السؤال: هل يجوز للتاجر أن يضع سعرين للبضاعة الواحدة، الأول للدفع حالا والثاني للدفع المؤجل؟
الجواب: يجوز للتاجر ذلك، وقد يظن الكثيرون أن هذا من قبيل الربا، والحق أنه لا علاقة له بالربا، بل متعلق بموضوع تدني القدرة الشرائية للعملة المترتب على الدفع المؤجل وضياع فرصة استغلال المال. ومن وجهة النظر الشرعية لا يعتبر هذا من أبواب الربا، فيجوز مثلا أن تبيع البضاعة بـ 1000 ليرة نقدا أو بـ 1200 ليرة مؤجلا.
وما يجب الانتباه إليه في البيع مؤجل الدفع أن يتم الاتفاق على المبلغ الذي سيدفع ومتى سيدفع.
أضف تعليقا