السؤال: توفى رجل وترك ولدين وزوجه وامه واخوة ثلاثة ذكور وبنت علماً بأن الاب متوفي كيف توزع التركة.
الجواب: ينحصر أرثه بالأم وزوجة وولدين وبنت
وللزوجة الثمن والباقي يقسم بين أقراباء النسب
للأم السدس والباقي للولدين والبنت؛ للذكر مثل حظ الأنثيين
والأخوة محجوبون بالفرع الوارث
فأصل المسألة من 170
للزوجة 30 وللأم 35 وكل واحد من الولدين 70 وللبنت 35
جارتي متزوجة من رجل له زوجة وأولاد وله بيتين لكل زوجة والزوجة الثانية أنجبت ولدا وتوفي وهو صغير وكان يعيش مع الزوجة الثانية في بيتهما وقد ترك زوجته الأولى وأولاده معها في بيتهم
وكان من شروط الزوجة الثانية كتابة بيتها التي ستسكنه قبل الزواج وبحضور شهود ووالد الزوجة الثانية أن يكتب البيت باسمها ولكنها لم يفعل ولها مجموعة من المجوهرات قد أخذها منها وكتب بذلك كتابا في المحكمة وكانت لديه سيارة بيك آب
الآن الأولاد يطالبون زوجة أبيهم بعد وفاته بالبيت ولايعترفون بمالها عنده قبل الوفاة والذي اعلنه الزوجة للحضور بحقها قبل وفاته
فما حق الزوجة الثانية في بيتها وفي ميراث زوجها
اختي المتوفيه لديها زوج وام واوﻻد ذكور واناث كيف توزع تركتها بينهم
ينحصر ميراث المتوفاة بأمها وزجها وأولادها وبناتها كما يلي:
للأم السدس
للزوج الربع
والباقي للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين
توفى رجل وترك ام وزوجة وبنت وولدان وبعدة بسنة زوجتة توفت وبعدها توفت امة مع العلم ان الام لها ولد وهو اخوالمتوفى وثلاث اخوات بنات فكيف يوزرع الميراث
اختي توفيت ولديها زوج وبنات لهم الحق في الورث اخوتها
الجواب: إذا كان للمتوفى ابن أو بنت فإن الإخوة لا يرثون
الإخوة يرثون في حال عدم وجود أصل أو فرع وارث فقط، أي لا يرثون إلا كلالة وذلك لقوله تعالى:
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) النساء
اعتقد اصل المسألة ٣٤٠ وليس ١٧٠
هل اصل المسالة ١٧٠ ام ٢٤٠