كل الميل إلى إحداهن بأن يبالغ فى إرضائها والإِقبال عليها حتى تصير الأخرى التى مال عنها وهجرها كالمعلقة؛ أي كالمرأة التي لا هى بذات زوج فتنال من حقوقها الزوجية ولا هى بمطلقة فترجو من الله أن يرزقها بالزوج الذى يكرمها. وإنما الواجب عليكم -يا معشر الرجال- أن تجاهدوا أنفسكم حتى تصلوا إلى الحق المستطاع من العدل بين الزوجات . وفي الآية الكريمة توبيخ للأزواج الذين لا يعدلون بين نسائهم
عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ما كانت له امرأتان فمال إلى أحداهما – أى لم يعدل بينهما فيما يمكنه العدل فيه – جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط)[4] .
وعن مجاهد قال: (كانوا يسوون بين الضرائر حتى فى الطيب يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه)[5]
وعن عائشة رضي الله عنها ، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل فيقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) قال إسماعيل القاضي: (يعني القلب. وهذا في العدل بين نسائه)[6]
2_ القدرة على الإعالة، ذلك أنّ النفقة على الزوجة واجبة، فزواج غير القادر ظلم متحقق بالمرأة.
وتشمل النفقة الطعام والشراب والكسوة والمسكن والأثاث اللازم له. ويجب أن تكون لدى الرجل الذي يقدم على الزواج القدرة المالية على الإنفاق على المرأة التي سيتزوجها. وإذا لم يكن لديه من أسباب الرزق ما يمكنه من الإنفاق عليها ، فلا يجوز له شرعاً الإقدام على الزواج. ويظهر هذا من خلال توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للشباب: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة[7] فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)[8].
وهكذا الأمر بالنسبة للرجل الذي لا يستطيع أن ينفق على أكثر من زوجة واحدة ، فإنه لا يحل له شرعاً أن يتزوج بأخرى ، فالنفقة على الزوجة أو الزوجات واجبة بالإجماع[9].
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الزوجة على زوجها فقال مخاطباً السائل: (وتطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت)[10].
3_ العدد ، فلا يصح لرجل أن يبقي تحت عصمته أكثر من أربع لقوله تعالى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} وقد وردت الآية في مقام الإمتنان والإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره[11]. وفي حديث غيلان ابن سلمة لما أسلم أمره صلى الله عليه وسلم أن يبقي أربعا من نسائه ويفارق سواهن[12].
4_ عدم الجمع بين ذوات الرحم؛ لأنّ ذلك يؤدي إلى قطع الرحم التي أمر الله بها أن توصل، فإنّ العلاقة بين المرأة وضرتها قائمة على المشاحنة والغيرة بخلاف تلك التي تقوم بين المرأة وذوات رحمها من النساء. قال الله تعالى في سياق من يحرم على الرجل الزواج منهنّ: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} (النساء،23)
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها)[13].
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أخيها)[14].
ادعات باطلة في هذا السياق
هذا وقد ادعى بعض الذين لم يفهموا تعاليم الإِسلام فهما سليما أنّ هذه الآية بضمها إلى قوله – تعالى – فى مطلع هذه السورة {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً} يكون منع تعدد الزوجات جائزاً شرعا ، لأن الله تعالى – قد بين في قوله {وَلَن تستطيعوا أَن تَعْدِلُواْ} أنّ الجمع بين النساء غير جائز إلا عند الوثوق من العدل بينهن ، وبما أنّ العدل بينهنّ غير مستطاع بنصِّ الآية فالجمع بين النّساء غير جائز ، وعلى الرجل أن يكتفيَ بواحدة .
وللرد على هذه الدعوى نقول: إن العدل الذى أخبر الله عنه أنه غير مستطاع ، هو العدل الذى يتعلق بالتسوية بين الزوجات فى الميل القلبى، والتجاوب العاطفى، إذ من المعلوم أن هذه الأمور النفسية لا يستطيع الإِنسان أن يتحكم فيها .
أما العدل الذى جعله الله شرطا فى جواز الجمع بين الزوجات فهو العدل الذى يتعلق بالتسوية فيما يقدر عليه الإِنسان ويملكه؛ مثل التسوية بينهنّ فى النفقة والكسوة والسكنى والمبيت . وغير ذلك من الأمور التى يقدر عليها .
وبهذا نرى أنّ موضوع الآية التى معنا يتعلق بالعدل غير المستطاع طبيعةً كما جاء فى الحديث الشريف : (اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك)[15].
وأما موضوع الآية التي فى صدر السورة وهي قوله – تعالى – {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً} فيتعلق بالعدل الظاهرى الذى يقدر عليه الإِنسان؛ مثل التسوية فى النفقة وغير ذلك مما يقدر عليه.
ومع هذا ، فالآية لم تطالب الرجل بالعدالة المطلقة الكاملة بين زوجاته بأن يسوى بينهن فى كل شيء، لأن العدل بهذا المعنى غير مستطاع للمكلف ولو حرص على إقامته وبالغ فى ذلك . وإنما الآية الكريمة طالبته بالممكن منه فكأنها تقول : إنكم – أيها الرجال – لن تستطيعوا أن تعدلوا العدل المطلق الكامل بين زوجاتكم فى القسم والنفقة والتعهد والنظر والمؤانسة والمحبة وغير ذلك مما لا يكاد يحصر {وَلَوْ حَرَصْتُمْ} على هذا العدل الكامل أتمّ الحرص لما استطعتموه ، ولذلك لم يكلفكم الله به ، إذ التكليف الشرعى إنما يكون بما فى الوسع والطاقة ، وإذا كان الأمر كذلك فاجتهدوا ما استطعتم فى العدل بين زوجاتكم ، ولا تميلوا كل الميل إلى واحدة منهنّ وتهملوا الأخرى إهمالا يجعلها كأنها لا هي بذات زوج ولا هي مطلقة .
فإن العجز عن العدل المطلق الكامل لا يمنع تكليفكم بما دون ذلك من المراتب التى تقدرون عليها كما يقول الحكماء: ما لا يدرك كله لا يترك كله .
وبهذا نرى أن الآيتين الكريمتين تدعوان المسلم إلى العدل بين زوجاته بالقدر الذى يستطيعه بدون تقصير أو جور ، وأنّهما بانضمام معناهما لا تمنعان تعدد الزوجات كما ادعى المدعون[16].
الإدعاء الثاني: زعم قوم أن الرجل يمكنه أن يعدد حتى تسعة وقد استدلوا بما يخالف منطق اللغة عندما قاموا بالجمع بين مثنى وثلاث ورباع وأنّها يساوي تسعة.
قال الزجاج في معرض تفسيره لقوله تعالى: {مثنى وثلاث ورباع}: هو بدل من «ما طاب لكم» ومعناه: اثنتين اثنتين، وثلاثاً ثلاثاً، وأربعاً أربعاً، وإِنما خاطب الله العرب بأفصح اللغات، وليس من شأن البليغ أن يعبّر في العدد عن التسعة باثنتين ، وثلاث ، وأربع ، لأن التسعة قد وضعت لهذا العدد، فيكون ما قالوا عِيَّاً في الكلام .
وقال ابن الأنباري : هذه الواو معناها التفرّق، وليست جامعة، فالمعنى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ، وانكحوا ثُلاث في غير الحال الأولى ، وانكحوا رُباع في غير الحالين. وقال القاضي أبو يعلى : الواو هاهنا لإِباحة أيِّ الأعداد شاء ، لا للجمع[17].
فالاعتماد على الآية لإباحة التعدد حتى تسع هو مخالف لقواعد اللغة وما ورد من أحاديث كلها جزمت بعدم جواز الزواج بأكثر من أربع.  
الحكمة من مشروعية التعدد:
 يتميز التشريع الإسلامي بالربانية، أي أنه تشريع رب العالمين الذي خلق الخلق وهو أدرى بما يحقق لهم المصلحة في الدنيا والآخرة، قال تعالى: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (الملك، 14) ومن نظر إلى إباحة التعدد ضمن ضوابطه الشرعيه يرى حكمة التشريع في الأمور الآتية[18]:
1_ وهذا التعدد ليس واجبا ولا مندوبا، وإنما هو أمر أباحه الاسلام، لأن ثمة مقتضيات عمرانية وضرورات إصلاحية لا يجمل بمشترع إغفالها، ولا ينبغي له التغاضي عنها.
ذلك أن للاسلام رسالة إنسانية عليا كلف المسلمون أن ينهضوا بها، ويقوموا بتبليغها للناس، وهم لا يستطيعون النهوض بهذه الرسالة إلا إذا كانت لهم دولة قوية، قد توفر لها جميع مقومات الدولة: من الجندية، والعلم، والصناعة، والزراعة والتجارة، وغير ذلك من العناصر التي يتوقف عليها وجود الدولة وبقاؤها مرهوبة الجانب نافذة الكلمة قوية السلطان.
ولا يتم ذلك إلا بكثرة الأفراد، بحيث يوجد في كل مجال من مجالات النشاط الإنساني عدد وفير من العاملين، ولا شك أن إباحة التعدد يخدم هذا الغرض.
ولقد أدركت الدول الحديثة قيمة الكثرة العددية وآثارها في الإنتاج، وفي الحروب، وفي سعة النفوذ، فعملت على زيادة عدد السكان بتشجيع الزواج ومكافأة من كثر نسله من رعاياها لتضمن القوة والمنعة، حتى أن بعضا من هذه الدول تستقطب إليها المهاجرين لزيادة نسبة السكان فيها.
2_ ثم إن استعداد الرجل للتناسل أكثر من استعداد المرأة، فهو مهيأ للعملية الجنسية منذ البلوغ إلى سن متأخرة. بينما المرأة لا تتهيأ لذلك مدة الحيض (وهو دورة شهرية قد تصل إلى عشرة أيام) ولا تتهيأ كذلك مدة النفاس والولادة (وقد تصل هذه المدة الى أربعين يوما) يضاف الى ذلك ظروف الحمل والرضاع. واستعداد المرأة للولادة ينتهي بين الخامسة والأربعين والخمسين، بينما يستطيع الرجل الإخصاب إلى ما بعد الستين، ولا بد من رعاية مثل هذه الحالات ووضع الحلول السليمة لها.
وقد يوجد عند بعض الرجال – بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية – رغبة جنسية جامحة، إذ ربما لا يكتفي بامرأة واحدة. وأمام هذه الفوارق الجبلية بين الرجال والنساء كان لا بد معالجة حكيمة لهذا الأمر.
يقول سيد قطب عن هذه القضية[19]: إن من الأمور الواقعية التي لا نستطيع أن ننكرها أنّ الزوج يرغب في أداء الوظيفة الفطرية (الجنس) وقد لا تكون لدى المرأة رغبة في معاشرة الرجل لمرضها أو كبر سنها مع وجود رغبة مشتركة لدى الزوجين في دوام الحياة الزوجية وكراهية الإنفصال وهنا نجد أنفسنا في مواجهة هذه المشكلة أمام ثلاثة احتمالات هي:
أ- أن نكبت الرجل ، ونمنعه بالقوة من مزاولة نشاطه الفطري.
ب- إعطاء الرجل الحرية في معاشرة من يشاء من النساء (الساقطات).
ج- أن نبيح لهذا الرجل أن يتزوج بامرأة ثانية مع الإحتفاظ بزوجته.
ويظهر هنا أنّ الاحتمال الأول ضد الفطرة ، وفوق طاقة الإنسان ، وإذا أكرهناه على ذلك فالنتيجة ستكون حتماً كراهية الحياة الزوجية والنفور منها.
أمّا الاحتمال الثاني فهو ضد الأخلاق الإسلامية ، ويخالف المنهج الإسلامي الرامي إلى تطير الحياة البشرية وتزكيتها.
ويكون الاحتمال الثالث هو وحده الذي يلبي ضرورات الحياة الفطرية الواقعية ويحقق المنهج الإسلامي ، ويحتفظ للزوجة الأولى بالرعاية ودوام العشرة.
3_ وقد تكون الزوجة عقيما لا تلد، أو مريضة مرضا لا يرجى شفاؤها منه، وهي مع ذلك راغبة في استمرار الحياة الزوجية. فيكون زواجه من أخرى حلا يرضي الطرفين.
هذه بعض الأسباب الخاصة والعامة التي لاحظها الإسلام، وهو يشرع لا لجيل خاص من الناس، ولا لزمن معين محدود، وإنما يشرع للناس جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فمراعاة الزمان والمكان لها اعتبارها، وتقدير ظروف الأفراد لا بد وأن يحسب حسابها.
الآثار المترتبة على منع التعدد
1_ منع التعدد قد يدفع البعض للعلاقات خارج إطار الزواج وما يترتب على ذلك من شيوع للفسق، وما يتبعه من كثرة في مواليد السفاح.
2 – العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج تورث الأمراض البدنية الخبيثة والعقد النفسية والإضطرابات العصبية.
3 – انحلال عرى الصلات الوثيقة بين الزوج وزوجته، واضطراب الحياة الزوجية وانفكاك روابط الأسرة.
4 – ضياع النسب الصحيح للأولاد، حتى أن الزوج لا يستطيع الجزم بأنّ الأطفال الذين يقوم على تربيتهم هم من صلبه.
5 – إنّ منع التعدد في بعض الدول الإسلامية أدى لظهور زيجات بعيدة عن روح الإسلام وحكمة التشريع، وقد ترتب على ذلك هدر لحقوق النساء لعدم اعتراف الدول المعينة بهذه الزيجات بحكم أنها مخالفة للقانون.
فهذه المفاسد وغيرها كانت النتيجة الطبيعية لمخالفة الفطرة والانحراف عن تعاليم الله تعالى، وهي أقوى دليل وأبلغ حجة على أنّ وجهة الإسلام هي أسلم وجهة، وأنّ تشريعه هو أنسب تشريع لإنسان يعيش على هذه الارض.
هل يصح لولي الأمر تقييد الزواج بواحدة؟
إن اشتراط عدم زواج الزوج بزوجة أخرى ممنوع ولا يصح أن يفرضه الحاكم، لأنه يؤدى إلى مفاسد جمة . ذلك أنّ المحتاج إلى زوجة أخرى وشُرط عليه الامتناع سيلجأ إلى أحد أمور كلها صعبة، إمَّا الطلاق، وإمَّا الكبت والحرمان إن كان متدينا، وإمَّا الانحراف بالزنا إن لم يعصمه دين، وإمَّا إلى الزواج العرفي الذي لا تقيم له الجهات الرسمية وزنا، وإما إلى التحايل لإيجاد مبررات كاختلاق عيوب في زوجته، مع ما فيه من كشف للأسرار والسوءات، فالمنع لا يحل المشكلة _إن كانت ثمة مشكلة_ بل يزيدها تعقيدا[20].

 


[1] ابن كثير،2/210
[2] المستدرك، 2734 قال الحاكم بعد أن روى الحديث (والذي يؤدي إليه اجتهادي أن معمر بن راشد حدث به على الوجهين ، أرسله مرة ، ووصله مرة ، والدليل عليه أن الذين وصلوه عنه من أهل البصرة ، فقد أرسلوه أيضا ، والوصل أولى من الإرسال ، فإن الزيادة من الثقة مقبولة ، والله أعلم). سنن الدار قطني، باب المهر، رقم الحدبث 3727 . معرفة السنن والآثار، باب نكاح المشرك، رقم الحدبث 4425
[3]ابن كثير،2/431
[4]سنن أبي داود، باب القسم بين النساء، رقم الحدبث1821.  سنن ابن ماجة، باب القسم بين النساء، رقم الحدبث1959
[5]مصنف ابن أبي شيبة، باب ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن، رقم الحديث 6، ج3/ص447
[6] رواه الحاكم، رقم الحدبث 2711. قال الحاكم « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه » . سنن أبي داوود، باب العدل بين النساء، رقم الحدبث 1822 . سنن الترمذي ، باب ماء في التسوية بين الضرائر، رقم الحدبث 1059. النسائي، رقم الحدبث 3882. ابن ماجة، رقم الحدبث 1961
[7] الباءة : القدرة على تكاليف الزواج.
[8] صحيح مسلم جـ9 ص172 ، وابن حجر : فتح الباري جـ9 ص112.
[9] ابن قدامة : المغني جـ7 ص564.
[10] سنن أبي داود جـ1 ص334.
[11](ابن كثير،2/210)
[12] المستدرك، 2734 . سنن الدار قطني،باب المهر، 3727 . معرفة السنن والآثار، باب نكاح المشرك،4425
[13] صحيح البخاري جـ5 ص1965 ، وقد ورد الحديث بألفاظ مختلفة قليلاً في كتاب سنن الترمذي. جـ2 ص297.
[14] سنن الترمذي جـ2 ص297 ، سنن أبي داود جـ1 ص322.
[15] سبق تخريجه
[16] الوسيط لسيد طنطاوي،1/1093
[17] زاد المسير،1/487
[18] فقه السنة،2/110- 125 بتصرف
[19] في ظلال القرآن ، جـ1 ص580-581.
[20] من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ، ج 6 ص 155

التعليقات

  • قال الله تعالى{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}
    لماذا لم يتمّ تفسير علاقه أول الآية “وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى” وآخرها “ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا” في سياق الإباحه بالتعدد؟
    هل ممكن تفسير هذان الجزءان؟

    • هذا تساؤل وجيه، حيث إن الإجابة عليه تحسم الجدل حول العدل المطلوب لصحَّة التعدد، ألا هو العدل المتعلق بالنفقة وما هو بمقدور المكلف، فقوله تعالى “ذلك أدنى أن لا تعولوا” يبين علة اشتراط العدل المطلوب، وهو أن لا تقع الأسرة في دائرة العوز.

        • الاستئذان من الآداب التي حثنا عليها القرآن الكريم، وقد أمر تعالى المؤمنين بضرورة الإذن من النبي قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ النّور (62)

          بالطبع منزلة الزوج تختلف عن منزلة النبي الكريم ولكن هدف الاستئذان واحد (إذا كانوا على أمر جامع) وهو نفسه هدف الأسرة فالزوج والزوجة اجتمعوا على أمر واحد وهو بناء تلك الأسرة وقد أعطى للرجل حق القيادة باعتباره مسؤولا مسئولية كاملة عن أهل بيته أمام الله تعالى وأمام الناس.

          ولكن علينا أن نبين ما هي حدود ذلك الإذن ومتقضاه، فإن طلبت الزوجة من زوجها الخروج لزيارة أهلها ورعايتهم ثم رفض الزوج فلا يجب عليها طاعته؛ وذلك لأنه لا يريد أن يحفظها بما حفظ الله تعالى، ولكنه يريد أن يتجبر ويتسلط عليها بمخالفة أمر الله تعالى.

          وعلى ذلك فإن كانت هناك ضرورة لخروج الزوجة ولم يأذن لها الزوج تعنتًا فإن لها الحق ألا تطيعه وعليها فقط أن تخبره ولا تنتظر الإذن؛ حيث أن منوط الطاعة متوقف على طاعة الله تعالى، ولكن عليها أن تتخير الأوقات فلا تتأخر ليلا حتى لا تعرض نفسها للأذى وتكون هي الأخرى قد خالفت أوامر ربها (بما حفظ الله).

          أما عن الروايات التي تبرر تعنت الزوج بأن خروج الزوجة يمنع حقه فلا أساس لها لأنها تتعارض مع كتاب الله تعالى، وقد جعل حقوق الزوجية لكلا الطرفين متوازنة: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة 228)

          وهو الذي لم يكره عباده على الإيمان به: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة 256)

          ولم يجعل لأحد حق التجبر والسيطرة حتى لرسله: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ (الغاشية 22)

          وللمزيد انظر الفتوى التالية ففيها تفصيلات مهمة حول الموضوع

          https://www.hablullah.com/?p=6071

          • شكرا لك سيد جمال نجم وعندى سؤال اخر قرأت شيئا خطيرا جدا وهو أن البعض يعتبر الزوجة خادمة لزوجها، بل يصل الأمر بهم أن يعتبروها أسيرة أو مملوكة أو كالرقيق وهذا نص ما قرأت:
            (وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عانية ، فقال : ( اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوانٍ عندكم) ، والعاني : الأسير ، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده ، ولا ريب أن النكاح نوع من أنواع الرق ، كما قال بعض السلف : النكاح رق ، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته.) أرجو الإيضاح.

    • أين المشكلة في هذا التفسير، أرجو بيان النقاط التي أشكلت عليك فربما نستفيد منها في معالجة القصور إن وجد.

      • المشكله انكم تقولون عند مرض الزوجه يباح لك هذا! من المرؤه و الوفاء ان بتحمل الزوج ما يصيب زوجته كما تطالب هي أيضا بذلك عند مرضه و عجزه فهل هذه العشره بالمعروف … لماذا دائما تقدمون احتياج الرجل عن اي احتياج آخر!!! فعند المرض أو الكبر تحتاج المرأه أيضا الاحساس بالامان وان ما زرعته في سنوات من الاحسان ستحصد ثماره عند المرض أو الكبر فهي ليست جسد فقط !!! لسد احتياجه. عند الكبر ترمي او تكسر ويبحث عن غيرها !! في وقت رد الجميل و الونس
        لماذا في التعدد تتحدثون فقط عن الرجل و احتياجاته الجسديه كأنه بلا عقل لا يستطيع السيطره علي غرائزه و تسمونها (كبت) ؟؟ هل عند مرض الزوج و ضعف قدرته الجنسيه تتركه المرأه!؟ لماذا لا تتحدثون عن الأسر التي من الممكن أن تهدم عند طلب الطلاق لعدم تحمل الزوجه هذا !؟ تتحدثون عن واقع الغرب وانتشار الزنا اؤيد هذا و بشده لكن من الإنصاف التحدث عن الظلم أيضا الذي يحدث بسبب التعدد! و المشاكل التي يتسبب فيها ووقوع مفاسد كثيره و ضغائن بسببه …

        • وظيفتنا إبراز ما في كتاب الله أعالى، وهذه المسالة تناولها القرآن الكريم بالتفصيل فما يقع على عاتقنا أن نقول سمعنا وأطعنا، ولا يحق لنا التقديم على حكم الله تعالى.
          أرجو الاطلاع على الرابط التالي ففيه الفائدة بإذن الله تعالى https://www.hablullah.com/?p=7403

        • زواج الرجل مباح بدون علة أو ذريعة .. لكن الحقيقة إن الرجل المؤمن العاقل المكتفي في بيته من غير الوارد إنه يلجأ للمباح من الزواج الثاني لإدراكه بقدر الأذى المحتمل وقوعه في نفس زوجته الأولى ..
          ثم ان اباحة التعدد لا تعني فرضه و لا وجوبه و لا ندبه ، هو فقط مجرد اختيار قائم حلال يمكن لمن يشاء اللجوء اليه ، تماما مثل الطلاق الذي هو ابغض الحلال
          و في تقديري ..
          ان الجانب الاكبر من التساؤلات الممكن اثارتها في شأن مماثل من الممكن تجنبه في حالة اكتمال ايمان الانسان باليوم الاخر ، و بان الحياة مجرد لعب و لهو ، و ان الدنيا ليست هي الدار التي يطمع المسلم في أن توفى اليه اجوره فيها ..

          ( من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها نوف اليهم اعمالهم فيها و هم فيها لا يبخسون )

          ان كان المؤمن يريد ان يكون كل شئ في الحياة عادل – من وجهة نظره – و يريد ان يحصد في الدنيا ما يتوقعه عند الزرع ، فما قيمة الصبر ؟ و فيم الابتلاء ؟ و ما معنى الرغبة الى الله ؟

          الاسلام دين تحرر كامل ، ليست الحرية الساذجة في فعل ما يُشتهى .. لكنه التحرر من شوائب و عوالق الدنيا ، و الفقر الذي يعد الشيطان به البشر ، هو ايهامهم بالاحتياج المستمر المتجدد لمتع الحياة على النحو الذي ينسيهم الغرض الاصلي من خلقهم ..
          و من الذي افهمه من القرءان ، اننا مبتلين ببعضنا ، و ان الحساب سيكون على الكيفية التي واجهنا بها هذا الابتلاء ..
          اما الحياة الهانئة تامة العدل – من المنظور البشري – فلا اظنها مقدرة لانسان في الدنيا ..

          • تقديري ورأيي ! انا لا اعرف من طلب رأيك مو ملاحظ انك معطي لنفسك قيمة اكبر من حجمك بحيث انك اعطيت لنفسك الحق في الحكم على الناس،
            فمن انت حتى تحكم على الناس بالإيمان والعقلانية ؟!

            بعدين كلامك لا قيمة له هل النبي لما عدد لم يأخذ بعين الإعتبار اذى الزوجة الأولى وكذلك اهل البيت والصحابة، عجيب امرك يعني بحسب منطقك النبي واصحابه واهل ببيته غير مؤمنين وعقلانيين لأنهم لم يكتفوا بزوجة واحدة ولم يراعوا اذى زوجاتهم الأولى ! بعدين اين الاشكال اذا اراد الشخص التمتع في الحياة الدنيا طالما انه لا يغضب الله،
            الم تسمع قوله تعالى
            {يا أيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم}
            العجيب انه انت وامثالك لا تشنعون على من يتعتمتعون بالحرام امثال رواد الملاهي والبارات وبيوت الدعارة، اليس هؤلاء اولى بالنصح والارشاد عوضا عن توجيه الانتقادات لاناس كل ذنبهم انهم تمتعوا بالحلال ؟! في النهاية كلامك مجرد فلسفة فارغة يا ريت تحتفظ فيها لنفسك ومرة ثانية لا تحشر نفسك فيما لا يخصك.

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.