حبل الله
الخلوة بالقريبة غير المحرمة

الخلوة بالقريبة غير المحرمة

السؤال: ما هو حكم خلوة الرجل مع القريبات من غير المحارم؟

الجواب: الخلوة أن ينفرد رجل بامرأة أجنبية عنه، في غيبة عن أعين الناس، والمرأة الأجنبية: هي غير المحرمة على التأبيد، والمَحْرمَ: كل من حَرُم تزوجها على التأبيد، وقد يكون التحريم بالنسب، أو بالرضاع، أو بالمصاهرة، فالمحرمات بالنسب: الأمهات، ثم البنات، ثم الأخوات، ثم العمات، والخالات، ثم بنات الأخ، وبنات الأخت، ويحرم من الرضاع كل ما يحرم من النسب.

أما المحرمات بسبب المصاهرة: فزوجة الأب، وزوجة الابن، وأمّ الزوجة (وهذه تحرُم بمجرد العقد على ابنتها)، وبنت الزوجة (وهذه لا تحرم إلا بالدخول بالأم).

وبناء على ذلك فكل قريبات الرجل من غير ما ذكرن هن أجنبيات على الرجل كابنة عمه، وابنة عمته، وابنة خاله، وابنة خالته. وكذلك زوجة كلٍ من عمه وخاله وابن أخيه وابن أخته وكذا أخت زوجته وابنة الصديق والجار, وهكذا.

والخلوة بالمرأة الأجنية حرام سواء قريبة أم بعيدة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»[1] ويبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب النهي عن الخلوة في حديث آخر بقوله «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»[2]، ويزداد النهي تأكيدا إذا تعلق الأمر بأقارب الزوج أو بقريبات الزوجة، حيث ورد قوله صلى الله عليه وسلم «إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو، الموت»[3]

قال النووي: اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء: أقارب زوج المرأة؛ كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم، وقال أيضا: المراد به في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه؛ لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، قال: وجرت العادة بالتساهل، فيخلو الأخ بامرأة أخيه، فشبهه بالموت، وهو أولى بالمنع[4].

ويوضح الشوكاني سبب التشديد في منع الخلوة بالحمو بقوله: الحمو: الموت، أي: الخوف منه أكثر من غيره، كما أن الخوف من الموت أكثر من الخوف من غيره[5].

ولا يصح أن يخلو بقريبته غير المحرمة ولو كان طبيبا أو مدرسا إلا أن يكون معها ذو محرم أو زوج فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء، فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطرا لا يمكن تأخيره فلا أقل من حضور الممرضة ونحوها؛ تفاديا من الخلوة المنهي عنها.

كما ننوه أن الإجتماع ينفي الخلوة كالإجتماع للدرس والصلاة والذهاب إلى العمل والسوق وما إلى ذلك.


[1] رواه البخاري، باب لا يخلو رجل بامرأة، رقم الحديث 5233 ومسلم،424 – (1341)

[2] سنن الترمذي، باب ما جاء في الدخول..، رقم الحديث 1171، وصححه الألباني

[3] صحيح البخاري، باب لا يخلون رجل بامرة إلا.. 5232 كما رواه أحمد والترمذي وصححه

[4] فتح الباري (9 / 331)

[5] نيل الأوطار (6 / 122)

أضف تعليقا

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.