نكاح المتعة هو أن يعقد رجل وامرأة عقدا لمدة محددة بهدف الاستمتاع فقط مقابل مال يعطيه إياها. ولا يصير الطرفان بهذا العقد زوجين، ولا يثبت به شيء من الأحكام المتعلقة بالزواج مثل النفقة والميراث والطلاق وغيرها من الأحكام. وينحل العقد بإنتهاء الوقت المحدد.
ويزعم البعض أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أباح المتعة في بداية العهد المدني. ويقول كثير من أهل السنة أنها كانت مباحة ولكن حُرمت فيما بعد. أما المذهب الجعفري فيقول إنها ما زالت على الإباحة، بل يرى بعضهم الندب إليها. ونرى أنّ كلا القولين لا يمكن قبوله؛ لأن الله تعالى يقول: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ؛ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ؛ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ؛ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ؛ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ؛ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ؛ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ» (المءمنون، 23 / 1-7). وهي آيات نزلت في مكة، ولا يمكن أن نقبل القول بأن النبي صلى الله عليه أجاز المتعة في البداية رغم وجود هذه الآية.
والفروج، جمع فرج وهو ما بين الرِّجلين واسم لجمع سوآت الرجال والنساء والفتيان وما حواليها.[1] والآية السابقة تحرم كشف أحد الطرفين الذين قاما بعقد المتعة عورته للأخرى، لأنهما لا يصيران زوجين بذلك العقد، وبالتالي يحرم عليهما الجماع.
ونفهم من الآية الثامنة والخمسين من سورة النور أن الأسيرات في حكم الأطفال لأنهن يقمن بخدمات البيت. فعليهن وعلى الذين بلغوا الحلم الاستئذان في أوقات ثلاثة؛ بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر وفي وقت القيلولة في الظهيرة. لأنه من الممكن أن تكون عوراتهم مكشوفة في تلك الأوقات. وفي غيرها من الأوقات لسن بحاجة إلى الاستئذان. مثل أفراد العائلة الذين لا يحتاجون إلى الاستئذان كلما أرادوا الدخول إلى البيت.[2]
الهدف الأساسي من الزواج ليس مجرد الاستمتاع ولكن خلق أجواء هادئة. قال الله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (الروم، 30 / 21).
والهدف من المتعة هو مجرد الاستمتاع بالنسبة للرجل، والحصول على المال المتفق عليه بالنسبة للمرأة. والمتعة تخلو من أهداف الزواج المذكور في الآية الكريمة من السكون والمودة والرحمة.
وقد قال الله تعالى في بيان المحرمات: « وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا؛ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا؛ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» (النساء، 4 / 22-24).
وكلمة “أجور” في الآية، جمع أجر تعني ما يعود من ثواب العمل دنيويا كان أو أخرويا.[3] وقد ذكرت هذه الكلمة في الآية الخامسة من سورة المائدة وفي الآية الخمسين من الأحزاب وفي الآية العاشرة من سورة الممتحنة، وكلها بمعنى المهر. وعلى هذا فإنّ الطريق الوحيد للإستمتاع هو النكاح. ولكن البعض يستشهد بقوله تعالى في الآية الرابعة والعشرين من سورة النساء: « فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» على جواز المتعة بفصل الآية عن سابقها ولاحقها، مخالفا بذلك القواعد اللغوية وأصول التفسير.
وقد جاء في تفسير الميزان للطباطبائي من علماء المذهب الجعفري ما يلي: قوله تعالى: “فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة” كان الضمير في قوله: “به” راجع إلى ما يدل عليه قوله: “و أحل لكم ما وراء ذلكم” و هو النيل أو ما يؤدي معناه، فيكون “ما” للتوقيت، و قوله “منهن”متعلقا بقوله: “استمتعتم” و المعنى: مهما استمتعتم بالنيل منهن فآتوهن أجورهن فريضة.[4]
ومن الخطأ أن يجعل الطباطبائي الضمير في “به” راجعا إلى “النيل أو ما يؤدي معناه، لأنه شيء عَلِق في خيال الطباطبائي ولم يذكر في الآية قط. ونرى أن إرجاع الضمير إلى النكاح هو الصحيح لأن الآيات 22 و23و 24 من سورة النساء تتحدث عن النكاح وليس عن النيل. وعلى هذا يكون معنى الآية: فما استمتعتم بالنكاح منهن فآتوهن أجورهن فريضة.
وقول الطباطبائي: والجملة أعني قوله: فما استمتعتم “إلخ”تفريع لما تقدمها من الكلام – لمكان الفاء – تفريع البعض على الكل أو تفريع الجزئي على الكلي بلا شك فإن ما تقدم من الكلام أعني قوله “أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين”شامل لما في النكاح وملك اليمين، فتفريع قوله: “فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن” عليه يكون من تفريع الجزء على الكل… وكلام الطباطبائي يعني أن الله تعالى أذن الاستمتاع بثلاث طرق؛ وهي النكاح وملك اليمين والمتعة، واستطرد قائلا: والمراد بالاستمتاع المذكور في الآية نكاح المتعة بلا شك.[5]
مع أنه لا يفهم من الآية جواز الإستمتاع بمجرد ملك اليمين. والجزء المتعلق بالموضوع من الآية هو قوله تعالى: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ». ويفهم منها جواز نكاح الأسيرات حتى ولو كنَّ تحت عصمة أحد من الكفار. لأنه لا يجوز استرقاق الأسيرت نظرا للآية الرابعة من سورة محمد، حيث تقضي الآية أن يطلق سراحهنَّ منَّا أو مقابل فدية. واللائي أطلق سراحهنّ منّا لم يدخلن في ملك أحد. واللائي كنّ في أيدي المؤمنين من الأسيرات هنّ ممّن لم يطلق سراحهنّ منّا، ولم يدفع أحد فدية لمن يملكهنّ ليطلق سراحهنّ، لذا من الضرورة أن تنكح مقابل مهر، وتفدي به نفسها لمن يملكها، فتصبح بذلك حرة. كما نفهم ذلك من دوام الآية. وقد حكمت الآية بطلاقها من زوجها لأن الزوج أو الأقارب عجزوا أن يرسلوا إليها ما تفدي به نفسها لتصبح حرة. ومع ذلك لا يجوز الإجبار على النكاح؛ لأن رضا الطرفين شرط في صحة النكاح. وخير دليل على ذلك قوله تعالى: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ[6] فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (النساء، 4 / 25).
وقد أذنت الآية لمن لا يستطيع نكاح المحصنات أن ينكح من الأسيرات المؤمنات مع البيان أنّ الصبر أولى من نكاحهن. لأن الهدف الأساسي عندها هو التخلص من العبودية وليس الانسجام في حياة زوجية. ولا يمكن التوقع منها أن تكون زوجة صالحة. ولو كانت المتعة جائزة لأرشدت الآية إليه لسهولة حصوله، ولم تبق حاجة إلى نكاح الجواري.
يقول المذهب الجعفري إنّ أقل مدة المتعة ما يتحقق فيها الجماع ولو مرة. وبهذه الحالة قد سمحوا بالزنا.
عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال”رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس، في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها”[7] أوطاس اسم الوادي الذي اجتمع فيه المشركون في يوم حنين. وقد روي في صحيح مسلم وغيره من كتب الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ” كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل.”[8] ولا يمكن قبول هذه الرواية لتناقضها مع القرآن الكريم كما أشرنا سابقا ، ولمخالفتها الحكمة من النكاح ثانيا. ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصدر حكما مخالفا لما أوحي إليه. حاشاه أن يفعل.
وبسبب عدم فهم الآية على شكل صحيح قال البعض إن المتعة أبيحت ثم نسخت؛ حتى قال المالكية والشافعية والحنابلة إنها ثابتة بالإجماع.[9] وهو خطأ ظاهر يجب التنبه إليه.
[1]لسان العرب، مادة: الفرج.
[2]قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ؛ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (النور، 24 / 58).
[3] المفردات، مادة: أجر.
[4] الميزان في تفسير القرآن، عند تفسير الآية 24 من سورة النساء.
[5] الميزان في تفسير القرآن، عند تفسير الآية 24 من سورة النساء.
[6] كما قال الله تعالى: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» (الحجرات، 49 / 13).
[7] مسلم، نكاح 18.
[8] مسلم، نكاح 11.
[9]Bilmen, c. II, s. 25-26, paragraf 115.
لا يوجد جواري في الاسلام تم تحريف معاني الكلمات في القران
الاحاديث و الروايات و التفاسير مجهودات بشرية يحتمل الخطا و الدس و الصواب
توضيح أن ما جاء في كتب التراث من أن ملك اليمين هم أسرى الحرب وما أطلقت عليه الموروثات السبايا من الحرب، هو أمر لم يرد في القرءان الكريم بل هو من الإضافات البشرية وليس عليه دليل من القرءان. فليس هنا علاقة بين ملك اليمين وأسرى الحرب.
أما ما جاء في مصير أسرى الحرب في النص القرءاني فهو شيئين لا ثالث لهما بعد نهاية الحرب:
– المَن عليهم وإطلاق سراحهم بدون مقابل.
– قبول فديةٍ ما مقابل إطلاق سراح الأسرى.
ما بالك يالنساء و اولاد الاسير ؟
ما معنى قوله تعالى ((ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا))؟
http://www.ejaaba.com/t-128012.html
ما معنى ملك اليمين في القران الكريم ؟
http://www.ejaaba.com/t-128129.html
ما المقصود في القران (الحر بالحر والعبد بالعبد) و(عبدا مملوكا )و (عبادكم وامائكم)؟
http://www.ejaaba.com/t-128131.html
هل يوجد رق و عبيد و جواري في الاسلام ؟ وما معنى فك او تحرير رقبة؟
http://www.ejaaba.com/t-128130.html
السلام عليكم فهمت من موقعكم الكريم ان مصير الاسيرات هو اما المن واما الفداء كما ذكر الله تعالى
فكيف نوفق بين ذلك وقوله تعالى للنبي يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن وما مالكت يمينك مماافاء الله عليك.
فهل يحق ابقاء الاسيرة اذا لم يفتديها اهلها ولم يمن عليها بالتحرير اي هل عدم المن هو خيار وارد
ارحو إجابتي كي اتمكن من فهم هذا الاشكال وحزاكم الله خيرا عن المسلمين
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله
الآية التي ذكرتها لا تتحدث عن الأسيرات وإنما عن الفيء، والفيء ما عاد على المسلمين من غير الحرب كالهدية والهبة من الدول والكيانات الأخرى، ومثاله مارية القبطية التي بعثها المقوقس ملك مصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث أصبحت من أمهات المؤمنين، وهي أم ابنه إبراهيم.
وفي الآية التي ذكرتها السائلة الكريمة حكم خاص بالنبي دون غيره من الناس بدلالة قوله تعالى {إنا أحللنا لك}. وآخر الآية يبين هذا الاختصاص بوضوح حيث ذكر سبحانه: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (الأحزاب: 50)
أي أن حكم تحليل الفيء حكم خاص لك يا محمد، أما بقية المؤمنين فقد بيَّن الله تعالى ما هو مفروض عليهم في مسألة النكاح.
إذن تحليل الفيء هو حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لغيره.
أما قضية الأسرى فحكم الله تعالى فيهم بيِّن وهو المنُّ عليهم أو الفداء، وإن أصر الآسر على الفداء ولم يستطع الأسير فكاك نفسه فيمكن للأسير أن يستفيد من صندوق الصدقات لفكاك نفسه، لأن الرقاب (كل من فقد حريته) هم أحد مصارف الزكاة الثمانية:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]
وهناك باب آخر للفكاك من الأسر وهو المكاتبة، وهي أن يبرم الآسر مع الأسير عقداً ويتفق معه على أنه يدفع كل شهر أو كل سنة كذا من النقود، وإذا دفع آخر قسط فإنه يكون حرا بذلك. قال الله تعالى:
﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: 33]
أما الزواج من الأسيرة فيصح، لكن بشروط بينها الله في كتابه وهي:
1_ أن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا ولا يكون قادرا على نكاح الحرة
2_ أن لا يجمع بينها وبين الحرة
3_ أن يكتفي بواحدة منهن ولا يزيد، لأن العنت يتبدد بواحدة
4_ أن يعقد عليها عقدا شرعيا تاما برضاها وبإشراف وليها
5_ أن يعطيها المهر
والآية التالية تلخص كل ذلك:
﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النساء: 25]
السلام عليكم توجدىايايان في كتاب الله توحي ان الزواج لايصح الا بولي هل توجد ايات تدل على الشهود كما هوفي ايات الطلاق
جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم هل استطيع أن استنبط بما ان الزواج ميثاق غليظ فهو من العقود التي تستوجب حضور شهود وهو الدليل القرآني على وجوب الشهود في الزواج.
وعليكم السلام ورحمة الله
لقد أرشد الله تعالى إلى الإشهاد في الديون وهي أقل شأنا من النكاح، وهكذا فهم نبيا الكريم المسألة لذلك أمر بالإشهاد على النكاح في أكثر من مناسبة لا سيما أنه ميثاق غليط _كما ذكرتِ_ فيلزم الإشهاد عليه
وجزاك الله خيرا