السؤال: ما هو حكم أخذ الحق من نقود بطرق غير مباشرة ما لم يكن فيه سرقة كالتمارض بقصد تحصيل الحق من العمل أو التأمين التابع لصاحب العمل في حالة قد أبى أن يدفع لي حقي بالحسنى.
ثانيا: الخطأ الصادر من صاحب العمل لا يُقابل بخطأ آخر من العامل، والمسلم مطالب بالدفع بالتي هي أحسن، والتمارض يعتبر من الاحتيال المنهي عنه، كما أن هناك طرقا مشروعة للمطالبة بالحقوق ينبغي على المسلم أن يسلكها.
شكرا على الاجابة