السؤال: توفى رجل وترك خمس بنات وزوجه وثلاثة إخوة ذكور وأخت واحده ومبلغ سبعة آﻻف جنيه كانوا في بيته يصرف منه، وهذا ما تبقى، كيف يُوزع هذا المبلغ شرعا على الورثة.
الجواب: ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وبناته الخمسة.
للزوجة الثمن
وللبنات الثلثان والباقي يرد عليهن، أي يرثن 7/8 ويقسم بينهن بالتساوي.
أما الأخوة والأخت فمحجوبون بالفرع الوارث أي بالبنات.
الإخوة الأشقاء أليسوا عصبة يرثون الباقي بعد أصحاب الفروض بالتعصيب
الاخوة الاشقاء لا يرثون مع وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا او انثى.
بحسب الآية الأخيرة من سورة النساء فإن إخوة الميت (الأشقاء أو لأب أو لأم) لا يرثون شيئا مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى.
قال الله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ (يطلق على الذكر والأنثى) وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)
هذا ما شرعه الله تعالى في كتابه
أما ما عليه القضاء في بعض بلاد المسلمين فإنهم يورثون الإخوة مع الفرع الوارث اذا انثى، وهذا على خلاف الآية الواضحة في الموضوع.