السؤال: تعرفت على امرأة وقلت لها هل تقبلين الزواج منى؟ فقالت نعم، ومرة أخرى قلت لها هل توافقين على أن تهبي نفسك او جسدك لي؟ قالت نعم اوهب نفسى لك. وعاشرتها معاشرة الأزواج ما حكم الشرع فًي ذلك هل هو حلال أم حرام ؟
الجواب: العقد الذي أبرمته مع تلك المرأة كان ناقصا، وكان لا بد من إشراف ولي أمرها على العقد، لقوله تعالى {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة، 232) وقد دلت الآية على أحقية ولي الأمر أن يكون مشرفا على العقد. وكما يظهر من الآية فإن هذا الإشراف مقيد بالمعروف، بمعنى أنه لا يجوز لولي الأمر التعسف بمنع الفتاة من الزواج بمن تريد إلا إذا أقام البينة الواضحة على كون هذا المتقدم غير كفؤ لها.
كما كان من الواجب تحديد المهر، لقوله تعالى {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (النساء، 4) وبما أنه حصل دخول حقيقي فالواجب الآن تصحيح الخلل وإكمال النقص ويكمن ذلك في إعطائها مهر مثلها من النساء، أي المهر المتعارف عليه في عائلتها، أو المهر الذي تقبله لنفسها، فعن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل – ثلاثا – ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا، فإن السلطان ولي من لا ولي له ” [1] . كما يجب الحصول على موافقة الولي على زواجها منك.
[1] رواه احمد في المسند ، 25326 وعبد الرزاق في “المصنف” (10472) ، وابن راهويه (699) ، وابن الجارود في “المنتقى” (700) ، والدارقطني في “السنن” 3/221، وفي “العلل” 5/ورقة 114، والحاكم 2/168، والبيهقي في “السنن” 7/105. وابن عبد البر في “التمهيد” 19/87
كيف تقولون موافقه الولي والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لذلك لمن أتت اليه رافضه تزويج ابيها لها من دون رضاها وبرضاه هو؟؟؟ ثم إن عائشه رضي الله عنها زوجت ابنة أخيها عبدالرحمن وهو مسافر… أنتم تمشون على الطريق الصحيح من حيث القرءان وإعماله والتأكد من الروايه.. لكنكم تتتبعون بعضا من الهوى في هذا الموضوع.