السؤال: تحدث أحد الأصدقاء عن الرجل ينزل في جوفه الحليب من ثدي زوجته، هل ذلك يجعله محرما عليها ؟ أي هل يصبح ابنها من الرضاع ومن ثم يصبح زواجهما منفسخا؟ وقد تداولنا المسألة دون أن نصل إلى نتيجة. أرجو من فضيلتكم بيان هذا الأمر.
الجواب:
مثل هذا الأمر قد يحصل، ولكنه لا يكون سببا في التحريم بحال من الأحوال، فضلا عن أن يترتب عليه فسخ النكاح؛ لأن الرضاع المثبت للمحرمية لا بد أن يكون خلال السنتين الأوليين من عمر الطفل، كما يشترط أن يكون رضاعا مشبعا، وقد اختلف الفقهاء بعدد المرات التي ينبغي للطفل أن يرضعها كي يحصل به التحريم، ومدار الاختلاف على حصول منفعة الطفل من تلك الرضعات بحيث تدخل في تكوينه وبناء جسمه.
عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، أن رجلا كان في سفر، فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل حلقه، فأتى أبا موسى، فقال: حرمت عليك، قال: فأتى ابن مسعود، فسأله؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يحرم من الرضاع، إلا ما أنبت اللحم، وأنشز العظم “[1]
وعن عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنما الرضاعة من المجاعة”[2]
وعن أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:”لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام” ، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيئا”[3]
وقد وردت الأحاديث على ضوء قوله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ…} (البقرة، 233) فاتمام الرضاعة يكون بتمام الحولين، وكأنه يقول: ما يحصل بعد الحولين لا قيمة حقيقية له، لأنّ الرضاع بعد السنتين لا يسهم في إنبات اللحم ولا بإنشاز العظم لاستغناء الطفل عنه .
أضف تعليقا