حبل الله
الطلاق على التلفون

الطلاق على التلفون

السائل: خالد _ اليمن
السؤال: ابنتى منذ زواجها كثر الشقاق والتنافر بينها وبين زوجها ونقوم بالإصلاح بينهم عدة مرات, وآخر مرة اختلفا وجاءت إلى بيتى ومكثت عدة أيام ورفضت الكلام مع زوجها بواسطة التلفون فهو كان مسافر خارج البلاد وأرغمتها أختها الكبيرة على أن تجيب زوجها وتكلمه هاتفيا واتصل بها وقال ما هو طلبك؟ قالت الطلاق. فقال أنت طالق. وبعد يومين أرسل ورقة مراجعة بشاهدين غير رسمية. السؤال: هى ترفض الرجوع إليه- هل يجوز إجراء عقد ومهر جديد (لتاديبه وردعه من تكرار الطلاق مرة ثانية)_ وما الحكم إذا تم إرجاعها إليه بعد انتهاء فترة العدة_ واشتراط شروط عليه لغرض التأديب ومنع حدوث مشاكل فى المستقبل.
الجواب: عقد الزواج من العقود ذات الأهمية البالغة، وقد وُصف في القرآن الكريم بالميثاق الغليظ، ولا ينعقد إلا بوجود الشهود، وكما أن وجود الشاهدين شرط في إتمام عقد الزواج فوجودهما عند إنهاء هذا العقد بالطلاق مشروط كذلك، قال الله تعالى: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا» (الطلاق، 65/2). فالآية تنص على وجوب الإشهاد في حال الإمساك أو التسريح.
وقد أوجب الله تعالى وظيفة إحصاء العدة على الزوج بقوله: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ …» (الطلاق، 65/1). هذه الآية  توجب على الزوج أن يطلق للعدة أي بطهر لم يمسها فيه، وعليه أن يقوم بإحصاء العدة، وفي ذلك إظهار لاهتمامه بزوجته، وإلا ربما يفقد فرصة الرجوع. ومن ناحية أخرى يجب على الزوجة أن تكون صادقة فيما يتعلق بعدتها. قال الله تعالى: «وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ» (البقرة، 2/228). ومن الممكن أن تكون المرأة حبلى فتخفي كونها حبلى بالقول إنها حاضت وطهرت كي تفترق عن زوجها بأسرع مدة ممكنة. وقد حذرت الآية المرأة من أن ترتكب مثل هذا الإثم.
يظهر من الحالة التي تكلم عنها الأخ السائل أن زوج ابنته لم يأخذ بالإعتبار كل ما سبق عند نطقه بالطلاق، ولذلك نحن نرى عدم وقوع مثل هذا الطلاق، ولا نرى وقوعه إلا بحضور الشاهدَين المعتبرين شرعا، لما ذكرنا من أسباب.
وبناء على ذلك يحق له أن يراجع امرأته ولا يصح الحؤول دون ذلك إن أرادت، وإلا تكون ناشزا. أما عن تأديبه وإلزامه ألا يعود لفعلته فيكون بالتذكير والمعاملة بالحسنى فلعل هذا يكون أجدى نفعا.
وللمزيد حول هذا الموضوع اضغط الرابط التالي: http://www.hablullah.com/?p=1077

تعليق واحد

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.