السائل: أمة الله من مصر
السؤال: طلق رجل زوجته أثناء مشادَّة كلامية، وبعد فترة من الزمان طلقها مرة أخرى إثر مشادَّة كلامية كذلك، وهذا الرجل معروف بحدة مزاجه حتى إنه لا يعرف ما يقول أحيانا، وقد أنكر أنه طلقها مرة أخرى . فهل يقع مثل هذا الطلاق.
الجواب: عقد الزواج من العقود ذات الأهمية البالغة، وقد وُصف في القرآن الكريم بالميثاق الغليظ، ولا ينعقد إلا بوجود الشهود، وكما أن وجود الشاهدين شرط في إتمام عقد الزواج فوجودهما عند إنهاء هذا العقد بالطلاق مشروط كذلك، قال الله تعالى: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا» (الطلاق، 65/2). فالآية تنص على وجوب الإشهاد في حال الإمساك أو التسريح.
وقد أوجب الله تعالى وظيفة إحصاء العدة على الزوج بقوله: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ …» (الطلاق، 65/1). هذه الآية تجبر الزوج بإحصاء العدة وفي ذلك إظهار لاهتمامه بزوجته، وإلا ربما يفقد فرصة الرجوع. ومن ناحية أخرى يجب على الزوجة أن تكون صادقة فيما يتعلق بعدتها. قال الله تعالى: «وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ» (البقرة، 2/228). ومن الممكن أن تكون المرأة حبلى فتخفي كونها حبلى بالقول إنها حاضت وطهرت كي تفترق عن زوجها بأسرع مدة ممكنة. وقد حذرت الآية المرأة من أن ترتكب مثل هذا الإثم.
يظهر من الحالة التي تكلمت عنها السائلة أن زوجها لم يأخذ بالإعتبار كل ما سبق عند نطقه بالطلاق، ولذلك نحن نرى عدم وقوع مثل هذا الطلاق، ولا نرى وقوعه إلا بحضور الشهود المعتبرين شرعا، لما ذكرنا من أسباب.
أضف تعليقا