السؤال: هل يجوز للمرأة أن تذبح أضحيتها أو غير ذلك من الذبائح؟
الجواب: ليس من شروط الذبح أن يكون الذابح ذكرا، بل يجوز أن تذبح المرأة أضحيتها أو أضحية غيرها، لعموم قوله تعالى {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (المائدة،3) كما يجوز أن ينوب عنها غيرها في الذبح، والمعتبر في الذبح أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. كما لا تشترط طهارة الذابح، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة ذبحت شاة فأمر بأكلها[1] .
[1] أخرجه البخاري رقم “5501” في الذبائح: باب ذبيحة المرأة والأمة، وابن ماجة “3182” في الذبائح: باب ذبيحة المرأة، والبيهقي 9/282 وأحمد 6/386، والطبراني 19/”190″
أضف تعليقا