السؤال: توفِّي جدِّي. وجدتَّي عجوز تجاوزت السَّبعين، فهل تجب عليها العدَّة كما لو كانت صغيرة.
الجواب: عدَّة الوفاة واجبة على كل امرأة مات عنها زوجها عجوزاً كانت أم شابَّة، وسواء أكانت مدخولا بها أم غير مدخول بها لعموم قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} (البقرة، 234).
فالآيةُ الكريمة عامة في كل زوجة مات عنها زوجها لقوله تعالى {أَزْوَاجاً} فيجب على كلِّ زوجة مات عنها زوجُها أن تعتدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام إلا إذا كانت حاملاً فتعتدُّ بوضع الحمل لقوله تعالى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق، 4)، وهذا إن كانت المدَّة المتبقِّية للحمل أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام، أمّا إن كانت المدَّة المتبقِّية أقلَّ فإنِّها تكمل العدَّة بعد الولادة حتى تُتمَّ أربعة أشهر وعشرا، وهو ما يُطلق عليه الاعتداد بأبعد الأجلين، وبذلك نجمع بين الآيتين.
وغيرُ المدخول بها تعتدُّ كالمدخول بها؛ لأنَّها زوجته، والنَّصُّ العامُّ في الآية يشملُها، فقد روى الإمام أحمد وأهل السنن وصحَّحه التِّرمذي أنَّ ابن مسعود سُئل عن رجل تزوَّج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فتردَّدوا إليه مراراً في ذلك فقال: (أقول فيها برأيي، فإن يك صواباً فمن الله، وإن يك خطأً فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه: لها الصِّداق كاملاً) وفي لفظ (لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدَّة ولها الميراث)، فقام معقلُ بن يسار الأشجعي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق، ففرح عبد الله بذلك فرحاً شديداً، وفي رواية: فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق)[1] فقد حكم ابن مسعود بناءً على فهمه للقرآن الكريم، وقد سُرَّ كثيرا لـمَّا علم أنَّه قد صدر نفس الحكم من النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلم.
وقد يقول قائل ما الفائدة من العدَّة للمرأة العجوز التي لا يُتصوَّر أن تكون حاملا بعد وفاة زوجها؟ ونجيب بأنَّ العدَّة شُرعت لحكم جليلة قد نقف على بعضها وقد يغيب عنَّا بعضها الآخر، فلم تُشرع فقط لإظهار براءة الرَّحم. وقد أورد العلماء بعضا من هذه الحكم نورد بعضها باختصار:
1_ التَّنويه بفخامة أمر النِّكاح حيث لم يكن أمراً ينتظم إلا بجمع رجال، ولا ينفك إلا بانتظار طويل، ولولا ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان ينتظم ثمَّ يفك في السَّاعة، ومنها أنَّ مصالح النِّكاح لا تتمُّ حتى يوطِّنا أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهرا[2].
2_ يقول ابن تيمية: عدَّة الوفاة حرمٌ لانقضاء النِّكاح، ورعايةٌ لحقِّ الزَّوج، ولهذا تحدُّ المتوفَّى عنها في عدَّة الوفاة رعاية لحقِّ الزَّوج، فجعلت العدَّة حريماً لحقِّ هذا العقد الذي له خطر وشأن، فيحصل بهذه فصلٌ بين نكاح الأول ونكاح الثَّاني، ولا يتصل النِّاكحان، ألا ترى أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عظم حقُّه، حرم نساؤه بعده، وبهذا اختص الرسول[3].
3_ وقال الإمام الكاساني: إظهار الحزن بفوت نعمة النِّكاح إذ النكاح كان نعمة عظيمة في حقِّها، فإنَّ الزَّوج كان سبب صيانتها وعفافها وإيفائها بالنَّفقة والكسوة والمسكن، فوجبت عليها العدَّة إظهاراً للحزن بفوت النَّعمة وتعريفاً لقدرها[4].
4_ العدة تحمي المرأة من أن يخطبها الرِّجال وهي في حالة حزن على فراق زوجها. وقد يقول قائل فلماذا لم تُشرع العدِّة للرِّجال إن كانت العلَّة كذلك، والصَّحيح أنَّ الرَّجل الذي يدهمه الحزنُ على فراق زوجته يستطيع أن لا يتقدَّم للزَّواج إن لم يرغب به، بخلاف المرأة التي قد يُطرق بابُها ، حيث لا يدري الناس أهي ما زالت حزينة أو قد انتهى حزنُها، فكانت العدَّة حصانة لها حتى لا تضطَّر فتتكلم في أمر الزَّواج من جديد ولم يحن وقته بعد.
5_ طبيعة المرأة لا تحتمل الزَّواج من آخر بعد فقد زوجها خلافا للرَّجل، وحكم الله تعالى يتناسب مع خلقه وهو أعلم بهم. قال تعالى {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (الملك، 14).
6_ يقول حسام الدين عفانة في فتاوى معاصرة: إنَّ عدَّة الوفاة فريضة شرعيَّة على كلِّ زوجة مات عنها زوجُها، عجوزاً كانت أم غير عجوز، مدخولاً بها أو غير مدخول بها، والحكمةُ من العدَّة على وجه القطع لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وليس لنا إلا أن نقول: {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} (البقرة، 285).
ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم – في ((صحيحيهما)) قالت زينب بنت أبي سلمة-: دخلت على أم حبيبة زوج النبي – صلى الله عليه وسلم – حين توفى أبوها أبو سفيان ، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صُفرة خَلوق أو غيره ، فدهنــت منه ثم مست بعارضيها ، ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول اللَّه – صلى الله عليه وسلم – يقول على المنبر : (( لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا )) . قالت زينب : ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها ، فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت : واللَّه ما لي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول اللَّه – صلى الله عليه وسلم – يقول على المنبر: (( لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا )) . قالت زينب : سمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة لى رسول اللَّه – صلى الله عليه وسلم – فقالت : يا رسول اللَّه : إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها ، أفنكحلها ، فقال رسول اللَّه – صلى الله عليه وسلم – (( لا )) – مرتين أو ثلاثـًا كل ذلك يقول : (( لا )) – ثم قال : (( إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول )) ، قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشـًا ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبـًا ولا شيئـًا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة – حمار ، أو شاة ، أو طير – فتفتض به ، فقلما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره .
جدتي توفي جدي فهل يجوز لها الذهاب عند بناتها حلما انني ساتزوج هذا الصيف و سيكون قد مر 4اشهر و 6 ايام فهل يجوز لجدتي حظور عرسي و النوم في بيتنا علما نحن اهلها
جزاكم الله خيرا ونفع بكم.كلام راقي بتوثيق وتاصيل شرعي.
توفى أبى بعد مرض طويل ، امى هى تقريبا تحملت أبى بمفردها وعانت كثيرا طوال مدة ثلاث سنوات هى فترة مرض أبى، امى تبلغ من العمر 68 عاما وهى الأن تعانى الكثير من الأمراض ومن المستحيل تركها بمفردها ، انا واخوتي كلنا مشغولون فى أعمالنا منا من يعمل خارج مصر وداخلها وحتى من هو داخل مصر فهو يعمل بعيدا عن مدينة سكن امى ، فهل يجوز ﻻمى أن تأتى للعيش فى بيتى أو أى من اخوتي خلال فترة العدة ، علما اننا كلنا ذكور وكلنا مشغولون بأعمالها والتى ليست بأيدينا . واخاف أن نترك آمنا بمفردها
بالتأكيد تستطيع أمك أن تأتي الى بيتك او بيت احد اخوانك، ولا حرج في ذلك ان شاء الله
ابي توفى وله زوجتان عمرهما اكثر من الستين هل العدة تشمل ابناء اعمامي وابناء الخال ..وهل تلزم الزوجة العدة على ابناء اخ الزوجة الاخرى .. مع جزيل الشكر بالتفضل بالاجابة
أرجو منك توضيح السؤال حتى نتمكن من الاجابة
أمرأة توفي زوجها ولم تلزم عدة علية وبعد مرور 20 سنة على وفاتة
هل الان يجب ان تعتد علية ام لا أرجو التوضيح
كان عليها أن تعتد عند وفاته وقد أثمت بترك العدة، وما عليها الان سوى الاستغفار، لكنها لا تعتد الان لأنه لا لزوم لعدتها
جدتي مات جدي وهي تفوق السيعين سنة وهي وحيدة والبيت كبير هل يجوز ان تربط العدو عند ابنتها لان ابنائها متزوجين
السلام عليكم امي هجرها ابي مدة 25 سنة و لم يطلقها و تزوج اخرى و امي بعمر 66 سنة و مات ابي هل يلزمها العدة مع انها لا ترجو نكاحا و هي معلمة قرآن و ما احكام العدة ان وجبت؟؟ رجاء اريد جواباااااااا جزاكم الله خيرا
زوجة المتوفى تلزمها العدة حتى لو كان زوجها المتوفى قد هجرها منذ مدة طويلة، أما العدة فهي امتناع المرأة عن الزواج أو إظهار الرغبة به مدة أربعة أشهر وعشرة أيام. ولا بد أن نشير أن اعتداد المتوفى عنها زوجها لا يمنعها من مواصلة حياتها المهنية ومداومة مهنة التعليم أو أي مهنة أخرى. وكل ما عليها عدم إظهار رغبتها بالزواج أثناء العدة
وان كان الزوج يسئ معاملة زوجته
ولا يصرف عليها وقد هجرها فلمادا العده
ليس له اي فضل عليها، لأن عدة المرأة
من اجل حق الزوج عليها
اثابكم الله امي كبيره بالسن وعمرها فوق ال٦٠ سنه وهي مريضة بالالم في الاذن والظهر والرأس ولابد لها من مراجعة طبيب الاذن والحنجره ولديها مواعيد اخرى. فسؤالي ماهو حكمها اثابكم الله ؟
تذهب إلى الطبيب ولا بأس في ذلك؛ لأن العدة هي امتناع المرأة عن الزواج أو إظهار الرغبة به مدة أربعة أشهر وعشرة أيام. فاعتداد المتوفى عنها زوجها لا يمنعها من مواصلة حياتها الاعتيادية والخروج من البيت لقضاء حوائجها كالذهاب إلى الطبيب مثلا. وكل ما عليها عدم إظهار رغبتها بالزواج أثناء العدة
شكرا على الشرح المفصل، لكن هل يجب على أرملة ذات ٦٠سنة أن تقضي العدة في بيت زوجها وحيدة وليس هناك من يرعاها أم يمكن أن تذهب إلى بيت ابنها المتزوج لكي يرعاها؟؟
بقاؤها في بيت زوجها ليس شرطا في العدة، لذا يمكنها الانتقال إلى بيت ابنها
هل يجوز للمرأة المعتدة أن تذهب للعمرة مع أبنائها خلال فترة العدة علما أنها كبيرة وتجاوزت 70 … نسأل الله تعالى أن يطيل عمرها بطاعة وصحة وسلامة وعافية
تستطيع المعتدة أن تفعل أيَّ شيء سوى الزَّواج أو إبداء رغبتها به بلسان الحال أو المقال، والذهاب للعمرة ليس من قبيل ذلك فلا حرج فيه، والحكم واحد للصغيرة والكبيرة.
إذا كان الأمر للزواج فقط فلم يسمح الإسلام للرجل بالتعريض للمعتده..مع ان زوجها (وعظم حقه) عليها موجود والكلام عنه كثييييير؟؟؟ ولماذا نعمي عيوننا وهي اهم من الزواج من الرجل الثاني الذي سمح له بالتعريض؟؟ فهل سيتزوجني أن عميت؟؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال تعالى في كتابه العزيز :وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) سورة البقرة وتفسير التربص في هذه الاية_-والمطلقات اللواتي طلقن بعد ابتناء أزواجهن بهن , وإفضائهم إليهن إذا كن ذوات حيض وطهر , يتربصن بأنفسهن عن نكاح الأزواج ثلاثة قروء اي يمتنعن عن الزواج . فليش جنابكم فسرتم التربص فيمن يتوفى عنها زوجها غير تفسير وشملتم التي انقطع عنها الحيث لكبر السن في العدة اذا معنى التربص لمن لم ينقطع عنها الحيض لمعرفة ان كانت حامل ام لا اما كبيرة السن فغير مشمولة في العدة فليش تشددوا على الناس وامركم الرسول عليه افضل الصلاة بعدم التشدد وخاصة ان السائل ولادته تجاوزت السبعين من العمر ولاترجو نكاحا قال تعالى:وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60 سورة النور.
5081- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا ابن المبارك, عن معمر, عن الزهري, عن عروة عن عائشة: أنها كانت تفتي المتوفى عنها زوجها، أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها, ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا معصفرا, ولا تكتحل بالإثمد, ولا بكحل فيه طيب وإن وجعت عينها, ولكن تكتحل بالصبر وما بدا لها من الأكحال سوى الإثمد مما ليس فيه طيب, ولا تلبس حليا، وتلبس البياض ولا تلبس السواد. (27)
وقال آخرون: إنما أمرت المتوفى عنها زوجها أن تربص بنفسها عن الأزواج خاصة, فأما عن الطيب والزينة والمبيت عن المنـزل، فلم تنه عن ذلك, ولم تؤمر بالتربص بنفسها عنه.5085- حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية, عن يونس, عن الحسن: أنه كان يرخص في التزين والتصنع, ولا يرى الإحداد شيئا. (29)
5086- حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا سفيان, عن ابن جريج, عن عطاء, عن ابن عباس: ” والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا “، لم يقل تعتد في بيتها, تعتد حيث شاءت.
5087- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا إسماعيل قال، حدثنا ابن جريج, عن عطاء قال، قال ابن عباس: إنما قال الله: ” والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا “، ولم يقل تعتد في بيتها, فلتعتد حيث شاءت.
* * *وينكم عن هذه الاحاديث ام انكم تفتون بما يوافق امزجتكم
والله أمرك عجب أخ عبد الحكيم عثمان.. أنت تناقض نفسك بنفسك. الجماعة ما قالوا إلا أن المعتدة يجب عليها عدم إظهار رغبتها في الزواج أربعة أشهر وعشرة أيام، ولم يقولوا بأن تلزم بيتها.
ثم أنت احتججت بآية الطلاق على أن العدة لبست واجبة على القواعد من النساء المتوفى عنها زوجها كيف ذلك:!!
وهناك آية خاصة للمتوفى عنها زوجها وهي {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} ولم تستثن الآية أحدا لا القواعد ولا غيرهن. فلنتق الله في ديننا ولا يأخذنا التعصب لرأي إلى عدم فهم ما يطرح.