السؤال: هل يشترط أن يصلي المسلم وبين يديه سترة، أم يجوز دونها؟
الجواب: وصف الله تعالى المؤمنين بأنهم في صلاتهم خاشعون، بقوله {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (المؤمنون، 1_2) ومن دواعي الخشوع أن يصلى الله المسلم وبين يديه ما هو ثابت غير متحرك، وقد عبر الفقهاء عن ذلك بالسترة؛ وهي ما يكون بين يدي المصلي من الأشياء الثابتة كالجدار والسارية ونحو ذلك فلا يمر من بين يديه شيء فيؤثر في خشوعه.
لذا يستحب أن يتخذ المصلي سترة بين يديه في المسجد وغيره في الحضر والسفر، في الفريضة والنافلة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها»[1]
وروى مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك»[2]
ولا ينبغي التكلف في البحث عن السترة لأنها ليست غاية بحد ذاتها. فإن تيسر أن يصلى المسلم تجاه الجدار الأمامي للمسجد أو قبالة السواري فهو حسن وإلا فيجوز له أن يصلي دون السترة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا دون سترة كما فعل ذلك بمنى[3]
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضاء وليس بين يديه شيء»[4].
فلأمر فيه سعة ولا ينبغي التكلف في ذلك.
[1] أخرجه مالك 1 / 154، والبخاري 1 / 480-481 في سترة المصلي، باب يرد المصلي من مر بين يديه، ومسلم برقم (505) وأبو داود برقم (697) والنسائي 2 / 66.
[2] أخرجه مسلم برقم (499) وأبو داود برقم (685) والترمذي برقم (335) .
[3] أخرجه البخاري 1 / 27، 126، 209، ومسلم 1 / 361 برقم (504) (وليس عنده: ”إلى غير جدار ”) ، والبيهقي 2 / 273.
[4] أخرجه أحمد 1 / 224، وأبو داود 1 / 459 برقم (718) ، والبيهقي 2 / 273، 278
أضف تعليقا