السؤال: ما حكم البول قائما؟
الجواب: الأصل أن يبول الرجل جالسا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما روي عن عائشة رضي الله قَالَتْ: «مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ؛ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا جَالِسًا».[1]
ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن يبول قائما أو أمن من النجاسة جاز فعن حذيفة رضي الله عنه «أَتَى النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ[2] قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ»[3].
ولو بال قائما لغير حاجة لم يأثم لكنه خلاف الأولى.
وليس بين الحديثين تعارض لأن عائشة روت ما علمت من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وحاله في بيته، أما حديث حذيفة فقص حبر النبي في إحدى أسفاره، ونفهم من الجمع بين الحديثين ضرورة أن يتحرز من النجاسة.
أضف تعليقا