حبل الله
نقل الدم لا يثبت به التحريم

نقل الدم لا يثبت به التحريم

السؤال: هل نقل الدم من إنسان الى آخر يثبت به التحريم كالرضاع، كما لو تبرعت امرأة لفطل بالدم فهل تصبح أما له؟ أو تبرع الرجل لزوجته فهل تحرم عليه؟

الجواب: قياس الدم على الرضاع المحرم قياس غير صحيح؛ لسببين:

الأول: أن الدم ليس مغذيا كاللبن.

الثاني: أن الذي تنتشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن بشرطين:

الأول: أن يكون الرضاع مشبعا. وللفقهاء آراء عدة في عدد المرات حسب تعدد روايات الحديث الواردة، لكن المقطوع به مرة واحدة مشبعة.

الثاني: أن يكون في الحولين. لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ} (البقرة، 233). فلا رضاع يحرم بعد ذلك.

ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها (إنما الرضاعة من المجاعة)[1]. وعن أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام)[2]  .

وعليه فإن نقل الدم من رجل إلى امرأة أو بالعكس، أو نقله من امرأة إلى طفل لا يسمى رضاعا، لا لغة ولا عرفا ولا شرعا، ولا تثبت له أحكام الرضاع من نشر الحرمة وثبوت المحرمية وغيرها. وذلك لاختلاف نقل الدم عن الرضاع كما ذكرنا.



[1] صحيح البخاري، النكاح (5102) ، صحيح مسلم، الرضاع (1455) ، سنن النسائي، النكاح ، (3312) ، سنن أبي داود، النكاح (2058) ، سنن ابن ماجه، النكاح (1945) ، سنن الدارمي، النكاح (2256)

[2] سنن الترمذي، الرضاع (1152)

تعليق واحد

  • ويجاب عن حديث سهلة رضي الله عنها في قصة إرضاعها لسالم رضي الله عنه وهو كبير: أنه خاص له دون سائر الناس، وهذا ما صرح به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة رضي الله عنها، فعن أم سلمة رضي الله عنها كانت تقول: » أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله e لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا«.

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.