السؤال:
توفيت امرأة وتركت زوجا وولدا وبنتا، وولدا آخر من زوجها الأول. كيف تقسم تركتها .
الجواب:
للزوج الربع من التركة. والباقي يقسم بين أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين.
أصل المسألة من عشرين:
للزوج 5 أسهم
وللبنت 3 أسهم
وللولدين لكل واحد منهما 6 أسهم ولا فرق بينهما لأن أمهم المتوفاة واحدة وإن اختلف أبواهما.
توفيت السيدة وصال ولها ولدان وبنت من زوجها الأول وكذلك ولدان وبنت من زوجها الثاني وتركت 100000 دولار .. كيف توزع التركة
لكل ولد 20000 ولكل بنت 10000