السؤال: توفى زوجى وترك بنتين وله أربعة إخوة وأخت واحدة، فكيف توزع التركة مع العلم أن عليه دينا.
الجواب:
أولا: يجب سداد الدين من التركة قبل التقسيم.
ثانيا: ينحصر ميراث المتوفى بزوجته وابنتيه، ويكون التقسيم كالتالي:
للزوجة الثمن
وللبنتين الثلثان والباقي يُردُّ على عليهما
ولا شيء لأخوته وأخته، فهم محجوبون لوجود الفرع الوارث (البنتين)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف لايرث الأخ والأخت؟؟؟ أنا توفي أبي ونحن ابنتان ودخل عمي في الميراث. والآن توفيت أمي ولها أخت وأخ ودخلوا في الميراث…..أرجو تفسير هذا.
بحسب الآية الأخيرة من سورة النساء فإن إخوة الميت (الأشقاء أو لأب أو لأم) لا يرثون شيئا مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى.
قال الله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ (يطلق على الذكر والأنثى) وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)
هذا ما شرعه الله تعالى في كتابه
أما ما عليه القضاء في بعض بلاد المسلمين فإنهم يورثون الإخوة مع البنات، وهذا على خلاف الآية الواضحة في الموضوع.