السؤال: ما المقصود بالحلال، هل يمكن أن تبينوا ما يفيده هذا المصلح.
الجواب: الحِلُّ والحَلال والحِلال والحَلِيل: نَقِيض الْحَرَامِ، يُقَالُ: هُوَ حِلٌّ أَي طَلْق، وأَحْلَلت لَهُ الشيءَ. جَعَلْتُهُ لَهُ حَلالًا[1]. وأحلّ الرجل: دخل في أشهر الحل أو خرج إلى الحل، أو من ميثاق كان عليه[2].
فالمصطح يفيد خيار الانسان بين الفعل والترك. ويأتي الحلال بمعنى المُباحُ لذا جاء في لسان العرب أن المباح: خِلَافُ الْمَحْظُورِ[3].
وفي الاصطلاح الأصولي فإن للإباحة صورتين:
الأولى: الإذن بالفعل؛ حيث ينصُّ الشرع على الإباحة صراحة، ويصحُّ أن نطلق على هذا النوع من المباح بالمباح الشرعي. وذلك مثل قوله تعالى { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (البقرة، 275)
الثانية: المباح عقليا، ويكون ذلك بعدم وجود النص بالمنع أو الإذن، ورجحان نفعه لدى عقلاء الناس، وقد يسميه البعض شرعيا؛ بمعنى التقرير، أي عدم بيان حرمته أو ترتيب العقاب على فعله[4].
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم القسمين بقوله: “الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه”[5].
إن الأصل في الأشياء الإباحة، قال الله تعالى {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} (البقرة:29)، واللام هنا للاستحقاق، فكل شيء هو حلال ما لم يرد النص بتحريمه.
وقال تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (الأنعام:145).
فالمحرم من الأطعمة هو ما استثني؛ لأن الأصل ما أبيح لا ما حُرِّم، وهكذا كل الأشياء، فمن قال بتحريم شيء طولب بالدليل؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة كما ذكرنا.
ومن صيغ المباح: رفع الحرج، كقوله تعالى {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} (الفتح، 17) فنفي الحرج عن المذكورين يعني إباحة تخلفهم عن الجهاد. ومن صيغه أيضا: نفي الجناح، كما ورد في قوله تعالى {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لكم} (النور، 23) ونفهم من الآية أن الدخول إلى الأماكن العامة كالأسواق والمتاجر وما شابه مباح دون أخذ الإذن.
جميل جدا مفيد