السؤال: هل يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر؟
الجواب: قال الله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}. والمال في المعنى الأوسع كل ما له قيمة معتبرة شرعا، وفي المعنى الأخص الذهب والفضة، ويطلق في أيامنا على العملة. ونصُّ النبي صلى الله عليه وسلم على أصناف بعينها لا يعني الحصر بها وإنما هو من باب التنويه على المتاح والأكثر حضورا بين يدي الناس في زمانه.
وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم القيمة في إخراج صدقة الفطر عندما نص في بعض الروايات على التمر والشعير بصاع وعلى القمح بنصف صاع نظرا لارتفاع سعر القمح حينئذ. ويؤكد هذا الفهم قوله صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم عن الطواف هذا اليوم)[1] .
فالمقصود من صدقة الفطر إغناء الفقراء وسد حاجتهم وهذا يتحقق بالنقود أكثر من تحققه بالمواد. والقول بعدم جواز إخراج القيمة يلحق الضرر بالفقراء حيث يضطرون لبيع ما يأتيهم من التمر والقمح بأبخس الأثمان ليحصلوا على النقد مقابل ذلك فيتمكنوا من شراء ما يحتاجه أطفالهم للعيد.
تقدر القيمة بحسب غالب طعام أهل البلد فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير)[2]. وهذا دليل على أن ما ورد من أصناف بعينها ليس مقصودا بذاته وإنما لأنه غالب طعامهم. وبناء عليه ينبغي تقدير القيمة على حسب غالب قوت البلد من الطعام وإن لم يكن مذكوراً في الحديث. فمثلا لو كان غالب طعام أهل بلد من الأرز فينبغي إخراج القيمة بناء على ثمنه وليس بالضرورة على ثمن إحدى الأصناف المذكورة في الحديث.
أضف تعليقا