حبل الله
مشروعية الأضحية وشروطها

مشروعية الأضحية وشروطها

السؤال:

ما حكم الأضحية وما هي شروطها وما وقت ذبحها؟

الجواب:

الأضحية فرض كفاية على الأمة، فتأثم بتركها جميعا وتبرأ ذمتهم بأداء البعض منهم إياها. قال الله تعالى:

1_ {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (الحج، 28)

يتبين من خلال قوله تعالى ” لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ” و قوله تعالى “ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ” أن الناس الذين أذن إبراهيم عليه السلام بالحج فيهم يأتون إلى مكة لأربعة أشياء: أولها شهادة منافعهم، ثانيها ذبح قربابينهم في أيام يعلمونها، ثالثها قضاء تفثهم وهو الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، رابعها الطواف بالبيت العتيق (الكعبة).

2_ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ} (الكوثر،1_3)

في هذه السورة أمر تعالى نبيه عليه السلام أن ينحر، أي أن يتقرب إليه بالذبح من بهية الأنعام. وما أمر به صلى الله عليه وسلم تؤمر به أمته ضمنا ما لم يبين تعالى أن هذا الأمر مخصوص بنبيه كما بين أمر التهجد بقوله “نافلة لك”. وعندما يعمد النبي إلى تنفيذ أمر ربه، يأمره سبحانه أن يجعل من هذا الذبح خالصا له سبحانه، وقد ورد هذا التوجيه بقوله تعالى {قل إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (الأنعام،162)

  3_ {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ}. (الحج، 34).

وبتلك الآية الكرية لم يبق شك ولا شبهة في فرضية القربان على أمّة محمد صلى الله عليه وسلم.

شروطها كالتالي:

الشرط الأول : أن تكون من بهيمة الأنعام فلا تصح من الطيور والأسماك وغيرها قال تعالى {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} (الحج: من الآية34). وبهيمة الأنعام هي : الإبل والبقر والغنم (الضأن ، والماعز)

الشرط الثاني : أن تبلغ السن المقدرة شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن وهو ما تم له نصف سنة أو ثنية إبل وهو ما تم له خمس سنين أو الثني من البقر وهو ما تم له سنتان أو الثني من الماعز وهو ما تم له سنة يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تذبحوا إلاّ مسنة _ يعني ثنية _ إلاّ أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن )[1]

الشرط الثالث : أن تخلو من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة عيوب:

العيب الأول : العور البين وهو انخساف العين أو بروزها أو ابيضاضها ومن باب أولى العمياء.

العيب الثاني : المرض البين وهو الذي يظهر عرضه على البهيمة كالحمى والجرب الظاهر المفسد للحم والجرح العميق ومثلها المبشومة (المنتفخة) حتى تثلط ويزول الخطر ، ومثلها التي تعسرت ولادتها حتى يزول الخطر.

العيب الثالث : العرج البين وهو ما يمنع مسايرة السليمة ومن باب أولى مقطوعة اليد أو الرجل.

العيب الرابع : الهزال الشديد، ومثلها الزمنى وهي العاجزة عن السير لعاهة.

وقد ذكرت هذه العيوب في قوله صلى الله عليه وسلم : (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء- يعني الهزيلة- التي لا تنقى)[2].

 وعن علي بن أبي طالب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. وفي رواية أخرى زيادة، قال المقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة[3].

وعنه رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عضباء الأذن والقرن[4].

الشرط الرابع : أن نضحي بها في الوقت المحدد شرعاً وهو من بعد صلاة العيد ( يوم النحر ) إلى غروب شمس آخر أيام التشريق ، فأفضل أوقات النحر بعد الصلاة مباشرة وقبل الإشتغال بالعيد والتهنئة به؛ لأن تمام التهنئة تكون بتمام العمل وتمامه بالنحر وإراقة الدم . ولقوله تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (الكوثر، 2) ولقوله تعالى { فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} (البقرة، 148) ثم يتدرج التفضيل بقرب وقت الذبح من صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق.

ويجوز ذبح الأضحية في أي وقت ليلاً أو نهاراً وساعات النهار أفضل .

ولا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد فإن ذبح قبل الصلاة فلا تعتبر أضحية وإنما شاة لحم، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء)[5]

شروط عامة

الشرط الأول : أن تكون الأضحية ملكاً للمضحي أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع كالوارث أو من قبل المالك كالموكل على أضحية غيره ، فلا تصح التضحية بمغصوبة أو مسروقة ولا تجزء لأن (والله طيب لا يقبل إلا طيباً ).

الشرط الثاني: أن يذكر اسم الله عند ذبحه لقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} (الحج، 34).

 الشرط الثالث: يُندب لمن عنده قربان يقربه أن لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي لقوله صلى الله عليه وسلم:  (مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ)[6].

 


[1]  أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية رقم 1963

 [2] أخرجه الإمام أحمد (4/284، 289، 300) وأبو داود، كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا (رقم 2802) ، والترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي (رقم 1497)

[3]  سنن الترمذي، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما يكره في الأضاحي، 1418. النسائي، باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها، 4297. المستدرك للحاكم، 7639

[4]  رواه أبو داود، باب ما يكره في الضحايا، 2423 وسنده صحيح والعضب قطع النصف أو أكثر

[5]   رواه البخارى (5/2109، رقم 5225) ، ومسلم (3/1553، رقم 1961) ، وأبو داود (3/96، رقم 2800) ، والترمذى (4/93، رقم 1508) وقال: حسن صحيح. والنسائى (7/223، رقم 4395)

[6]  مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ، واللفظ لمسلم، أبوداود، الترمذي، النسائي

أضف تعليقا

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.