حبل الله
حقوق الجوار

حقوق الجوار

الكاتب: جمال نجم

خلق الله تعالى الانسان ذا طبيعة ميالة للاجتماع، وقد قيل: سُمي الانسان بهذا الاسم لأنسه بأبناء جنسه، قال تعالى {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ} (العلق، 2) والعلق:كل شيءٍ يُعلقُ به أو عليه شيء. وذلك بأن الانسان لا يعيش إلا متعلقا بأهله وصديقه وجيرانه ومجتمعه وما إلى ذلك، وهم يعلقون به، وهو ما يجعل الانسان حيوانا مدنيا.

فالجوار واحد من أوجه مدنية الإنسان؛ وقد اهتم الباحثون والمفكرون قديما وحديثا في بيان أهميته، وشرح الطرق التي تؤدي إلى تعزيزه والمحافظة عليه؛ لما له من دور في بناء المجتمعات وتحقيق المزيد من الاستقرار في منظومة الحياة.

1_ المقصود بالجوار:

الجوار أو الجار: هو من يقرب مسكنه منك، وهو من الأسماء المتضايفة، فإن الجار لا يكون جارا لغيره إلا وذلك الغير جار له، كالأخ والصديق، ولما استعظم حق الجار عقلا وشرعا عبر عن كل من يعظم حقه أو يستعظم حق غيره بالجار، قال تعالى: {والجار ذي القربى والجار الجنب} (النساء،36)، ويقال: استجرته فأجارني، وعلى هذا قوله تعالى: {وإني جار لكم} (الأنفال، 48).

وقد تصور من الجار معنى القرب، فقيل لمن يقرب من غيره: جاره، وجاوره، وتجاور، قال تعالى: {لا يجاورونك فيها إلا قليلا} (الأحزاب، 60)، وقال تعالى: {وفي الأرض قطع متجاورات} (الرعد، 4)[1].

إن للعرف السائد في بلد ما دورا في رسم حدود الجوار، وقد تنقسم الأعراف ما بين موسع لمفهومه ومضيق، وأيا كان الأمر فإن الجوار يستلزم معاملة وعلاقة خاصة، وهذه العلاقات تعكس طبيعة المجتمعات المدنية وتؤكد على طبع الإنسان المدني الذي يأنس بمن يعرف ويشعر بالأمان لوجود الجوار الصالح.

وقد عرف الناس قديما حقوق الجوار واهتموا بذلك، وأضرب لذلك مثلا بقول الشاعر الجاهلي عنترة العبسي:

وأَغُضُّ طرفي ما بدَتْ لي جارَتي            حتى يُواري جارتي مأْواها

إني امرؤٌ سَمْحُ الخليقة ِ ماجدٌ               لا أتبعُ النفسَ اللَّجوجَ هواها[2]

وقد جاءت تشريعات الإسلام بما يناسب الفطرة البشرية، وأوردت من التوجيهات ما يعزز السلم الاجتماعي، ويبث الأمن في كل مكان يجتمع فيه الناس، ومن ذلك الاهتمام بالجوار حيث تجلى بمجموعة من التوجيهات والتشريعات في القرآن والسنة.

2_ وصية الله تعالى بالجار:

‏قال الله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ ..} (النساء، 36)

ذُكر في الآية نوعان من الجيران؛ الأول {الْجَارِ ذِي الْقُرْبَى} وهو ذو القرابة والرحم؛ أي الذين تربطهم بالجار قرابة نسب، وقيل هو الجار ذو القربى بالإسلام. والثاني: {الْجَارِ الْجُنُبِ} وهو الجار البعيد في نسبه الذي ليس بينك وبينه قرابة، وقيل هو المشرك البعيد في دينه. والجنب في كلام العرب هو البعيد[3].

والآية تحتمل كل من ذكروا، وعليه فإن وصية الله تعالى بالجار تشمل كل جار قريب أم بعيد، مسلم أو غير مسلم. وقد وردت توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا المعنى.

3_ حق الجار بالإحسان إليه:

بناء على توجيهات القرآن الكريم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار بقوله “مَنْ كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فليُحْسِنْ إِلى جاره”[4] وقد قرن النبي العمل الصالح بالإيمان كعادة القرآن في ذلك[5] ؛ لأن العمل ثمرة الايمان. وفي الحديث تنويه على أن الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر لا بد أن يؤدي إلى الإحسان للجار؛ فيكون هذا الإحسان علامة على ذلك الإيمان، فمن يؤمن بالله ولقائه لا بد أن ينعكس أثر ذلك إحسانا للخلق، والجيران من أولى الناس به.

والإحسان للجار لا يتخذ شكلا معينا؛ فهو يشمل كل معروف أو جميل تبذله في سبيله؛ كالوقوف إلى جانبه عند حاجته بالدعم المادي كالمساعدة بالمال أو الجهد، أو بالدعم المعنوي كالمجاملة وحسن المقابلة والابتسام في وجهه أو مبادرته بالتحية والسؤال عن أحواله، وبمواساته عند المصيبة.

ولا ينبغي أن ينتهي الإحسان للجار عند حد معين؛ لما ينبني على العلاقة الحسنة بين الجيران من تحقيق السلم الاجتماعي وفتح السبيل أمام حياة سعيدة، وقد ورد الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بما نصه «من سعادة المرء الجار الصالح»[6]. والتجربة تثبت ذلك حيث يزداد المرء تشبثا ببيته إن كان جواره صالحا.

وبسبب هذا التأثير عبّر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم حق الجار بقوله «ما زال جبريل يُوصيِني بالجار، حتى ظننتُ أنه سيُوَّرِّثُه – وفي رواية: حتى ظننت ليورِّثنَّه»[7]

وفيما يلي توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم تعزز الجوار الحسن. وما ورد في هذه الأحاديث هو أمثلة يمكن أن تتطور على ضوئها نماذج أخرى من التعاون تبعا لتطور حياة البشر وما يفرزه من تنوع العلاقات واختلاف الاحتياجات.

فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يَا أبا ذَر، إِذا طَبَخْتَ مَرَقَة فَأَكثِرْ مَاءَها، وتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ منها» . وفي رواية: «إِن خليلي أوصاني: إِذا طَبَخْتَ مَرَقاً فأكثر ماءه، ثم انظر أقربَ أهل بيت من جيرانك، فأصِبْهُمْ منها بمعروف»[8] .

وفي الروايتين حثٌّ على تعاهد الجيران بالطعام، ولا يشترط أن يكون الجار فقيرا لتهدي إليه، فالإنسان بطبعه يألف من يقدم له الهدية، وينشأ في نفسه الباعث على الرد بمثلها أو بخير منها. والنتيجة تكمن في تعزيز العلاقات والروابط وهو مقصود الإسلام. يظهر هذا من قوله صلى الله عليه وسلم «تَهَادَوْا، فإن الهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ[9]، ولا تحْقِرَنَّ جَارَة لجارتها ولو شِقّ فِرْسِن[10] شاة»[11].

وكلما قرب الجار كان أولى بالوصل. فعن عائشة – رضي الله عنها -: قالت: «قلتُ: يا رسولَ الله إِن لي جَارَينِ، فإِلى أيِّهما أُهدِي؟ قال: إِلى أقربِهما منكِ باباً»[12] .

ولا يقتصر الإحسان على الجار المسلم دون غيره، بل يشمل كل جار بغض النظر عن دينه. وسلوك النبي وأصحابه يؤيد ذلك، فعن عبدِ الله بنِ عَمرِو: أنه ذَبَحَ شاةَ، فقال: أهديتُم لِجاري اليهوديِّ؟ فإنِّي سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم – يقولُ: «ما زال جبريلُ يُوصِيني بالجارِ، حتى ظننتُ أنه سَيُوَرِّثُه»[13]

ولا يمكن أن يكون الناس على شاكلة واحدة من حيث تعاملهم مع الجيران؛ فكان لا بد من إظهار تمايزهم بالأجر تبعا لإحسانهم للجوار، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم «وخَيْرُ الجيران عند الله: خيرُهم لجاره»[14] .

4_ حق الجار في كف الأذى عنه:

من لا يستطيع المنافسة في سباق الخير فلا أقل من أن يجنب الناس شروره؛ فيَكُفّ أذاه عنهم، ولا يتسبب لهم بغائلة أو بتعكير لصفو حياتهم، وذلك أضعف الإيمان.

لأنه لا قيمة للدار إن كان الجار فاسدا يسبب الأذى لجاره، فالجوار أكثر تأثيرا على حياة الإنسان من طبيعة البيت من حيث موقعه وحالته. والتجربة البشرية تؤكد هذا المعنى، فكم من أسرة تركت بيتها بسبب الجوار السيء؟!.

وقد جاءت شريعة الإسلام بتحريم الإضرار مطلقا فعن يحيى المازني: أَنَّ رسولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ – وروي: ولا إِضْرَارَ»[15]

وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عمن لا يأمن جاره أذاه بقوله «واللهِ لا يُؤْمِن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: مَن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمَن جارُه بوائقه»[16]. وفي رواية: «لا يدخل الجنة من لا يأمَن جارُه بَوائِقَه »[17]. وروي أيضا «مَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يُؤذِ جَارَهُ»[18]

5_ تمكين الجار من إمضاء مصلحته

قد يكون للجار مصلحة لا تتحقق على وجهها إلا من خلال ملك جاره، ولا يترتب على ذلك إضرار بالجار أو بملكه، وفي مثل هذه الحالة لا بد من الالتزام بأمر الله تعالى الداعي إلى التعاون على البر والتقوى[19]. والسيرة النبوية فيها شواهد على ذلك.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنعْ أحدُكم جَارَهُ أن يَغْرِزَ خشبة في جداره، قال: ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرْمِيَنَّ بها بين أكتافِكم» وفي رواية «فلما حَدَّثَ أبو هريرةَ طَأْطَؤوا رؤوسَهم، فقال: مالي أراكم معرضين؟ »[20] .

وفي رواية أخرى «إِذا استأْذن أحدُكم جَارَه أن يغَرِزَ خشبة في داره فلا يمنعْه، فَنَكَسُوا رُؤوسَهم، فقال: مالي أراكم أَعرضتُم عنها؟ لأُلْقِيَنَّها بين أكتافكم»[21] وغرز الخشبة في جدار البيت يمثل _في عرفهم آنذاك_ المصلحة التي لا تقضى إلا بالإستعانة بملك الجار دون إلحاق الضرر به، وإلا لا يتصور أحد أن يُطلب من شخص إمضاء مصلحة جاره في الوقت الذي يتضرر هو نفسه من ذلك.

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال «كان له عَضُد نَخْل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرَّجُلِ أهلُه، فكان سَمُرَةُ يَدْخُلُ إِلى نخله فيتأذّى به، [وَيشُقُّ عليه] ، فطلب إِليه أن يبيعَهُ، فأبى، فطلب إليه أن يُناقِلهُ، فأبى، فأتى صاحبُ الحائط رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم-، فذكر ذلك له، فطلبَ إِليه رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم- أن يبيعَهُ، فأبى، فطلب إِليه أن يُناقِلَهُ، فأبى، فقال: فَهَبْهُ له، ولك كذا وكذا أجراً، أمراً رَغَّبهُ فيه، فأبى، فقال: أنت مُضَارّ، وقال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم- للأَنصاريِّ: اذهب فاقلعْ نَخْلَهُ»[22]

وروي أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا[23] له فيمر به فى أرض محمد بن مسلمة، فامتنع فكلمه عمر فى ذلك فأبى، فقال: والله ليمرن به ولو على بطنك[24] .

6_ حق الشفعة

الشفعة: من شفع يشفع شفعا، بمعنى: الضم والزيادة، وتطلق أيضا فيراد بها المال المشفوع فيه، وتطلق ويراد بها: تملك ذلك المال، يقال شفعت الشيء شفعا من باب نفع ضممته إلى الفرد، وشفعت الركعة جعلتها ثنتين، ومن هنا اشتقت الشفعة[25] . وهو أن يشفعك فيما تطلب حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده، وتشفعه بها: أي أن تزيده بها، أي إنه كان وترا واحدا فضم إليه ما زاده وشفعه به[26]

والشفعة في الإصطلاح: حق تملك المرء ما بيع من عقار أو ما هو في حكم العقار مما هو متصل بعقاره من شركة أو جوار بمثل الثمن الذي قام عليه المشتري؛ وذلك لدفع ضرر الشراكة أو الجوار[27].

أ_ مشروعية الشفعة

قال الله تعالى {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (الأنعام، 119) وسبب الاضطرار هنا هو المجاورة والمشاركة التي بينها الله في قوله {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} (ص، 34) وقوله تعالى : {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} (الأعراف، 33)

والخلطاء هم الشركاء في الملك أو الحق، وقد تقرر في الآية أن الظلم بين الخلطاء واقع بالجملة، فاقتضى أن يكون ثمة قاعدة في الحل. وقد تقررت تلك القاعدة بمجموع الآيات الداعية لمنع الضرر ورفعه إذا وقع[28]، وقد ظهر تطبيق هذه القاعدة بسلوك النبي صلى الله عليه وسلم وفصله في قضايا الخلطاء فيما عرف بحق الشفعة، وهو حق منحه الشرع للشريك أو الجار في حال تسبب شريكه أو جاره بضرر عليه نتيجة بيعه العقار المجاور أو المشترك ملكا أو حقا.

والحكمة في مشروعيتها تكمن في دفع ما ينشأ من سوء الجوار من الضرر على وجه التأبيد[29]

ب_ أنواع الشفعة

ونقصد بأنواع الشفعة تلك الحالات التي هي مظنة الشفعة، أي متى يكون من حق الجار أو الشريك استعمال هذا الحق. وقد اختلف الفقهاء قديما وحديثا فيمن تجب له، فقد اثبتها قوم للشريك في رقبة الملك دون الشريك بالحقوق المتعلقة بالملك أو الجار، وأثبتها آخرون للشريك في الملك وبالحقوق المتعلقة به، وتوسع آخرون ليثبتوه للشريك وللجار على حد سواء. وفيما يلي نتناول هذه الحالات باختصار .

1_ شفعة الشريك في رقبة الملك

والمقصود بالشراكة في رقبة الملك؛ أي الاشتراك بالعقار ذاته، كالأرض أو الدار المشتركة. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشفعة تثبت له دون غيره من الجيران، واستدلوا على ذلك بجملة من الأحاديث ومفادها أنه لا شفعة إلا للشريك في رقبة الملك:

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم»[30]. والقسمة لا تقع إلا بين الشركاء في رقبة الملك.

وعن جابر أيضا قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»[31] فقول جابر فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يدل على أن حق الشفعة مقتصر على الشريك بالملك وليس غيره.

وعن جابر أيضا قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة ما لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به»[32]

وفي رواية أخرى لمسلم قال: «الشفعة في كل شرك من أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه» [33]

وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم «إذا قُسِمَتِ الأرضُ وحُدَّتْ، فلا شُفعَة فيها»[34] .

نلاحظ أن مجمل الروايات التي قصرت الشفعة على الشريك دون غيره رويت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ويظهر منها رأيه واجتهاده فقول جابر في الحديث الأول “فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة” يدل على اجتهاده في المسألة.

2_ شفعة الجار الشريك بحق متعلق بالملك

إن كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك من طريق أو ماء أو نحو ذلك ثبتت الشفعة، لأن الضرر الحاصل بالشركة فيها كالضرر الحاصل بالشركة في الملك، ورفع الضرر مصلحة للشريك من غير اضرار بالبائع والمشتري، فالمعنى الذي وجبت لأجله الشفعة في الملك المشترك موجود في الاشتراك في الحقوق المتعلقة بالملك كالطريق والساحة والماء إلخ.

ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «جار الدار أحق بالدار، ينتظر له، وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا»[35] وفي رواية «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا»[36] فاستعمال الطريق حق مشترك لكلا الجارين لذا ثبت حق الشفعة فيه.

وقول النبي صلى الله عله وسلم “إذا كان طريقهما واحدا” في الحديثين السابقين لا يدل على تخصيص الشفعة بالشركاء في الحقوق المتعلقة بالملك، بل هو نص في المسألة نفسها لا يحمل معنى التخصيص أو قصر الحكم على الحالات المشابهة.

3_ حق الشفعة للجار مطلقا

 قد لا يكون بين الجيران أي حقوق مشتركة؛ كأن يكون ملك كل واحد منهما مستقل سواء برقبة الملك أو بالحقوق المتعلقة به. ومع ذلك يثبت حق الشفعة للجار إذا كان بيعُ جاره العقار لغيره يترتب عليه ضرر . ومعلوم أن من مقاصد الشريعة رفع الضرر ودفع المفاسد، خاصة أن حق الشفعة للجار لا يرتب عليه أدنى ضرر بصاحب الملك لأنه سيبيعه لجاره بالسعر الذي كان سيبيعه به لغيره.

وقد روي ما يدل على ثبوت حق الشفعة للجار ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الجار أحق بسقبه قيل: يا رسول الله، ما سقبه؟ قال: شفعته»[37] . وفي رواية أخرى «الجار أحق بشفعته »[38]

وعن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جار الدار أحق بالدار من غيره»[39] .

وعن الشريد بن سويد قال: قلت: يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار فقال: «الجار أحق بسقبه ما كان»[40] .

فهذه الأحاديث عامة، وتصلح أن تكون أساسا يركن إليه في المسألة؛ وهي متوافقة تماما مع مقاصد الشرع التي جاءت برفع الضرر، كما أنها متوافقة تماما مع النصوص الداعية إلى رعاية الجار وعدم إيذائه، ولا شك أن حرمان الجار من حق الشفعة هو سير باتجاه يخالف وصية الله تعالى به.

والشفعة للجار ليست مطلقة، بل مقيدة بكون الجار أحق بالمعروف من المشتري، أما إن كان المشتري ممن تربطهم علاقة أقوى بالبائع فليس للجار الأخذ بحق الشفعة. لأن الأصل في مشروعية الشفعة رفع الضرر عن الجار دون الحاق الضرر بالبائع. ولأن للجار حقا على جاره، لكنه دون حق ذوي القربى. نفهم هذا من تقديم هؤلاء على الجار في قوله تعالى {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ ..} (النساء، 36) فقد تقدم الوالدان والأقربون وأولوا الحاجة على الجار.

ج_ إنكار حق الشفعة مطلقا لمخالفتها القياس

وقد أنكر قوم الشفعة مطلقا بحجة أنها مخالفة للقياس وأنه يأبى ثبوتها؛ لأن الشريك أو الجار يتملك على المشتري ملكا صحيحا له بغير رضاه، وذلك لا يجوز، فإنه من نوع أكل الأموال بالباطل، ويحتجون لهذا بقوله تعالى {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} وبقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»[41] ولأنه بالأخذ يدفع الضرر عن نفسه على وجه يلحق الضرر بالمشتري في إبطال ملكه عليه، وليس لأحد أن يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار بغيره[42]  .

وهذا الرأي ناشئ من الخطأ المنهجي المتمثل بعدم الجمع بين الآيات المتعلقة في الموضوع الواحد وفي قراءة السنة بمعزل عن القرآن الكريم. قال الله تعالى {الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ} (هود، 1_2) وقال تعالى {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ} (الزمر، 23) وهذه الآيات تبين منهج تفصيل الكتاب وهو أن لكل آية متشابهة تجعلها مثنى وتفصلها. والآية التي تفصل قوله تعالى {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} هي قوله تعالى {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (الأنعام، 119) وسبب الاضطرار هنا هو المجاورة والمشاركة التي بينها الله في قوله {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} (ص، 34) وقوله تعالى {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} (الأعراف، 33) فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة هي الحكمة التي استخرجها من الكتاب وعلمها أمته.

وعلة هذا الحكم بينها ابن القيم رحمه الله في قوله: “حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن، فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظم منه أبقاه على حاله، وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به”[43].

ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب فإن الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على بعض، وقد نهى الله تعالى عن {الْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} (الأعراف، 33) ويُرفع هذا الضرر كما ذكر ابن القيم “بالقسمة تارة، وانفراد كل من الشريكين بنصيبه، وبالشفعة تارة، وانفراد أحد الشريكين بالجملة، إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك، فإن أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي، وهو يصل إلى غرضه من العوض من أيهما كان، فكان الشريك أحق بدفع العوض من الأجنبي، ويزول عنه ضرر الشركة ولا يتضرر البائع؛ لأنه يصل إلى حقه من الثمن، وكان هذا من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد”[44].

خلاصة البحث

للجار حقوق متعددة على جاره تأخذ أشكالا وصورا بحسب ظروف الزمان والمكان، وكلما كان التعاون بين الجيران أوثق انعكس ذلك إيجابا على واقع الحياة. وحق الشفعة حكمة استخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم، يؤخذ به لضرورة رفع الضرر ما أمكن، دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بصاحب الملك. وهو يثبت للشريك في رقبة الملك أو بالحقوق المتعلقة به، كما يثبت للجار، ويسقط حق الشريك أو الجار في الشفعة إن كان العقار قد بيع لذوي القربى أو لذوي الحاجة من اليتامى والمساكين والفقراء؛ لتقدم حق هؤلاء على حق الجار في الآية 36 من سورة النساء، ولأنه يحصل التساهل في البيع للمذكورين غالبا؛ لأنهم أولوا قربى أو ذووا حاجة، بخلاف الشريك أو الجار.

وقف السليمانية/ مركز بحوث الدين والفطرة

الموقع: حبل الله www.hablullah.com


[1] مفردات الراغب، مادة جأر

[2] عنترة بن شداد العبسي توفي على الراجح (601م). الموسوعة العالمية للشعر العربي  http://adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=10773&r=&rc=0

[3] انظر تفسير الماوردي على الآية 36 من سورة النساء، 1/485

[4] رواه مسلم رقم (48) في الإيمان، باب الحث على إكرام الجار، والموطأ 2 / 929 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب.وأخرجه الحميدي (575) وأحمد (4/31) والدارمي (4042) وابن ماجة (3672) والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/12056)

[5] وذلك مثل قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (البقرة، 277)  وغير هذه الآية كثير وكلها قرنت الإيمان بالعمل الصالح.

[6] رواه أحمد (3/407)

[7] رواه البخاري 10 / 369 في الأدب، باب الوصاة بالجار، ومسلم رقم (2624) في البر والصلة، باب الوصية بالجار، وأبو داود رقم (5151) في الأدب، باب في حق الجوار، والترمذي رقم (1943) في البر، باب ما جاء في حق الجوار.

[8] هاتان الروايتان عند مسلم برقم (2625) في البر والصلة، باب الوصية بالجار والإحسان إليه. وأخرجه الحميدي (139) وأحمد (5/149) (5/156) والدارمي (2085) والبخاري في «الأدب المفرد» (113) وابن ماجة (3362)

[9] (وَحَرُ الصدر) : غِشُّه وبلابله ووساوسه وغِلُّه، وقيل: الوَحَر: أشد الغضب، وقيل: الحقد

[10] (فِرْسِن شاة) الفِرْسِن: خف البعير، وقد استعير للشاة، فسمي ظِلْفُها فِرْسِناً، لأنه للشاة بمنزلة الخُفّ للبعير.

[11] رواه البخاري 10 / 372 في الأدب، باب لا تحقرن جارة لجارتها، وفي الهبة في فاتحته، ومسلم رقم (1030) في الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بقليل، والترمذي رقم (2131) في الولاء والهبة، باب في حث النبي صلى الله عليه وسلم على التهادي.

وأخرجه أحمد (2/264 (2/307) والترمذي (2130)

[12] رواه البخاري 10 / 374 في الأدب، باب حق الجوار في قرب الأبواب، وفي الشفعة، باب أي الجوار أقرب، وفي الهبة، باب بمن يبدأ بالهدية، وأبو داود رقم (5155) في الأدب، باب حق الجوار. وأخرجه أحمد (6/175

[13] أخرجه البخاري (6014)، ومسلم (2624)، وأبو داوود (5152) وابن ماجه (3673)، والترمذي (2057)

[14] أخرجه الترمذي (1) رقم (1945) في البر والصلة، باب ما جاء في حق الجوار، أخرجه أحمد (2/167) (6566) وعبد بن حميد (342) والدارمي (2442) والبخاري في «الأدب المفرد» (115) وإسناده صحيح.

[15] أخرجه مالك «الموطأ» (1500) قال النووي: حديث حسن وله طرق يقوي بعضها بعضا، وقال العلائي: له شواهد وطرق يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحة. و أخرجه أحمد (1/225) (2307) وابن ماجة (2337

[16] (بوائِقه) البوائق، الدواهي والشرور، واحدتها: بائقة، تقول: باقَتْهُم بائقةُ شر: إذا أصابتهم

[17]  رواه البخاري (10 / 371) في الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، ومسلم رقم (46) في الإيمان، باب بيان تحريم إيذاء الجار. أخرجه أحمد (2/372)

[18] رواه البخاري (10 / 373) في الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وباب إكرام الضيف، وفي النكاح، باب الوصاة بالنساء، وفي الرقاق، باب حفظ اللسان، ومسلم رقم (47) في الإيمان، باب الحث على إكرام الجار، وأبو داود رقم (5154) في الأدب، باب في حق الجوار. وأحمد (2/463) وابن ماجة (3971)

[19] انظر سورة المائدة، الآية 2

[20] رواه البخاري 5 / 79 و 80 في المظالم، باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ومسلم رقم (1609) في المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار، والموطأ 2 / 745 في الأقضية، باب القضاء في المرفق، وأبو داود رقم (3634) في الأقضية، باب أبواب من القضاء، والترمذي رقم (1353) في الأحكام، باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشباً. والحميدي (1077). وأحمد (2/230) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (2/327) والبخاري (7/145)

[21] مالك «الموطأ» صفحة (464) . والحميدي (1076). وأحمد (2/240) والبخاري (3/173). ومسلم (5/57). وأبو داود (3634) وابن ماجة (2335) والترمذي (1353

وأخرجه أحمد (2/396)

[22] أخرجه أبو داود في الأقضية، باب أبواب من القضاء رقم (3636)

[23] الخليج: النهر يؤخذ من النهر الكبير ويقصد به هنا القناة التي يحفرها المزارعون لنقل المياه الى مزارعهم

[24] أخرجه مالك (2 /746) ، والشافعى (1 /224) ، والبيهقى (6 /157) وابن حجر (فتح الباري 111/5) وصححه

[25]  انظر المصباح المنير، مادة شفع

[26] انظر لسان العرب، مادة شفع

[27] هذا التعريف المعتمد عند الحنفية إذ يثبتون حق الشفعة للجوار فضلا عن الشريك. أما الجمهور فيثبتونه للشريك دون الجوار

[28] وذلك مثل قوله تعالى {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} (البقرة، 231) {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} (البقرة، 233) {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (الطلاق، 65)

[29] درر الأحكام شرح مجلة الأحكام (4/672) .

[30] صحيح البخاري الشركة (2495) ، صحيح مسلم المساقاة (1608) ، سنن الترمذي البيوع (1312) ، سنن النسائي البيوع (4701) ، سنن أبو داود البيوع (3513) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ، مسند أحمد بن حنبل (3/399) ، موطأ مالك الشفعة (1420) ، سنن الدارمي البيوع (2628) .

[31] صحيح البخاري الشفعة (2257) ، صحيح مسلم المساقاة (1608) ، سنن الترمذي الأحكام (1370) ، سنن النسائي البيوع (4701) ، سنن أبو داود البيوع (3514) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ، مسند أحمد بن حنبل (3/399) ، سنن الدارمي البيوع (2628) .

[32] صحيح البخاري الشركة (2495) ، صحيح مسلم المساقاة (1608) ، سنن الترمذي الأحكام (1370) ، سنن النسائي البيوع (4701) ، سنن أبو داود البيوع (3513) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ، مسند أحمد بن حنبل (3/310) ، سنن الدارمي البيوع (2628) .

[33] صحيح البخاري الشركة (2495) ، صحيح مسلم المساقاة (1608) ، سنن الترمذي الأحكام (1370) ، سنن النسائي البيوع (4701) ، سنن أبو داود البيوع (3513) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ، مسند أحمد بن حنبل (3/316) ، سنن الدارمي البيوع (2628) .

[34] أخرجه أبو داوود، باب في الشفعة، 3515 وابن ماجه (2497) و (2497 م) ، وابن حبان (5185)

[35] سنن الترمذي الأحكام (1368) ، سنن أبو داود البيوع (3517) ، مسند أحمد بن حنبل (5/8) .

[36] صحيح البخاري الشركة (2495) ، صحيح مسلم المساقاة (1608) ، سنن الترمذي الأحكام (1370) ، سنن النسائي البيوع (4701) ، سنن أبو داود البيوع (3518) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ، مسند أحمد بن حنبل (3/310) ، سنن الدارمي البيوع (2628) .

[37] صحيح البخاري الشفعة (2258) ، سنن النسائي البيوع (4702) ، سنن أبو داود البيوع (3516) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2495) ، مسند أحمد بن حنبل (6/10) .

[38] سنن الترمذي الأحكام (1369) ، سنن أبو داود البيوع (3518) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2494) ، مسند أحمد بن حنبل (3/303) ، سنن الدارمي البيوع (2627) .

[39] سنن الترمذي الأحكام (1368) ، سنن أبو داود البيوع (3517) ، مسند أحمد بن حنبل (5/8) .

[40] سنن النسائي البيوع (4703) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2496) .

[41] مسند أحمد بن حنبل (5/73) .

[42] المبسوط (14\90) .

[43] إعلام الموقعين (2\111) .

[44] المصدر السابق (2\111) .

أضف تعليقا

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.