السؤال: متى يستطيع المسلم أن يصلي الصلاة خارج وقتها المقرر شرعا؟
الجواب: يستطيع المسلم أن يقضي الصلاة الفائتة في ثلاث حالات فقط: في حالة النسيان، والنوم، وعدم أدائها لظروف قاهرة حالت دون التمكن من الأداء في الوقت.
ما عدا الحالات المذكورة فإنه لا يجوز أن تُصلى الصلاة خارج وقتها كأن يتركها تكاسلا حتى خروج وقتها. وقد ذكر جمهور الفقهاء أن التغافل عن الصلاة حتى خروج وقتها يستلزم التوبة النصوح وقضاء الصلاة الفائتة، بينما يرى المذهب الحنبلي ضرورة التوبة النصوح دون القضاء، لأن الصلاة لها كتاب موقوت كما نصّ عليه قوله تعالى {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (النساء، 103) ويرون أنه لا يجوز لغير الحالات المذكورة قضاء الصلاة خارج وقتها.
وعند النظر في نصوص القرآن والسنة فإننا لا نجد ما يجيز قضاء الصلاة خارج وقتها، عدا الحالات الثلاثة المذكورة أعلاه، مما يؤكد صواب ما ذهب إليه الحنابلة، وقضاء الصلاة في هذه الحالات لا يعتبر أداء للصلاة خارج وقتها، وإنما هو وقتها، فأصحاب الحالات الثلاثة يصبح وقت تذكرهم أو تمكنهم من إقامة الصلاة هو وقت تلك الصلاة، فيكون بالنسبة لهم قضاء في الوقت وليس خارج الوقت.
ومثاله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن صلاة الفجر، وكذلك نسيانه صلاة العصر في غزوة الخندق؛ فقد صلى الفجر عند استيقاظه كما صلى العصر عند تذكره.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى»[1]
والحل يكمن في قوله عليه الصلاة والسلام «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»[2]
ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها عند التمكن من أدائها ولو قاعدا أو مستلقيا، لهذا لما اشتكى عمران بن حصين رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم مرضه، قال له: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب»[3] .
[1] أخرجه النسائي في المواقيت: باب فيمن نام عن الصلاة،1/294 ، ومسلم في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها،(681) وأبو داود (441) وابن الجارود (153) والدارقطني 1/386 وأبو عوانة 2/257 والبيهقي في “السنن” 1/404و2/216 وأحمد 5/298، والترمذي في الصلاة: باب ما جاء في النوم عن الصلاة (177)
[2] أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، برقم (597)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم (684)، وأبو يعلى في مسنده، ج 5، ص 409، برقم (3086).
[3] أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، برقم (1117)
أضف تعليقا