السؤال: هل يجوز للتاجر أن يبيع السلعة بالسعر الجديد علما أنه اشتراها قبل الارتفاع الأخير في الثمن؟
الجواب: نعم يجوز له ذلك؛ لأنه ليس من شروط العقد أن يتم البيع بالسعر القديم، فالأصل في البيوع أن يتم العقد فيها برضى الطرفين كما ورد في قوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (النساء، 29)
ومما ورد في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: “ولا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه”[1] وبناء عليه فإن البيع بالسعر الجديد لا غبار عليه ولا إثم فيه.
أضف تعليقا