السؤال: أصوم تطوعا بحمد الله تعالى كيوم الاثنين والخميس، ولكن قد يعترض لي أن أفطر وخصوصا عندما يأتي إلى بيتي ضيوف وفي حالات أخرى مشابهة. فهل قطعي لصوم التطوع يعتبر إثما ويلزمني القضاء؟
الجواب: الأولى إذا شرع المسلم في عبادة الصوم تطوعا أن يتمها، وإن قطع صومه فلا إثم عليه ولا يلزمه القضاء.
فقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت “دخل عليّ رسول الله يوماً فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا قال: فإني صائم. ثم مر بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيس[1] فخبأت له منه وكان يحب الحيس قلت يا رسول الله أهدي إلي حيس فخبأت لك منه قال: أدنيه أما إني قد أصبحت وأنا صائم فأكل منه ثم قال لنا: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها)[2]
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال “صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاماً فلما وضع قال رجل: أنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك أخوك وتكلف لك أفطر وصم مكانه إن شئت”[3].
[1] الحيس: تمر نزع نواه ويدق مع إقط ويعجنان بالسمن كما في المصباح المنير 1/ 159.
[2] رواه مسلم في الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، رقم (1154) والترمذي في الصوم، باب صوم التطوع بغير تثبيت، رقم (733) و (734) وأبو داود في الصوم، باب في الرخصة في النية في الصيام، رقم (2455). والنسائي في الصوم، باب النية في الصيام. 4 / 193 – 195 وهذا اللفظ للنسائي
[3] (فتح الباري، 210/4)
أضف تعليقا