حبل الله
مات وترك زوجة وبنتين وأم وأختين شقيقتين

مات وترك زوجة وبنتين وأم وأختين شقيقتين

السؤال: مات رجل وترك زوجة وبنتين وأم وأختين شقيقتين مع العلم أن أحد الأُختين لها ابنين ذكرين. فكم سيكون نصيب كل واحد منهم؟

الجواب: ينحصر ميراث الرجل في زوجته وأمه وابنتيه كالتالي:

للزوجة الثمن

وللأم السدس

وللبنتان الثلثان

والباقي يرد على البنتين بالتساوي لقوله تعالى {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} فقد جعلت الآية نصيب الأب والأم منحصرا في السدس إن كان للميت ولد، أي فرع وارث سواء كان ذكرا أو أنثى. ولذلك قلنا برد ما تبقى للبنتين دون غيرهما.

والأخوات محجوبات بالفرع الوارث، وكذلك أولاد الأخت، أي لا شيء لهما

التعليقات

    • للزوجة الثمن
      وللأم السدس
      وللبنت النصف فرضا والباقي ردا
      ولا شيء للأخوين والأخوات، لأنهم لا يرثون إلا كلالة، وهو أن يموت الشخص وليس له والد أو ولد (وكلمة الولد تطلق على الابن والابنة)

      • نتيجتك صحيحة و لكن طريقتك خاطئة فعلى أي أساس قلت للبنت النصف فرضا ثم رددت عليها الباقي ؟ أين هذا في أيات المواريث ؟

        • الإخوة والأخوات لا يرثون إلا كلالة، ومن كان له ولد (ذكرا كان أو أنثى) لا يعد كلالة، قال الله تعالى:

          ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ‌الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: 176]

          فقوله تعالى {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} شرط في توريث الإخوة ، أي أنه يشترط لتوريثهم أن لا يكون للمتوفى ولد (يطلق على الابن والابنة)

          • كل ما ذكرت في ردك كان خارج السؤال أنا لم أقل أن الإخوة في هذه المسالة يرثون بل بالعكس أنا اوافقك تماما بأن البنت في هذه الحالة ترث باقي التركة (و لكن ليس فرضا و ردا) و أن الإخوة لا يرثون شيءا و لكنني قلت أن جوابك نتيجته صحيحة و لكن طريقتك في الوصول الى هذه النتيجة خاطئة و سؤالي كان أين وجدت في أيات المواريث أن البنت تأخذ النصف فرضا و باقي التركة يرد عليها ؟
            أما بالنسبة لكون الإخوة لا يرثون مطلقا بوجود الولد سواءً كان ذكرا أو انثى فهذا لا اوافقك عليه واستدلالك باية الكلالة الثانية في غير محله فهذه الكلالة معني بها الإخوة حين ينفردون بالميراث فماذا تبرر الكلالة الأولى “و إن رجل يورث كلالة أو إمرأة و له أخ أو ٱخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث” من يرث مع الإخوة هنا ؟

          • بخصوص الآية “و إن رجل يورث كلالة أو إمرأة و له أخ أو ٱخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث”
            فالمراد بالأخوة هنا الأخوة للأم، دون الأخوة الأشقاء، ودون الإخوة للأب، بدليل أن الله ذكر ميراث الإخوة مرتين هاهنا، ومرة في آخر هذه السورة، فجعل هاهنا للواحد السدس، وللأكثر الثلث شركة، وجعل في آخر السورة للأخت الواحدة النصف، وللاثنتين الثلثين، وللذكر المال، فوجب أن يكون الإخوة لأب وأم أو لأب، فتعيّن أن يكون المراد هنا الإخوة لأم، ويرجحه أنّ الفرض هنا الثلث أو السدس، وهو فرض الأم، فناسب أن يكون فرض الإخوة الذين يدلون بها، وهم الإخوة لأم.

            وأما بخصوص المسألة الأولى فأنتظر من حضرتك أن تدلي بدلوك في المسألة لعلنا نستفيد مما ستكتب.

تصنيفات

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.