السؤال: هناك من يفتي بجواز أن يمنع الرجل زوجته من زيارة أرحامها وأهلها مطلقا، كما يجوز له أن يمنعها من حضور جنازة أحدهما. هل مثل هذا الرأي صحيح ؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب:
صلة الرحم مما أمر الله به الناس رجالا ونساء على حد سواء، وقد أثنى الله تعالى على الواصلين لأرحامهم بقوله:
{وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ} (الرعد، 21)
وقد خُصَّ الوالدان أكثر من غيرهم بالصلة والبر. قال تعالى:
{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} (لقمان، 23)
وحذر من قطيعة الرحم أو من أن يكون سببا في قطيعة الرحم بقوله تعالى:
{وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} (الرعد، 25)
وقد اعتبر القرآن الكريم أن تقطيع الأرحام هو من قبيل الإفساد في الأرض. قال تعالى:
{فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} (محمد،22-23).
أمام ما ذكرنا من أدلة فإنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلة رحمها وخاصة الوالدين، فإن فعل فقد ارتكب إثما وفسادا حسب نص الآيات. وينبغي للزوجة زيارة أهلها وصلتهم بالمعروف، ولا تبالغ فيضيع حق الزوج والأولاد ، فإن فعلت كان للزوج منعها فيما كان زائدا عن المعروف، لذلك لا تخرج إلا بإذنه لواجبه في حمايتها وصونها. قال الله تعالى:
{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} (النساء، 34).
ولا صحة للقول بأن للزوج منع زوجته من زيارة أهلها أو حضور جنازتيهما إذا ماتا، وهو قول يعتمد على روايات ضعيفة منقوضة بما ذكرنا من الآيات.
موضوع شيق وموضع نقاش دائم بين الأزواج . فهل هناك غضاضة فى أن تزور الزوجة والديها مرة فى الاسبوع؟
لا غضاضة بل هو مما ينبغي ان يكون طالما هناك مجال لذلك ونريد ان ننوه الى أن الاتصال بالتلفون او بغيره من وسائل التواصل يعد صلة رحم أيضا وكم يسعد الابوان والاقارب بشكل عام عندما يسمعون صوت أقربائهم
الباحثة عن الحق المسلوب و الأخ حازم لا ادري اين وجدتم قولهم بان تستجيب لحق القوامة
الجواب كان ان اسرفت في الزيارة فضاع حق الزوج والاولاد عليه منعها وعليها الاستئذان عند خروجها كي يستطيع حمايتهاوليس الاستءذان كي يتسلط عليها
اتمنى ان تذكروا الأحاديث التي يستند عليها المعارضون في هذه الفتوى.. وان تبحثوا في اسانيدها وان تدحضوها بالقرءان والسنه والعقل والواقع المعاش.. لا نريد ردا سريعا بل مفند لجميع اقوالهم، لأننا تعبنا حقا.. ولكن انتم قلتم انه لا طاعة لكن العشرة بالمعروف.. والآن قلتم يجب عليها ان تستجيب لحق القوامه… فكيف هذا؟؟؟؟
فعلاً اختي معك حق لقد قالوا انه لا طاعة لكن العشرة بالمعروف.. والآن قلتم يجب عليها ان تستجيب لحق القوامه… فكيف هذا ارجو الرد والتوضيح سيد جمال نجم وشكرا لك
قال لواجبه في حمايتها و صونها ولو قصرت في حق زوجها و أبنائها و لم يقل دائما