السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الأموال إلى الأقارب؟
الجواب: بين الله تعالى مصارف الزكاة (أي مستحقها من شخص أو مؤسسة) في كتابه الكريم بقوله {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ})التوبة،60)
وقد يكون الأقارب ممن تنطبق عليهم بعض الأوصاف الواردة في الآية كأن يكونوا فقراء أو غارمين مثلا، لذا نستطيع القول أنه يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب بشرطين إثنين:
الأول: أن يكونوا من أهل الزكاة كما بينتها الآية السابقة
الثاني: أن يكونوا ممن لا تجب نفقتهم على المزكي كالوالدين والأبناء والزوجة.
وفي ذلك تفصيل نبينه في النقاط التالية:
1_ لا يجوز صرف الزكاة للوالدين لأن دفع زكاته إليهم يعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه. ومعلوم أن الوالدين وإن علو كالجد والجدة تجب نفقتهم عليه.
2_ لا يجوز صرف الزكاة للأولاد ذكوراً وإناثاً، لأن أولاد الرجل جزء منه وهو ملزم بالإنفاق عليهم، ومن يدفع الزكاة لأولاده يكون كمن دفع المال إلى نفسه.
3_ لا يجوز للزوج أن يصرف الزكاة إلى زوجته، لأن نفقة الزوجة واجبة عليه لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة ، 233)، { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } (النساء، 34)
4_ يجوز للزوجة الغنية أن تدفع زكاة مالها الخاص بها لزوجها الفقير لأنه لا يجب على المرأة الإنفاق على زوجها الفقير.
5_ إن لم تكن نفقة القريب واجبة على المزكي، كالعم والخال والعمة والخالة والأخت المتزوجة والأخ وابن الأخ وابن الأخت وزوج الأخت ونحوهم، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة إن كانوا من المصارف المذكورة في الآية السابقة، وهم في هذه الحالة أولى بالزكاة من غيرهم، وقد أمر الله تعالى بايتاء ذي القربى عموما، والفقراء منهم أحق بالإيتاء. قال تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (النحل، 90)
وتأكيدا على ما دعا إليه القرآن من إيتاء ذي القربى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة)[1]
6_ يجوز إعطاء الزكاة للبنت المتزوجة من فقير، لأن نفقة البنت بعد زواجها واجبة على الزوج لا على أبيها.
7_ يجوز قضاء ديون الأقارب جميعا من الزكاة حتى لو كانوا أصولا أو فروعا له، لأنهم يعتبرون في هذه الحالة من الغارمين الذين يستحقون الزكاة كما بينتهم الآية، ومعلوم أن الانسان غير مكلف بسداد دين أبيه أو ابنه.
[1] رواه النسائي (2582) , والترمذي (658) وقال: حديث حسن, وابن ماجة (1844), والحاكم (16278) وقال: إسناده صحيح ووافقه الذهبي وحسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 3/ 387.
أضف تعليقا